قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 21/17
تاريخ صدور القرار : 2017/07/03

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المحكمة الدستورية

ملف عدد: 1645/16 

قرار رقم : 17/21 م.إ

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضتين المودعتين بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأكادير في   24 أكتوبر 2016 والمسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 27 أكتوبر 2016، المقدمتين من طرف السيد صالح المالوكي - بصفته مرشحا فائزا-  طالبا فيهما إلغاء انتخاب السيدين حميد وهبي وعبد الله مسعودي عضوين بمجلس النواب في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية  "أكادير - إداوتنان" (عمالة أكادير - إداوتنان)، وأعلن على إثره انتخاب السادة صالح المالوكي واسماعيل شوكري وحميد وهبي وعبد اللـه مسعودي أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد اطلاعها على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بالأمانة العامة المذكورة في  7 و15 ديسمبر 2016؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و49 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما المادتين 32 و91 منه؛

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما المادة 118 منه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المأخذ الموجه ضد السيد حميد وهبي:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن الأمانة المحلية للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه المذكور، نشرت على صفحتها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ   30 سبتمبر 2016 صورة لشبان يرتدون صدريات تحمل رمز الحزب مع صورة كبيرة تتضمن العلم الوطني وشعار المملكة؛

حيث إن المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه "يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات والأشخاص الذين يقومون بإعدادها وتعليقها وتوزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون  رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية"؛

وحيث إن المادة 118 المذكورة، تنص على أن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية يجب ألا تتضمن استعمال الرموز الوطنية؛

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على محضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 3 أكتوبر 2016، والمرفق بصور مستخرجة من صفحة الأمانة المحلية للحزب المذكور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أن شبانا يرتدون صدريات تحمل رمز الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه المذكور، وخلفهم جدارية يظهر فيها بوضوح العلم الوطني وشعار المملكة؛

وحيث إنه، لئن كان المشرع لم يحدد شروط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابية، فإن المواد المنشورة عبرها، باعتبارها وسائل للتواصل، تخضع للضوابط التي تسري على البرامج المقدمة بواسطة سائر الوسائل المستخدمة في الحملات الانتخابية؛

وحيث إن ما ينشر على وسائل الدعاية التي تعود إلى الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه، بالرغم من عدم إشرافه عليها - كما جاء في مذكرته الجوابية- موجهة للدعاية لصالحه؛

وحيث إن استعمال العلم الوطني وشعار المملكة خلال الحملة الانتخابية - كما في النازلة - يعد مخالفة لما قررته المادتان 32 و118 سالفتا الذكر، ويتعين معه بالتالي إلغاء انتخاب السيد حميد وهبي عضوا بمجلس النواب؛

ومن غير حاجة للبت في المأخذ الآخر المثار ضد المطعون في انتخابه المذكور؛

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه الثاني، وزع مطبوعا انتخابيا يتضمن صورته وصورة المترشحين الثلاثة الآخرين وأسماءهم دون ذكر ترتيبهم في اللائحة، كما وزع مطبوعات أخرى تحمل صورته مع أحد أعضاء لائحة الترشيح دون الباقين؛

لكن،

حيث إنه، فضلا عن أنه ليس في النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم الحملة الانتخابية ما يفيد اشتراط شكلية معينة في تقديم صور المترشحين في الإعلانات الانتخابية، فإن ما نعاه الطاعن ليس فيه ما يخالف القانون طالما لم يقترن بمناورة تدليسية، وهو ما لم يثبته الطاعن؛

وحيث إن المطعون في انتخابه المذكور أدلى، رفقة مذكرته الجوابية، بإعلان انتخابي آخر يتضمن الصور والبيانات المتعلقة بالمترشحين في لائحة ترشيحه؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية غير قائم على أساس؛

لهذه الأسباب:

أولا- تقضي:

- بإلغاء انتخاب السيد حميد وهبي عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري فـي 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "أكادير- إداوتنان" (عمالة أكادير- إداوتنان)، وتأمر بإجراء انتخابات جزئية بهذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

- برفض طلب السيد صالح المالوكي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد عبد اللـه مسعودي عضوا بالمجلس المذكور؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الإثنين 8 من شوال 1438

                                                                                      (3 يوليو 2017)

الإمضاءات

اسعيد إهراي

السعدية بلمير         الحسن بوقنطار       عبد الأحد الدقاق         أحمد السالمي الإدريسي          

محمد بن عبد الصادق         مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي           محمد المريني

محمد الأنصاري                    ندير المومني       محمد بن عبد الرحمان جوهري