قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 37/17
تاريخ صدور القرار : 2017/09/11

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المحكمة الدستورية 

 

ملف عدد : 006/17

قرار عدد :37/17 م.د

 

 

 

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

المحكمة الدستورية، 

بعد اطلاعها على النظام الداخلي لمجلس النواب المحال إليها رفقة كتاب السيد رئيس مجلس النواب، المسجل بأمانتها العامة في 11 أغسطس 2017، وذلك للبت في مطابقته للدستور، عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور والمادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية؛ 

وبعد الاطلاع على مذكرتي ملاحظات السيدين رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 31 و29 أغسطس 2017؛

وبعد الاطلاع على باقي المستندات المدلى بها من طرف السيد رئيس مجلس النواب؛ 

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 22 (الفقرة الأولى) و25 منه؛ 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا -  فيما يتعلق بالاختصاص:

حيث إنّ الفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور توجب إحالة النظام الداخلي لمجلس النواب، قبل الشروع في تطبيقه، إلى المحكمة الدستورية للبتّ في مطابقته  للدستور، 

الأمر الذي تكون بموجبه المحكمة الدستورية مختصة بالبتِّ في مطابقة النظام الداخلي لمجلس النواب للدستور؛

ثانيا- فيما يتعلق بالإجراءات:

حيث إنه يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن النظام الداخلي لمـجلس الـنواب قـد أقـره المجـلس بـالتصـويت فـي جلـسته العـامة المـنعقـدة يـوم الثلاثاء 8 أغسطس 2017، وبعد ذلك، قام رئيس مجلس النواب بإحالته إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته للدستور، وذلك طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 والفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور، ووفقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية؛

حيث إن المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، تستوجب إحالة النظام الداخلي لمجلس النواب، وكذا التعديلات المدخلة عليه بعد إقراره، على الفور، قبل الشروع في تطبيقه، إلى المحكمة الدستورية قصد البت في مطابقته للدستور؛

وحيث إن المادة 25 من القانون التنظيمي المذكور تنص على أنه "تقوم المحكمة الدستورية، فور إحالة...الأنظمة الداخلية للمجالس... بإبلاغ ذلك إلى الملك ورئيس الحكومة ورئيس كل مجلس من مجلسي البرلمان الذي يتولى إعلام أعضاء مجلسه بالأمر.

ولرئيس الحكومة... ورئيس مجلس المستشارين وأعضاء المجلسين أن يدلوا إلى المحكمة الدستورية بما يبدو لهم من ملاحظات كتابية في شأن القضية المعروضة عليها"؛

وحيث إنه، بناء على ذلك، أبلغت المحكمة الدستورية، فورا، الجهات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 25 أعلاه، ومنحت السيدين رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين أجلا للإدلاء بملاحظاتهم في الموضوع؛

وحيث إن الأمانة العامة لهذه المحكمة، توصلت، داخل الأجل، بمذكرات ملاحظات السيدين رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين بتاريخ 31 و29 أغسطس 2017؛

ثالثا-  فيما يتعلق بالموضوع:

حيث إنّ الدستور يسند في فصوله 10 و61 و68 و69 و174 إلى النظام الداخلي لمجلس النواب، بصفة خاصة، تحديد كيفيات ممارسة الفرق البرلمانية للمعارضة للحقوق التي ضمنها لها الدستور، وتحديد آجال ومسطرة الإحالة  إلى المحكمة الدستورية بشأن طلب التصريح بشغور مقعد كل عضو بمجلس النواب تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها، وتحديد الحالات والضوابط التي يمكن أن تنعقد فيها اجتماعات اللجان الدائمة بصفة علنية، وتحديد كيفيات وضوابط انعقاد الاجتماعات المشتركة بين مجلسي البرلمان سواء على مستوى الجلسات العمومية أو اجتماعات اللجان الدائمة، وكذلك، تحديد قواعد تأليف وتسيير الفرق والمجموعات النيابية والانتساب إليها، وواجبات الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان والجلسات العامة، والجزاءات المطبقة في حالة الغياب، وعدد اللجان الدائمة واختصاصها وتنظيمها، مع تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين للمعارضة على الأقل، وتحديد كيفيات مصادقة البرلمان، المنعقد بدعوة من الملك، في اجتماع مشترك لمجلسيه، على مشروع مراجعة الدستور، الذي يعرضه الملك على البرلمان؛

وحيث إن تطابق النظام الداخلي لمجلس النواب مع أحكام الدستور يستوجب مطابقته أيضا للقوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور؛

وحيث إنّ النظام الداخلي لمجلس النواب المعروض على المحكمة الدستورية يتكون من 369 مادة تتوزع على عشرة أجزاء، خصص الجزء الأول منها لمقتضيات تتعلق بأحكام تمهيدية، والثاني لمبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس و كيفيات سيرها، والثالث لسير أعمال المجلس، والرابع للتشريع، والخامس لمسؤولية الحكومة أمام مجلس النواب، والسادس للعمل الديبلوماسي البرلماني والتعيينات الشخصية لتمثيله، والسابع للديمقراطية التشاركية، والثامن لعلاقة مجلس النواب مع المؤسسات الدستورية، والتاسع لمدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، و العاشر لمراجعة النظام الداخلي للمجلس؛  

وحيث إنّه، يتبين من فحص مواد هذا النظام الداخلي مادة مادة، أنها، إما مواد مطابقة للدستور، أو مواد ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة ملاحظات المحكمة الدستورية بشأنها، أو مواد غير مطابقة للدستور؛

I - فيما يخص المواد المطابقة للدستور: 

حيث إن أحكام المواد 1 و2 و3 و4 و6 و7 (الفقرات الأولى و2 و3 و5) و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 (الفقرة الأولى) و20 (الفقرتان الأولى و2) و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28 و29 و30 (الفقرة الأخيرة) و31 و32 و33 و34 و35 و36 و37 و38 و39 (الفقرات 2 و3 و4 و الفقرة الأخيرة) و40 و41 و42 (الفقرة الأخيرة) و43 و44 و45 و46 و47 و49 و50 و51 و52 و53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 و60 و61 و62 و63 و64 (الفقرتان الأولى والأخيرة) و65 و66 (الفقرتان الأولى و2) و67 و68 و69 و70 و71 و72 و73 و74 و75 و76 و77 و78 و79 و80 و81 و83 و84 و85 و86 و87 و88 و89 (الفـقرات 2 و3 والأخـيرة) و90 و91 و92 و93 و94 و95 و96 و97 و98 و99 و100(الفقرة الأخيرة) و101 و102 و103 و104 و105 و106 و107 و108 و109 و110 و111 و112 (ما عدا البند الأخير) و113 و116 و117 و118 و119 و120 و121 و122 (الفقرة الأولى) و123 و124 و125 و126 و127(الفقرات الأولى و2 و3 و5 و6) و128 (الفقرتان الثالثة والأخيرة) و129 و132 و133 و134 و135 و136 و137 و138 و139 و140 و141 و142 و143 و144 و145 و146 و147 و148 و149 و150 و151 و152 و153 و154 و155 و156 و157 و158 و159 و160 و161 و162 و163 و164 و165 و166 و167 و168 و169 و170 و171 و172 (الفقرات الأولى و3 والأخيرة) و173 و174 و175 و176 و177 و 178 و179 و180 و181 و182 و183 و184 و185 و186 و187 و188 و189 و190 و191 و192 و193 و194 (الفقرتان الأولى و2) و195 و196 و197 و198 و199 و200 و201 و202 و203 و204 و205 و206 و207 و208 و209 و210 و211 و212 و213 و214 و215 و216 و217 و218 و219 و220 و221 و222 و223 و224 و225 و226 و227 و228 و229 و230 و231 و232 و233 و234 و235 و236 و237 و238 و239 و240 و241 و242 و243 و244 و245 و246 و247 و248 و249 و250 و251 و252 (الفقرات 2 و3 والأخيرة) و253 و254 و255 و256 و257 و258 و259 و260 و261 و262 و263 و264 و265 و266 و267 و268 و269 و270 و271 و272 و273 و274 و275 و276 و277 و278 و279 و280 و281 و282 و283 و284 و285 و286 و287 و288 و289 و291 و292 و293 و294 و295 و296 و297 و298 و299 و300 و301 و302 و303 و304 و305 و306 و307 و308 و309 و310 و311 (الفقرة الأولى) و312 و313 و314 و315 و316 و317 و318 و319 و320 و321 و322 و323 و324 و325 و326 و327 و328 و329 و330 و331 و332 و333 و334 و335 و336 و337 و338 و339 و340 و341 و342 و343 و344 و345 و346 و348 و349 و350 و351 و352 و353 و354 و355 و356 و357 و358 و359 و360 و361 و362 و363 و364 و365 و366 و367 و368 و369 مطابقة للدستور؛  

II - فيما يخص المواد التي ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات المحكمة الدستورية بشأنها: 

في شأن المادة 5:

حيث إن ما نصت عليه هذه المادة من أنه " يجب على كل نائبة أو نائب أن يصرح خلال مدة انتدابه لمكتب المجلس بكل نشاط مهني جديد يعتزم ممارسته طبقا لمقتضيات المادتين 17 و 20 من القانون التنظيمي لمجلس النواب" ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي لمجلس النواب تتعلق بالمادة 4 من النظام الداخلي؛  

في شأن المادة 7 (الفقرة 4):

حيث إن ما نصت عليه الفقرة 4 من هذه المادة من أنه " يجب على النائبة والنائب الذي يوجد فعلا في إحدى حالات  التنافي  أن  يسوي  وضعيته داخل أجل 15 يوما تبتدئ من تاريخ تبليغ قرار المحكمة الدستورية" ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة مقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم و تسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها؛

في شأن المادة 19 (الفقرة الأخيرة): 

حيث إن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من هذه المادة من أنه "يعلن رئيس المجلس عن اختتام الدورة العادية في جلسة عمومية خاصة بذلك" ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة التنسيق مع مجلس المستشارين بخصوص برمجة تاريخ الجلسة العمومية المخصصة لاختتام الدورة العادية، إعمالا لمتطلبات نجاعة العمل البرلماني المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 69 من الدستور؛  

في شأن المادة 20 (الفقرة الأخيرة): 

حيث إن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من هذه المادة من تحرير الكاتب العام لمجلس النواب محضرا بالمعطيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، ونشر المحضر المذكور بالجريدة الرسمية ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن ينصرف مصطلح "الجريدة الرسمية" إلى النشرة العامة للجريدة الرسمية؛  

في شأن المادة 30 (الفقرة الأولى): 

حيث إن ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذه المادة من أنه " يتولى رئيس مجلس النواب الإشراف على عملية انتخاب أعضاء مكتب المجلس، ويساعده في ذلك النائبتان والنائبان الأصغر سنا" ليس فيه ما يخالف الدستور، شرط أن يكون النائبتان والنائبان الأصغر سنا من غير المترشحين؛ 

في شأن المادة 42 (الفقرة الأولى):  

حيث إن ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذه المادة من أن مكتب مجلس النواب يحدد "الضوابط المرجعية الواجب مراعاتها في علاقات المجلس الخارجية" ليس فيه ما يخالف الدستور، شرط أن لا يتعدى موضوعه نطاق توضيح وتطبيق مقتضيات النظام الداخلي الخاصة بالعلاقات الخارجية للمجلس، و ألا تتعارض مع المقتضيات المذكورة، وألا تحدث قواعد يمكن أن تشكل من حيث موضوعها جزءا من النظام الداخلي الذي يخضع لمراقبة المحكمة الدستورية قبل الشروع في تطبيقه؛

في شأن المادة 66 (الفقرة الأخيرة):

حيث إن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من هذه المادة من أنه "يمكن للفرق وللمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين المنتمين للمعارضة أن يسحبوا التصريح المنصوص عليه أعلاه في أي وقت" ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن يتم سحب التصريح كتابة، طبقا لقاعدة توازي الأشكال؛   

في شأن المادة 82:

حيث إن ما نصت عليه هذه المادة من أنه " يمكن لرئيس كل لجنة دائمة أن يدلي عقب كل اجتماع، إذا دعت الضرورة لذلك، بتصريح لوسائل الإعلام" ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة مبدإ عدم الإخلال بالصبغة السرية الواجبة كأصل عام لاجتماعات تلك اللجان، طبقا للفقرة 3 من الفصل 68 من الدستور؛  

في شأن المادة 100 (الفقرة الأولى): 

حيث إن ما تضمنته الفقرة الأولى من هذه المادة من أنه "تعقد اللجان الدائمة اجتماعاتها بكيفية مستمرة"  وأن ذلك يتم " وفق البرمجة التي تحددها مكاتبها" ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن تضمن هذه البرمجة واجب أعضاء اللجان في المشاركة الفعلية في أشغال أجهزة المجلس، طبقا للمبدإ المنصوص عليه في الفصل 69 (الفقرة الثالثة) من الدستور؛    

في شأن المادة 112 (البند الأخير): 

حيث إن ما نص عليه البند الأخير من هذه المادة من أنه "يضع  مكتب المجلس تقارير بمثابة قواعد استرشادية تعمم على مقرري اللجان" ليس فيه ما يخالف الدستور، شرط أن تقتصر على تقديم قواعد استرشادية لتوحيد و تحسين طريقة تحرير تقارير اللجان، وألا تتضمن مقتضيات جديدة تتعلق بعمل اللجان يمكن أن تشكل من حيث إجراءاتها أو  موضوعها جزءا من النظام الداخلي الذي يخضع لمراقبة المحكمة الدستورية قبل الشروع في تطبيقه؛

في شأن المادتين 114 و115: 

حيث إن ما تضمنته هاتان المادتان، في إطار إعمال مبدأي الحكامة الجيدة ونجاعة العمل البرلماني المنصوص عليهما في الفصل الأول (الفقرة 2) والفصل 69 (الفقرة 2) من الدستور، من إعداد مقرري اللجان الدائمة "عند نهاية كل دورة جردا لتعهدات الحكومة خلال اجتماعات هذه اللجان، مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 68 من الدستور والمادة 96 من النظام الداخلي"، وتوجيه هذه التعهدات "إلى مكتب المجلس الذي يقوم بتعميمها على الفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين، مصنفة حسب القطاعات الحكومية" وكذا نشرها "في الموقع الإلكتروني للمجلس وتوجيه نسخة منها إلى رئيس الحكومة"، وإمكان الحكومة "الإجابة عن مآل التعهدات التي تم جردها خلال اجتماعات اللجان الدائمة مع توزيع هذه الإجابة على الفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين" ونشرها في الموقع الإلكتروني للمجلس، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن جرد التعهدات لا يشكل آلية قائمة الذات لمراقبة العمل الحكومي، وأن يتم استعمال معطيات وخلاصات هذا الجرد في نطاق آليات مراقبة العمل الحكومي المنصوص عليها في الفصول 70 و100 و101 و102 و103 و105 من الدستور، ووفقا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي؛ 

في شأن المادة 127 (الفقرة الرابعة):

حيث إن  ما نصت عليه الفقرة الرابعة من هذه المادة على أنه " تحدث بقرار من المكتب مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة تسند لها مهمة التتبع لمختلف مجالات التعاون المغربي الإفريقي من خلال الآليات المتاحة للمجلس على مستوى التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، وبحث كافة سبل الدعم واتخاذ المبادرات الهادفة إلى تعزيز التضامن الإفريقي"، ليس فيه ما يخالف الدستور،  مع مراعاة ألا تتجاوز مهامها الاستشارية نطاق تتبع مجالات التعاون المغربي الإفريقي إلى ممارسة الاختصاص المسند إلى اللجنة الدائمة المختصة بالشؤون الخارجية و التعاون المنصوص عليها في المادة 81 من النظام الداخلي، وأن تتقيد بمقتضيات المادة 124 من النظام الداخلي؛ 

في شأن المادة  128 (الفقرتان الأولى والثانية): 

حيث إن ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذه المادة من "إحداث مجموعات عمل موضوعاتية مؤقتة، كل  في مجال اختصاصها "تعنى بالقضية الوطنية الأولى للمغرب: قضية الوحدة الترابية للمملكة، والبناء المغاربي والتعاون العربي والإسلامي والأوروبي والأمريكي والأسيوي والقضية الفلسطينية العادلة"، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة  ألا تتجاوز مهامها الاستشارية نطاق العناية بالقضايا  المشار إليها في هذه الفقرة، إلى  ممارسة الاختصاص المسند إلى اللجنة الدائمة المختصة المنصوص عليها في المادة 81 من النظام الداخلي، وإن ما نصت عليه الفقرة الثانية من "إحداث  مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة تتعلق بالقانون الدولي الإنساني، كمنظومة مكملة لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ تكون من بين وظائفها، كقوة اقتراحية، المساهمة في مجال ملاءمة التشريع المغربي مع أحكام القانون الدولي الإنساني ونشر أحكامه والنهوض بثقافته"، ليس فيه ما يخالف الدستور، طالما أن الوظيفة الاستشارية لمجموعة العمل المذكورة، تندرج ضمن المساهمة في إعمال التزام المملكة المغربية، المنصوص عليه في التصدير الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من الدستور في "حماية منظومتي حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني و النهوض بهما، والإسهام في تطويرهما مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق و عدم قابليتها للتجزيء"، دون إغفال أن نطاق الوظيفة الاستشارية لمجموعة العمل المذكورة، يتحدد في مجالين أقر الدستور بتكاملهما، مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان كمنظومة من القواعد الدولية المصممة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان للجميع دون تمييز، ومجال القانون الدولي الإنساني، الذي يتكون من قواعد تسعى، في أوقات النزاع المسلح، أو لأسباب إنسانية، إلى حماية الأشخاص الذين لا يشاركون أو الذين كفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية، ولتحديد وسائل وأساليب الحرب؛ 

في شأن المادة 172 (الفقرة الثانية):

حيث إن ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة من أنه "ويتم إيداع أو إحالة المشاريع والمقترحات المذكورة، حسب الحالة، مرفوقة بمذكرة تقديمية، ورقيا وعلى حامل إلكتروني"، ليس فيه ما يخالف الدستور شرط ألا يكتسي إرفاق المشاريع والمقترحات بمذكرات تقديمية طابعا إلزاميا؛  

في شأن المادة 194 (الفقرة الأخيرة): 

حيث إن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من هذه المادة من أنه "لا تقبل إلا التعديلات المعبر عنها كتابة والمقدمة من لدن صاحبها، أو ممثل واحد نيابة عن أصحابها على الأقل، حسب الحالة، والمودعة لدى رئيس مجلس النواب خلال أجل لا يتجاوز 48 ساعة، قبل انعقاد الجلسة العامة المخصصة لمناقشة النص المعني بهذه التعديلات والتصويت عليه" ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة إخبار الحكومة بهذه التعديلات؛   

في شأن المادة 290: 

حيث إن ما نصت عليه هذه المادة من أنه "يحسم مكتب مجلس النواب في اختيار موضوع التقييم بناء على دراسة قابلية المواضيع المقترحة للتقييم وفق المعايير السياسية والتقنية والسياقية. يعد مكتب المجلس انتدابا لتقييم السياسة أو البرنامج العمومي المقترح، يحدد من خلاله رهانات التقييم  وأسبابه وغاياته ومحيطه وكذلك  نوعيته  والأسئلة  التقييمية الجوهرية التي تؤطره. يدعو مكتب المجلس إلى تشكيل مجموعة العمل الموضوعاتية التي يوكل إليها تتبع إنجاز التقييم في الموضوع الذي حدده ووفق الانتداب الذي أعده"، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة إخبار الحكومة بموضوع التقييم لتمكينها من التحضير للجلسة السنوية المخصصة لمناقشة السياسات العمومية؛  

في شأن المادة 311 (الفقرة الأخيرة): 

حيث إن ما نصت عليه هذه الفقرة من أنه "كما يمكن أن تحال إلى رئيس المجلس من قبل السلطة الإدارية المحلية كل عريضة تم إيداعها لديها في أجل لا يتعدى خمسة عشرة (15) يوما ابتداء من تاريخ الإيداع"، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن ينصرف مدلولها إلى لزوم إحالة السلطة الإدارية المحلية للعريضة  المودعة لديها إلى رئيس المجلس، على النحو المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 7 من القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط و كيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية؛  

في شأن المادة 347: 

حيث إن هذه المادة تنص على أن رئيس المجلس يسهر "في التعيينات الشخصية الموكولة له قانونا في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، على مراعاة مبادئ التمثيلية والتناوب والتنوع والتخصص والتعددية"، ليس فيه ما يخالف الدستور، شرط إجراء رئيس المجلس لاستشارات مسبقة مع أعضاء المكتب ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية؛

III- فيما يخص المواد غير المطابقة للدستور:

في شأن المادة 30 (الفقرة الثانية) والمادة 89 (الفقرة الأولى): 

حيث إن الفقرة الثانية من المادة 30 نصت على أنه "تجري عملية التصويت على كل قائمة بالاقتراع العلني"؛ وأن الفقرة الأولى من المادة 89 نصت على أنه " ينتخب المجلس رؤساء اللجان الدائمة عن طريق الاقتراع العلني"؛

وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 157 من النظام الداخلي قد نصت على "أن التصويت يكون سريا إذا تعلق الأمر بتعيينات شخصية" كقاعدة عامة؛  

وحيث إن التصويت السري، باعتباره من مظاهر حرية الاقتراع المقررة في الفصلين 2 و11 من الدستور، يظل هو المبدأ الأساسي الذي يتعين أن يسود حين يتعلق الأمر بالتصويت على أشخاص؛ 

و حيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، يكون ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 30 من أنه "تجري عملية التصويت على كل قائمة بالاقتراع العلني"فيما يخص انتخاب مكتب المجلس و ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 89 من أنه "ينتخب المجلس رؤساء اللجان الدائمة عن طريق الاقتراع العلني" غير مطابق للدستور؛ 

في شأن المادة 39 (الفقرة الأولى):

حيث إن الفقرة الأولى من هذه المادة نصت على أنه " يحدد مكتب المجلس الدعم المالي المخصص للفرق والمجموعات النيابية ومجموعات العمل المؤقتة التي يحدثها المجلس لدعم أنشطتها ولسد حاجياتها المتعلقة باللجوء إلى الخبرة والاستشارة"؛ 

وحيث إن النظام الداخلي قد راعى طبيعة مهام مجموعات العمل المؤقتة لما نص في المادة 126 منه على أنه " يضع مكتب المجلس الوسائل المادية والبشرية اللازمة، بما في ذلك الخبرات والاستشارات المطلوبة، رهن إشارة مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة التي يحدثها، من أجل مساعدتها على إنجاز المهمة المسندة إليها في أحسن الظروف."؛

وحيث إن معايير توزيع الغلاف المالي المنصوص عليها في الفقرات 2 و3 و4 و5 من المادة 39 من النظام الداخلي،  تتعلق بالفرق والمجموعات البرلمانية، دون مجموعات العمل المؤقتة، وهي ملزمة بمقتضى المادة 40 من هذا النظام بتقديم جميع الوثائق المثبتة لنفقاتها؛   

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون الفقرة الأولى من المادة 39 غير مطابقة للدستور  فيما نصت عليه من إضافة مجموعات العمل المؤقتة للفرق والمجموعات النيابية ضمن معايير توزيع الغلاف المالي المخصص للفرق والمجموعات النيابية؛

في شأن المادة 48: 

حيث إن هذه المادة نصت على أنه "يتولى المحاسبان تحت سلطة رئيس المجلس الإشراف على التسيير المالي والإداري للمجلس"؛ 

وحيث إن الفقرة 4 من الفصل 62 من الدستور تنص على أنه ينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق مما يستفاد منه أن مكتب مجلس النواب جهاز ذو طبيعة جماعية؛ 

وحيث إن المادة 38 من النظام الداخلي نصت على أن المكتب يضع ميزانية المجلس و يسير شؤونه المالية، كما أناطت المادة 36 من النظام الداخلي المذكور، بالمكتب "ممارسة مهام تدبير وتسيير شؤون المجلس" و منها مهام تتعلق بالتسيير الإداري كالموارد البشرية والمحافظة على ممتلكات المجلس؛ 

وحيث إنه يستفاد من المادة 48، أن إشراف المحاسبين على التسيير المالي و الإداري للمجلس يتم تحت سلطة رئيس مجلس النواب وحده، مما يجعل ممارسة المكتب لمهامه المتعلقة بالتسيير المالي والإداري للمجلس، على النحو المبين في المادتين 36 و38 أعلاه، أمرا متعذرا، قانونا وعملا؛ 

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المادة 48 غير مطابقة للدستور، فيما أغفلته من التنصيص على دور المكتب في الإشراف على مهام المحاسبين المتعلقة بالتسيير المالي والإداري للمجلس؛ 

في شأن المادة 64 (الفقرة الثانية): 

حيث إن الفقرة الثانية من هذه المادة نصت على أنه "تقترح كل مجموعة نيابية، التي يساوي أو يزيد عدد أعضائها عن نصف عدد الأعضاء المطلوب لتشكيل فريق نيابي، ممثليها لشغل مناصب رئاسة اللجان الدائمة بطريقة ديمقراطية"؛ 

وحيث إنه يستفاد من أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 62 من الدستور، أن حق الترشح لرئاسة اللجان الدائمة متاح لجميع أعضاء المجلس، وذلك باستثناء تلك المخصصة للمعارضة التي يقتصر حق الترشح لرئاستها على مكونات المعارضة، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 69 من الدستور؛

وحيث إنه لئن كان لمجلس النواب الصلاحية، حسب تقديره واختياره، في تحديد القواعد المتعلقة بانتخاب رئاسة اللجان الدائمة، مع مراعاة  أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 62 والفقرة الأخيرة من الفصل 69 من الدستور، بما يضمن نجاعة ممارسة المجلس الاختصاصات المسندة له دستوريا في مجالات التشريع ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية، فإن تحقيق هذه الأهداف يجب أن يتم مع الحفاظ على حق المجموعات البرلمانية، المنصوص عليها في المادة 69 (الفقرة 3) من الدستور دون تمييز، في اقتراح ممثليها لشغل مناصب رئاسة اللجان الدائمة بطريقة ديمقراطية، مما تكون معه الفقرة الثانية من المادة 64 غير مطابقة للدستور، فيما حصرت حق اقتراح المجموعات البرلمانية لممثليها لشغل مناصب رئاسة اللجان الدائمة، على المجموعات التي  يساوي أو يزيد عدد أعضائها عن نصف عدد الأعضاء المطلوب لتشكيل فريق نيابي وحدها، دون باقي المجموعات البرلمانية؛ 

في شأن المادة 122 (الفقرة الأخيرة): 

حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة نصت على "إسناد" رئاسة مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة "لأحد أعضائها على أساس قاعدة التمثيل النسبي"، دون تحديد الجهة المخول لها هذا الإسناد، مما تكون معه الفقرة الأخيرة المذكورة غير مطابقة للدستور؛ 

في شأن المادتين 130 و131:

حيث إن المادتين 130 و131 تنصان على أنه " تحدث بتنسيق مع مجلس المستشارين والحكومة والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري..." وعلى أنه "يقوم مكتبا المجلسين بتنسيق مع الحكومة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بإعداد الإطار القانوني والمالي والمؤسساتي للقناة البرلمانية"؛ 

وحيث إن الاختصاصات المترتبة عن المهام المسندة للهيأة المذكورة بمقتضى المادة 165 من الدستور منصوص عليها، على الخصوص، في المواد من 3 إلى 7 من القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري؛ 

وحيث إنه، لئن كان لمجلس النواب صلاحية التنسيق مع مجلس المستشارين والحكومة من أجل إعداد  الإطار القانوني والمالي والمؤسساتي بغرض إحداث قناة برلمانية تعنى بالمجالات المنصوص عليها في المادة 130 من النظام الداخلي، فإن هذا التنسيق المسبق لا يمكن أن يتم  مع هيأة حكامة جيدة وتقنين تتمتع بالاستقلالية المنصوص عليها في الفصل 159 من الدستور، وتسند إليها المادة 4 (البند الأول) من القانون 11.15 اختصاص تلقي طلبات التراخيص والأذون و التصاريح المتعلقة بمجال الاتصال السمعي البصري ومنحها، وهو اختصاص يسري مجال تطبيقه على القناة البرلمانية أيضا؛ 

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المادتان 130 و131 غير مطابقتين للدستور، فيما نصتا عليه من التنسيق مع الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري في إحداث القناة البرلمانية وفي إعداد إطارها القانوني و المالي و المؤسساتي؛  

في شأن المادة 252 (الفقرة الأولى):

حيث إن الفقرة الأولى من هذه المادة تنص على أنه "يودع ملتمس الرقابة لدى رئيس المجلس في شكل مذكرة مفصلة يسلمها له أحد الموقعين على الملتمس، تتضمن دواعي تقديم الملتمس ومبرراته، مرفقة بقائمة تضم أسماء أصحاب الملتمس وتوقيعاتهم، والفرق والمجموعات النيابية التي ينتمون أو ينتسبون إليها، وعند الاقتضاء، إذا كانوا من الأعضاء غير المنتسبين."؛ 

وحيث إن ما نصت عليه هذه الفقرة من تضمين مذكرة ملتمس الرقابة لدواعي تقديم الملتمس ومبرراته، يستفاد منه وجوب تضمين المذكرة المذكورة لهذه الدواعي والمبررات، مما يتجاوز نطاق  تقديم مضمون الملتمس والتوقيعات الضرورية للتأكد من النصاب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 105 من الدستور، و يعد قيدا، لا سند له في الدستور، على إعمال آلية أقرها الفصل 105 المذكور في نطاق العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تطبيقا لمبدأي فصل السلط وتوازنها ويشكلان جزءا أساسيا من مقومات النظام الدستوري للمملكة، طبقا للفصل 1 (الفقرة الثانية) من الدستور؛   

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون الفقرة الأولى من هذه المادة غير مطابقة للدستور، فيما نصت عليه من تضمين مذكرة ملتمس الرقابة لدواعي تقديم الملتمس ومبرراته؛   

 

لهذه الأسباب:

 

تقضي:

أولا- بأنَّ مقتضيات المواد 1 و2 و3 و4 و6 و7 (الفقرات الأولى و2 و3 و5) و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 (الفقرة الأولى) و20 (الفقرتان الأولى و2) و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28 و29 و30 (الفقرة الأخيرة) و31 و32 و33 و34 و35 و36 و37 و38 و39 (الفقرات 2 و3 و4 و الفقرة الأخيرة) و40 و41 و42 (الفقرة الأخيرة) و43 و44 و45 و46 و47 و49 و50 و51 و52 و53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 و60 و61 و62 و63 و64 (الفقرتان الأولى والأخيرة) و65 و66 (الفقرتان الأولى و2) و67 و68 و69 و70 و71 و72 و73 و74 و75 و76 و77 و78 و79 و80 و81 و83 و84 و85 و86 و87 و88 و89 (الفـقرات 2 و3 والأخـيرة) و90 و91 و92 و93 و94 و95 و96 و97 و98 و99 و100(الفقرة الأخيرة) و101 و102 و103 و104 و105 و106 و107 و108 و109 و110 و111 و112 (ما عدا البند الأخير) و113 و116 و117 و118 و119 و120 و121 و122 (الفقرة الأولى) و123 و124 و125 و126 و127(الفقرات الأولى و2 و3 و5 و6) و128 (الفقرتان الثالثة والأخيرة) و129 و132 و133 و134 و135 و136 و137 و138 و139 و140 و141 و142 و143 و144 و145 و146 و147 و148 و149 و150 و151 و152 و153 و154 و155 و156 و157 و158 و159 و160 و161 و162 و163 و164 و165 و166 و167 و168 و169 و170 و171 و172 (الفقرات الأولى و3 والأخيرة) و173 و174 و175 و176 و177 و 178 و179 و180 و181 و182 و183 و184 و185 و186 و187 و188 و189 و190 و191 و192 و193 و194 (الفقرتان الأولى و2) و195 و196 و197 و198 و199 و200 و201 و202 و203 و204 و205 و206 و207 و208 و209 و210 و211 و212 و213 و214 و215 و216 و217 و218 و219 و220 و221 و222 و223 و224 و225 و226 و227 و228 و229 و230 و231 و232 و233 و234 و235 و236 و237 و238 و239 و240 و241 و242 و243 و244 و245 و246 و247 و248 و249 و250 و251 و252 (الفقرات 2 و3 والأخيرة) و253 و254 و255 و256 و257 و258 و259 و260 و261 و262 و263 و264 و265 و266 و267 و268 و269 و270 و271 و272 و273 و274 و275 و276 و277 و278 و279 و280 و281 و282 و283 و284 و285 و286 و287 و288 و289 و291 و292 و293 و294 و295 و296 و297 و298 و299 و300 و301 و302 و303 و304 و305 و306 و307 و308 و309 و310 و311 (الفقرة الأولى) و312 و313 و314 و315 و316 و317 و318 و319 و320 و321 و322 و323 و324 و325 و326 و327 و328 و329 و330 و331 و332 و333 و334 و335 و336 و337 و338 و339 و340 و341 و342 و343 و344 و345 و346 و348 و349 و350 و351 و352 و353 و354 و355 و356 و357 و358 و359 و360 و361 و362 و363 و364 و365 و366 و367 و368 و369 مطابقة للدستور؛     

ثانيا- بأنَّ مقتضيات المواد 5 و7 (الفقرة 4) و19 (الفقرة الأخيرة) و20 (الفقرة الأخيرة) و30 (الفقرة الأولى) و42 (الفقرة الأولى) و 66 (الفقرة الأخيرة) و82 و 100 (الفقرة الأولى) و112 (البند الأخير) و114 و115 و127 (الفقرة 4) و128 (الفقرتان الأولى والثانية) و172 (الفقرة 2) و194 (الفقرة الأخيرة) و290 و311 (الفقرة الأخيرة) و347 ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة الملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية بشأنها؛

ثالثا- بأنَّ مقتضيات المواد 30 (الفقرة 2) و39(الفقرة الأولى) و48 و64 (الفقرة 2) و89 (الفقرة الأولى) و122 (الفقرة الأخيرة) و130 و131 و 252 (الفقرة الأولى) غير مطابقة للدستور؛

رابعا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الإثنين 20 من ذي الحجة 1438 

                                                                                          (11 سبتمبر2017)

                                                               

الإمضاءات

اسعيد إهراي

السعدية بلمير    الحسن بوقنطار       عبد الأحد الدقاق         أحمد السالمي الإدريسي

محمد بن عبد الصادق         مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي       محمد المريني

محمد الأنصاري                        محمد بن عبد الرحمان جوهري

 

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المحكمة الدستورية 

 

ملف عدد : 006/17

قرار عدد :37/17 م.د

 

 

 

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

المحكمة الدستورية، 

بعد اطلاعها على النظام الداخلي لمجلس النواب المحال إليها رفقة كتاب السيد رئيس مجلس النواب، المسجل بأمانتها العامة في 11 أغسطس 2017، وذلك للبت في مطابقته للدستور، عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور والمادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية؛ 

وبعد الاطلاع على مذكرتي ملاحظات السيدين رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 31 و29 أغسطس 2017؛

وبعد الاطلاع على باقي المستندات المدلى بها من طرف السيد رئيس مجلس النواب؛ 

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 22 (الفقرة الأولى) و25 منه؛ 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا -  فيما يتعلق بالاختصاص:

حيث إنّ الفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور توجب إحالة النظام الداخلي لمجلس النواب، قبل الشروع في تطبيقه، إلى المحكمة الدستورية للبتّ في مطابقته  للدستور، 

الأمر الذي تكون بموجبه المحكمة الدستورية مختصة بالبتِّ في مطابقة النظام الداخلي لمجلس النواب للدستور؛

ثانيا- فيما يتعلق بالإجراءات:

حيث إنه يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن النظام الداخلي لمـجلس الـنواب قـد أقـره المجـلس بـالتصـويت فـي جلـسته العـامة المـنعقـدة يـوم الثلاثاء 8 أغسطس 2017، وبعد ذلك، قام رئيس مجلس النواب بإحالته إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته للدستور، وذلك طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 والفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور، ووفقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية؛

حيث إن المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، تستوجب إحالة النظام الداخلي لمجلس النواب، وكذا التعديلات المدخلة عليه بعد إقراره، على الفور، قبل الشروع في تطبيقه، إلى المحكمة الدستورية قصد البت في مطابقته للدستور؛

وحيث إن المادة 25 من القانون التنظيمي المذكور تنص على أنه "تقوم المحكمة الدستورية، فور إحالة...الأنظمة الداخلية للمجالس... بإبلاغ ذلك إلى الملك ورئيس الحكومة ورئيس كل مجلس من مجلسي البرلمان الذي يتولى إعلام أعضاء مجلسه بالأمر.

ولرئيس الحكومة... ورئيس مجلس المستشارين وأعضاء المجلسين أن يدلوا إلى المحكمة الدستورية بما يبدو لهم من ملاحظات كتابية في شأن القضية المعروضة عليها"؛

وحيث إنه، بناء على ذلك، أبلغت المحكمة الدستورية، فورا، الجهات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 25 أعلاه، ومنحت السيدين رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين أجلا للإدلاء بملاحظاتهم في الموضوع؛

وحيث إن الأمانة العامة لهذه المحكمة، توصلت، داخل الأجل، بمذكرات ملاحظات السيدين رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين بتاريخ 31 و29 أغسطس 2017؛

ثالثا-  فيما يتعلق بالموضوع:

حيث إنّ الدستور يسند في فصوله 10 و61 و68 و69 و174 إلى النظام الداخلي لمجلس النواب، بصفة خاصة، تحديد كيفيات ممارسة الفرق البرلمانية للمعارضة للحقوق التي ضمنها لها الدستور، وتحديد آجال ومسطرة الإحالة  إلى المحكمة الدستورية بشأن طلب التصريح بشغور مقعد كل عضو بمجلس النواب تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها، وتحديد الحالات والضوابط التي يمكن أن تنعقد فيها اجتماعات اللجان الدائمة بصفة علنية، وتحديد كيفيات وضوابط انعقاد الاجتماعات المشتركة بين مجلسي البرلمان سواء على مستوى الجلسات العمومية أو اجتماعات اللجان الدائمة، وكذلك، تحديد قواعد تأليف وتسيير الفرق والمجموعات النيابية والانتساب إليها، وواجبات الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان والجلسات العامة، والجزاءات المطبقة في حالة الغياب، وعدد اللجان الدائمة واختصاصها وتنظيمها، مع تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين للمعارضة على الأقل، وتحديد كيفيات مصادقة البرلمان، المنعقد بدعوة من الملك، في اجتماع مشترك لمجلسيه، على مشروع مراجعة الدستور، الذي يعرضه الملك على البرلمان؛

وحيث إن تطابق النظام الداخلي لمجلس النواب مع أحكام الدستور يستوجب مطابقته أيضا للقوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور؛

وحيث إنّ النظام الداخلي لمجلس النواب المعروض على المحكمة الدستورية يتكون من 369 مادة تتوزع على عشرة أجزاء، خصص الجزء الأول منها لمقتضيات تتعلق بأحكام تمهيدية، والثاني لمبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس و كيفيات سيرها، والثالث لسير أعمال المجلس، والرابع للتشريع، والخامس لمسؤولية الحكومة أمام مجلس النواب، والسادس للعمل الديبلوماسي البرلماني والتعيينات الشخصية لتمثيله، والسابع للديمقراطية التشاركية، والثامن لعلاقة مجلس النواب مع المؤسسات الدستورية، والتاسع لمدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، و العاشر لمراجعة النظام الداخلي للمجلس؛  

وحيث إنّه، يتبين من فحص مواد هذا النظام الداخلي مادة مادة، أنها، إما مواد مطابقة للدستور، أو مواد ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة ملاحظات المحكمة الدستورية بشأنها، أو مواد غير مطابقة للدستور؛

I - فيما يخص المواد المطابقة للدستور: 

حيث إن أحكام المواد 1 و2 و3 و4 و6 و7 (الفقرات الأولى و2 و3 و5) و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 (الفقرة الأولى) و20 (الفقرتان الأولى و2) و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28 و29 و30 (الفقرة الأخيرة) و31 و32 و33 و34 و35 و36 و37 و38 و39 (الفقرات 2 و3 و4 و الفقرة الأخيرة) و40 و41 و42 (الفقرة الأخيرة) و43 و44 و45 و46 و47 و49 و50 و51 و52 و53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 و60 و61 و62 و63 و64 (الفقرتان الأولى والأخيرة) و65 و66 (الفقرتان الأولى و2) و67 و68 و69 و70 و71 و72 و73 و74 و75 و76 و77 و78 و79 و80 و81 و83 و84 و85 و86 و87 و88 و89 (الفـقرات 2 و3 والأخـيرة) و90 و91 و92 و93 و94 و95 و96 و97 و98 و99 و100(الفقرة الأخيرة) و101 و102 و103 و104 و105 و106 و107 و108 و109 و110 و111 و112 (ما عدا البند الأخير) و113 و116 و117 و118 و119 و120 و121 و122 (الفقرة الأولى) و123 و124 و125 و126 و127(الفقرات الأولى و2 و3 و5 و6) و128 (الفقرتان الثالثة والأخيرة) و129 و132 و133 و134 و135 و136 و137 و138 و139 و140 و141 و142 و143 و144 و145 و146 و147 و148 و149 و150 و151 و152 و153 و154 و155 و156 و157 و158 و159 و160 و161 و162 و163 و164 و165 و166 و167 و168 و169 و170 و171 و172 (الفقرات الأولى و3 والأخيرة) و173 و174 و175 و176 و177 و 178 و179 و180 و181 و182 و183 و184 و185 و186 و187 و188 و189 و190 و191 و192 و193 و194 (الفقرتان الأولى و2) و195 و196 و197 و198 و199 و200 و201 و202 و203 و204 و205 و206 و207 و208 و209 و210 و211 و212 و213 و214 و215 و216 و217 و218 و219 و220 و221 و222 و223 و224 و225 و226 و227 و228 و229 و230 و231 و232 و233 و234 و235 و236 و237 و238 و239 و240 و241 و242 و243 و244 و245 و246 و247 و248 و249 و250 و251 و252 (الفقرات 2 و3 والأخيرة) و253 و254 و255 و256 و257 و258 و259 و260 و261 و262 و263 و264 و265 و266 و267 و268 و269 و270 و271 و272 و273 و274 و275 و276 و277 و278 و279 و280 و281 و282 و283 و284 و285 و286 و287 و288 و289 و291 و292 و293 و294 و295 و296 و297 و298 و299 و300 و301 و302 و303 و304 و305 و306 و307 و308 و309 و310 و311 (الفقرة الأولى) و312 و313 و314 و315 و316 و317 و318 و319 و320 و321 و322 و323 و324 و325 و326 و327 و328 و329 و330 و331 و332 و333 و334 و335 و336 و337 و338 و339 و340 و341 و342 و343 و344 و345 و346 و348 و349 و350 و351 و352 و353 و354 و355 و356 و357 و358 و359 و360 و361 و362 و363 و364 و365 و366 و367 و368 و369 مطابقة للدستور؛  

II - فيما يخص المواد التي ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات المحكمة الدستورية بشأنها: 

في شأن المادة 5:

حيث إن ما نصت عليه هذه المادة من أنه " يجب على كل نائبة أو نائب أن يصرح خلال مدة انتدابه لمكتب المجلس بكل نشاط مهني جديد يعتزم ممارسته طبقا لمقتضيات المادتين 17 و 20 من القانون التنظيمي لمجلس النواب" ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي لمجلس النواب تتعلق بالمادة 4 من النظام الداخلي؛  

في شأن المادة 7 (الفقرة 4):

حيث إن ما نصت عليه الفقرة 4 من هذه المادة من أنه " يجب على النائبة والنائب الذي يوجد فعلا في إحدى حالات  التنافي  أن  يسوي  وضعيته داخل أجل 15 يوما تبتدئ من تاريخ تبليغ قرار المحكمة الدستورية" ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة مقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم و تسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها؛

في شأن المادة 19 (الفقرة الأخيرة): 

حيث إن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من هذه المادة من أنه "يعلن رئيس المجلس عن اختتام الدورة العادية في جلسة عمومية خاصة بذلك" ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة التنسيق مع مجلس المستشارين بخصوص برمجة تاريخ الجلسة العمومية المخصصة لاختتام الدورة العادية، إعمالا لمتطلبات نجاعة العمل البرلماني المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 69 من الدستور؛  

في شأن المادة 20 (الفقرة الأخيرة): 

حيث إن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من هذه المادة من تحرير الكاتب العام لمجلس النواب محضرا بالمعطيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، ونشر المحضر المذكور بالجريدة الرسمية ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن ينصرف مصطلح "الجريدة الرسمية" إلى النشرة العامة للجريدة الرسمية؛  

في شأن المادة 30 (الفقرة الأولى): 

حيث إن ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذه المادة من أنه " يتولى رئيس مجلس النواب الإشراف على عملية انتخاب أعضاء مكتب المجلس، ويساعده في ذلك النائبتان والنائبان الأصغر سنا" ليس فيه ما يخالف الدستور، شرط أن يكون النائبتان والنائبان الأصغر سنا من غير المترشحين؛ 

في شأن المادة 42 (الفقرة الأولى):  

حيث إن ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذه المادة من أن مكتب مجلس النواب يحدد "الضوابط المرجعية الواجب مراعاتها في علاقات المجلس الخارجية" ليس فيه ما يخالف الدستور، شرط أن لا يتعدى موضوعه نطاق توضيح وتطبيق مقتضيات النظام الداخلي الخاصة بالعلاقات الخارجية للمجلس، و ألا تتعارض مع المقتضيات المذكورة، وألا تحدث قواعد يمكن أن تشكل من حيث موضوعها جزءا من النظام الداخلي الذي يخضع لمراقبة المحكمة الدستورية قبل الشروع في تطبيقه؛

في شأن المادة 66 (الفقرة الأخيرة):

حيث إن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من هذه المادة من أنه "يمكن للفرق وللمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين المنتمين للمعارضة أن يسحبوا التصريح المنصوص عليه أعلاه في أي وقت" ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن يتم سحب التصريح كتابة، طبقا لقاعدة توازي الأشكال؛   

في شأن المادة 82:

حيث إن ما نصت عليه هذه المادة من أنه " يمكن لرئيس كل لجنة دائمة أن يدلي عقب كل اجتماع، إذا دعت الضرورة لذلك، بتصريح لوسائل الإعلام" ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة مبدإ عدم الإخلال بالصبغة السرية الواجبة كأصل عام لاجتماعات تلك اللجان، طبقا للفقرة 3 من الفصل 68 من الدستور؛  

في شأن المادة 100 (الفقرة الأولى): 

حيث إن ما تضمنته الفقرة الأولى من هذه المادة من أنه "تعقد اللجان الدائمة اجتماعاتها بكيفية مستمرة"  وأن ذلك يتم " وفق البرمجة التي تحددها مكاتبها" ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن تضمن هذه البرمجة واجب أعضاء اللجان في المشاركة الفعلية في أشغال أجهزة المجلس، طبقا للمبدإ المنصوص عليه في الفصل 69 (الفقرة الثالثة) من الدستور؛    

في شأن المادة 112 (البند الأخير): 

حيث إن ما نص عليه البند الأخير من هذه المادة من أنه "يضع  مكتب المجلس تقارير بمثابة قواعد استرشادية تعمم على مقرري اللجان" ليس فيه ما يخالف الدستور، شرط أن تقتصر على تقديم قواعد استرشادية لتوحيد و تحسين طريقة تحرير تقارير اللجان، وألا تتضمن مقتضيات جديدة تتعلق بعمل اللجان يمكن أن تشكل من حيث إجراءاتها أو  موضوعها جزءا من النظام الداخلي الذي يخضع لمراقبة المحكمة الدستورية قبل الشروع في تطبيقه؛

في شأن المادتين 114 و115: 

حيث إن ما تضمنته هاتان المادتان، في إطار إعمال مبدأي الحكامة الجيدة ونجاعة العمل البرلماني المنصوص عليهما في الفصل الأول (الفقرة 2) والفصل 69 (الفقرة 2) من الدستور، من إعداد مقرري اللجان الدائمة "عند نهاية كل دورة جردا لتعهدات الحكومة خلال اجتماعات هذه اللجان، مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 68 من الدستور والمادة 96 من النظام الداخلي"، وتوجيه هذه التعهدات "إلى مكتب المجلس الذي يقوم بتعميمها على الفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين، مصنفة حسب القطاعات الحكومية" وكذا نشرها "في الموقع الإلكتروني للمجلس وتوجيه نسخة منها إلى رئيس الحكومة"، وإمكان الحكومة "الإجابة عن مآل التعهدات التي تم جردها خلال اجتماعات اللجان الدائمة مع توزيع هذه الإجابة على الفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين" ونشرها في الموقع الإلكتروني للمجلس، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن جرد التعهدات لا يشكل آلية قائمة الذات لمراقبة العمل الحكومي، وأن يتم استعمال معطيات وخلاصات هذا الجرد في نطاق آليات مراقبة العمل الحكومي المنصوص عليها في الفصول 70 و100 و101 و102 و103 و105 من الدستور، ووفقا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي؛ 

في شأن المادة 127 (الفقرة الرابعة):

حيث إن  ما نصت عليه الفقرة الرابعة من هذه المادة على أنه " تحدث بقرار من المكتب مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة تسند لها مهمة التتبع لمختلف مجالات التعاون المغربي الإفريقي من خلال الآليات المتاحة للمجلس على مستوى التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، وبحث كافة سبل الدعم واتخاذ المبادرات الهادفة إلى تعزيز التضامن الإفريقي"، ليس فيه ما يخالف الدستور،  مع مراعاة ألا تتجاوز مهامها الاستشارية نطاق تتبع مجالات التعاون المغربي الإفريقي إلى ممارسة الاختصاص المسند إلى اللجنة الدائمة المختصة بالشؤون الخارجية و التعاون المنصوص عليها في المادة 81 من النظام الداخلي، وأن تتقيد بمقتضيات المادة 124 من النظام الداخلي؛ 

في شأن المادة  128 (الفقرتان الأولى والثانية): 

حيث إن ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذه المادة من "إحداث مجموعات عمل موضوعاتية مؤقتة، كل  في مجال اختصاصها "تعنى بالقضية الوطنية الأولى للمغرب: قضية الوحدة الترابية للمملكة، والبناء المغاربي والتعاون العربي والإسلامي والأوروبي والأمريكي والأسيوي والقضية الفلسطينية العادلة"، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة  ألا تتجاوز مهامها الاستشارية نطاق العناية بالقضايا  المشار إليها في هذه الفقرة، إلى  ممارسة الاختصاص المسند إلى اللجنة الدائمة المختصة المنصوص عليها في المادة 81 من النظام الداخلي، وإن ما نصت عليه الفقرة الثانية من "إحداث  مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة تتعلق بالقانون الدولي الإنساني، كمنظومة مكملة لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ تكون من بين وظائفها، كقوة اقتراحية، المساهمة في مجال ملاءمة التشريع المغربي مع أحكام القانون الدولي الإنساني ونشر أحكامه والنهوض بثقافته"، ليس فيه ما يخالف الدستور، طالما أن الوظيفة الاستشارية لمجموعة العمل المذكورة، تندرج ضمن المساهمة في إعمال التزام المملكة المغربية، المنصوص عليه في التصدير الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من الدستور في "حماية منظومتي حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني و النهوض بهما، والإسهام في تطويرهما مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق و عدم قابليتها للتجزيء"، دون إغفال أن نطاق الوظيفة الاستشارية لمجموعة العمل المذكورة، يتحدد في مجالين أقر الدستور بتكاملهما، مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان كمنظومة من القواعد الدولية المصممة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان للجميع دون تمييز، ومجال القانون الدولي الإنساني، الذي يتكون من قواعد تسعى، في أوقات النزاع المسلح، أو لأسباب إنسانية، إلى حماية الأشخاص الذين لا يشاركون أو الذين كفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية، ولتحديد وسائل وأساليب الحرب؛ 

في شأن المادة 172 (الفقرة الثانية):

حيث إن ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة من أنه "ويتم إيداع أو إحالة المشاريع والمقترحات المذكورة، حسب الحالة، مرفوقة بمذكرة تقديمية، ورقيا وعلى حامل إلكتروني"، ليس فيه ما يخالف الدستور شرط ألا يكتسي إرفاق المشاريع والمقترحات بمذكرات تقديمية طابعا إلزاميا؛  

في شأن المادة 194 (الفقرة الأخيرة): 

حيث إن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من هذه المادة من أنه "لا تقبل إلا التعديلات المعبر عنها كتابة والمقدمة من لدن صاحبها، أو ممثل واحد نيابة عن أصحابها على الأقل، حسب الحالة، والمودعة لدى رئيس مجلس النواب خلال أجل لا يتجاوز 48 ساعة، قبل انعقاد الجلسة العامة المخصصة لمناقشة النص المعني بهذه التعديلات والتصويت عليه" ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة إخبار الحكومة بهذه التعديلات؛   

في شأن المادة 290: 

حيث إن ما نصت عليه هذه المادة من أنه "يحسم مكتب مجلس النواب في اختيار موضوع التقييم بناء على دراسة قابلية المواضيع المقترحة للتقييم وفق المعايير السياسية والتقنية والسياقية. يعد مكتب المجلس انتدابا لتقييم السياسة أو البرنامج العمومي المقترح، يحدد من خلاله رهانات التقييم  وأسبابه وغاياته ومحيطه وكذلك  نوعيته  والأسئلة  التقييمية الجوهرية التي تؤطره. يدعو مكتب المجلس إلى تشكيل مجموعة العمل الموضوعاتية التي يوكل إليها تتبع إنجاز التقييم في الموضوع الذي حدده ووفق الانتداب الذي أعده"، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة إخبار الحكومة بموضوع التقييم لتمكينها من التحضير للجلسة السنوية المخصصة لمناقشة السياسات العمومية؛  

في شأن المادة 311 (الفقرة الأخيرة): 

حيث إن ما نصت عليه هذه الفقرة من أنه "كما يمكن أن تحال إلى رئيس المجلس من قبل السلطة الإدارية المحلية كل عريضة تم إيداعها لديها في أجل لا يتعدى خمسة عشرة (15) يوما ابتداء من تاريخ الإيداع"، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن ينصرف مدلولها إلى لزوم إحالة السلطة الإدارية المحلية للعريضة  المودعة لديها إلى رئيس المجلس، على النحو المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 7 من القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط و كيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية؛  

في شأن المادة 347: 

حيث إن هذه المادة تنص على أن رئيس المجلس يسهر "في التعيينات الشخصية الموكولة له قانونا في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، على مراعاة مبادئ التمثيلية والتناوب والتنوع والتخصص والتعددية"، ليس فيه ما يخالف الدستور، شرط إجراء رئيس المجلس لاستشارات مسبقة مع أعضاء المكتب ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية؛

III- فيما يخص المواد غير المطابقة للدستور:

في شأن المادة 30 (الفقرة الثانية) والمادة 89 (الفقرة الأولى): 

حيث إن الفقرة الثانية من المادة 30 نصت على أنه "تجري عملية التصويت على كل قائمة بالاقتراع العلني"؛ وأن الفقرة الأولى من المادة 89 نصت على أنه " ينتخب المجلس رؤساء اللجان الدائمة عن طريق الاقتراع العلني"؛

وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 157 من النظام الداخلي قد نصت على "أن التصويت يكون سريا إذا تعلق الأمر بتعيينات شخصية" كقاعدة عامة؛  

وحيث إن التصويت السري، باعتباره من مظاهر حرية الاقتراع المقررة في الفصلين 2 و11 من الدستور، يظل هو المبدأ الأساسي الذي يتعين أن يسود حين يتعلق الأمر بالتصويت على أشخاص؛ 

و حيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، يكون ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 30 من أنه "تجري عملية التصويت على كل قائمة بالاقتراع العلني"فيما يخص انتخاب مكتب المجلس و ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 89 من أنه "ينتخب المجلس رؤساء اللجان الدائمة عن طريق الاقتراع العلني" غير مطابق للدستور؛ 

في شأن المادة 39 (الفقرة الأولى):

حيث إن الفقرة الأولى من هذه المادة نصت على أنه " يحدد مكتب المجلس الدعم المالي المخصص للفرق والمجموعات النيابية ومجموعات العمل المؤقتة التي يحدثها المجلس لدعم أنشطتها ولسد حاجياتها المتعلقة باللجوء إلى الخبرة والاستشارة"؛ 

وحيث إن النظام الداخلي قد راعى طبيعة مهام مجموعات العمل المؤقتة لما نص في المادة 126 منه على أنه " يضع مكتب المجلس الوسائل المادية والبشرية اللازمة، بما في ذلك الخبرات والاستشارات المطلوبة، رهن إشارة مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة التي يحدثها، من أجل مساعدتها على إنجاز المهمة المسندة إليها في أحسن الظروف."؛

وحيث إن معايير توزيع الغلاف المالي المنصوص عليها في الفقرات 2 و3 و4 و5 من المادة 39 من النظام الداخلي،  تتعلق بالفرق والمجموعات البرلمانية، دون مجموعات العمل المؤقتة، وهي ملزمة بمقتضى المادة 40 من هذا النظام بتقديم جميع الوثائق المثبتة لنفقاتها؛   

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون الفقرة الأولى من المادة 39 غير مطابقة للدستور  فيما نصت عليه من إضافة مجموعات العمل المؤقتة للفرق والمجموعات النيابية ضمن معايير توزيع الغلاف المالي المخصص للفرق والمجموعات النيابية؛

في شأن المادة 48: 

حيث إن هذه المادة نصت على أنه "يتولى المحاسبان تحت سلطة رئيس المجلس الإشراف على التسيير المالي والإداري للمجلس"؛ 

وحيث إن الفقرة 4 من الفصل 62 من الدستور تنص على أنه ينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق مما يستفاد منه أن مكتب مجلس النواب جهاز ذو طبيعة جماعية؛ 

وحيث إن المادة 38 من النظام الداخلي نصت على أن المكتب يضع ميزانية المجلس و يسير شؤونه المالية، كما أناطت المادة 36 من النظام الداخلي المذكور، بالمكتب "ممارسة مهام تدبير وتسيير شؤون المجلس" و منها مهام تتعلق بالتسيير الإداري كالموارد البشرية والمحافظة على ممتلكات المجلس؛ 

وحيث إنه يستفاد من المادة 48، أن إشراف المحاسبين على التسيير المالي و الإداري للمجلس يتم تحت سلطة رئيس مجلس النواب وحده، مما يجعل ممارسة المكتب لمهامه المتعلقة بالتسيير المالي والإداري للمجلس، على النحو المبين في المادتين 36 و38 أعلاه، أمرا متعذرا، قانونا وعملا؛ 

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المادة 48 غير مطابقة للدستور، فيما أغفلته من التنصيص على دور المكتب في الإشراف على مهام المحاسبين المتعلقة بالتسيير المالي والإداري للمجلس؛ 

في شأن المادة 64 (الفقرة الثانية): 

حيث إن الفقرة الثانية من هذه المادة نصت على أنه "تقترح كل مجموعة نيابية، التي يساوي أو يزيد عدد أعضائها عن نصف عدد الأعضاء المطلوب لتشكيل فريق نيابي، ممثليها لشغل مناصب رئاسة اللجان الدائمة بطريقة ديمقراطية"؛ 

وحيث إنه يستفاد من أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 62 من الدستور، أن حق الترشح لرئاسة اللجان الدائمة متاح لجميع أعضاء المجلس، وذلك باستثناء تلك المخصصة للمعارضة التي يقتصر حق الترشح لرئاستها على مكونات المعارضة، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 69 من الدستور؛

وحيث إنه لئن كان لمجلس النواب الصلاحية، حسب تقديره واختياره، في تحديد القواعد المتعلقة بانتخاب رئاسة اللجان الدائمة، مع مراعاة  أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 62 والفقرة الأخيرة من الفصل 69 من الدستور، بما يضمن نجاعة ممارسة المجلس الاختصاصات المسندة له دستوريا في مجالات التشريع ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية، فإن تحقيق هذه الأهداف يجب أن يتم مع الحفاظ على حق المجموعات البرلمانية، المنصوص عليها في المادة 69 (الفقرة 3) من الدستور دون تمييز، في اقتراح ممثليها لشغل مناصب رئاسة اللجان الدائمة بطريقة ديمقراطية، مما تكون معه الفقرة الثانية من المادة 64 غير مطابقة للدستور، فيما حصرت حق اقتراح المجموعات البرلمانية لممثليها لشغل مناصب رئاسة اللجان الدائمة، على المجموعات التي  يساوي أو يزيد عدد أعضائها عن نصف عدد الأعضاء المطلوب لتشكيل فريق نيابي وحدها، دون باقي المجموعات البرلمانية؛ 

في شأن المادة 122 (الفقرة الأخيرة): 

حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة نصت على "إسناد" رئاسة مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة "لأحد أعضائها على أساس قاعدة التمثيل النسبي"، دون تحديد الجهة المخول لها هذا الإسناد، مما تكون معه الفقرة الأخيرة المذكورة غير مطابقة للدستور؛ 

في شأن المادتين 130 و131:

حيث إن المادتين 130 و131 تنصان على أنه " تحدث بتنسيق مع مجلس المستشارين والحكومة والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري..." وعلى أنه "يقوم مكتبا المجلسين بتنسيق مع الحكومة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بإعداد الإطار القانوني والمالي والمؤسساتي للقناة البرلمانية"؛ 

وحيث إن الاختصاصات المترتبة عن المهام المسندة للهيأة المذكورة بمقتضى المادة 165 من الدستور منصوص عليها، على الخصوص، في المواد من 3 إلى 7 من القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري؛ 

وحيث إنه، لئن كان لمجلس النواب صلاحية التنسيق مع مجلس المستشارين والحكومة من أجل إعداد  الإطار القانوني والمالي والمؤسساتي بغرض إحداث قناة برلمانية تعنى بالمجالات المنصوص عليها في المادة 130 من النظام الداخلي، فإن هذا التنسيق المسبق لا يمكن أن يتم  مع هيأة حكامة جيدة وتقنين تتمتع بالاستقلالية المنصوص عليها في الفصل 159 من الدستور، وتسند إليها المادة 4 (البند الأول) من القانون 11.15 اختصاص تلقي طلبات التراخيص والأذون و التصاريح المتعلقة بمجال الاتصال السمعي البصري ومنحها، وهو اختصاص يسري مجال تطبيقه على القناة البرلمانية أيضا؛ 

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المادتان 130 و131 غير مطابقتين للدستور، فيما نصتا عليه من التنسيق مع الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري في إحداث القناة البرلمانية وفي إعداد إطارها القانوني و المالي و المؤسساتي؛  

في شأن المادة 252 (الفقرة الأولى):

حيث إن الفقرة الأولى من هذه المادة تنص على أنه "يودع ملتمس الرقابة لدى رئيس المجلس في شكل مذكرة مفصلة يسلمها له أحد الموقعين على الملتمس، تتضمن دواعي تقديم الملتمس ومبرراته، مرفقة بقائمة تضم أسماء أصحاب الملتمس وتوقيعاتهم، والفرق والمجموعات النيابية التي ينتمون أو ينتسبون إليها، وعند الاقتضاء، إذا كانوا من الأعضاء غير المنتسبين."؛ 

وحيث إن ما نصت عليه هذه الفقرة من تضمين مذكرة ملتمس الرقابة لدواعي تقديم الملتمس ومبرراته، يستفاد منه وجوب تضمين المذكرة المذكورة لهذه الدواعي والمبررات، مما يتجاوز نطاق  تقديم مضمون الملتمس والتوقيعات الضرورية للتأكد من النصاب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 105 من الدستور، و يعد قيدا، لا سند له في الدستور، على إعمال آلية أقرها الفصل 105 المذكور في نطاق العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تطبيقا لمبدأي فصل السلط وتوازنها ويشكلان جزءا أساسيا من مقومات النظام الدستوري للمملكة، طبقا للفصل 1 (الفقرة الثانية) من الدستور؛   

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون الفقرة الأولى من هذه المادة غير مطابقة للدستور، فيما نصت عليه من تضمين مذكرة ملتمس الرقابة لدواعي تقديم الملتمس ومبرراته؛   

 

لهذه الأسباب:

 

تقضي:

أولا- بأنَّ مقتضيات المواد 1 و2 و3 و4 و6 و7 (الفقرات الأولى و2 و3 و5) و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 (الفقرة الأولى) و20 (الفقرتان الأولى و2) و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28 و29 و30 (الفقرة الأخيرة) و31 و32 و33 و34 و35 و36 و37 و38 و39 (الفقرات 2 و3 و4 و الفقرة الأخيرة) و40 و41 و42 (الفقرة الأخيرة) و43 و44 و45 و46 و47 و49 و50 و51 و52 و53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 و60 و61 و62 و63 و64 (الفقرتان الأولى والأخيرة) و65 و66 (الفقرتان الأولى و2) و67 و68 و69 و70 و71 و72 و73 و74 و75 و76 و77 و78 و79 و80 و81 و83 و84 و85 و86 و87 و88 و89 (الفـقرات 2 و3 والأخـيرة) و90 و91 و92 و93 و94 و95 و96 و97 و98 و99 و100(الفقرة الأخيرة) و101 و102 و103 و104 و105 و106 و107 و108 و109 و110 و111 و112 (ما عدا البند الأخير) و113 و116 و117 و118 و119 و120 و121 و122 (الفقرة الأولى) و123 و124 و125 و126 و127(الفقرات الأولى و2 و3 و5 و6) و128 (الفقرتان الثالثة والأخيرة) و129 و132 و133 و134 و135 و136 و137 و138 و139 و140 و141 و142 و143 و144 و145 و146 و147 و148 و149 و150 و151 و152 و153 و154 و155 و156 و157 و158 و159 و160 و161 و162 و163 و164 و165 و166 و167 و168 و169 و170 و171 و172 (الفقرات الأولى و3 والأخيرة) و173 و174 و175 و176 و177 و 178 و179 و180 و181 و182 و183 و184 و185 و186 و187 و188 و189 و190 و191 و192 و193 و194 (الفقرتان الأولى و2) و195 و196 و197 و198 و199 و200 و201 و202 و203 و204 و205 و206 و207 و208 و209 و210 و211 و212 و213 و214 و215 و216 و217 و218 و219 و220 و221 و222 و223 و224 و225 و226 و227 و228 و229 و230 و231 و232 و233 و234 و235 و236 و237 و238 و239 و240 و241 و242 و243 و244 و245 و246 و247 و248 و249 و250 و251 و252 (الفقرات 2 و3 والأخيرة) و253 و254 و255 و256 و257 و258 و259 و260 و261 و262 و263 و264 و265 و266 و267 و268 و269 و270 و271 و272 و273 و274 و275 و276 و277 و278 و279 و280 و281 و282 و283 و284 و285 و286 و287 و288 و289 و291 و292 و293 و294 و295 و296 و297 و298 و299 و300 و301 و302 و303 و304 و305 و306 و307 و308 و309 و310 و311 (الفقرة الأولى) و312 و313 و314 و315 و316 و317 و318 و319 و320 و321 و322 و323 و324 و325 و326 و327 و328 و329 و330 و331 و332 و333 و334 و335 و336 و337 و338 و339 و340 و341 و342 و343 و344 و345 و346 و348 و349 و350 و351 و352 و353 و354 و355 و356 و357 و358 و359 و360 و361 و362 و363 و364 و365 و366 و367 و368 و369 مطابقة للدستور؛     

ثانيا- بأنَّ مقتضيات المواد 5 و7 (الفقرة 4) و19 (الفقرة الأخيرة) و20 (الفقرة الأخيرة) و30 (الفقرة الأولى) و42 (الفقرة الأولى) و 66 (الفقرة الأخيرة) و82 و 100 (الفقرة الأولى) و112 (البند الأخير) و114 و115 و127 (الفقرة 4) و128 (الفقرتان الأولى والثانية) و172 (الفقرة 2) و194 (الفقرة الأخيرة) و290 و311 (الفقرة الأخيرة) و347 ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة الملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية بشأنها؛

ثالثا- بأنَّ مقتضيات المواد 30 (الفقرة 2) و39(الفقرة الأولى) و48 و64 (الفقرة 2) و89 (الفقرة الأولى) و122 (الفقرة الأخيرة) و130 و131 و 252 (الفقرة الأولى) غير مطابقة للدستور؛

رابعا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الإثنين 20 من ذي الحجة 1438 

                                                                                          (11 سبتمبر2017)

                                                               

الإمضاءات

اسعيد إهراي

السعدية بلمير    الحسن بوقنطار       عبد الأحد الدقاق         أحمد السالمي الإدريسي

محمد بن عبد الصادق         مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي       محمد المريني

محمد الأنصاري                        محمد بن عبد الرحمان جوهري