قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 45/17
تاريخ صدور القرار : 2017/10/02

 المملكة المغربية            الحمد لله وحده، 

المحكمة الدستورية

ملف عدد: 1576/16 

قرار رقم : 45/17 م.إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 أكتوبر 2016 التي قدمها السيد ميمون عميري - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيدين جواد الناصري وحماد آيت بها في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "زاكورة" (إقليم زاكورة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة لحسن واعري وحماد آيت بها وجواد الناصري أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد اطلاعها علـى المذكـرتيـن الجـوابيتـين المسجلـتيـن بنفـس الأمانة العـامة فـي 15 و20 ديسمبر 2016؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و49 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المأخذ المتعلق بأهلية الترشح:

حيث إن هذا المأخذ، يقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه الأول شارك في أشغال دورة أكتوبر 2016 للمجلس الجماعي لزاكورة باسم حزب آخر غير الحزب الذي ترشح باسمه للانتخابات التشريعية موضوع الطعن بتزكية صادرة عن حزب آخر دون تقديم استقالته من الحزب الذي كان ينتمي إليه، خلافا لما ينص عليه القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري؛

لكن،

حيث إن القانون التنظيمي المستدل به من قبل الطاعن لا يتضمن أي مقتضى ينظم مسألة الانتماء إلى حزبين في آن واحد، وأن القانون التنظيمي المؤطر للنازلة هو القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية؛

وحيث إن الطاعن لم يدل رفقة عريضته بأي حجة تثبت أن المطعون في انتخابه المذكور ينتمي إلى حزبين سياسيين في آن واحد سوى ما أثاره من كون المعني بالأمر قد حضر أشغال دورة أكتوبر 2016 للمجلس الجماعي لزاكورة باسم حزب سياسي آخر غير الذي ترشح باسمه في اقتراع 7 أكتوبر 2016 موضوع الطعن؛

وحيث إن المطعون في انتخابه دفع بكون عريضة الطعن غير مرفقة بأي سند معزز للمأخذ المثار، مما يستوجب التصريح بعدم قبولها؛

وحيث إن الموضوع يتعلق بالأهلية المعتبرة جزءا من النظام العام الانتخابي، والتي يثيرها القاضي الانتخابي بشكل تلقائي ويتحقق من مدى توفرها لارتباطها بممارسة حق التصويت والترشح وكذا الاستمرار في مزاولة الانتداب النيابي؛

وحيث إنه، أمام خلو ملف النازلة من أدلة إثبات أو نفي للمنازعة في الموضوع المذكور، فإن المحكمة الدستورية، إعمالا منها لمسطرة التحقيق توصلت إلى أن المعني بالأمر:

-حضر فعلا دورة أكتوبر العادية للمجلس الجماعي لزاكورة في 4 أكتوبر 2016، كما هو مبين في رسالة عامل إقليم زاكورة المتوصل بها بتاريخ 13 فبراير 2017، وأن ترشحه للانتخابات الجماعية لسنة 2015 حسب كتاب آخر للعامل المذكور بتاريخ 27 فبراير 2017 تم باسم حزب سياسي آخر غير الذي ترشح باسمه في الانتخابات التشريعية موضوع الطعن،

-أدلى بعد منحه حق التواجهية من طرف المجلس الدستوري في إطار مسطرة التحقيق بمذكرة مرفقة بإشهاد صادر عن الأمين العام للحزب الذي ترشح باسمه في الانتخابات الجماعية يفيد أن المعني بالأمر لم يعد منتميا للحزب المذكور منذ تاريخ 8 سبتمبر 2016، تاريخ تقديم استقالته منه، مما يكون المطعون في انتخابه غير منتم لحزبين في الآن نفسه؛

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى استغلال المطعون في انتخابه المذكور في خطاباته الرموز الدينية "القرآن وشخص الملك" خلال الحملة الانتخابية لاستمالة الناخبين؛

لكن،

حيث إنه يبين من الاطلاع على القرص المدمج المدلى به من طرف الطاعن، وخلافا لما جاء في الادعاء، أنه لا يتضمن أي قرائن تفيد استعمال المطعون في انتخابه للرموز الدينية أو الوطنية؛

وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، يكون المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية غير قائم على أساس؛

في شأن المأخذين المتعلقين بتشكيل مكتب التصويت وسير الاقتراع:

حيث إن المأخذ الأول يقوم على دعوى ضبط رئيس مكتب التصويت رقم 1 جماعة آيت ولال لناخبين يستعملان الهاتف النقال خلال عملية التصويت، وذلك بأخذهما صورة لورقة التصويت قصد استعمالها لفائدة المطعون في انتخابه الثاني، مما أدى إلى متابعة وإدانة المخالفين من طرف القضاء، وأن المأخذ الثاني يخص تعيين عضوين بالمكتب المذكور من نفس العائلة؛

لكن، 

حيث إن المأخذ الأول لم يعزز بأي حجة تثبته، وأن تعيين بعض أعضاء المكتب من نفس العائلة، كما ورد في المأخذ الثاني، ليس فيه، في حد ذاته، ما يخالف القانون، مما يجعل المأخذين غير جديرين بالاعتبار؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ومحضر لجنة الإحصاء:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن: 

-محضر مكتب التصويت رقم 1 بالدائرة الجماعية 6 (جماعة أكدز) سجل فيه أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 126 في حين أن العدد الصحيح هو 117، وأن الفارق بين العددين، المتمثل في 9 أصوات قد "أضيف" إلى عدد الأصوات التي نالها المطعون في انتخابه الأول بالمكتب المذكور، 

-محضر مكتب التصويت رقم 1 بالدائرة الجماعية 14 (جماعة ترناتة) سجل فيه أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 99 في حين أن العدد الصحيح هو 101 صوتا، 

-محضر مكتب التصويت رقم 1 بالدائرة الجماعية 5 (جماعة تغبالت) سجل فيه حصول المطعون في انتخابه الأول على 31 صوتا في حين دون له 37 صوتا في الخانة المخصصة للمكتب المذكور بمحضر المكتب المركزي رقم 31 (جماعة تغبالت)، 

-محضر مكتب التصويت رقم 15 (جماعة زاكورة) سجل فيه أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 148 في حين أن العدد الصحيح هو 141، وأن الفارق بين العددين، المتمثل في 7 أصوات قد "أضيف" إلى عدد الأصوات التي نالها المطعون في انتخابه الأول بالمكتب المذكور،

-محضر مكتب التصويت رقم 1 بالدائرة الجماعية 19 (جماعة ترناتة) يتضمن كشطا وبيانات متناقضة، إذ دون فيه حصول المطعون في انتخابه الأول على 70 صوتا في حين سجل فيه أن مجموع الأصوات التي نالتها اللوائح المترشحة 16 صوتا، 

-محضر مكتب التصويت رقم 1 بالدائرة الجماعية رقم 4 (جماعة تازارين) يتضمن بيانات متناقضة بخصوص عدد الأصوات المعبر عنها وعدد الأصوات التي نالتها لوائح الترشيح،

-الورقة الأولى من محضر لجنة الإحصاء، المدونة بها بيانات المكاتب المركزية ذات الأرقام  من 1 إلى 15، تضمنت خطأ في احتساب مجموع الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه الأول، إذ سجل له حصوله على 5041 صوتا في حين أن العدد الصحيح هو 4942 صوتا، وأنه دون للمطعون في انتخابه الأول بمحضر المكتب المركزي رقم 12، 244 صوتا، عوض 261 صوتا التي سجلت له في الخانة المخصصة للمكتب المركزي المذكور بمحضر لجنة الإحصاء،

-الورقة المذكورة تضمنت أيضا خطأ في احتساب مجموع الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه الثاني، إذ سجل له حصوله على 925 صوتا في حين أن العدد الصحيح هو 1334 صوتا،

-الورقة الإضافية رقم 1 من محضر لجنة الإحصاء، المدونة بها بيانات المكاتب المركزية ذات الأرقام من 16 إلى 30،  تضمنت خطأ في احتساب مجموع الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه الأول، إذ سجل له حصوله على 8001 صوتا في حين أن العدد الصحيح هو 7993 صوتا، و أنه دون للمطعون في انتخابه الأول بمحضر المكتب المركزي رقم 18، 246 صوتا فقط عوض 254 صوتا المدونة له في الخانة المخصصة للمكتب المركزي المذكور بمحضر لجنة الإحصاء، 

-الورقة المذكورة تضمنت أيضا خطأ في احتساب مجموع الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه الثاني، إذ سجل له حصوله على 4445 صوتا في حين أن العدد الصحيح هو 4402 صوتا؛

لكن،

حيث إنه، يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت المودعة لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة، ولدى عمالة الإقليم، ومن نسخها المدلى بها، وعلى نظير محضر لجنة الإحصاء المودع لدى المجلس الدستوري، أن:

-نظير محضر مكتب التصويت رقم 1 بالدائرة الجماعية 6 (جماعة أكدز) سجل فيه أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 126، مطابق لمجموع ما نالته لوائح الترشيح (22 و32 و07 و02 و03 و00 و03 و02 و00 و11 و43 و00 و00 و00 و01 و00 )، وأن عدد الأصوات المدونة للائحة ترشيح المطعون في انتخابه الأول في النظير هو (43) مطابق لما دون في الخانة المخصصة في النسخة المدلى بها، أما ما سجل في النسخة المدلى بها من أن عدد الأوراق الملغاة هو 47، عوض العدد 38 المدون في النظير، فهو مجرد خطإ مادي لا تأثير له، يؤكده تطابق وانسجام البيانات المتعلقة بعدد المصوتين (164) وعدد الأصوات المعبر عنها (126) ومجموع عدد الأصوات التي نالتها اللوائح المترشحة في النسخة والنظير (126)،

-نظير محضر مكتب التصويت رقم 1 بالدائرة الجماعية 14 (جماعة ترناتة) سجل فيه أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 99، مطابق لمجموع ما نالته لوائح الترشيح (04 و69 و00 و02 و03 و00 و00 و00 و00 و00 و21 و00 و00 و00 و00 و00)، أما ما دون في النسخة المدلى بها من أن عدد الأوراق الملغاة هو 10، عوض العدد 12  المدون في النظير، فهو مجرد خطإ مادي لا تأثير له، يؤكده تطابق وانسجام البيانات المتعلقة بعدد المصوتين (111) وعدد الأصوات المعبر عنها (99) ومجموع عدد الأصوات التي نالتها اللوائح المترشحة في النسخة والنظير (99)،

-نظير محضر مكتب التصويت رقم 1 بالدائرة الجماعية 5 (جماعة تغبالت) سجل فيه حصول لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الأول على 37 صوتا، مطابق لما دون لها في الخانة المخصصة للمكتب المذكور بمحضر المكتب المركزي رقم 31، أما النسخة المدلى بها لمحضر مكتب التصويت رقم 1 المذكور، فتضمنت بيانات مختلفة عن تلك المسجلة في النظير، مما يتعين معه استبعادها لافتقادها حجية النظير طبقا للمادة 80 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، 

-نظير محضر مكتب التصويت رقم 15 (جماعة زاكورة) سجل فيه أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 148، مطابق لما دون في النسخة المدلى بها، ومطابق أيضا لمجموع ما نالته لوائح الترشيح (01 و52 و05 و03 و06 و00 و07 و00 و00 و22 و49 و01 و00 و01 و00 و01)، وأن عدد الأصوات المدونة في الخانة المخصصة للائحة ترشيح المطعون في انتخابه الأول في النظير هو (49) مطابق لما دون لها في النسخة المدلى بها، أما ما سجل في النسخة المدلى بها من أن عدد المصوتين هو 162 عوض العدد الصحيح المدون في النظير وهو 169، فهو مجرد خطإ مادي لا تأثير له، يؤكده تطابق وانسجام البيانات المتعلقة بعدد المصوتين المذكور وعدد الأوراق الملغاة (21) وعدد الأصوات المعبر عنها (148) ومجموع عدد الأصوات التي نالتها اللوائح المترشحة في النسخة والنظير (148)، 

 -نظير محضر مكتب التصويت رقم 1 بالدائرة الجماعية 19 (جماعة ترناتة) سجل فيه أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 94 منسجم مع مجموع ما نالته لوائح الترشيح (01 و16 و04 و00 و00 و00 و00 و03 و00 و00 و70 و00 و00 و00 و00 و00) ومنها لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الأول التي حصلت على 70 صوتا، أما النسخة المدلى بها، وعلى عكس النظير المذكور، فتضمنت تشطيبات على البيانات المتعلقة بأعداد الأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها والأصوات التي حصلت عليها لوائح الترشيح ذات الأرقام من 3 إلى 16، مما يتعين معه استبعادها لافتقادها حجية النظير،

  -نظير محضر مكتب التصويت رقم 1 (جماعة تازارين) سجل فيه أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 107، مطابق لمجموع ما نالته لوائح الترشيح (42 و19 و09 و09 و09 و01 و00 و01 و00 و11 و02 و01 و00 و01 و02 و00)، وهي ذات المعطيات المدونة في النسخة المدلى بها، مما يكون ما نعاه الطاعن على المحضر المذكور غير مرتكز على أساس،

-الورقة الأولى من نظير محضر لجنة الإحصاء، التي دونت بها بيانات المكاتب المركزية ذات الأرقام من 1 إلى 15، سجل بها أن مجموع ما نالته لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الأول بالمكاتب المركزية المذكورة هو 5041 صوتا مطابق لمجموع الأصوات المسجلة لها (951 و685 و843 و439 و348 و162 و178 و155 و225 و331 و297 و261 و53 و106 و07)، أما الاختلاف بين ما دون للمطعون في انتخابه بالمحضر المذكور وما سجل له في النسخة المدلى بها من حصوله على 4942 صوتا، فمرده إلى خطإ مادي ورد بنسخة محضر المكتب المركزي رقم 14، ويؤكده تطابق مجموع الأصوات المدونة للائحة الترشيح المذكورة في نظير محضر المكتب المركزي المذكور وعدد الأصوات المدونة في الخانة المخصصة في الورقة الأولى من نظير محضر لجنة الإحصاء وهو 106 صوتا،

-نظير محضر المكتب المركزي رقم 12 سجل فيه حصول لائحة ترشيح المطعون في انتخابه على 261 صوتا، مطابق لمجموع الأصوات المسجلة لها بنظائر محاضر مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي المذكور (31 و19 و20 و45 و21 و12 و05 و70 و17 و03 و18)، ومنسجم مع عدد الأصوات المدونة في الخانة المخصصة لذات المكتب المركزي في الورقة الأولى من نظير محضر لجنة الإحصاء، أما النسخة المدلى بها لنظير محضر المكتب المركزي المذكور فتضمنت بيانات مختلفة عن تلك المسجلة في النظير، إذ دون فيها حصول لائحة ترشيح المطعون في انتخابه على 00 صوت في الخانة المخصصة لمكتب التصويت رقم 9، في حين أنه دون لها في نظيري محضر المكتب المركزي رقم 12 ومحضر مكتب التصويت رقم 9 حصولها على 17 صوتا، مما يكون معه ما ورد في النسخة المذكورة مجرد خطإ مادي،

  -الورقة الأولى من نظير محضر لجنة الإحصاء، التي دونت بها بيانات المكاتب المركزية ذات الأرقام من 1 إلى 15 سجل فيها أن مجموع ما نالته لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الثاني بالمكاتب المركزية المذكورة هو 925 صوتا، مطابق لمجموع الأصوات المسجلة  لها بالمكاتب المركزية المعنية (06 و43 و34 و14 و57 و05 و68 و06 و114 و129 و10 و06 و04 و10 و419)، أما ما دون بالنسخة المدلى بها من حصول لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الثاني على 419 صوتا في مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي رقم 14، فهو خطأ مادي يؤكده تطابق مجموع الأصوات المدونة للائحة الترشيح المذكورة في نظير محضر المكتب المركزي رقم 14 وعدد الأصوات المدونة في الخانة المخصصة لها في الورقة الأولى من نظير محضر لجنة الإحصاء وهو 10 أصوات،

-الورقة الإضافية رقم 1 من نظير محضر لجنة الإحصاء التي دونت بها بيانات المكاتب المركزية ذات الأرقام من 16 إلى 30، سجل فيها أن مجموع ما نالته لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الأول بالمكاتب المركزية المذكورة هو 2960 صوتا، مطابق لمجموع الأصوات المسجلة لها بالمكاتب المركزية المعنية (378 و307 و254 و298 و89 و57 و147 و68 و26 و101 و113 و764 و48 و221 و89) وهو المجموع المضاف (2960) إلى منقول الورقة السابقة (5041) صوتا أي 8001 صوتا، وهي ذات المعطيات المضمنة في النسخة المدلى بها للورقة الإضافية، أما  النسخة المدلى بها لمحضر المكتب المركزي رقم 18 فتضمنت بيانات مختلفة عن تلك المسجلة في النظير، إذ دون فيها للائحة رقم 11 (لائحة المطعون في انتخابه الأول) حصولها على 246 صوتا، في حين أن ما دون لها في النظير هو حصولها على 254 صوتا، مما يكون معه ما ورد في النسخة المذكورة مجرد خطإ مادي،

-الورقة الإضافية رقم 1 من نظير محضر لجنة الإحصاء التي دونت بها بيانات المكاتب المركزية ذات الأرقام من 16 إلى 30، سجل بها أن مجموع ما نالته لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الثاني بالمكاتب المركزية المذكورة هو 3520 صوتا، مطابق لمجموع الأصوات المسجلة لها بالمكاتب المركزية المعنية (49 و454 و615 و06 و27 و06 و161 و168 و185 و626 و560 و38 و269 و157 و199) وهو المجموع المضاف (3520) إلى منقول الورقة السابقة (925) صوتا أي 4445 صوتا، وهي ذات المعطيات المضمنة في النسخة المدلى بها للورقة الإضافية؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية و محضر لجنة الإحصاء غير قائمة على أساس؛ 

لهذه الأسباب:

 

أولا- تقضي برفض طلب السيد ميمون عميري الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "زاكورة" (إقليم زاكورة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة لحسن واعري وحماد آيت بها وجواد الناصري أعضاء بمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الإثنين 11 محرم 1439

                                              (2 أكتوبر 2017) 

 

الإمضــــاءات

اسعيد إهراي

السعدية بلمير           الحسن بوقنطار           عبد الأحد الدقاق            أحمد السالمي الإدريسي 

محمد أتركين     محمد بن عبد الصادق              مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي

محمد المريني        محمد الأنصاري       ندير المومني         محمد بن عبد الرحمان جوهري