قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 43/17
تاريخ صدور القرار : 2017/09/27

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المحكمة الدستورية

ملف عدد: 1609/16 

قرار رقم : 43/17 م.إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 24 أكتوبر 2016 التي قدمها السيد عبد الحليم علاوي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "وزان" (إقليم وزان)، وأعلن على إثره انتخاب السيدة وئام المحرشي والسيدين عبد العزيز لشهب ومحمد احويط أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد اطلاعها على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 8 ديسمبر 2016 وبالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 9 و12 يونيو 2017؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و49 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى:

- قيام قائد قيادة سيدي بوصبر بعمالة وزان بتوزيع منشورات دعائية تخص المطعون في انتخابها مختومة بطابعه وإمضائه باللغتين العربية والفرنسية على ساكنة القيادة المذكورة، والعثور على بعضها من طرف أحد الناخبين بمنزله،

- قيام مقدم دواري ركونة وأولاد سيدي أحمد اشريف بحث أحد الناخبين على تغيير اختياره في التصويت، وكذلك ساكنة الدوارين المذكورين على التصويت لفائدة المطعون في انتخابها، وذلك بعلم قائد قيادة امزفرون وعامل إقليم وزان،

- دعوة مقدم دوار القلعة بجماعة اسجن ساكنة الدوار للتصويت لفائدة المطعون في انتخابها، 

- قيام المطعون في انتخابها بتوزيع منشور انتخابي يتضمن الآية القرآنية "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون"، وذلك بمناسبة تنظيمها لمهرجان انتخابي بدار الشباب بوزان بتاريخ 24 سبتمبر 2016، مما يشكل خرقا للمادة 118 من القانون رقم 57.11 ؛

لكن،

حيث إنه، يبين من الاطلاع على المنشور الانتخابي المدلى به من طرف الطاعن، أنه لا يحمل توقيع قائد قيادة سيدي بوصبر، خلافا لما جاء في الادعاء، وأن هذا الأخير قد وجه شكاية في الموضوع إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوزان حول اختفاء واستعمال طوابع إدارية خاصة بالسلطة المحلية لقيادة سيدي بوصبر في الحملة الانتخابية، وذلك فور علمه بذلك في 4 أكتوبر 2016، سجلت لدى النيابة العامة بوزان تحت عدد 2016/3119/06؛

وحيث إن الشكاية التي تقدم بها الطاعن في الموضوع إلى السيد وكيل الملك لدى نفس المحكمة والمسجلة لديه تحت عدد 2017/3119/06 تقرر بشأنها الحفظ تبعا لكتابه المسجل بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 2017/05/09 تحت عدد2017/027؛

وحيث إن المطعون في انتخابها بدورها قدمت شكاية ضد الطاعن في نفس الموضوع إلى السيد وكيل الملك المذكور في 4 أكتوبر 2016 سجلت لديه تحت عدد 2016/3119/04 تقرر بشأنها الحفظ في 6 أكتوبر 2016 تبعا لنفس الكتاب المسجل بنفس الأمانة العامة؛  

وحيث إنه، يستفاد مما تقدم عدم ثبوت ما نعاه الطاعن بخصوص توزيع المنشور الانتخابي؛

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على التسجيل المضمن بالقرص المدمج المدلى به من طرف الطاعن بخصوص ما قام به مُقدما دواري اركونة وأولاد سيدي أحمد اشريف، أنه يتعلق  بمكالمات هاتفية، لا تقوم حجة على ما جاء في الادعاء؛

وحيث إن ما ادعاه الطاعن من قيام مقدم دوار القلعة بجماعة أسجن بدعوة ساكنة الدوار إلى التصويت لفائدة المطعون في انتخابها لم يدعم بأي حجة؛

وحيث إن الطاعن عزز ادعاءه، لإثبات توزيع المطعون في انتخابها منشورا انتخابيا يتضـمن آية قرآنية، بمحضر معـاينة اختـيارية منـجز مـن طـرف مفـوض قضـائي بتـاريخ 24 سبتمبر 2016؛

وحيث إن المطعون في انتخابها، فضلا عن نفيها صلتها بالمنشور الانتخابي المذكور، بمقتضى مذكرتها الجوابية المرفقة بمنشور انتخابي لا يشتمل على الآية القرآنية قد تقدمت بشكاية في الموضوع لكل من عامل إقليم وزان وباشا مدينة وزان وإلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوزان في 25 سبتمبر 2016 سجلت لديه بتاريخ 4 أكتوبر 2016 تحت عدد 2016/3119/04؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس؛

في شأن المأخذين المتعلقين بسير الاقتراع:

حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى، من جهة، قيام رئيسي مكتبي التصويت رقم 2 (جماعة سيدي بوصبر) و4 (جماعة سيدي احمد اشريف)، وبناء على تعليمات من ممثل السلطة المحلية بطرد ممثلي المترشحين من مكاتب التصويت قبل انتهاء عملية الاقتراع مع الامتناع عن تسليم نسخ من محاضر مكاتب التصويت إلى ممثلي الطاعن، ومن جهة أخرى، قيامهما إلى جانب رئيس مكتب التصويت رقم 15 (جماعة ابريكشة) باحتساب المتوفين والمسجونين والمكررة أسماؤهم والمتغيبين كمصوتين في حدود 10 ناخبين في محاضر مكاتب التصويت المذكورة، مما يشكل خرقا لمقتضيات المادتين 57 و58 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

لكن،

حيث إنه يبين أن الإفادتين المدلى بهما من طرف الطاعن لا تنهضان وحدهما حجة على الادعاء، وأن باقي الادعاء لم يدعم بأي حجة تثبته، وأنه تبعا لذلك، يكون المأخذان غير مرتكزين على أساس؛ 

لهذه الأسباب:

أولا- تقضي برفض طلب السيد عبد الحليم علاوي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "وزان" (إقليم وزان)، وأعلن على إثره انتخاب السيدة وئام المحرشي والسيدين عبد العزيز لشهب ومحمد احويط أعضاء بمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 6 محرم 1439

              (27 سبتمبر 2017)

الإمضــــاءات

اسعيد إهراي

السعدية بلمير           الحسن بوقنطار           عبد الأحد الدقاق            أحمد السالمي الإدريسي 

محمد أتركين     محمد بن عبد الصادق              مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي

محمد المريني        محمد الأنصاري       ندير المومني         محمد بن عبد الرحمان جوهري