قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 19/17
تاريخ صدور القرار : 2017/06/20

 المملكة المغربية            الحمد لله وحده،   

المحكمة الدستورية

 ملف عدد: 1617/16

قرار رقم: 17/19 م.إ  

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 24 أكتوبر 2016 التي قدمها السادة محمد بنصاط  ووحيد حكيم وعمر العمود ـ بصفتهم مرشحين ـ طالبين فيها إلغاء انتخاب السيد يوسف حدهم على إثر الانتخاب الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "الحاجب" (إقليم الحاجب)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين يوسف حدهم وخالد البوقرعي عضوين بمجلس النواب؛

وبـعد اطـلاعها عـلى الـمذكرتين الجوابيتين المسجـلتـين بنفـس الأمـانة الـعـامة فـي  7 و9  ديسمبر 2016؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.11.91  بتاريخ  27  من شعبان 1432  (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ16  من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و49 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيذه  الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن  المأخذ المتعلق بالأهلية:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى، أن المطعون في انتخابه كان ينتمي وإلى حدود إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر 2016 إلى حزب سياسي معين، ومع ذلك ترشح باسم حزب سياسي آخر دون أن ينسحب من الحزب الأول، مما يشكل مخالفة للمادتين 21 و22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية؛

لكن،

حيث إنه، يبين من الاطلاع على رسالة الاستقالة المؤرخة في 20 أغسطس 2015 المدلى بها من طرف المطعون في انتخابه، أن هذا الأخير قدم استقالته من جميع المهام التي كان يقوم بها في الحزب السياسي الذي كان ينتمي إليه، وأن هذه الرسالة مؤشر عليها من المنسق الجهوي للحزب في نفس التاريخ، وتتضمن خاتم توصل الأمانة العامة لهذا الحزب بها في 24 من نفس الشهر، الأمر الذي لم يكن معه المطعون في انتخابه في تاريخ ترشحه للانتخابات منخرطاً في أكثر من حزب سياسي في آن واحد، ويكون بالتالي المأخذ المتعلق بالأهلية غير قائم على أساس؛ 

في شأن  المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه والمرتب ثانيا في لائحة ترشيحه، عمد كل واحد منهما إلى توزيع إعلانات انتخابية متباينة في الجماعة التي يترأس مجلسها الجماعي وتتضمن صورته فقط، وذلك لإيهام الناخبين أنه وكيل اللائحة في هذه الدائرة؛

لكن،

حيث إنه يبين، من جهة، أن محضر المعاينة المدلى به، المنجز من طرف مفوض قضائي لا يتعلق بالدائرة الانتخابية موضوع الطعن، ومن جهة أخرى، فإنه، لئن كان الطاعن قد أدلى بإعلان انتخابي فردي لكل من المطعون في انتخابه والمرتب ثانيا في لائحة ترشيحه، فإن المطعون في انتخابه قد أدلى بإعلان آخر يكشف الهوية الكاملة للمترشحين معا؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية غير قائم على أساس؛

لهذه الأسباب:

ومن غير حاجة للبت في ما أثير من دفع شكلي؛

أولا- تقضي برفض طلب  السادة محمد بنصاط  ووحيد حكيم وعمر العمود الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد يوسف حدهم في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "الحاجب" (إقليم الحاجب)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين يوسف حدهم وخالد البوقرعي عضوين بمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 25 من رمضان 1438   

                                                                                (20 يونيو 2017)

الإمضاءات

اسعيد إهراي

السعدية بلمير    الحسن بوقنطار       عبد الأحد الدقاق         أحمد السالمي الإدريسي

محمد أتركين          محمد بن عبد الصادق         مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي

محمد المريني      محمد الأنصاري       ندير المومني     محمد بن عبد الرحمان جوهري