قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 39/17
تاريخ صدور القرار : 2017/09/18
المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المحكمة الدستورية

ملفات عدد: 1563/16 و1592/16

                و1595/16 و1599/16               

قرار رقــم: 39/17 م.إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العرائض الأربعة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 و24 أكتوبر 2016، الأولى والثانية قدمهما السيدان أحمد التهامي وعبد الواحد الشاعر -بصفتهما مرشحين- طالبين فيهما إلغاء انتخاب السيد محمد قروق، والثالثة والرابعة قدمهما السيدان محمد أشبون وأحمد التهامي - بصفتهما مرشحين- طالبين فيهما إلغاء انتخاب السيد علي أمنيول في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "المضيق-الفنيدق" (عمالة المضيق-الفنيدق)، والذي أعلن على إثره انتخاب السيدين علي أمنيول ومحمد قروق عضوين بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في14 ديسمبر 2016؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛

 وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و49 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الأربعة، للبت فيها بقرار واحد لتعلقها  بنفس الدائرة الانتخابية؛

في شأن الطعن الموجه ضد السيد علي أمنيول:

فيما يخص المأخذ المتعلق بالأهلية:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه المذكور صدر  في حقه قرار بالعزل من مهامه رئيسا للمجلس الجماعي لمرتيل بمقتضى المرسوم رقم 2.14.960 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2014، لعدم احترام بعض القواعد المتعلقة بالصفقات العمومية ومنح شواهد بمثابة الإذن بالتحفيظ دون احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وخروقات أخرى على النحو المبين في المرسوم المذكور، مما يعتبر معه فاقدا لأهلية الترشيح وفقا لمقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ 

وحيث إن الأهلية من النظام العام يمكن إثارتها تلقائيا وتعد شرطا جوهريا للترشح في الانتخابات والاستمرار في تمثيل الأمة، وأن فقدانها في أي مرحلة من المراحل يترتب عنه حتما المنع من الترشح أو بطلان الانتخاب أو التجريد من العضوية بالبرلمان؛

وحيث إن المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه "لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب... الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه"؛

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف:

- أن مرسوما بالعزل صدر في حق المعني بالأمر تحت عدد 2.14.960 بتاريخ 30 ديسمبر 2014، قضى بـعزله من مـهامه رئيسا لمجلس جماعة مرتيل(عمالة المضيق- الفنيدق) بسبب ارتكابه عدة خروقات أثناء مزاولة مهامه،

- أن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، قضت في قرارها رقم 221/1 بتاريخ 16 فبراير 2017 (الملف الإداري رقم 3177/4/1/2015) برفض طلب المطعون في انتخابه، الرامي إلى إلغاء المرسوم المذكور، مما أصبح معه هذا العزل نهائيا؛

وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، يكون  السيد علي أمنيول فاقدا لأهلية الترشح لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ويتعين بالتالي إلغاء انتخابه عضوا بالمجلس المذكور؛

و من غير حاجة للبت في باقي المآخذ المثارة؛

في شأن الطعن الموجه ضد السيد محمد قروق:

فيما يخص المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى:

- تعليق ملصق دعاية انتخابية لوكيل لائحة المطعون في انتخابه بعين شوفو بالمضيق بالمكان المخصص لحزب آخر ضمن الخانات الرسمية للتعليق وعلى الجدران المخصصة لملصقات الأحزاب، إذ تمت معاينة وجود ملصق لرمز المصباح بخانتين برقم 3 والحال أنهما مخصصتان لحزب آخر، في حين أن الخانة المخصصة للمطعون في انتخابه تحمل رقم 11 حسب محضر القرعة بالعمالة،

- تنفيذ، بتنسيق مع مستشار جماعي،  أشغال تزويد مدشر بني مزالة بالكهرباء وبأعمدة وخيوط، مع أن المدشر المذكور لا يتبع لهذه الجماعة بل لجماعة بليونش، 

- استغلال ميزانية الجماعة المخصصة لدعم الفرق والجمعيات الرياضية والثقافية لاستمالتها للتصويت لصالح لائحة المطعون في انتخابه،

- استمالة بعض الموظفين الجماعيين بواسطة آلية الترقيات وإعادة التعيينات، وتسخير العون البلدي بقطاع النظافة للوسائل الموضوعة رهن إشارته للضغط على المواطنين للتصويت لصالح المطعون في انتخابه ، مما يخالف المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب،

- استغلال المطعون في انتخابه صلاحياته في مجال التعمير لمنح امتيازات لبعض المنعشين العقاريين قصد حملهم على التصويت لصالحه؛ 

لكن، 

- حيث إن ملصق الدعاية الانتخابية المشار إليه في الادعاء المستدل عليه بصورة فوتوغرافية، يهم انتخاب أعضاء مجالس الجهات الذي أجري بتاريخ 4 سبتمبر 2015، و الذي ينظم تعليق إعلاناته المرسوم رقم 578. 15. 2 الصادر في 24 يوليو 2015، وأن المعاينة الاختيارية المنجزة بواسطة مفوض قضائي في16 سبتمبر 2016 المدلى بها من طرف الطاعن نفسه ، تؤكد ذلك؛ 

- وحيث إن ما تم الإدلاء به من صور فوتوغرافية وتدوينات على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، المتعلقة بتزويد أحد المداشر بالكهرباء، لا تقوم لوحدها حجة على  صحة الإدعاء؛ 

- وحيث إنه، على خلاف ادعاء الطاعن، فإن توزيع اعتمادات الميزانية المخصصة لدعم الفرق والجمعيات الرياضية والثقافية تم في دورات قانونية للمجلس الجماعي،  كما تبين ذلك محاضر اجتماعاتها؛

- وحيث إن  ادعاء قيام المطعون في انتخابه باستمالة بعض الموظفين الجماعيين عن طريق آلية الترقية وإعادة التعيين، جاء عاما ومفتقدا لدليل إثباته؛

- وحيث إن ادعاء استغلال المطعون في انتخابه لصلاحياته في مجال التعمير، جاء كذلك مفتقدا لوسائل الإثبات؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير جديرة بالاعتبار من وجه، وغير قائمة على أساس من وجه آخر؛

فيما يخص المآخذ المتعلقة بتحرير المحاضر:

حيث تتلخص هذه المآخذ في دعوى:

- عدم توقيع محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 16 و30 بجماعة مرتيل، و8 و15 و29 و37 و38 و41 بجماعة الفنيدق، وعدم الإشارة إلى غياب أحد أعضاء مكتب التصويت رقم 15 المذكور،

- عدم تضمين محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 15 و38 و41 بجماعة الفنيدق لأسماء أعضاء مكاتبها،

- عدم تضمين محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 11 بجماعة مرتيل، 8 و12 و21 و25 بجماعة الفنيدق للبيانات المتطلبة قانونا،

- وجود خطإ متكرر في احتساب مجموع الأصوات التي حصلت عليها لوائح الترشيح في بعض محاضر مكاتب التصويت، كما هو الشأن بالنسبة لمكاتب التصويت ذات الأرقام 14 و37 و41 بجماعة الفنيدق، حيث سجل أن مجموع الأصوات فيها هوعلى التوالي 226 و183 و197، في حين أن مجموع الأصوات الصحيحة هو بالتتابع 223 و179 و191؛

لكن، 

حيث إنه ، يبين من الإطلاع على المحاضر المدلى بها من طرف الطاعن أنها مجرد نسخ شمسية يتعين استبعادها، وأن نظائرها المستحضرة من المحكمة الابتدائية بتطوان تفيد:

- أن محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 16 و30  بجماعة مرتيل و8 و15 و29 و37 و38 و41 بجماعة الفنيدق، خلافا للادعاء،  تحمل توقيعات رؤساء وأعضاء هذه المكاتب، و فيما يخص مكتب التصويت رقم 15 بجماعة الفنيدق، فإن العضو موضوع الادعاء كان حاضرا وتعذر عليه التوقيع كما أشير إليه بالمحضر، الأمر الذي ليس فيه ما يخالف مقتضيات المادة 80 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب،

- أن محاضر  مكاتب التصويت ذات الأرقام 15 و38 و41 بجماعة الفنيدق، تضمنت أسماء رئيس و أعضاء مكاتبها،

- أن محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 11 بجماعة مرتيل و8 و12 و21 و25 بجماعة الفنيدق،  تضمنت كلها  كافة البيانات المطلوبة قانونا،

- أنه خلافا لما تم ادعاؤه فإن مجموع الأصوات التي حصلت عليها لوائح الترشيح والمسجلة بمحاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 14 و37 و41 بجماعة الفنيدق، تبلغ على التوالي 225  و174 و197، وهي الأعداد التي تم احتسابها في توزيع الأصوات على اللوائح المتنافسة؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير المحاضر غير مبنية على أساس؛

لهذه الأسباب:

 تقضي:

أولا:

- بإلغاء انتخاب السيد علي أمنيول عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016، بالدائرة الانتخابية المحلية "المضيق- الفنيدق"(عمالة المضيق- الفنيدق)، وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

- برفض طلب السيدين أحمد التهامي وعبد الواحد الشاعر الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد محمد قروق عضوا بمجلس النواب، على إثر اقتراع 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "المضيق-الفنيدق" (عمالة المضيق- الفنيدق)؛

ثانياـ تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الاثنين 27 من ذي الحجة 1438

                                                                  (18 سبتمبر 2017)

 

الإمضاءات

اسعيد إهراي

السعدية بلمير               الحسن بوقنطار                  عبد الأحد الدقاق      

أحمد السالمي الإدريسي   محمد بن عبد الصادق    مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي

محمد المريني     محمد الأنصاري      ندير المومني     محمد بن عبد الرحمان جوهري