قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 42/17
تاريخ صدور القرار : 2017/09/26

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،   

المحكمة الدستورية 

 

ملف عدد: 1583/16 

قرار رقـم: 42/17 م.إ

                         

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 أكتوبر 2016، التي قدمها السيد سيدي ابراهيم خي - بصفته مترشحا- طالبا فيها  إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "بوجدور" (إقليم بوجدور)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين عبد العزيز ابا وعبد الله ادبدا عضوين بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكـرة التوضيحية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 24 أكتوبر 2016؛

وبعد الاطـلاع على المـذكرات الجوابية المسجلـة بـنفـس الأمـانة العامة فـي 7 و14ديسمبر 2016؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91  بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 48 (الفقرة الثانية)  و49 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت وسير الاقتراع:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى:

- أن رئاسة مكتبي التصويت رقم 2 و3 (جماعة جريفية)، أسندت لموظفين بالمجلس الإقليمي لبوجدور، الذي يترأسه المرتب ثانيا في لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الأول،

- أن مكتب التصويت رقم 30 (جماعة بوجدور) ترأسه موظف بالمجلس الجماعي، هذا المجلس الذي يترأسه المطعون في انتخابه الثاني، 

- عدم "إتقان" أعضاء مكتب التصويت رقم 5 وأعضاء المكتب المركزي رقم 8  (جماعة جريفية) القراءة والكتابة،

- اقتحام رجل سلطة مكتب التصويت رقم 3 (جماعة جريفية)، وهي الواقعة التي رفض رئيس مكتب التصويت المذكور تضمينها بمحضر مكتب التصويت؛

لكن،

حيث إن تعيين رؤساء مكاتب التصويت من بين موظفي الجماعات الترابية، ليس فيه ما يخالف مقتضيات المادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، طالما لم يثبت تحيزهم لأحد المترشحين أو إخلالهم بما يجب أن يتوفر فيهم من نزاهة وحياد، وهو ما لم يثبته الطاعن؛

وحيث إن باقي الادعاء لم يدعم بأي حجة تثبته؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت وسير الاقتراع غير جديرة بالاعتبار؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت والمكاتب المركزية:

حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى:

- أن محضر مكتب التصويت رقم 1 (جماعة جريفية) غير موقع من طرف رئيس المكتب، 

- أن مكتب التصويت رقم 3 (جماعة كلتة زمور) لا يتضمن البيانات المتعلقة بأعداد الناخبين والمصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبرعنها، 

- أن مكتب التصويت رقم 3 (جماعة جريفية) تضمن "تناقضا" في مجموع الأصوات التي حصلت عليها اللوائح التسعة المترشحة، 

- عدم تطابق إمضاءات أعضاء مكتب التصويت رقم 5 وأعضاء المكتب المركزي رقم 8 (جماعة جريفية)،

- أن لائحة الترشيح رقم 9 سجل بمحضر المكتب المركزي رقم 10(جماعة كلتة زمور) حصولها على 6 أصوات، وهو عدد لا يتطابق مع مجموع الأصوات المسجلة لها في محاضر مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي المذكور، وأن هناك فرقا كبيرا في عدد الأصوات الملغاة ما بين الدائرتين المحلية والوطنية؛

لكن،

حيث إنه، يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالعيون وعلى نظير محضر لجنة الإحصاء المودع لدى المجلس الدستوري وعلى نسخها المدلى بها:

- أن نظير محضر مكتب التصويت رقم 1 (جماعة جريفية) موقع من قبل الرئيس، أما النسخة المدلى بها فيتعين استبعادها لعدم توقيعها من طرف الرئيس،

- أن نظير محضر مكتب التصويت رقم 3 (جماعة كلتة زمور) يتضمن جميع البيانات المتعلقة بأعداد الناخبين والمصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها، مما يكون معه ما عيب على النسخة المدلى بها مجرد إغفال لا تأثير له، 

- أنه، لئن كان قد سجل في نظير محضر مكتب التصويت رقم 3 (جماعة جريفية)، كما في النسخة المدلى بها، أن مجموع عدد الأصوات التي نالتها اللوائح المترشحة هو 208 صوتا، فإنه قد سجل فيهما أيضا أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 198 صوتا، الذي يتطابق مع مجموع ما نالته اللوائح المترشحة، مما يكون معه ما تم تسجيله من أن عدد الأصوات التي نالتها اللوائح المترشحة هو 208 بدلا من 198 صوتا مجرد خطأ مادي لا تـأثير له،

- أن نظيري محضر مكتب التصويت رقم 5 ومحضر المكتب المركزي رقم 8 (جماعة جريفية) يثبتان، وخلافا للإدعاء، أن توقيعات الرئيس وأعضاء مكاتب التصويت المذكورة متطابقة، 

- أنه فضلا عن أن لائحة الترشيح رقم 9 تتعلق بمترشح غير فائز، فإن تسجيل حصولها على 6 أصوات بمكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي رقم 10 (جماعة جريفية) بدلا من 0 صوت، هو مجرد خطأ مادي لا تأثير له، يؤكده ما تم تسجيله للائحة الترشيح المعنية في الخانة المخصصة للمكتب المركزي المذكور بنظير محضر لجنة الإحصاء بحصولها على 0 صوت، وأما ما ادعي  من وجود فرق في مجموع الأصوات الملغاة بين اللائحتين المحلية والوطنية، ففضلا عن أن الطعن في النازلة لا ينصب على الدائرة الانتخابية الوطنية، فإن التباين في الأصوات بين اللائحتين المذكورتين يجد مبرره في أن الأمر يتعلق بعمليتين انتخابيتين منفصلتين؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت والمكاتب المركزية، غير قائمة على أساس صحيح من وجه، وغير مؤثرة في نتيجة الاقتراع من وجه آخر؛

 

لهذه الأسباب:

ومن غير حاجة للبت فيما أثير من دفع شكلي؛

أولا- تقضي برفض طلب السيد سيدي ابراهيم خي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "بوجدور" (إقليم بوجدور)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين عبد العزيز ابا وعبد الله ادبدا عضوين بمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 5 من محرم 1439  

                                                                                             (26 سبتمبر 2017)

 

 

الإمضاءات

اسعيد إهراي 

السعدية بلمير    الحسن بوقنطار    عبد الأحد الدقاق      أحمد السالمي الإدريسي 

محمد أتركين         محمد بن عبد الصادق      مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي

محمد المريني     محمد الأنصاري      ندير المومني     محمد بن عبد الرحمان جوهري