قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 47/17
تاريخ صدور القرار : 2017/10/02

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،   

المحكمة الدستورية

 

ملف عدد: 1621/16                   

قرار رقـم: 47/17 م.إ

                          

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 24 أكتوبر 2016 التي قدمها السيد يوسف ايت الحاج لحسن-بصفته مرشحا فائزا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيدة جميلة عفيف والسيد الرشيد بن الدريوش في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "جليز-النخيل" (عمالة مراكش)، والذي أعلن على إثره انتخاب السادة يوسف ايت الحاج لحسن وجميلة عفيف والرشيد بن الدريوش أعضاء بمجلس النواب؛ 

وبعد اطلاعها على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 30 نوفمبر و8 ديسمبر 2016؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، لا سيما الفصل 132(الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و49 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432(14أكتوبر2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على المرسوم رقم 2.16.669 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبـة الانتخابات العامـة لانتخـاب أعضاء مجلس النواب، الصادر في 6 من ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016)، لا سيما المادة الثالثة منه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المأخذين المتعلقين بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى، من جهة، استعانة المطعون في انتخابها خلال حملتها الانتخابية بأعوان السلطة، للدعاية لها وللضغط على الناخبين للتصويت لفائدتها، ومن جهة أخرى، فتح حوالي 40 مقرا للدعاية الانتخابية بمقاطعة النخيل و37 مقرا بجماعة تامنصورت، مما يشكل مخالفة لمقتضيات المرسوم رقم 2.16.669 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب؛

لكن،

حيث إنه، من جهة، فإن الطاعن أدلى لإثبات ما ادعاه بأربعة "شهادات" خطية، وبشكايتين مقدمتين للسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، الأولى مسجلة تحت رقم 2016/3119/2 بتاريخ 6 أكتوبر2016، والثانية مسجلة بتاريخ 7 أكتوبر 2016 (دون رقم)؛

وحيث إن الإفادات المدلى بها لا تكفي وحدها لإثبات ما جاء في الادعاء، أما الشكايتين المذكورتين فقد تقرر بشأنهما الحفظ لانعدام الإثبات، حسب كتاب السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش المؤرخ في 21 أبريل 2017؛

وحيث إنه، من جهة أخرى، فإن الطاعن أدلى لإثبات ما جاء في الادعاء، بمحضري معاينة اختيارية منجزين، من قبل مفوض قضائي، بتاريخ فاتح و3 أكتوبر 2016، الأول يتعلق بجماعة تامنصورت الذي فتحت فيها 15 مقرا، والثاني يتعلق بمقاطعة النخيل الذي فتحت بها 36 مقرا؛

وحيث إن الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من المرسوم المذكور نصت على أن تحديد "الأماكن في كل دائرة انتخابية من لدن وكلاء لوائح الترشيح كمقرات لحملتهم الانتخابية، يتحدد في كل جماعة أو مقاطعة في (4) أماكن، مع زيادة مكانين اثنين عن كل 15.000 نسمة بالنسبة للجماعات التي توجد بها أكثر من 10.000 نسمة، على أن لا يتعدى مجموع عدد هذه الأماكن في كل جماعة أو مقاطعة (30) مكانا"؛

وحيث إن الطاعن لم يدل سوى بوسائل إثبات تتعلق بفتح 51 مقرا بدلا عن 77 مقرا كما جاء في الإدعاء؛

وحيث إنه، فضلا على أن فتح 15 مقرا بجماعة تامنصورت قد بقي في حدود المسموح به قانونا طبقا للمادة الثالثة المذكورة، فإن المطعون في انتخابها قد أدلت، رفقة مذكرتها الجوابية، بخصوص المقرات المفتوحة بمقاطعة النخيل، بشهادة إدارية صادرة عن رئيس المنطقة الحضرية النخيل، مؤرخة في 6 أكتوبر 2016، أكد فيها أن المعنية بالأمر "احترمت المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم عدد 2.16.669 المتعلق بتنظيم عدد المقرات وأماكن الدعاية الانتخابية...ولم نسجل أية مخالفة انتخابية بهذا الخصوص"؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذين المتعلقين بالحملة الانتخابية غير قائمين على أساس؛

في شأن المأخذ المتعلق بالأوراق الملغاة:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن الأوراق الملغاة، البالغ عددها 10759، كانت صحيحة ويتعين احتسابها لفائدة لائحة ترشيح الطاعن، الذي لو سجلت لفائدتها، لحصلت على مقعدين اثنين، ولما تمكن المطعون في انتخابه الثاني من الفوز بالمقعد الذي آل إليه؛

لكن،

حيث إن الإدعاء جاء عاما لعدم تحديد أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية بالأوراق الملغاة، مما يتعذر معه التحقيق بشأنها، ويكون معه بالتالي، المأخذ المثار غير جدير بالاعتبار؛

لهذه الأسباب:

أولا-  تقضي برفض طلب السيد يوسف ايت الحاج لحسن الرامي إلى إلغاء انتخاب السيدة جميلة عفيف والسيد الرشيد بن الدريوش في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "جليز-النخيل" (عمالة مراكش)، وأعلن على إثره انتخاب السيدة جميلة عفيف والسيدين يوسف ايت الحاج لحسن والرشيد بن الدريوش أعضاء بمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الإثنين 11 محرم  1439

                                                                   (2 أكتوبر2017)

 

الإمضاءات

اسعيد إهراي

السعدية بلمير                   عبد الأحد الدقاق             أحمد السالمي الإدريسي 

محمد أتركين       محمد بن عبد الصادق    مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي

محمد المريني     محمد الأنصاري      ندير المومني     محمد بن عبد الرحمان جوهري