قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 35/17
تاريخ صدور القرار : 2017/09/05

 المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المحكمة الدستورية

 

ملفان عدد: 1588/16 و1623/16

قرار  رقم : 17 / 35 م.إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد  اطـلاعـها علــى العريضتين المسجلتين بالأمانة العامـة للمجلـس الدستوري بتاريـخ 24 أكتوبر2016، الأولى قدمها السيد عبد الكريم لمينضة -بصفته مرشحا-طالبا فيها إلغاء انتخاب السيدين خليد إبراهيمي والعرابي دحايني، والثانية قدمها السيد محمد بوشنيف -بصفته مرشحا فائزا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيدين زين العابدين حواص ونورالدين البيضي المعلنين فائزين، في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016  بالدائرة الانتخابية المحلية "برشيد" (إقليم برشيد)، وأعلن على إثره انتخاب السادة زين العابدين حواص ومحمد بوشنيف ونور الدين البيضي وصابر الكياف أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 6 و7 و8 و14 ديسمبر 2016؛ 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين؛

وبناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من  شعبان 1432( 29 يوليو2011 )،لا سيما الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛ 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139  بتاريخ 16من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)،لا سيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و49 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبنـــاء علــى الـمرســوم رقــم 2.16.669 الصـــادر فــي 6 ذي القعــدة 1437(10 أغسطس 2016) المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب؛ 

وبعد الاستماع  إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ 

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الدائرة الانتخابية؛

فيما يتعلق بعريضة الطعن المقدمة من طرف السيد عبد الكريم لمينضة:

حيث إن الطاعن حصر طلبه في إلغاء انتخاب السيدين خليد إبراهيمي والعرابي  دحايني؛

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على محضر لجنة الإحصاء أن المطعون في انتخابهما لم يكونا ضمن الفائزين في هذه الدائرة، مما تنعدم معه المصلحة في إثارة الطعن، ويتعين لذلك عدم قبول الطلب؛

فيما يتعلق بعريضة الطعن المقدمة من طرف السيد محمد بوشنيف:  

- بخصوص الطعن المقدم ضد السيد زين العابدين حواص:

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية: 

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى قيام المرتب ثانيا في لائحة المطعون في انتخابه خلال الحملة الانتخابية في جماعة برشيد، بتوزيع مطبوعات انتخابية حملت صورته لوحده كوكيل للائحة دون صور باقي المترشحين الثلاثة، وأن نفس الخرق ارتكب من طرف المرتب ثالثا في نفس اللائحة، مما يستفاد منه اتفاق جميع أعضاء هذه اللائحة على توزيع مطبوعات تحمل صورة كل واحد منهم بمفرده بالجماعة التي ترشح  فيها، بغرض تضليل الناخبين والتأثير على إرادتهم؛  

وحيث إن المادة الأولى من القانون التنظيمي 27.11 المتعلق بمجلس النواب تنص على أن أعضاءه "ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة"،وطبيعة هذا النمط من الاقتراع تستلزم كشف هوية جميع المترشحين والبيانات التي تخصهم بما يؤمن للناخبين حرية  الاختيار؛

وحيث إن المادة 23 من القانون التنظيمي المذكور، لئن أكدت أنه يجب عند التصريح بالترشيح، " ... أن تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها"، فإن هذا الشرط يمتد كذلك إلى الإعلانات الانتخابية التي يجب ألا تخفي أحدا من المترشحين في اللائحة المعنية بما يحجب المعطيات الكاملة المتعلقة بهم جميعا، التي من شأنها تأمين اختيار حر ونزيه للناخبين؛

وحيث إن المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.16.669 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب تقضي بأن "تتضمن الإعلانات الانتخابية التي يجوز لوكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين تعليقها  البيانات التالية كلا أو بعضا: البيانات التي تعرف بالمترشحين أو ببرامجهم الانتخابية أو إنجازاتهم أو برامج الأحزاب التي ينتسبون إليها، صور المترشحين، الرمز الانتخابي، شعار  الحملة الانتخابية، الإخبار بانعقاد الاجتماعات الانتخابية"؛

وحيث إن المادة المذكورة تشير إلى "البيانات التي تعرف بالمترشحين" و"صور المترشحين" بصيغة الجمع وليس فيها ما يسمح بتعريف البعض دون الآخر، كما أن عبارة "كلا أو بعضا" الواردة فيها، تعني أن البيانات التي يمكن أن تتضمنها الإعلانات  الانتخابية، تقبل بأن تقدم بشكل كلي أو جزئي، دون إمكانية تجزيء لائحة الترشيح من خلال إظهار بيانات بعض المترشحين بها  دون الباقي؛ 

وحيث أدلى الطاعن بالنسبة لكل من المرتب ثانيا والمرتب ثالثا في لائحة ترشيح المطعون في انتخابه، بمحضر معاينة اختيارية منجزمن طرف مفوض قضائي في 4 أكتوبر2016 مرفقا بنموذج لمطبوع انتخابي، يحمل صورة صاحبه دون باقي المترشحين؛

وحيث إن المطعون في انتخابه اكتفى بالتأكيد على قانونية الحملة الانتخابية، وربط أثر المادة 23 المذكورة بفترة وضع الترشيحات فقط؛

وحيث إن عدم توزيع المطعون في انتخابه، خلال الحملة الانتخابية، لإعلان انتخابي يحمل صور وبيانات جميع المترشحين بلائحته، يشكل مناورة تدليسية وإخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع؛

وحيث إنه تبعا لذلك، يتعين إلغاء انتخاب السيد زين العابدين حواص عضوا بمجلس  النواب؛

- بخصوص الطعن الموجه ضد السيد نور الدين البيضي: 

في شأن المأخذين المتعلقين بالحملة الانتخابية: 

حيث إن هدين المأخدين يتلخصان في دعوى، من جهة، قيام المرتب ثالثا في لائحة المطعون في انتخابه بتوزيع مطبوعات انتخابية بجماعة الكارة، تحمل صورته لوحده بصفته وكيلا للائحة دون صور باقي المترشحين بغرض تضليل الناخبين والتأثيرعلى إرادتهم، مما يشكل مناورة تدليسية، ومن جهة أخرى، قيام المطعون في انتخابه بتنظيم مسيرة سيارات للأجرة من الحجم الصغير بجماعة برشيد وإرغام أصحابها، بصفته رئيسا للمجلس الإقليمي لبرشيد، على إلصاق مطبوعاته الانتخابية بزجاج السيارات، مما يشكل خرقا لضوابط الحملة الانتخابية؛ 

لكن،

حيث إنه، من جهة، وعلى خلاف ما ادعاه الطاعن، فإن المطعون في انتخابه أدلى من جهته بإعلان انتخابي يتضمن صور وبيانات جميع المترشحين في لائحة ترشيحه؛ 

وحيث إنه، من جهة أخرى، فإن تنظيم مسيرة سيارات للأجرة، تم بعد إشعار مكتوب رفع إلى باشا مدينة  برشيد، تطبيقا للمادة 34 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، فضلا عن أن الطاعن لم يدعم طعنه بأي دليل على ما نسبه للمطعون في انتخابه من استغلال صفته كرئيس للمجلس الإقليمي للضغط على أصحاب السيارات المذكورة؛ 

وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذان المتعلقان بالحملة الانتخابية غير قائمين على أساس صحيح؛

لهذه الأسباب:

أولا - تصرح بعدم قبول عريضة  الطعن المقدمة من طرف السيد عبد الكريم لمينضة؛

ثانيا -  تقضي :

-  بإلغاء انتخاب السيد زين العابدين حواص عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "برشيد" (إقليم برشيد)، وتأمر بإجراء انتخابات جزئية في هذه الدائرة، بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

- برفض الطلب الذي تقدم به السيد محمد بوشنيف الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد نور الدين البيضي عضوا بمجلس  النواب؛

ثالثا- تأمـر بتبليــغ  نسخــة مـن  قـرارهــا هــذا  إلــى السـيد رئيــس الحكومـة، وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.  

 

    وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 14 من ذي الحجة 1438

                                                                       ( 5 سبتمبر2017)

الإمضاءات

اسعيد إهراي

السعدية بلمير           الحسن بوقنطار          عبد الأحد الدقاق            أحمد السالمي الإدريسي

محمد بن عبد الصادق                مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي                 محمد المريني

محمد الأنصاري                          ندير المومني              محمد بن عبد الرحمان جوهري