المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية
ملفان عدد :1515/16 و 1564/16
قرار عدد :17 /26 م.إ
باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العريضتين المسجلتين بالأمانة العـــامة للمجلس الدستوري فـــي 19 و21 أكتوبر 2016، اللتين قدمهما، بالتتابع، السيد رشيد حموني-بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد محمد دريسي في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "بولمان" (إقليم بولمان)، والسيد الحسين ميموني - بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد حسن العنصر في الاقتراع المذكور، الذي أعلن على إثره انتخاب السادة حسن العنصر وأحمد شوكي ومحمد دريسي أعضاء بمجلس النواب؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 8 ديسمبر 2016؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.19 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المواد 39 و48 (الفقرة الثانية) و49 (الفقرة الأولى) منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما المواد 32 و35 و78 و79 منه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.16.669 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الصادر في 6 من ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016)؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الدائرة الانتخابية؛
فيما يتعلق بالطعن الموجه ضد السيد محمد دريسي:
في شأن المأخذ المتعلق بفرز الأصوات وإحصائها:
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أنه تم إلغاء 12 ورقة تصويت صحيحة لفائدة الطاعن بمكتب التصويت رقم 7 (جماعة كيكو)، وإلغاء عدد آخر غير محدد من أوراق التصويت الصحيحة لفائدته بمكاتب التصويت رقم 2 و4 (جماعة بولمان)، ورقم 1 و8 و9 و12 و15 و17 (جماعة ميسور)، ورقم 6 و8 و11 و13 و من 14 إلى 18 و27 و28 (جماعة كيكو)، ورقم 14 (جماعة أنجيل) وكذا بمكتب التصويت رقم 12 (جماعة سيدي بوطيب)، وذلك بعلة إما عدم وضع علامة تصويت محددة في شكل× في الخانة المخصصة لرمز اللائحة التي ترشح باسمها الطاعن، أو امتداد علامة التصويت خارج الإطار الخاص برمز لائحة الترشيح المعنية، أو التأشير على رمز لائحته المحلية دون رمز اللائحة الوطنية، أو بسبب انعكاس علامة التصويت بالجهة المقابلة لورقة التصويت، نتيجة استعمال الناخبين لقلم حبر، مما تكون معه عملية فرز الأصوات وإحصائها غير مجراة طبقا لمقتضيات المادة 78 (الفقرات 5 و6 و7) والمادة 79 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
وحيث إن تحقق المحكمة الدستورية من صحة الأسباب المعتمدة لإلغاء أوراق التصويت عبر إعادة فحصها، يتوقف على تحديد الطاعن لأرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية، وبيان سبب المنازعة في ذلك، مع استحضار فارق الأصوات بين آخر الفائزين وأول مترشح غير فائز؛
وحيث إن عريضة الطعن، قد حددت كما هو وارد في تلخيص المأخذ المثار، أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية، وبينت أسباب المنازعة في ادعاء احتساب أوراق ملغاة رغم أنها صحيحة، وعززت جدية الطعن بإثارة فارق الأصوات بين الطاعن والمطعون في انتخابه والمحدد في أربعة أصوات؛
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت المعنيـــة والغلافات المرفقة بها المتضمنة للأوراق الملغاة، المودعة لدى المحكمة الابتدائية لبولمان والمستحضرة، أنها تضمنت 864 ورقة ملغاة، والتي تبين من إعادة فحصها أن ثلاثة أوراق تصويت ملغاة بمكاتب التصويت رقم 1 و9 (جماعة ميسور) ورقم 7 (جماعة كيكو) هي أوراق صحيحة، كان يتعين احتسابها لفائدة اللائحة التي وكيلها الطاعن، ويتعلق الأمر بــ:
- ورقة تصويت تم إلغاؤها بعلة عدم حملها لأية علامة تصويت في حين أنها تحمل علامة تصويت لفائدة اللائحة التي وكيلها الطاعن،
- ورقة تصويت تم إلغاؤها بعلة تضمينها أكثر من علامة في حين أنها تضمنت علامة تصويت واحدة في الخانة المخصصة لفائدة نفس اللائحة،
- ورقة تصويت تم إلغاؤها، لكونها تحمل "رمزا غريبا" رغم أن بها علامة تصويت صحيحة لفائدة اللائحة المذكورة؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، يتقلص فارق الأصوات بين المطعون في انتخابه وبين الطاعن إلى صوت واحد بعدما كان أربعة؛
وحيث إن وجود فارق صوت واحد بدل أربعة، يبعث على الشك وعدم الاطمئنان إلى عملية فرز وإحصاء الأصوات، ويدفع المحكمة الدستورية إلى عدم التقيد بقاعدة البت في حدود طلبات أطراف المنازعة، لفائدة التحقق من سلامة ونزاهة العملية الانتخابية من خلال إعادة فحص وإحصاء باقي الأوراق الملغاة بالدائرة الانتخابية المعنية؛
وحيث إنه، يتضح من فحص باقي الأوراق الملغاة البالغ عددها 6280، أن مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية المعنية قد ألغت 74 ورقة تصويت صحيحة أخرى، كان يتعين احتسابها لفائدة بعض لوائح الترشيح، من بينها 32 ورقة لفائدة اللائحة التي وكيلها الطاعن، و11 ورقة لفائدة اللائحة التي ترشح باسمها المطعون في انتخابه الأول، و4 أوراق لفائدة المطعون في انتخابه الثاني، و14 ورقة لفائدة المنتخب الثاني، و13 ورقة لفائدة سبعة لوائح ترشيح أخرى؛
وحيث إن تصحيح هذه الأخطاء يترتب عنه تغيير البيانات، المسجلة بمحضر لجنة الإحصاء، المتعلقة بعدد الأوراق الملغاة، ومجموع الأصوات المعبر عنها، ومجموع ما نالته لوائح الترشيح المعنية من أصوات، وكذا مجموع الأصوات المؤهلة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد، وتحديد القاسم الانتخابي، وتبعا لذلك تصبح البيانات الصحيحة التي يتعين اعتمادها لإعلان نتيجة الاقتراع كما يلي :
جدول بيان الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة ترشيح
الرقم الترتيبي للائحة الترشيح |
الاسم الشخصي والعائلي لوكيل (ة) لائحة الترشيح |
بيان الأصوات المدونة بمحضر لجنة الإحصاء |
بيان الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة ترشيح بعد إعادة فحص وإحصاء الأوراق الملغاة من طرف المحكمة الدستورية |
1 |
محمد الميري |
4841 |
4842 |
2 |
محمد بلعميم |
334 |
334 |
3 |
أحمد الإدريسي |
3376 |
3378 |
4 |
أحمد فاضل |
307 |
307 |
5 |
أحمد شوكي |
8568 |
8582 |
6 |
رشيد حموني |
7449 |
7484 |
7 |
محمد دريسي |
7453 |
7464 |
8 |
حسن العنصر |
8678 |
8682 |
9 |
يوسف بنعاشور |
115 |
115 |
10 |
محمد دحماني |
2853 |
2854 |
11 |
محمد بوعلي |
81 |
83 |
12 |
محمد قاسمي |
214 |
214 |
13 |
الحسين ميموني |
661 |
666 |
14 |
نور الدين لشعل |
195 |
196 |
15 |
محمد بنسعاد |
436 |
437 |
16 |
عبد الله خلاف |
174 |
174 |
|
المجموع |
45735 |
45812 |
البيانات العامة المعتمدة في إعلان نتيجة الاقتراع
|
البيانات المسجلة في محضر لجنة الإحصاء |
البيانات الصحيحة الواجب اعتمادها لإعلان نتيجة الاقتراع |
عدد المصوتين |
52879 |
52879 |
عدد الأوراق الملغاة |
7144 |
7067 |
مجموع الأصوات المعبر عنها |
45735 |
45812 |
مجموع عدد الأصوات التي نالتها اللوائح المؤهلة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد بعد استبعاد اللوائح التي نالت أقل من 3 بالمائة من الأصوات المعبر عنها |
43218 |
43286 |
القاسم الانتخابي |
14406 |
14429 |
وبناء عليه، وتطبيقا لمقتضيات المادة 84 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، فإن المقاعد الثلاثة المخصصة للدائرة الانتخابية المعنية توزع بين لوائح الترشيح المؤهلة، حسب القاسم الانتخابي ثم حسب قاعدة أكبر بقية كما يلي:
الرقم الترتيبي للائحة الترشيح |
الاسم الشخصي والعائلي لوكيل (ة) لائحة الترشيح |
عدد الأصوات المحصل عليها |
عدد المقاعد المحصل عليها |
||
بالأرقام |
بالحروف |
بالأرقام |
بالحروف |
||
08 |
حسن العنصر |
8682 |
ثمانية آلاف وست مائة واثنان وثمانون |
1 |
واحد |
05 |
أحمد شوكي |
8582 |
ثمانية آلاف وخمس مائة واثنان وثمانون |
1 |
واحد |
06 |
رشيد حموني |
7484 |
سبعة آلاف وأربع مائة وأربعة وثمانون |
1 |
واحد |
وحيث إن المادة 39 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية تنص على أنه "للمحكمة الدستورية...أن تصحح النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء وتعلن، عند الاقتضاء، المرشح الفائز بصورة قانونية"؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن المحكمة الدستورية، بعد تصحيح نتيجة الاقتراع، تعلن عن فوز السيد رشيد حموني؛
فيما يتعلق بالطعن الموجه ضد السيد حسن العنصر:
في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية:
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه علق، خلال الحملة الانتخابية، إعلانا انتخابيا على زجاج سيارة وصورة للعلم الوطني إلى جانب الإعلان المذكور، كل ذلك في مخالفة لمقتضيات المادتين 33 (الفقرة الثانية) و35 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
لكن،
حيث إن المادة 33 المستدل بها، تم نسخها بموجب القانون التنظيمي رقم 20.16 المغير والمتمم للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وتعويضها بالمادة 32 التي تنص، إلى جانب مقتضيات أخرى، على أنه "لجميع وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين الحق في تعليق الإعلانات الانتخابية"، وعلى أنه "يمنع تعليق الإعلانات الانتخابية في الأماكن والتجهيزات التي تحدد أصنافها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية"؛
وحيث إنه، لا يوجد في المرسوم رقم 2.16.669 بشأن تحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، الذي تحيل عليه المادة 32 المذكورة، ما يمنع من تعليق الإعلانات الانتخابية على السيارات، مما تكون معه واقعة التعليق غير مخالفة للقانون؛
وحيث إنه، فضلا على أن المادة 35 من القانون التنظيمي المستدل بها لا تطبق على النازلة، وبغض النظر عن الإفادتين المدلى بهما، فإنه يبين من الاطلاع على الشريط المسجل في القرص المدمج المدلى به، أنه ليس فيه ما يفيد استعمال المعني بالأمر للعلم الوطني في الحملة الانتخابية؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق، يكون المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية غير مرتكز على أساس؛
لهذه الأسباب:
أولا- تقضي:
ـ بإلغاء ما أعلنت عنه لجنة الإحصاء من انتخاب السيد محمد دريسي في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "بولمان" (إقليم بولمان)؛
ـ بإعلان فوز السيد رشيد حموني، وانتخابه عضوا بمجلس النواب؛
ثانيا- ومن غير حاجة للبت فيما أثير من دفع شكلي، تقضي برفض الطلب الذي تقدم به السيد الحسين ميموني، الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد حسن العنصر عضوا بمجلس النواب؛
ثالثا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 18 من شوال 1438
(13 يوليو 2017)
الإمضاءات
اسعيد إهراي
السعدية بلمير الحسن بوقنطار عبد الأحد الدقاق أحمد السالمي الإدريسي
محمد أتركين محمد بن عبد الصادق مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي
محمد المريني محمد الأنصاري ندير المومني محمد بن عبد الرحمان جوهري