قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 51/17
تاريخ صدور القرار : 2017/10/10

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المحكمة الدستورية

 

ملف عدد: 1587/16

قرار رقم: 51/17 م.إ  

 

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعــها على العريضـتيــن المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 و24 أكتوبر 2016،  المقدمتين من قبل السيدة زكية المريني - بصفتها مرشحة فائزة- طالبة فيهما إلغاء انتخاب الفائزات والفائزين عن لائحة الترشيح التي وكيلتها السيدة ماجدة بنعربية، في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم الدائرة الوطنية؛

وبعـد استـبعاد العريضة، المدلى بهـا من قـبل الطاعنة، الـمسجلـة بنفس الأمـانة الـعامة فـي  5 ديسمبر 2016، لورودها خارج الأجل القانوني؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 5 يناير 2017؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ16  من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و49 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى:

- قيام إحدى المترشحات بلائحة ترشيح المطعون في انتخابهم، المرتدية لصدرية تحمل رمز اللائحة المذكورة، بحملة انتخابية بمسجد بجماعة أوفوس بإقليم الرشيدية في 4 أكتوبر 2016، 

- نشر، على صفحة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، 34 صورة لورقة التصويت الفريدة، تحمل علامة تصويت على رمز اللائحة الوطنية المعنية، وهو ما يعني تصويرها بواسطة هواتف نقالة، مما يشكل مخالفة للمادة 50 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب،

- قيام شخص بنشر شريط فيديو، على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لوضع علامة تصويت على رمز اللائحة الوطنية المعنية داخل المعزل، مما يشكل مخالفة للمادة 39 من القانون التنظيمي المذكور؛

لكن،

حيث إن الادعاء لم يعزز سوى بصور مستخرجة من الأنترنيت، وبشكاية موجهة إلى اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات، وهو ما لا يقوم، وحده، حجة كافية لإثبات ما جاء فيه، مما تكون معه المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس صحيح؛

لهذه الأسباب:

أولا- تقضي برفض طلب السيدة زكية المريني الرامي إلى إلغاء انتخاب الفائزات والفائزين عن لائحة الترشيح التي وكيلتها السيدة ماجدة بنعربية، في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 19 من محرم 1439   

                                                                                         (10 أكتوبر2017)

 

الإمضاءات

اسعيد إهراي

السعدية بلمير      الحسن بوقنطار       عبد الأحد الدقاق         أحمد السالمي الإدريسي

محمد أتركين         محمد بن عبد الصادق         مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي

محمد الأنصاري           ندير المومني         محمد بن عبد الرحمان جوهري