قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 22/17
تاريخ صدور القرار : 2017/07/05

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المحكمة الدستورية

ملف عدد: 1554/16

قـرار رقم: 22/17 م. إ

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضة المسجلة في الأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 أكتوبر 2016 التي قدمها السيد عبد المجيد العساوي بصفته مرشحا طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد عمر خفيف عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "المنارة" (عمالة مراكش)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد العربي بلقائد ومحمد توفلة وعمر خفيف أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد اطلاعها على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 8 ديسمبر 2016؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 91.11.1 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) لاسيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و49 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 165.11.1 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المأخذ المتعلق بأهلية المطعون في انتخابه:

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه ينتمي إلى حزب سياسي آخر غير الحزب الذي ترشح باسمه؛

لكـــــــن ، 

حيث إنه، لئن كان الطاعن لم يدل بما يثبت ما جاء في الادعاء، فإن المطعون في انتخابه قد أدلى بقرار مؤرخ في 25 أغسطس 2016 وموقع من رئيس الحزب الذي كان ينتمي إليه يقضي "بفصله بصفة نهائية من كافة هياكل الحزب" المذكور، ابتداء من تاريخ هذا القرار، مما يكون معه المأخذ غير مرتكز على أساس؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الإنتخابية:  

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه:

- من جهة أولى، استعمل مطبوعا انتخابيا  تضمن صورته واسمه، دون أسماء باقي المترشحين في لائحة ترشيحه وترتيبهم فيها، وأنه كان يوزع هذا المطبوع  في مجموع الدائرة الانتخابية المعنية بغية خلق اللبس لدى الناخبين وإيهامهم بأن صاحب المطبوع هو من سيستفيد مباشرة  ولوحده من أصواتهم،

- ومن جهة ثانية، قام بحملته الانتخابية بأحد المساجد بالدائرة الانتخابية المعنية، بشكل مخالف للقانون، للتأثير على إرادة الناخبين،

- ومن جهة ثالثة، استفاد من قيام بعض رجال وأعوان السلطة بطرق أبواب منازل الناخبين ودعوتهم إلى التصويت لفائدته، مع الوعيد في حالة امتناعهم عن ذلك؛

لكـــــــن،

حيث إنه، من جهة أولى، لئن كان النظام الانتخابي القائم على نمط الإقتراع اللائحي يقتضي أن يتعرف الناخبون على أسماء وترتيب جميع المترشحين في اللوائح المتنافسة، حسب ما يستفاد من الفقرة الرابعة من المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، فإن نشر إعلان يتضمن صورة مترشح واحد من اللائحة وتوزيعه في نطاق جغرافي معين ليس فيه ما يخالف القانون طالما وزع إلى جانبه إعلان آخر يكشف للناخبين بنفس المنطقة الهوية الكاملة لجميع المترشحين بلائحة الترشيح المعنية؛

وحيث إنه، لئن أدلى الطاعن بإعلان فردي للمطعون في انتخابه يحمل اسمه وصفته كوكيل للائحة ترشيحه، فإن هذا الأخير قد أدلى من جهته بإعلان انتخابي آخر يتضمن هوية وبيانات المترشحين الثلاثة في اللائحة المذكورة؛

وحيث إنه، من جهة ثانية، فإن الصورتين الفوتوغرافيتين، المدلى بهما من طرف الطاعن، غير كافيتين لوحدهما لتعزيز ادعاء قيام المطعون في انتخابه بحملته الانتخابية في مكان مخصص للعبادة؛

وحيث إنه، من جهة ثالثة، إن الادعاء المتعلق بتدخل أعوان السلطة في الحملة الانتخابية لفائدة المطعون في انتخابه لم يعزز سوى بأربع إشهادات محررة في تواريخ لاحقة لتاريخ الاقتراع وإعلان النتائج، لا تفيد أن أصحابها قد اشتكوا من الممارسات المذكورة وقت حدوثها على فرض وقوعها، وبشكاية مرفوعة من أحد الناخبين إلى قائد آيت أورير، يستفاد من جواب السيد والي جهة مراكش ـ آسفي عامل عمالة مراكش المؤرخ في 23 يونيو 2017 تحت   رقم 6871  ق.ش.د/م.ر.س أنها حفظت لعدم جدية الوقائع الواردة فيها؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس؛

لهذه الأسباب :

أولاـ تقضي برفض طلب السيد عبد المجيد العساوي الرامي إلى إلغاء  نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016، بالدائرة الانتخابية المحلية "المنارة" (عمالة مراكش) ، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد العربي بلقائد ومحمد توفلة وعمر خفيف أعضاء بمجلس النواب؛

ثانياـ تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 10 من شوال  1438 

                                             (5 يوليو 2017)

الإمضـاءات

اسعيد إهراي

السعدية بلمير  الحسن بوقنطار  عبد الأحد الدقاق        أحمد السالمي الإدريسي   

محمد أتركين       محمد بن عبد الصادق          مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي

محمد المريني       محمد الأنصاري  ندير المومني   محمد بن عبد الرحمان جوهري