المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية
ملف عدد: 16/1521
قرار رقـم: 17/27 م.إ
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 20 أكتوبر 2016 التي قدمها السيد محمد حدادي -بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "مولاي رشيد" (عمالة مقاطعات مولاي رشيد)، وأعلن على إثره انتخاب السادة مصطفى الحيا ومحمد معايط ومحمد اجبيل أعضاء بمجلس النواب؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 15 ديسمبر 2016؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و49 (الفقرة الأولى) منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
في شأن المأخذ المتعلق بسير الاقتراع:
حيث إن هذا المأخذ، يتلخص في دعوى أن محضر مكتب التصويت رقم 110 (مقاطعة مولاي رشيد)، سجل فيه أن ناخبة ضريرة صوتت بواسطة شخص دون بيان درجة قرابته معها، وما إذا كانت هي من اختارته لمساعدتها، أم أنه كان موجودا بباب مكتب التصويت يوجه الناخبين، وقام بمساعدة هذه الناخبة الضريرة، و أثر في اختيارها، أم أنه اكتفى بمساعدتها كما تنص على ذلك المادة 77 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
لكن،
حيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 77 المذكورة تنص على أنه "يمكن لكل ناخب به إعاقة ظاهرة تمنعه من وضع علامة تصويته على ورقة التصويت أو إدخال هذه الورقة في صندوق الاقتراع، أن يستعين بناخب من اختياره، يكون متوفرا على البطاقة الوطنية للتعريف، ويشار إلى هذه الحالة في محضر العمليات الانتخابية، غير أنه لا يمكن لأي شخص أن يقدم المساعدة لأكثر من ناخب معاق واحد"؛
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على نظير محضر مكتب التصويت رقم 110 المذكور، أنه تضمن تسجيل حالة هذه الناخبة التي بها إعاقة ظاهرة، مع بيان رقمها الترتيبي وتعريف الناخب الذي استعانت به ومراجع بطاقة تعريفه الوطنية؛
وحيث إن المادة 77 المشار إليها، لا تشترط، كما ذهب الطاعن إلى ذلك، بيان درجة القرابة بين الناخبة المعنية والناخب المستعان به من طرفها، مما يكون معه المأخذ المثار غير قائم على أساس؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت:
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن:
- محضري مكتبي التصويت رقم 13 و166 (مقاطعة مولاي رشيد) غير موقعين من قبل رئيسي المكتبين،
- محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 35 و48 و94 و98 و104 و113 و123 و176 (مقاطعة مولاي رشيد) و374 و383 (مقاطعة سيدي عثمان)، تضمنت كشطا وتشطيبا شابا على الخصوص، عدد الأصوات المسجلة، سواء بالأرقام أو بالحروف بالخانة المتعلقة بالمطعون في انتخابه الثالث،
- محضر مكتب التصويت رقم 49 (مقاطعة مولاي رشيد) عرف كشطا على مستوى كتابة اسم العضو الأول،
- محضري مكتبي التصويت رقم 72 و141 (مقاطعة مولاي رشيد) وقعا على بياض، إذ أن توقيع الرئيس أصلي في حين أن توقيعات باقي أعضاء المكتب "مصورة"،
- محضر مكتب التصويت رقم 135 (مقاطعة مولاي رشيد) استبدلت فيه التوقيعات الأصلية، عبر مسحها عن طريق "المُبيض"، بتوقيعات أخرى لا يعرف "مصدرها ولا صاحبها"؛
لكن،
حيث إنه، يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت المعنية، المودعة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء ولدى عمالة مقاطعات مولاي رشيد المستحضرة، وعلى نسخها المدلى بها، أن:
- نظيري محضري مكتبي التصويت رقم 13 و166 (مقاطعة مولاي رشيد) موقعان من قبل رئيسي المكتبين، أما النسختان المدلى بهما لمحضري مكتبي التصويت المذكورين فيتعين استبعادهما لعدم توقيعهما من قبل رئيسي المكتبين،
- نظائر محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام أعلاه، تضمنت تصحيحا لأخطاء مادية، مست ليس فقط، كما جاء في الادعاء، الخانة المخصصة للائحة ترشيح المطعون في انتخابه، وإنما لوائح ترشيح مختلفة، وهو التصحيح الوارد أيضا في النسخ المدلى بها المتوفرة على الحجية القانونية للنظير، كما يستفاد من المادة 80 (الفقرة الأخيرة) من القانون التنظيمي لمجلس النواب، باستثناء نسخة محضر مكتب التصويت رقم 35 غير الموقعة، ونسخة محضر مكتب التصويت 374 التي لا تعدو أن تكون مجرد صورة شمسية، مما يتعين معه استبعادهما،
- نظير محضر مكتب التصويت رقم 49 (مقاطعة مولاي رشيد) تضمن كشطا في الصفحة الأولى منه لاسم العضو الأول، وأن ذلك ليس له تأثير على النتائج المسجلة فيه، أما النسخة المدلى بها فلا تعدو أن تكون سوى صورة شمسية للمحضر المذكور، مما يتعين معه استبعادها،
- نظيري محضري مكتبي التصويت رقم 72 و141 (مقاطعة مولاي رشيد)، والنسختين المدلى بهما، على عكس ما جاء في الإدعاء، تتضمن توقيعا أصليا لرئيسي المكتبين المذكورين،
- نظير محضر مكتب التصويت رقم 135 (مقاطعة مولاي رشيد)، موقع من قبل رئيس وأعضاء مكتب التصويت المذكور، أما ما ينعاه الطاعن على النسخة المسلمة له من وجود توقيعات أصلية، إلى جانب توقيعات تم التشطيب عليها، فليس له تأثير على نتيجة الاقتراع، يؤكده تطابق النتائج التي حصلت عليها لوائح الترشيح في النسخة والنظير المذكورين؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت غير قائمة على أساس؛
في شأن المأخذ المتعلق بتسلم محاضر بعض مكاتب التصويت:
حيث إن هذا المأخذ، يقوم على دعوى أن ممثلي الطاعن منعوا من تسلم نسخ من محاضر مكاتب التصويت، وأنهم حرموا من ذلك، بل تم تسليمهم، في بعض الأحيان، صور المحاضر فقط؛
لكن،
حيث إنه، بصرف النظر عن أن الإدعاء جاء عاما لعدم تحديد أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية، فإن تسليم نسخ محاضر مكاتب التصويت يعد إجراء بعديا، وليس من شأن عدم التقيد به في حد ذاته على فرض ثبوته، التأثير على نتيجة الاقتراع؛
وحيث إنه تبعا لذلك، يكون المأخذ المتعلق بتسليم محاضر بعض مكاتب التصويت غير جدير بالاعتبار؛
لهذه الأسباب:
أولا- تقضي برفض طلب السيد محمد حدادي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "مولاي رشيد" (عمالة مقاطعات مولاي رشيد)، وأعلن على إثره انتخاب السادة مصطفى الحيا ومحمد معايط ومحمد اجبيل أعضاء بمجلس النواب؛
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 23 من شوال 1438
(18 يوليو2017)
الإمضاءات
اسعيد إهراي
السعدية بلمير الحسن بوقنطار عبد الأحد الدقاق أحمد السالمي الإدريسي
محمد أتركين محمد بن عبد الصادق مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي
محمد المريني محمد الأنصاري ندير المومني محمد بن عبد الرحمان جوهري