قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 28/17
تاريخ صدور القرار : 2017/07/20

 المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

 المحكمة الدستورية

 

ملفات عدد16/1510 و16/1543 و16/1560

               و16/ 1636 و16/1649

قرار رقم 17/28 م.إ

 

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

 

المحكمة الدستورية،

بعـد اطلاعـها عـلى الـعـرائض الأربـعة الـمسجلة بـأمانـتها الـعامة فـي 18 و21 و24 أكتوبر 2016، الأولى قدمها السيد الغازي اجطيو - بصفته مرشحا - طالبا فيها الغاء انتخاب السيدين عبد العزيز كوسكوس ومحمد امغار في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "تازة" (إقليم تازة)، والثانية قدمها السيد حافظ بن كمرة - بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد جمال مسعودي، والثالثة قدمها السيد الهادي اوراغ - بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد عبد الواحد المسعودي، والرابعة قدمها السيد علي أوفريد - بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السادة جمال مسعودي ومحمد بودس وعبد العزيز كوسكوس ومحمد أمغار، وعلى العريضة الخامسة المودعة بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتازة  في 25 أكتوبر 2016 والمسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 31 أكتوبر 2016 قدمها السيد عبد الخالق القروطي - بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع المذكور، الذي أعلن على إثره انتخاب السادة عبد الواحد المسعودي وجمال مسعودي ومحمد بودس وعبد العزيز كوسكوس ومحمد امغار أعضاء بمجلس النواب؛

 

وبـعد الاطـلاع عـلى مـذكرة مرفـقة بمـستـندات، الـمسجلة بنفس الأمانة العـامة في  16 ديسمبر 2016، المدلى بها من طرف الطاعن الثالث بعد أن منحه المجلس الدستوري، بناء على طلبه، أجلا إضافيا لذلك؛  

 

وبعد اطلاعها على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 7 و8 و14 و16 ديسمبر 2016 و12 يناير 2017؛

 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات الخمسة؛

 

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المواد 35 (الفقرة الأولى) و38 (الفقرة الثانية) و48 (الفقرة الثانية) و49 (الفقرة الأولى) منه؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

 

وبعد ضم الملفات الخمسة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الدائرة الانتخابية؛

 

من حيث الشكل:

 

فيما يتعلق بعريضة الطعن التي تقدم بها السيد علي أوفريد:

 

حيث إنّ مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية توجب أن تتضمن العرائض المتعلقة بالمنازعة في انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان، بيان عنوان الطاعن؛

 

وحيث إنّ مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 38 من نفس القانون التنظيمي تنص على أن للمحكمة الدستورية أن تقضي بعدم قبول العرائض دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة؛

 

وحيث إن الطاعن اتخذ من مقر الحزب، الذي ترشح باسمه عنوانا له، دون بيان العنوان الكامل لهذا المقر، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول عريضته؛

 

من حيث الموضوع:

 

في شأن المأخذ المتعلق بعدم أهلية السيد عبد الواحد المسعودي للترشح:

 

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه غير مؤهل للترشح للانتخابات، لصدور قرار نهائي ضده، عن محكمة النقض، برفض النقض في قرار محكمة الاستئناف المؤيد لحكم المحكمة الابتدائية القاضي بحرمان المعني بالأمر من حق الترشيح للانتخابات لمدتين انتـدابيـتين متـتاليتـين، مما يتـعـين معـه إبطـال انتـخابه طبـقا لمقـتضيات المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

لكن،

 

حيث إنه، لئن كان يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف، أن المطعون في انتخابه صدر في حقه قرار عن محكمة الاستئناف بتازة عدد 174/07 بتاريخ 7 فبراير 2007 في الملف الجنحي عدد 1516/06 قضى بإدانته بسنة ونصف حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 80 ألف درهم مع حرمانه من حق التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشح للانتخابات لمدتين انتدابيتين متتاليتين، وهو القرار الذي أصبح نهائيا بعد رفض المجلس الأعلى (محكمة النقض) طلب النقض المقدم من قبل المعني بالأمر، بموجب قراره عدد 1834/3 بتاريخ 11 يوليو 2007 في الملف الجنحي عدد 7014/07، فإن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض قد أصدرت قرارا تحت عدد 974/3 في الملف الجنحي عدد 2664/6/3/2017 بتاريخ 31 مايو 2017 يقضي بقبول طلب إعادة النظر والرجوع في قرار المجلس الأعلى المذكور وبنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة المشار إليه؛

 

وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذ المتعلق بعدم أهلية المعني بالأمر للترشح غير قائم على أساس؛

 

في شأن المأخذين المتعلقين بالحملة الانتخابية:

 

حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى قيام إمام مسجد المحسنين بتاهلة بحث المواطنين للتصويت بكثافة على المطعون في انتخابه الرابع باعتباره ابن المنطقة، وفي عدم حياد السلطة المحلية التي لم تفعل مقتضى قانوني بحل مجلس غياثة الغربية وتنصيب لجنة خاصة لإدارة الجماعة، وهو ما جعل رئيس الجماعة المذكورة يستغل صفته في حملته الانتخابية؛

 

لكن،

 

حيث إن ادعاء قيام إمام مسجد المحسنين بتاهلة بدعوة الناخبين للتصويت لفائدة المطعون في انتخابه الرابع لم يدعم بأي حجة تثبته؛

 

وحيث إنه، فضلا عن كون الطرف الطاعن لم يبين أوجه استغلال رئيس جماعة غياثة الغربية لصفته في حملته الانتخابية، فإن رئيس الجماعة المذكورة مرشح غير فائز؛

 

وحيث إنه، بناء على ما سبق، يكون المأخذان المتعلقان بالحملة الانتخابية غير مجديين؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت:

 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى:

 

 

 

- أن قرار عامل إقليم تازة بتعيين 18 موظفا بالعمالة كرؤساء مكاتب التصويت بجماعتي بني فراسن والربع الفوقي، جاء خلافا لما جرى به العمل من تعيين رؤساء مكاتب التصويت من بين موظفي الدائرة،

 

- أن قرار عامل إقليم تازة بتعيين مسؤولين محليين للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه الثاني، رؤساء لمكاتب التصويت ذات الأرقام 3 و19 و21 و22 (جماعة كلدمان)، ومكاتب التصويت ذات الأرقام 1 و2 و5 (المكتب المركزي رقم 51) و15 و16 و20 (المكتب المركزي رقم 52)، يشكل إخلالا بمبدإ الحياد المتطلب في رؤساء مكاتب التصويت وتشكيكا في نزاهة الانتخابات،

 

- أن العضو الثاني بمكتب التصويت رقم 20 (جماعة كلدمان) تربطه علاقة قرابة مع المرتب ثانيا في لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الثاني، إضافة إلى كونه ليس ناخبا بالدائرة التي يغطيها مكتب التصويت المذكور؛

 

لكن،

 

حيث إنه، ليس في القانون ما يلزم عمال الأقاليم والعمالات بتعيين أعضاء مكاتب تصويت من بين موظفي الدائرة دون موظفي العمالة؛

 

وحيث إنه، يبين من التحقيق الذي قامت به المحكمة الدستورية، ومن الاطلاع على كتاب السيد عامل إقليم تازة، المتوصل به في فاتح مارس 2017، جوابا على مراسلة للمجلس الدستوري في الموضوع، أن رؤساء مكاتب التصويت المعنية المعينين، حسب الادعاء، من منتمين للحزب السياسي الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه الثاني، إما قد قدموا استقالتهم منه، أو أنهم لم تعد تربطهم أية علاقة تنظيمية به في تاريخ سابق عن تاريخ إجراء الاقتراع؛

 

وحيث إن ادعاء وجود قرابة بين المرتب ثانيا في لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الثاني مع العضو الثاني بمكتب التصويت رقم 20 (جماعة كلدمان)، لا يمس، لوحده، بمشروعية تشكيل مكتب التصويت المذكور، طالما لم يقترن ذلك بمناورة تدليسية، وهو ما لم يثبته الطاعن، أما العضو الثاني المعني فهو ناخب مسجل بالدائرة الانتخابية رقم 16، التي تقع تحت إشراف مكتب التصويت المشار إليه، تحت عدد 6975؛

 

وحيث إنه، بناء على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت غير قائمة على أساس؛

 

 

 

في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع:

 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى عدم توفر المداد غير القابل للمحو بجل مكاتب التصويت، وحرمان مجموعة من الناخبين من التصويت يتجاوز عددهم ألف ناخب، وعدم تقديم المساعدة للناخبين من ذوي الإعاقة، وكذا منع نواب الطاعن الأول من دخول مكتب التصويت رقم 13 (جماعة مطماطة) ومكتب تامطروشت؛

 

لكن،

 

حيث إن ادعاء حرمان مجموعة من الناخبين من التصويت لم يدعم سوى بذكر 14 اسما (من بينها 6 أسماء تحمل الإسم العائلي ذاته) وإرفاق عريضة الطعن بـ 7 وصولات إيداع طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة عبر الأنترنت و4 إشعارات بأماكن التصويت، لا تقوم وحدها حجة كافية لإثبات هذا الادعاء؛

 

وحيث إن باقي الادعاء لم يعزز بأي حجة تثبته؛

 

وحيث إنه، بناء على ما سلف، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير جديرة بالاعتبار؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية:

 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى:

 

- أن البيانات الواردة في محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 1 و2 و5 و6 و9 و24  (جماعة كلدمان) غير متطابقة مع تلك المضمنة في الخانات المخصصة لهذه المكاتب بمحضر المكتب المركزي رقم 51 (جماعة كلدمان)، والشيء نفسه ينطبق على البيانات المسجلة بمحضر مكتب التصويت رقم 2 وتلك المضمنة في الخانة المخصصة لهذا المكتب بمحضر المكتب المركزي رقم 52 (جماعة كلدمان)،

 

- أن محضر مكتب التصويت رقم 17 (دوار فدان الطعام) لا يتضمن البيانات المتعلقة بأعداد المصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها، كما أنه يتضمن كشطا وتصحيحا،

 

- أن محضر مكتب التصويت رقم 20 (جماعة كلدمان) لا يحمل توقيع رئيس مكتب التصويت المذكور؛

 

لكن،

 

حيث إنه، يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية المودعة لدى المحكمة الابتدائية بتازة، ومن نسخها المدلى بها، أن:

 

- نظير محضر المكتب المركزي رقم 51 (جماعة كلدمان)، الذي أدلى الطاعن بصورة شمسية منه يتعين استبعادها، قد سجلت به ذات البيانات والنتائج المضمنة بنظائر ونسخ محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 1 و2 و5 و6 (لم يدل الطاعن بنسخة منه) و9، كما أن مكتب التصويت رقم 24 لا يتبع، كما جاء خطأ في الادعاء، للمكتب المركزي المذكور المحددة مكاتب التصويت التابعة له في الأرقام من 1 إلى 14، أما نظير محضر المكتب المركزي رقم 52 (جماعة كلدمان)، الذي لم يدل الطاعن بنسخة منه، فإنه يضم مكاتب التصويت ذات الأرقام من 15 إلى 27، ولا يتبع له مكتب التصويت رقم 2 كما جاء خطأ في الادعاء،

 

- الطاعن لم يدل بنسخة محضر مكتب التصويت رقم 17 التي يدعي عدم تضمينها البيانات المتطلبة قانونا،

 

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 20 (جماعة كلدمان) موقع من قبل رئيس مكتب التصويت المذكور، أما النسخة المدلى بها للنظير المذكور فهي مجرد صورة شمسية يتعين استبعادها،

 

وحيث إنه، بناء على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية غير قائمة على أساس؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بفرز وإحصاء الأصوات:

 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى:

 

- تسجيل نسبة تصويت مرتفعة بمكتبي التصويت رقم 34 و35 تجاوزت المعدل المسجل في باقي الدوائر الانتخابية بالمملكة بالرغم من وجود هذه المكاتب بأعلى قمم الجبال،

 

- إلغاء عدد كبير من الأوراق الصحيحة لفائدة الطاعن الأول بجماعات بني فراسن والربع الفوقي وأولاد الزباير وأولاد الشريف وبني لنت وصل عددها إلى 1658 ورقة، وهي الجماعات التي حصل فيها المعني بالأمر على أكبر نسبة من الأصوات،

 

- التشكيك في الأسباب المعتمدة للعدد الكبير من الأوراق الملغاة التي وصلت إلى 1272 ورقة تصويت بجماعات كلدمان وباب مرزوقة وباب بودير وكذا التقديم 1 و2 التي تنتمي إلى المجال الحضري، وهو ما يجعل من غير المقبول أن تصل فيها عدد الأوراق الملغاة إلى 300 ورقة تصويت، مما يقتضي مراقبة جميع الأوراق الملغاة بالمكاتب المركزية ذات الأرقام 3 (جماعة تازة) و40 و50 (جماعة باب مرزوقة) و48 (جماعة باب بودير) و51 و52 (جماعة كلدمان)،

 

لكن،

 

حيث إن مجرد تسجيل نسبة تصويت مرتفعة ببعض مكاتب التصويت الموجودة بأماكن نائية، ليس قرينة على عدم نزاهة وصدقية العملية الانتخابية؛

 

وحيث إن إعادة فحص الأوراق الملغاة يقتضي تحديد أرقام مكاتب التصويت المعنية وبيان أسباب المنازعة في كون الأوراق الملغاة صحيحة، وفي غياب ذلك، يتعذر على المحكمة الدستورية التحقيق بهذا الشأن؛

 

وحيث إنه، بناء على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بفرز وإحصاء الأصوات غير قائمة على أساس؛ 

 

في شأن المأخذ المتعلق بتسلم المحاضر:

 

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن الطاعن الأول سلمت له محاضر الدائرة الوطنية دون المتعلقة بالدائرة المحلية؛

 

لكن،

 

حيث إن عدم تسليم نسخ من المحاضر المتعلقة بالدائرة الانتخابية المحلية، على فرض ثبوته، إجراء لاحق على العملية الانتخابية، وليس من شأن عدم التقيد به، في حد ذاته، أن يؤدي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع، مما يكون معه المأخذ المثار غير جدير بالاعتبار؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بورود محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية على لجنة الإحصاء:

 

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى ورود جل محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية على لجنة الإحصاء مفتوحة وغير مشمعة، ووصول بعض محاضر المكاتب المركزية إلى اللجنة المذكورة في اليوم الموالي للاقتراع؛

 

لكن،

 

حيث إنه، يبين من الاطلاع على نظير محضر لجنة الإحصاء المودع لدى المجلس الدستوري، أنه لا يتضمن أي ملاحظة بخصوص ورود محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية في غلافات مفتوحة أو غير مشمعة، ولا ما يفيد التوصل بها خلال اليوم الموالي للاقتراع؛

 

لهذه الأسباب:

 

أولا- تصرح بعدم قبول عريضة الطعن التي قدمها السيد علي أوفريد؛

 

ثانيا- تـقضي بـرفض طلـب السـادة الغـازي اجطـيو وحـافـظ بن كمـرة والـهادي اوراغ وعبد الخالق القروطي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "تازة" (إقليم تازة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الواحد المسعودي وجمال مسعودي ومحمد بودس وعبد العزيز كوسكوس ومحمد أمغار أعضاء بمجلس النواب؛

 

ثالثا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

 

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 25 من شوال 1438  

         (20 يوليو 2017)

 

 

الإمضاءات

اسعيد إهراي

 

 

              السعدية بلمير                 الحسن بوقنطار             عبد الأحد الدقاق       

 

 

      أحمد السالمي الإدريسي              محمد أتركين             محمد بن عبد الصادق      

 

   مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي        محمد المريني             ندير المومني