قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 30/17
تاريخ صدور القرار : 2017/07/27

  المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

 المحكمة الدستورية

 

ملفات عدد: 1532/16 و1562/16 

              و1590/16 و1638/16

قرار رقم:  17/ 30 م. إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 المحكمة الدستورية،

 

بعد اطلاعها على العرائض الأربعة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في   21 و24 أكتوبر 2016، الأولى والثانية قدمهما السيد عبد الحق الناجي ومحمد أبو الفراج - بصفتهما مترشحين- طالبين فيهما إلغاء انتخاب السادة بوشعيب عمار وعبد الغني مخداد وعبد القادر قنديل في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية  "سيدي بنور" (إقليم سيدي بنور)، والثالثة قدمها السيد المهدي سالك - بصفته مترشحا- طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع، والرابعة قدمها السيد مصطفى الخلفي - بصفته مترشحا فائزا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيدين بوشعيب عمار وعبد الغني مخداد في الاقتراع المذكور، والذي أعلن على إثره انتخاب السادة بوشعيب عمار ومصطفى الخلفي وعبد القادر قنديل وعبد الغني مخداد أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد اطلاعها على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 2 و8 و14 و15 ديسمبر 2016؛

وبعد استبعاد المذكرة التعقيبية، المدلى بها من قبل الطاعن الأول، دون إذن من المجلس الدستوري، المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 30 ديسمبر 2016؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات الأربعة؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، لا سيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لا سيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و49 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الأربعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الدائرة الانتخابية؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى:

- قيام المطعون في انتخابه الأول، باستعمال مطبوعين انتخابيين مغايرين من أجل توظيفهما في كل منطقة انتخابية على حدة، الأول يتضمن اسمه وصورته وصفته كوكيل للائحة وصور باقي المترشحين الذي يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها بالدائرة الانتخابية المعنية، والثاني يتضمن صورة كبيرة للمطعون في انتخابه الرابع، وزع  وعلق على مقر الحزب الذي ترشح باسمه بجماعة الزمامرة وعلى أغلب السيارات المستعملة في الحملة الانتخابية، وذلك لغاية إخفاء الوكيل الحقيقي للائحة عن ناخبي الجماعة المذكورة، مما يشكل مخالفة للمادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومناورة تدليسية ومخالفة لمبدإ النزاهة والشفافية،

- تعليق المطعون في انتخابه الرابع، بإحدى البنايات بالزمامرة، لملصق مخالف للمقاسات المحددة قانونا، واستغلال صفته كرئيس للجماعة القروية الغنادرة، للتغاضي عن خروقات ومخالفات التعمير المرتكبة من طرف الموالين له والبالغ عددهم 40 على الأقل، للضغط على الناخبين واستمالتهم وحثهم على التصويت لفائدته،

- "تجنيد" المطعون في انتخابهما الأول والرابع عددا من الأفراد مقابل مبالغ مالية، لجلب الناخبين وشراء ذممهم، و"استغلال" الأطفال في الحملة الانتخابية لتوزيع المنشورات الانتخابية، واستعمال العلم الوطني الممنوع توظيفه بموجب المادة 118 من القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، وكذا استمالة الناخبين عن طريق شراء الخيام الكبيرة لمجموعة من الدواوير وتقديم سيارة للنقل المدرسي لدوار أولاد يعلى، وقيام رئيسة جماعة العطاطرة بحفر بئر بدوار تعاونية المسيرة، وتقديم مبالغ مالية من قبل أعوان للسلطة؛

لكن،

حيث إنه، يبين من الاطلاع على ثلاثة محاضر لمعاينة اختيارية، منجزة من قبل نفس المفوض القضائي بتاريخ 5 أكتوبر 2016، ومن الصور المرفقة بها، المدلى بها من قبل الطرف الطاعن، أن المطعون في انتخابه الرابع علق صورة كبيرة له بمقر الحزب الذي ترشح باسمه بمركز خميس الزمامرة وكذا على السيارات الموجودة أمام المقر ذاته؛

وحيث إنه، ليس في محاضر المعاينة المدلى بها ما يثبت قيام المعني بالأمر بتوزيع الإعلانات المتضمنة لصورته، دون صور وبيانات باقي المترشحين في الجماعة التي يرأس مجلسها كما جاء في الادعاء؛

وحيث إنه، لئن كانت شفافية الحملة الانتخابية، في نطاق نظام انتخابي قائم على نمط الاقتراع اللائحي، تقتضي أن يتعرف الناخبون على أسماء وترتيب جميع المترشحين في لوائح الترشيح المتنافسة، وهو ما يستفاد أيضا من الفقرة الرابعة من المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، فإن نشر إعلان يتضمن صورة  مترشح واحد من اللائحة وتوزيعه في منطقة جغرافية معينة دون غيرها، ليس فيه ما يخالف القانون، طالما وزع إلى جانبه إعلان آخر يكشف للناخبين بهذه المنطقة الهوية الكاملة لجميع المترشحين بلائحة الترشيح المعنية؛

وحيث إن المطعون في انتخابه الأول أدلى، رفقة مذكرته الجوابية، بإعلان انتخابي يتضمن صور وأسماء كل المترشحين في لائحة ترشيحه بالدائرة المعنية؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن محدودية أماكن تعليق الإعلان المتضمن لصورة المطعون في انتخابه الرابع بمفرده دون باقي المترشحين في لائحة الترشيح المعنية، وإدلاء هذا الأخير بإعلان آخر يتضمن جميع المترشحين في اللائحة التي ترشح باسمها، يجعل الوقائع المثارة، وفق ما تم بيانه، لم يكن من شأنها التأثير في نتيجة الاقتراع؛

وحيث إن باقي الادعاء لم يدعم بأي حجة تثبته؛ 

وحيث إنه، بناء على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير مؤثرة من وجه، وغير قائمة على أساس من وجه آخر؛

في شأن المأخذ المتعلق بتشكيل مكتب تصويت:

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن مكتب التصويت رقم 306، قد شكل من عضوين وكاتب "أميين"، ويتضح ذلك من خلال توقيعاتهم على محضر المكتب المذكور؛

لكن،

حيث إنه، لئن كانت المادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أن تعيين رؤساء مكاتب التصويت، يكون من بين الموظفين أو المستخدمين أو الناخبين غير المترشحين الذين يحسنون القراءة والكتابة، فإن شكل التوقيع، لوحده، ليس قرينة على أن أعضاء مكتب التصويت المعني لا يحسنون القراءة والكتابة، مما يكون معه المأخذ المذكور غير قائم على أساس؛

 في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى:

- اعتبار العديد من الموتى ناخبين واحتساب أصواتهم لفائدة المطعون في انتخابهم الأول والثالث والرابع بمكتبي التصويت رقم 219 و230 (جماعة بني هلال)،

- تسريب الورقة الفريدة في مناسبتين من مكتب التصويت رقم 432 واستغلالها من قبل المطعون في انتخابهم الأول والثالث والرابع، في عملية متكررة، لتمكين الناخبين من وضع علامة التصويت في الخانات المتعلقة برموز ترشيحهم قبل وضعها في صندوق الاقتراع،

- طرد ممثل الطاعن الرابع من مكتب التصويت رقم 229 بجماعة بني هلال، وكذا طرد ممثلي الطاعن الثالث من حضور عملية سير الاقتراع وعدم تدوين ملاحظاتهم بمحاضر مكاتب التصويت بخصوص حالات التصويت التي تمت دون تطابق أرقام البطائق الوطنية للمصوتين بتلك المضمنة بلائحة الناخبين، وعدم وضع رؤساء مكاتب التصويت على يد المصوتين للمداد غير القابل للمحو، وتمكين الرجال من التصويت نيابة عن زوجاتهم وأقاربهم، والسماح للنساء بالتصويت وهن يرتدين الخمار، وإدخال الهاتف المحمول إلى القاعة المخصصة لمكتب التصويت إذ تم حجز عدة هواتف محمولة تحمل صور الخانات المصوت عليها؛

لكن،

حيث إن ادعاء تصويت ناخبين أموات بمكتبي التصويت رقم 219 و230 (جماعة بني هلال)، لم يدعم سوى بإيراد أسماء يدعى أنها لناخبين متوفين؛

وحيث إن مجرد الإدلاء بورقتي تصويت فريدتين، لا يقوم وحده حجة على أنه تم تسريبهما من المكتب المعني أو أنه تم استعمالهما لغاية إفساد العملية الانتخابية؛

وحيث إن ادعاء طرد ممثلين للطاعن الثالث والرابع، لم يدعم سوى بإفادة واحدة صادرة عن مراقبين ممثلين للمعنيين بالأمر، لا تقوم وحدها حجة كافية لإثبات الادعاء؛

وحيث إن باقي الادعاء جاء عاما لعدم تحديد مكاتب التصويت المعنية، وغير معزز بأي حجة تثبته؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع، غير قائمة على أساس؛

في شأن المآخذ المتعلقة بفرز الأصوات وإعلان النتائج:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى:

- عدم إعلان نتائج مكاتب التصويت بمجرد انتهاء عملية الفرز،

- حصول المطعون في انتخابهما الأول والرابع بمكاتب التصويت ذات الأرقام 225 و227 و330 على جميع الأصوات المعبر عنها لدرجة عدم تسجيل أي صوت ملغى،

- تسجيل نسبة تصويت مرتفعة بمكاتب التصويت رقم 336 (دوار الرميلات) وكذا دوار لحسينات، إذ وصلت نسبة الأصوات المعبر عنها بالتتابع إلى 95 و97 في المائة، حصل خلالها المطعون في انتخابه الثالث على 236 و341 صوتا، مما يبعث على الشك  والارتياب في سلامة ونزاهة عملية الإحصاء وإعلان النتائج، خصوصا وأنه لم يسجل أي صوت ملغى بالمكتبين المذكورين؛

لكن،

حيث إن ادعاء عدم إعلان النتائج بمجرد الانتهاء من عملية الفرز، فضلا عن كونه جاء عاما لعدم تحديد مكاتب التصويت المعنية، فإنه لم يدعم بأي حجة تثبته؛

وحيث إنه، خلافا لما جاء في الادعاء، فقد سجل بنظيري محضري مكتبي التصويت رقم 225 و330، بالتتابع، أن عدد الأصوات الملغاة هي صوت واحد و21 صوتا، وأن تسجيل نسبة مشاركة مرتفعة أو اعتبار الأصوات المدلى بها، في أغلبها، صحيحة وغير ملغاة، لا يشكل في حد ذاته قرينة على أن العملية الانتخابية شابتها مناورة تدليسية أو أن ذلك يبعث على عدم الاطمئنان إلى صدقية وسلامة نتائجها؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بفرز الأصوات وإعلان النتائج غير قائمة على أساس؛ 

في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن :

- محضر مكتب التصويت رقم 6 (جماعة سيدي بنور) لا يتضمن البيانات القانونية المتعلقة بأعداد المصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها،

- محضر مكتب التصويت رقم 21 (جماعة سيدي بنور) سجل فيه أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 123 في حين أن العدد الصحيح هو 118 صوتا،

- محضر مكتب التصويت رقم 35 (جماعة سيدي بنور) لا يتضمن البيانات المتعلقة بعدد المصوتين وعدد الأوراق الملغاة وعدد الأصوات المعبر عنها، 

- محضر مكتب التصويت رقم 37 (جماعة سيدي بنور) سجل فيه أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 147 صوتا في حين أن مجموع ما نالته اللوائح المترشحة هو 144 صوتا، أي بوجود فارق 3 أصوات،

- محضر مكتب التصويت رقم 38 (جماعة سيدي بنور) سجل فيه أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 137 صوتا، في حين أن ما نالته اللوائح المترشحة من أصوات هو 130 صوتا فقط، 

- محضر مكتب التصويت رقم 39 (جماعة سيدي بنور) سجل فيه أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 135، وهو عدد أقل من عدد الأصوات المعبر عنها،

- محضر مكتب التصويت رقم 46 (جماعة سيدي بنور) لا يتضمن البيانات القانونية المتعلقة بأعداد الناخبين والمصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها،

- محضر مكتب التصويت رقم 64 (جماعة سيدي بنور) لا يتضمن البيانات المتعلقة بعدد الناخبين والمصوتين،

- محضر مكتب التصويت رقم 72 (جماعة زمامرة) يتضمن تناقضا في عدد الأصوات المعبر عنها ومجموع الأصوات، واختلافا بين كتابة العددين بالأرقام والحروف،

- محضر مكتب التصويت رقم 78 (جماعة مطل) يتضمن كشطا، كما أن بياناته متناقضة،

- محضر مكتب التصويت رقم 85 (جماعة مطل)، محضر باطل لوجود فرق بين عدد الأصوات المعبر عنها ومجموع الأصوات يصل إلى 18 صوتا،

- محضر مكتب التصويت رقم 101 (جماعة جابرية)، محضر خاطئ ولا يجب الاعتداد به، كما أنه حرر في نسختين ببيانات ونتائج مختلفة،

- محضر مكتب التصويت رقم 117 (جماعة جابرية) سجل فيه أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 155 صوتا في حين أن العدد الصحيح هو 143 صوتا،

- محضر مكتب التصويت رقم 119 (جماعة أولاد عمران) لا يتضمن البيانات القانونية المتعلقة بأعداد المصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها،

- محضر مكتب التصويت رقم 120 (جماعة أولاد عمران) يتضمن تناقضا، إذ أن عدد الأصوات المعبر عنها ليس هو مجموع عدد المصوتين، 

- محضر مكتب التصويت رقم 128 (جماعة أولاد عمران) يتضمن تناقضا، إذ أن عدد الأصوات المعبر عنها ليس هو مجموع عدد الأصوات،

- محضر مكتب التصويت رقم 129 (جماعة أولاد عمران) لا يحمل توقيع رئيس المكتب ويوجد به خطأ،  إذ سجل فيه أن عدد المصوتين هو 170 في حين أن مجموع الأصوات المدونة في المحضر هو 125،

- محضر مكتب التصويت رقم 145 (جماعة كدية بني دغوغ) غير موقع من قبل جميع أعضاء المكتب،

- محضر مكتب التصويت رقم 167 (جماعة كدية بني دغوغ) يتضمن خطأ، إذ سجل فيه أن عدد الأصوات هو 185 في حين أن عدد الأصوات التي نالتها اللوائح المترشحة هو 201،

- محضر مكتب التصويت رقم 182 (جماعة كرديد) يتضمن خطأ في عدد الأصوات المعبر عنها، إذ سجل في المحضر أن العدد هو 245 في حين أن العدد الصحيح هو 259 صوتا،

- محضر مكتب التصويت رقم 199 (جماعة لعكاكشة) يتضمن خطأ في عدد الأصوات المعبر عنها،

- محضر مكتب التصويت رقم 209 (جماعة بني هلال) غير موقع من قبل رئيس المكتب،

- محضر مكتب التصويت رقم 229 (جماعة بني هلال) لا يحمل توقيعات العضوين والكاتب،

- محضر مكتب التصويت رقم 236 (جماعة لعامرية) يتضمن خطأ، إذ سجل فيه  أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 290 في حين أن عدد الأصوات التي نالتها اللوائح المترشحة هو 305 صوتا،

- محضر مكتب التصويت رقم 246 (جماعة بوحمام) يتضمن تناقضا بين عدد الأصوات المعبر عنها ومجموع المصوتين،

- محضر مكتب التصويت رقم 253 (جماعة بوحمام) لا يتضمن البيانات المتعلقة بأعداد المصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها،

- محضري مكتبي التصويت رقم 256 (جماعة بوحمام) و312 (جماعة أولاد سي بوحيى) يفيدان أن المكتبين المذكورين لم يشكلا طبقا للقانون، إذ لم يتضمن المحضران الأسماء الكاملة لأعضاء المكتب والكاتب،

- محضري مكتبي التصويت رقم 260 و265 (جماعة بوحمام) يتضمنان أرقاما متناقضة وكشطا وتغييرا في عدد الأصوات المحصل عليها،

- محضر مكتب التصويت رقم 267 (جماعة بوحمام) سجل فيه خطأ أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 155 صوتا، في حين أن مجموع الأصوات التي نالتها اللوائح هو 165، أي بفارق 10 أصوات،

- محضر مكتب التصويت رقم 272 (جماعة لعطاطرة) سجل فيه خطأ أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 321، في حين أن العدد الصحيح هو 292 صوتا،

- محضر مكتب التصويت رقم 276 (جماعة لعطاطرة) غير موقع من قبل رئيس المكتب،

- محضر مكتب التصويت رقم 285 (جماعة  لعطاطرة) يتضمن خطأ في عدد الأصوات المعبر عنها ومجموع الأصوات غير صحيح،

- محضر مكتب التصويت رقم 286 (جماعة لعطاطرة) لا يتضمن البيانات المتعلقة بأعداد المصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها،

- محضر مكتب التصويت رقم 294 (جماعة أولاد سي بوحيى) لا يتضمن الأسماء الكاملة لرئيس المكتب والعضوين والكاتب، مما يجعله غير قانوني،

- محضر مكتب التصويت رقم 299 (جماعة أولاد سي بوحيى) امتنع العضو الأول عن توقيعه،

- محضر مكتب التصويت رقم 312 (جماعة أولاد سي بوحيى) لم يشكل طبقا للقانون، إذ أنه لم تتم الإشارة فيه إلى أسماء عضوي المكتب والكاتب،

- محضر مكتب التصويت رقم 314 (جماعة لمشرك) لا يحمل توقيع رئيس المكتب، كما أن عدد الأصوات المعبر عنها المسجل فيه غير صحيح،

- محضر مكتب التصويت رقم 316 (جماعة لمشرك) يتضمن خطأ وكشطا في عدد الأصوات المعبر عنها،

- محضر مكتب التصويت رقم 321 (جماعة لمشرك) سجل فيه أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 179، في حين أن مجموع ما نالته اللوائح المترشحة هو 172 أي بوجود فارق 7 أصوات،

- محضر مكتب التصويت رقم 334 (جماعة لمشرك) سجل فيه أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 126، في حين أن مجموع الأصوات هو 135 صوتا،

- محضر مكتب التصويت رقم 357 (جماعة خميس القصيبة) يتضمن خطأ في عدد الأصوات التي نالتها اللوائح المترشحة،

- محضر مكتب التصويت رقم 362 (جماعة مطران) لا يتطابق فيه عدد المصوتين مع مجموع عدد الأصوات الملغاة وعدد الأصوات المعبر عنها،

- محضر مكتب التصويت رقم 364 (جماعة مطران) سجل فيه عدد الناخبين أقل من عدد المصوتين،

- محضر مكتب التصويت رقم 371 (جماعة مطران) مثير للشك ولا يمكن الاطمئنان إليه،

- محضر مكتب التصويت رقم 376 (جماعة أولاد سبيطة) يتضمن كشطا في الخانة المخصصة لعدد الناخبين،

- محضر مكتب التصويت رقم 379 (جماعة أولاد سبيطة) لا يتضمن البيانات المتطلبة قانونا، ولا يمكن، بالتالي، الاعتداد به، إضافة إلى أن نسختين منه تتضمنان بيانات متناقضة، إذ سجل في الأولى حصول المطعون في انتخابه الأول على 109 صوتا، وهو العدد المسجل حصوله من قبل  الطاعن الثاني في النسخة الثانية،

- محضر مكتب التصويت رقم 380 (جماعة أولاد سبيطة) يتضمن معطيات متناقضة بخصوص عدد الأصوات المعبر عنها وعدد الأصوات التي نالتها لوائح الترشيح،

- محضر مكتب التصويت رقم 399 (جماعة الغنادرة) يتضمن تضاربا في البيانات المسجلة فيه، إذ سجل فيه أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 211، في حين أن عدد المصوتين المسجلين بالمحضر هو 203، أي بوجود فارق 8 أصوات،

- محضر مكتب التصويت رقم 410 (جماعة الغنادرة) حرر خطأ، إذ سجل فيه أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 448، في حين أن مجموع ما نالته اللوائح من أصوات هو 484 صوتا،

- محضر مكتب التصويت رقم 413 (جماعة الغنادرة) غير موقع من قبل الرئيس، كما أنه يتضمن كشطا في الأرقام المسجلة فيه،

- محضر مكتب التصويت رقم 440 (جماعة سانية بركيك) لا يتضمن عدد الأصوات المعبر عنها،

- محضر مكتب التصويت رقم 447 (جماعة الغربية) لا يتضمن أسماء وتوقيعات أعضاء المكتب،

- محضر مكتب التصويت رقم 456 (جماعة الغربية) لا يتضمن البيانات المتطلبة قانونا، كما أنه حرر بقلم الرصاص القابل للمحو مما يمس بقوته الثبوتية،

- محضر مكتب التصويت رقم 475 (جماعة الوليدية) لا يتضمن البيانات المتعلقة بأعداد الناخبين والمصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها،

- محضر مكتب التصويت رقم 511 (جماعة لعونات) غير موقع من قبل أعضاء مكتب التصويت، كما أنه يتضمن خطأ في احتساب عدد الأصوات،

- محضر مكتب التصويت رقم 513 (جماعة لعونات) يتضمن خطأ في عدد الأصوات،

- محضر مكتب التصويت رقم 521 (جماعة لعونات) يتضمن خطأ في عدد الأصوات المعبر عنها،

- محضر مكتب التصويت رقم 522 (جماعة لعونات) يتضمن خطأ في عدد الأصوات،

- محضر مكتب التصويت رقم 526 (جماعة لعونات) غير موقع من قبل عضوي المكتب والكاتب،

- محضر مكتب التصويت رقم 528 (جماعة لعونات) يتضمن خطأ في عدد الأصوات المعبر عنها،

- محضر مكتب التصويت رقم 532 (جماعة لعونات) هو محضر خاطئ،

لكن،

حيث إنه، يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت المودعة لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، ولدى عمالة الإقليم، ومن نسخها المدلى بها، أن:

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 6 (جماعة سيدي بنور) يتضمن كل البيانات المتطلبة قانونا، إذ سجل فيه عدد المصوتين (106) وعدد الأوراق الملغاة (16) وعدد الأصوات المعبر عنها (90)، مما يكون معه عدم تضمين البيانات المتعلقة بأعداد المصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها في النسخة المدلى بها مجرد إغفال لا تأثير له، يؤكده تطابق النتائج المسجلة في نظير ونسخة محضر مكتب التصويت المذكور،

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 21 (جماعة سيدي بنور) سجل فيه أن عدد الأصوات المعبر عنها وكذا مجموع ما نالته لوائح الترشيح هو 123 صوتا، أما النسخة المدلى بها، فقد سجل بها ذات العدد، لكن بمراجعة ما دون في خانة لوائح الترشيح في النسخة المذكورة، جوابا على ما نعاه الطاعن، نجد أن اللائحة رقم 14 سجل بها صوت واحد، في حين أن الصحيح هو خمسة أصوات كما هو مدون في النظير المذكور، 

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 35 (جماعة سيدي بنور) يتضمن جميع البيانات المتطلبة قانونا، إذ سجل فيه عدد المصوتين (162) وعدد الأوراق الملغاة (15) وعدد الأصوات المعبر عنها (147)، مما يكون معه ما نعي على النسخة المدلى بها، مجرد إغفال لا تأثير له، يؤكده تطابق النتائج المحصل عليها من قبل لوائح الترشيح في نظير ونسخة المكتب المذكور،

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 37 (جماعة سيدي بنور) سجل فيه أن مجموع ما نالته اللوائح المترشحة هو 144 صوتا، أما النسخة المدلى بها، فلئن دون بها أيضا أن المجموع المذكور هو 144 صوتا، فإنه قد سجل فيها أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 147، وهو مجرد خطإ مادي، يؤكده تطابق النتائج المدونة في نظير ونسخة محضر المكتب المذكور،

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 38 (جماعة سيدي بنور) سجل فيه أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 137 صوتا، متطابق مع مجموع ما نالته لوائح الترشيح من أصوات، كما أن النسخة المدلى بها تتضمن البيانات ذاتها، وصححت فيها النتيجة التي نالتها لائحة الترشيح رقم 5، إذ سجل حصولها على سبعة أصوات بدل تسعة، مما يكون معه عدد الأصوات المعبر عنها في النظير والنسخة المدلى بها هو 137 صوتا،

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 39 (جماعة سيدي بنور) سجل فيه أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 135 صوتا، منسجم مع ما نالته لوائح الترشيح المعنية، أما النسخة المدلى بها فتضمنت بيانات مختلفة عن تلك المسجلة في النظير، إذ دون للائحة رقم 8 (لائحة الطاعن الأول) حصولها على 10 أصوات في حين أن الصحيح، كما هو مدون في النظير، حصولها على صوت واحد، مما يتعين معه استبعادها، 

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 46 (جماعة سيدي بنور) يتضمن البيانات المتطلبة قانونا، إذ سجل فيه عدد الناخبين (448) وعدد المصوتين (189) وعدد الأوراق الملغاة (34) وعدد الأصوات المعبر عنها (155)، مما يكون معه عدم تضمين البيانات المذكورة في النسخة المدلى بها، مجرد إغفال لا تأثير له، يؤكده تطابق النتائج المسجلة في نظير ونسخة محضر المكتب المذكور، 

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 64 (جماعة سيدي بنور)، والذي لم يدل الطاعن بنسخة منه، سجلت فيه جميع البيانات المتطلبة قانونا، إذ سجل فيه عدد المصوتين (106) وعدد الأوراق الملغاة (15) وعدد الأصوات المعبر عنها (91)، 

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 72 (جماعة زمامرة) تتطابق فيه عدد الأصوات المسجلة لكل لائحة ترشيح، سواء تلك المكتوبة بالأعداد أو الحروف، أما ما نعاه الطاعن من وجود اختلاف بين كتابة الأعداد بالأرقام والحروف في النسخة المدلى بها، فيهم فقط لائحة الترشيح رقم 2 التي سجل لها بالأرقام حصولها على 20 صوتا، في حين سجل لها بالحروف حصولها على صوتين، هو مجرد خطأ مادي يؤكده حصول لائحة الترشيح المعنية في نظير محضر المكتب المذكور (بالأرقام والحروف) على صوتين، وكذا انسجام باقي الأعداد والبيانات المدونة في نظير ونسخة محضر المكتب المذكور،

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 78 (جماعة مطل) لا يتضمن أي كشط أو تشطيب، كما أن بياناته متطابقة ومنسجمة، أما ما نعي من كون النسخة المدلى بها تتضمن كشطا، فإن ذلك مرده تصحيح أخطاء مادية، يؤكد ذلك تطابق النتائج التي نالتها اللوائح المترشحة المسجلة في نظير ونسخة محضر المكتب المذكور،

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 85 (جماعة مطل) يتضمن بيانات منسجمة، إذ أن عدد الأصوات المعبر عنها (91 صوتا) مطابق لمجموع ما نالته لوائح الترشيح (19 و11 و00 و37 و00 و03 و00 و01 و00 و00 و00 و18 و00 و02 و00 و00)، أما النسخة المدلى بها فتتضمن بيانات مغايرة غير مستنسخة من نظير المحضر المذكور الذي يحرر فور إعلان النتائج، كما تقتضي ذلك المادة 80 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، مما يتعين معه استبعادها،

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 101 (جماعة جابرية) غير موقع من قبل رئيس مكتب التصويت، مما يتعين معه استبعاده،

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 117 (جماعة جابرية) سجل فيه أن عدد الأصوات المعبر عنها ومجموع ما نالته لوائح الترشيح المعنية هو 143 صوتا، أما النسخة المدلى بها لئن كان قد سجل فيها أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 155، فإنه قد دون فيها أيضا أن مجموع عدد الأصوات الذي نالته اللوائح المترشحة هو 143 صوتا، وهو عدد يتطابق مع عدد الأصوات التي حازتها اللوائح المترشحة (00 و00 و00 و10 و02 و01 و00 و00 و00 و127 و00 و03 و00 و00 و00 و00) المدونة في النسخة كما النظير، مما يجعل من تدوين رقم 155 كعدد للأصوات المعبر عنها في النسخة المدلى بها مجرد خطأ مادي لا تأثير له،

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 119 (جماعة أولاد عمران) يتضمن جميع البيانات المتطلبة قانونا، إذ سجل فيه أعداد المصوتين (276) والأوراق الملغاة (37) والأصوات المعبر عنها (239)، أما النسخة المدلى بها، فتتعلق بنتائج الدائرة الوطنية التي ليست موضوع الطعن، مما يتعين معه استبعادها،

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 120 (جماعة أولاد عمران) سجل فيه أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 179 صوتا، يتطابق مع مجموع الأصوات التي نالتها لوائح الترشيح، كما أن النسخة المدلى بها فتتضمن نفس النتائج، مما يكون معه ما سجل فيها من أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 185 صوتا مجرد خطإ مادي لا تأثير له،

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 128 (جماعة أولاد عمران) بياناته منسجمة، كما أن عدد الأصوات المعبر عنها هو مجموع ما نالته لوائح الترشيح (113 صوتا)، أما ما دون في النسخة المدلى بها من أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 120 صوتا، فهو مجرد خطأ مادي، يؤكده أن مجموع الأصوات المعبر عنها المسجل في النسخة المذكورة هو أيضا 113 صوتا،

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 129 (جماعة أولاد عمران) موقع من قبل رئيس المكتب والعضوين والكاتب، وأن مجموع الأصوات المعبر عنها هو 125 صوتا، وهو ما ينسجم مع مجموع عدد الأصوات التي نالتها اللوائح المترشحة، أما النسخة المدلى بها فهي غير موقعة من قبل رئيس المكتب المذكور، مما يتعين معه استبعادها، 

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 145 (جماعة كدية بني دغوغ) موقع من قبل رئيس المكتب والعضوين والكاتب، كما أن بياناته الأفقية والعمودية منسجمة، أما النسخة المدلى بها فهي غير موقعة من قبل رئيس وعضوي المكتب والكاتب، مما يتعين معه استبعادها،

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 167 (جماعة كدية بني دغوغ) سجل فيه أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 202 صوتا، يتطابق مع عدد الأصوات التي حازتها اللوائح المترشحة (00 و20 و00 و47 و04 و11 و00 و00 و00 و00 و01 و114 و01 و03 و00 و01)، أما النسخة المدلى بها فقد دونت فيها بيانات مغايرة لتلك المدونة في النظير، إذ سجل فيها حصول لائحة الترشيح رقم 12 على 113 صوتا، في حين أن اللائحة المذكورة قد حصلت على 114 صوتا في نظير المحضر المذكور، مما يتعين معه استبعاد النسخة المدلى بها لتضمنها بيانات مغايرة لتلك المدونة في النظير الذي يحرر فور إعلان النتائج طبقا للمادة 80 المذكورة،

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 182 (جماعة كرديد) سجل فيه أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 245 صوتا، وهو العدد المسجل، على عكس الادعاء، في النسخة المدلى بها، ويتطابق مع مجموع عدد الأصوات التي نالتها اللوائح المترشحة في نظير ونسخة محضر المكتب المذكور،

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 199 (جماعة لعكاكشة) سجل فيه أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 151 صوتا، عدد يتطابق مع عدد الأصوات التي نالتها اللوائح المترشحة في النظير المذكور والنسخة المدلى بها، مما يكون ما دون من أن عدد الأصوات المعبر عنها في النسخة المدلى بها هو 145 بدلا عن 151، مجرد خطإ مادي لا تأثير له،  

 - نظيري  محضري مكتبي التصويت رقم 209 و229 (جماعة بني هلال) موقعين من قبل رئيسي مكتبي التصويت والأعضاء والكاتبين، أما النسختان المدلى بهما فيتعين استبعادهما، لكونهما مجرد صورتان شمسيتان مصادقا عليهما لمحضري المكتبين المذكورين،

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 236 (جماعة لعامرية) سجل فيه أن عدد الأصوات المعبر عنها ومجموع ما نالته اللوائح المترشحة  هو 290 صوتا، أما النسخة المدلى بها، لئن كان قد سجل فيها أن مجموع عدد الأصوات التي نالتها اللوائح المترشحة هو 305 صوتا، فإنه، بالرجوع إلى ما دون لكل لائحة من أصوات (00 و00 و01  و14 و272 و01 و00 و00 و00 و00 و00 و00 و01 و00 و00 و01)، نجد أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 290، وهي ذات المعطيات المضمنة في نظير المحضر المذكور، مما يجعل من تسجيل رقم 305 بدلا عن 290 كمجموع لعدد الأصوات التي نالتها لوائح الترشيح مجرد خطإ مادي لا تأثير له،

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 246 (جماعة بوحمام) يتضمن بيانات منسجمة، فعدد المصوتين (249) منسجم مع مجموع عدد الأوراق الملغاة (46) وعدد الأصوات المعبر عنها (203)، أما النسخة المدلى بها فيتعين استبعادها، لكونها مجرد صورة شمسية مصادق عليها لمحضر المكتب المذكور،

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 253 (جماعة بوحمام) يتضمن جميع البيانات المتطلبة قانونا، إذ سجل فيه عدد المصوتين (108) وعدد الأصوات المعبر عنها (94) وعدد الأوراق الملغاة (14)، مما يجعل من عدم تضمين البيانات المذكورة في النسخة المدلى بها، مجرد إغفال لا تأثير له، يؤكده تطابق النتائج المسجلة في نظير ونسخة محضر المكتب المذكور،

- نظيري محضري مكتبي التصويت رقم 256 (جماعة بوحمام) و312 (جماعة أولاد سي بوحيى) يتضمنان في صفحتهما الأولى الأسماء الكاملة لرئيسي المكتبين والأعضاء والكاتبين، وفي صفحتهما الثالثة توقيعاتهم، أما النسختان المدلى بهما فيتعين استبعادهما، لكونهما مجرد صورتين شمسيتين مصادقا عليهما،

- نظيري محضري مكتبي التصويت رقم 260 و265 (جماعة بوحمام) يتضمنان بيانات منسجمة، وبهما كشط مرده تصحيح أخطاء مادية، كما أن مجموع ما نالته اللوائح المترشحة هو نفسه المدون في النسخة المدلى بها، 

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 267 (جماعة بوحمام) سجل فيه أن عدد الأصوات المعبر عنها وكذا عدد الأصوات التي نالتها اللوائح المترشحة هو 165 صوتا، أما ما تضمنته النسخة المدلى بها، من أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 155 صوتا، هو مجرد خطإ مادي لا تأثير له، يؤكده أن عدد الأصوات التي نالتها اللوائح المترشحة في النسخة المذكورة هو 165 صوتا، 

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 272 (جماعة لعطاطرة) غير موقع من قبل رئيس المكتب المذكور، مما يتعين استبعاده وخصم ما نالته به جميع لوائح الترشيح المعنية من أصوات، 

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 276 (جماعة لعطاطرة) موقع من قبل رئيس مكتب التصويت، أما النسخة المدلى بها فيتعين استبعادها، لكونها مجرد صورة شمسية مصادق عليها، 

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 285 (جماعة لعطاطرة) سجل فيه أن عدد الأصوات المعبر عنها وكذا مجموع ما نالته اللوائح المترشحة من أصوات هو 134 صوتا، أما النسخة المدلى بها، فلئن سجل فيها أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 143 صوتا، فقد دون بها أيضا أن مجموع ما نالته اللوائح المترشحة هو 134 صوتا (20 و04 و08 و08 و83 و01 و02 و00 و00 و07 و00 و00 و00 و00 و00 و01)، مما يكون معه تدوين رقم 143 بدلا من 134 في الخانة المخصصة للأصوات المعبر عنها مجرد خطإ مادي لا تأثير له،

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 286 (جماعة لعطاطرة) سجلت فيه جميع البيانات المتطلبة قانونا، إذ دون فيه عدد المصوتين (216) وعدد الأوراق الملغاة (07) وعدد الأصوات المعبر عنها (209)، مما يكون معه عدم تضمين البيانات المذكورة في النسخة المدلى بها مجرد إغفال لا تأثير له، يؤكده تطابق النتائج المدونة في نظير ونسخة محضر المكتب المذكور،

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 294 (جماعة أولاد سي بوحيى) يتضمن في صفحته الأولى الأسماء الكاملة لرئيس وعضوي المكتب والكاتب، أما النسخة المدلى بها فهي مجرد صورة شمسية مصادق عليها، مما يتعين معه استبعادها،

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 299 (جماعة أولاد سي بوحيى) يتضمن توقيع العضو الأول، أما النسخة المدلى بها، فتفتقد للحجية القانونية للنظير، بحكم أنها غير موقعة من قبل العضو المذكور، ويتعين بالتالي استبعادها،

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 312 (جماعة أولاد سي بوحيى) يتضمن في صفحته الأولى الأسماء الكاملة لرئيس المكتب والعضوين والكاتب، أما النسخة المدلى بها فهي مجرد صورة شمسية مصادق عليها، مما يتعين معه استبعادها، 

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 314 (جماعة لمشرك) يتضمن توقيع رئيس المكتب، أما النسخة المدلى بها، فيتعين استبعادها لكونها غير موقعة من قبل رئيس المكتب المذكور،

- النسخة المدلى بها لمحضر مكتب التصويت رقم 316 (جماعة لمشرك)، خلافا للادعاء، لا تتضمن أي كشط في الخانة المخصصة لعدد الأصوات المعبر عنها، الذي هو 152، يتطابق مع مجموع الأصوات التي نالتها اللوائح المترشحة المسجلة سواء في النسخة المدلى بها أو بنظير المحضر المذكور،

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 321 (جماعة لمشرك) سجل فيه أن عدد الأصوات المعبر عنها ومجموع ما نالته اللوائح المترشحة  هو 172 صوتا، أما النسخة المدلى بها، لئن كان قد سجل فيها أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 179 صوتا، فإنه قد دون فيها أيضا أن مجموع عدد الأصوات التي نالتها اللوائح المترشحة هو 172 صوتا، وهو ما يتطابق مع عدد الأصوات التي حازتها اللوائح المترشحة (76 و00 و00 و04 و06 و00 و00 و00 و00 و86 و00 و00 و00 و00 و00) المدونة في النسخة كما النظير، مما يجعل من تدوين عدد 179 في الخانة المخصصة لعدد الأصوات المعبر عنها، في النسخة المدلى بها، مجرد خطإ مادي لا تأثير له،

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 334 (جماعة لمشرك) سجل فيه أن عدد الأصوات المعبر عنها ومجموع ما نالته اللوائح المترشحة  هو 135 صوتا، أما النسخة المدلى بها، لئن كان قد سجل فيها أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 126 صوتا، فإنه قد دون فيها أيضا أن مجموع عدد الأصوات التي نالتها اللوائح المترشحة هو 135 صوتا، وهو ما يتطابق مع عدد الأصوات التي حازتها اللوائح المترشحة (93 و00 و01 و02 و39 و00 و00 و00 و00 و00 و00 و00 و00 و00 و00 و00) المدونة في النسخة كما النظير، مما يجعل من تدوين عدد 126 في الخانة المخصصة لعدد الأصوات المعبر عنها، في النسخة المدلى بها، مجرد خطإ مادي لا تأثير له،

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 357 (جماعة خميس القصيبة) سجل فيه أن عدد الأصوات المعبر عنها وكذا مجموع ما نالته اللوائح المترشحة  هو 97 صوتا، أما النسخة المدلى بها، لئن كان قد سجل فيها أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 97 صوتا، فإنه قد دون بها أيضا أن مجموع عدد الأصوات التي نالتها اللوائح المترشحة هو 94 صوتا، ومرد ذلك الاختلاف وجود خطإ مادي في تسجيل ما نالته لائحة الترشيح رقم 4، إذ سجل في النسخة المذكورة أن عدد الأصوات التي نالتها هو 14 صوتا، في حين أن الصحيح، وكما هو مدون في النظير المذكور، هو 17 صوتا،

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 362 (جماعة مطران) يتضمن بيانات منسجمة، إذ أن عدد المصوتين (359) منسجم مع مجموع عدد الأوراق الملغاة (30) وعدد الأصوات المعبر عنها (329)، أما النسخة المدلى بها فتتضمن جميع البيانات والنتائج المدونة في النظير، باستثناء عدد الأوراق الملغاة، إذ سجل فيها أن عددها هو 46، مجرد خطإ مادي لا تأثير له؛ 

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 364 (جماعة مطران) سجل فيه أن عدد الناخبين هو 453 وعدد المصوتين هو 357، وهي البيانات ذاتها المدونة في النسخة المدلى بها، مما يكون ما نعاه الطرف الطاعن من أن عدد الناخبين أقل من عدد المصوتين غير قائم على أساس،

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 371 (جماعة مطران) يتضمن بيانات متطابقة لما هو مسجل في النسخة المدلى بها، مما يكون ما نعاه الطرف الطاعن من عدم الاطمئنان إلى النسخة المسلمة له، غير قائم على أساس،

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 376 (جماعة أولاد سبيطة) يتضمن تصحيحا لعدد الناخبين (466)، وهو التصحيح المستنسخ في النسخة المدلى بها،

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 379 (جماعة أولاد سبيطة) يتضمن جميع البيانات المتطلبة قانونا، مما يكون معه عدم تضمين البيانات المذكورة في النسختين المدلى بهما مجرد إغفال لا تأثير له، كما أن النظير المذكور قد سجل فيه حصول الطاعن الثاني على 109 صوتا وحصول المطعون في انتخابه الأول على خمسة أصوات، مما تكون معه النسخة المدلى بها المدونة فيها النتائج المذكورة هي المتوفرة على الحجية القانونية للنظير، 

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 380 (جماعة أولاد سبيطة) دون فيه أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 204، متطابق مع مجموع ما نالته اللوائح المترشحة من أصوات، أما النسخة المدلى بها، فلئن سجل فيها أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 214، فإن مجموع الأصوات التي نالتها اللوائح المترشحة هو 204، وهو ما يتطابق مع ما دون في النظير المذكور ويجعل بالتالي من تسجيل عدد 214 بدلا من 204 مجرد خطإ مادي لا تأثير له،

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 399 (جماعة الغنادرة) سجل فيه أن عدد الأصوات المعبر عنها وكذا مجموع ما نالته لوائح الترشيح هو 203 صوتا، أما النسخة المدلى بها، فلئن سجل فيها أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 211 صوتا، فإن مجموع ما نالته لوائح الترشيح هو 203 (02 و00 و00 و59 و118 و24 و00 و00 و00 و00 و00 و00 و00)، كما هو مدون أيضا في النظير، مما يكون معه ما دون في النسخة المذكورة من أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 211 بدلا من 203 مجرد خطإ مادي لا تأثير له،

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 410 (جماعة الغنادرة) دون فيه أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 484، وهو مجموع ما نالته اللوائح المترشحة من أصوات، سواء تلك المدونة في النظير المذكور أو النسخة المدلى بها، مما يكون معه تسجيل أن عدد الأصوات المعبر عنها، في النسخة المدلى بها، هو 448 صوتا بدلا من 484 صوتا مجرد خطإ مادي لا تأثير له،

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 413 (جماعة الغنادرة) موقع من قبل رئيس المكتب، ويتضمن كشطا ناتجا عن تصحيح أخطاء حسابية، أما النسخة المدلى بها، فهي غير موقعة، ويتعين استبعادها لافتقادها للحجية القانونية للنظير،

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 440 (جماعة سانية بركيك)، كما النسخة المدلى بها، سجل فيه أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 137 صوتا،

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 447 (جماعة الغربية) يتضمن في صفحته الأولى أسماء رئيس المكتب والعضوين والكاتب، وفي صفحته الثالثة توقيعاتهم، أما النسخة المدلى بها، فهي موقعة من قبل الرئيس دون باقي الأعضاء، مما يتعين معه استبعادها،

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 456 (جماعة الغربية)، كما النسخة المدلى بها، على عكس ما جاء في الادعاء، يتضمنان جميع البيانات المتطلبة قانونا، وأنها متطابقة في النظير والنسخة المشار إليها، إذ سجل فيهما عدد المصوتين (185) وعدد الأوراق الملغاة (08) وعدد الأصوات المعبر عنها (177)، أما ما نعي من تحرير النسخة المذكورة بقلم الرصاص، فقد تبين أن البيانات المضمنة فيها، قد أعيدت كتابتها بقلم جاف،

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 475 (جماعة الوليدية) يتضمن جميع البيانات المتطلبة قانونا، إذ سجل فيه أن عدد المصوتين هو 255، منسجم مع مجموع عدد الأصوات المعبر عنها (228) وعدد الأوراق الملغاة (27)، مما يجعل من عدم تضمين البيانات المذكورة في النسخة المدلى بها، مجرد إغفال لا تأثير له، يؤكده تطابق مجموع عدد الأصوات الذي نالته اللوائح المترشحة في النسخة والنظير، وهو 228 صوتا،

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 511 (جماعة لعونات) موقع من قبل رئيس المكتب والعضوين والكاتب، أما النسخة المدلى بها فهي غير موقعة من قبل أعضاء المكتب، مما يتعين معه استبعادها لافتقادها لحجية النظير،

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 513 (جماعة لعونات) يتضمن بيانات منسجمة، إذ سجل فيه أن عدد المصوتين هو 193 منسجم مع مجموع عدد الأصوات المعبر عنها (172) وعدد الأوراق الملغاة (21)، أما ما دون في النسخة المدلى بها من كون عدد الأوراق الملغاة هو 23 وليس 21، فهو مجرد خطإ مادي، يؤكده تطابق مجموع الأصوات المعبر عنها المسجلة في نظير ونسخة محضر المكتب المذكور،

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 521 (جماعة لعونات) سجل فيه أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 142 صوتا، وهو ما ينسجم مع مجموع عدد الأصوات التي نالتها اللوائح المترشحة، أما ما سجل في النسخة المدلى بها، من كون عدد الأصوات المعبر عنها هو 163 وليس 142، فهو مجرد خطإ مادي، يؤكده أن نفس النسخة قد سجل فيها أن عدد الأصوات التي نالتها اللوائح المترشحة هو 142 صوتا،

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 522 (جماعة لعونات) سجل فيه أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 202، منسجم مع عدد الأصوات التي نالتها اللوائح المترشحة، أما النسخة المدلى بها، فلئن كان قد سجل بها أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 202، فإن مجموع ما نالته اللوائح المترشحة هو 203، لوجود خطإ في عدد الأصوات المسجل لفائدة اللائحة رقم 7 الذي هو صوت واحد، كما هو مدون في النظير، وليس صوتين كما هو مسجل في النسخة المدلى بها،

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 526 (جماعة لعونات) موقع من قبل الرئيس والعضوين والكاتب، أما النسخة المدلى بها فهي مجرد صورة شمسية يتعين استبعادها،

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 528 (جماعة لعونات) سجل فيه  أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 129 صوتا، منسجم مع مجموع ما نالته اللوائح المترشحة، أما النسخة المدلى، فلئن كان قد سجل فيها أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 129 صوتا، فإن مجموع ما نالته اللوائح المترشحة هو 128 صوتا فقط، ومرد ذلك عدم تضمين التصحيح الوارد في النظير، من أن لائحة الترشيح رقم 13 قد حصلت على صفر صوت بدلا من صوت واحد المضمن في النسخة المدلى بها، 

- لئن كان الطاعن لم يحدد وجه الخطإ المدعى في النسخة المدلى بها لمحضر مكتب التصويت رقم 532 (جماعة لعونات)، فإنه يبين من الاطلاع على النسخة المذكورة على أنه لم تسجل بها البيانات المتعلقة بأعداد المصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها، وهي البيانات المسجلة بنظير محضر المكتب المذكور وهي على التوالي 34 و5 و29، مما يجعل من عدم تضمينها في النسخة المذكورة مجرد إغفال لا تأثير له؛

وحيث إنه، بصرف النظر عن عدم تأثير خصم ما نالته لوائح الترشيح بنظائر المحاضر غير القانونية المستبعدة، والمتعلقة بمكتبي التصويت رقم 101 (جماعة جابرية) و272 (جماعة لعطاطرة)، فإن المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت غير قائمة على أساس؛

في شأن المأخذ المتعلق بتسليم محاضر مكاتب التصويت:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن الطاعن الثالث لم يتوصل سوى بنسخ من المحاضر، لا تتضمن أية ملاحظات ولا تحمل أي توقيع أصلي؛ 

لكن،

حيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 80 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أن نسخ محاضر مكاتب التصويت تسلم فورا إلى ممثلي كل لائحة أو كل مترشح، ويجب أن تكون مرقمة وموقعة، وأن المادة 57 من القانون التنظيمي المذكور ترتب جزاءا زجريا على  كل رئيس مكتب للتصويت امتنع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية لممثل لائحة ترشيح أو مترشح؛

وحيث إن الطاعن لم يثبت ما ادعاه من أن المحاضر المتوصل بها، لا تتضمن المواصفات المتطلبة قانونا، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 80 المشار إليها، مما يكون معه المأخذ المذكور غير قائم على أساس؛

في شأن المأخذ المتعلق بعدم إحراق أوراق التصويت الصحيحة وعدم وضع الأوراق الملغاة في غلافات مختومة:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى عدم إحراق الأوراق الصحيحة مباشرة بعد فرز الأصوات، وعدم وضع الأوراق الملغاة في غلافات مختومة ومستقلة؛

لكن،

حيث إن ادعاء عدم إحراق الأوراق المعترف بصحتها، والتي لم تكن محل نزاع، كما تقتضي ذلك المادة 79 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، لم يعزز بأي حجة تثبته؛ 

وحيث إنه، ثبت للمحكمة الدستورية، من خلال استحضار نظائر محاضر مكاتب التصويت المودعة لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، أن الأوراق الملغاة، وعلى عكس ما جاء في الادعاء، قد وضعت في غلافات مستقلة مختومة، طبقا لمقتضيات المادة 79 المذكورة، مما يكون معه المأخذ المثار غير قائم على أساس؛

في شأن المأخذين المتعلقين بورود الغلافات المتضمنة لمحاضر بعض المكاتب المركزية غير مغلقة وغير مشمعة على لجنة الإحصاء:

حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى:

- ورود محاضر المكاتب المركزية ذات الأرقام 54 و84 و86 و90 على لجنة الإحصاء مفتوحة أو غير مشمعة، إذ تعمد ممثل السلطة المحلية فتحها وتوجيهها مفتوحة إلى لجنة الإحصاء، مما يبعث على عدم الاطمئنان للنتائج التي خلصت إليها مكاتب التصويت المركزية المذكورة،

- اعتماد لجنة الإحصاء على نتائج المكاتب المركزية ذات الأرقام 91 و93 و98 و102 بالرغم من تضمنها لأخطاء في الحساب، تم تصويبها دون إشارة من رؤساء المكاتب إلى هذه الوقائع؛

لكن،

حيث إنه، يبين من الإطلاع على نظير محضر لجنة الإحصاء المودع لدى المجلس الدستوري، أنه سجلت فيه الملاحظة التالية "ورود بعض الطيات على اللجنة غير مشمعة أو مفتوحة بعد تشميعها، ونخص بالذكر محاضر المكاتب المركزية ذات الأرقام 54 و84 و86 و90، وتم تسجيل بعض الأخطاء المادية بالعديد من المحاضر وتم إصلاح الحساب بشأنها وتصويبه دون إقحام أو إضافة بمحاضر مكاتب 91 و93 و98 و102"؛

وحيث إنه، فضلا عن كون مضمون الملاحظة المسجلة من قبل رئيس لجنة الإحصاء، بنظير المحضر المذكور تفيد، على عكس ما جاء في الادعاء، أن لجنة الإحصاء قد صححت الأخطاء الحسابية المضمنة بمحاضر المكاتب المركزية المذكورة، فإنه تبين  للمحكمة الدستورية، أن الدائرة الانتخابية  المحلية سيدي بنور، ليس بها مكتب مركزي رقم 54، على خلاف ما ورد في ملاحظة رئيس لجنة الإحصاء، وأن المكاتب المركزية المحدثة بها، تبتدئ من الرقم 62 إلى الرقم 109، مما يتعذر معه التحقق من بيانات متعلقة بمكتب غير موجود؛

وحيث إنه، يبين من التحقق من التصحيحات المدخلة على محاضر المكاتب المركزية المعنية ومن مقارنة ما سجل بها مع ما دون في محاضر مكاتب التصويت التابعة لها، أن:

- نظير محضر المكتب المركزي رقم 91 (جماعة لعكاكشة) تضمن تصحيحا في الخانة المخصصة لمكتب التصويت رقم 191، إذ سجل فيه حصول اللوائح ذات الأرقام 7 و8 و10 و11، بالتتابع على 00 و01 و00 و00 صوت، وهي ذات النتائج المسجلة بنظير محضر مكتب التصويت المذكور،

- نظير محضر المكتب المركزي رقم 93 (جماعة كرديد) تضمن تصحيحا في الخانة المخصصة لمكتب التصويت رقم 175، إذ سجل فيه حصول اللائحة رقم 12 على 188 صوتا، في حين أن هذه النتيجة مدونة لفائدة مرشح اللائحة رقم 15 بمحضر مكتب التصويت المذكور، 

- نظير محضر المكتب المركزي رقم 98 (جماعة الغنادرة) ليس فيه أي تصحيح، وأن البيانات والنتائج المسجلة فيه، هي ذاتها المضمنة في محاضر مكاتب التصويت التابعة له (من 397 إلى 409)،

- نظير محضر المكتب المركزي رقم 102 (جماعة سانية بركيك) تضمن تصحيحا في الخانة المخصصة لمكتب التصويت رقم 432، إذ سجل فيه حصول اللوائح ذات الأرقام 11 و12 و14، بالتتابع، على 00 و01 و00 صوت، وهي ذات النتائج المضمنة بنظير محضر مكتب التصويت المذكور،

وحيث إن النتائج المضمنة بنظائر محاضر المكاتب المركزية ذات الأرقام 84 و86 و90 هي ذات النتائج المسجلة بنظائر محاضر مكاتب التصويت التابعة لها وهي بالتتابع من 280 إلى 290 ومن 257 إلى 267 ومن 132 إلى 144؛

وحيث إنه، بصرف النظر عن الخطإ الذي شاب تحرير محضر مكتب التصويت المركزي رقم 93، لكون مترشحي اللائحتين المعنيتين غير فائزين، فإن المأخذين المتعلقين بورود محاضر بعض المكاتب المركزية غير مغلقة أو غير مختومة على لجنة الإحصاء، غير مؤثرين من وجه، وغير قائمين على أساس صحيح من وجه آخر؛

لهذه الأسباب:

أولا- تقضي برفض طلب السادة عبد الخالق الناجي ومحمد أبو الفراج والمهدي سالك ومصطفى الخلفي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "سيدي بنور" (إقليم سيدي بنور)، وأعلن على إثره انتخاب السادة بوشعيب عمار ومصطفى الخلفي وعبد القادر قنديل وعبد الغني مخداد أعضاء بمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المعنية، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

 

               وصدر بمقر المحكمة الدستورية  بالرباط في يوم الخميس 3 من ذي القعدة  1438

                                                                                             (27 يوليو 2017)

الإمضاءات

اسعيد إهراي

 الحسن بوقنطار             عبد الأحد الدقاق                  أحمد السالمي الإدريسي

 محمد أتركين          محمد بن عبد الصادق          مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي

  محمد المريني      محمد الأنصاري     ندير المومني    محمد بن عبد الرحمان جوهري