قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 52/17
تاريخ صدور القرار : 2017/10/10

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المحكمة الدستورية

 

ملف عدد: 1619/16 

قرار رقم : 52/17 م.إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 24 أكتوبر 2016 التي قدمها السيد سليمان العمراني - بصفته مرشحا فائزا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد سيدي ابراهيم الجماني عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "الرباط - شالة" (عمالة الرباط)، وأعلن على إثره انتخاب السادة سليمان العمراني وعبد الرحيم لقراع وسيدي ابراهيم الجماني أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد اطلاعها على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 7 ديسمبر 2016؛

وبعد اطلاعها على المذكرتين التعقيبيتين المسجلتين بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 12 يوليو 2017؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و49 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه: 

من جهة أولى، وعد الناخبين بـ :

- استرجاع رئاسة مجلس مقاطعة اليوسفية وكذا مجلس جماعة الرباط في حالة فوز حزبه بالانتخابات التشريعية موضوع الطعن،

- "إتاحة" استعمال ملاعب القرب المتواجدة بتراب الدائرة الانتخابية وخاصة بمقاطعة اليوسفية بالمجان للجميع، والحال أن المجانية بالنسبة لهذه المرافق مقصورة على الأطفال،

- إعادة "صرف إسعافات رمضان" التي كانت تقدم من طرف مجلس جماعة الرباط للمحتاجين والتي تم حذفها من قبل المجلس الجماعي الحالي، حسب ذكر المطعون في انتخابه، والحال أن هذا الحذف كان قد قرره المجلس السابق،

- إتمام بناء مسجد كائن بتراب الدائرة بحي الفرح هـ 4، وبناء آخر بعد الانتهاء من بناء المسجد الأول،

ومن جهة ثانية، قام بمعية المرتب ثانيا في لائحة ترشيحه بعقد اجتماع انتخابي بمقر "الزاوية العالمية للآل البيت ومحبيهم" بحضور مقدم هذه الأخيرة، مستغلا رمزية المكان كفضاء ديني من أجل استمالة الناخبين،

ومن جهة ثالثة، عمد إلى توزيع منشورات انتخابية تحمل صورته بشكل فردي، متعمدا إخفاء صور باقي المترشحين، مما يمس بجوهر وغاية الاقتراع اللائحي المنصوص عليها في المادتين 1 و23 من القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، ويشكل سلوكا تدليسيا يروم "إيهام الكتلة الناخبة"، واستمالتها للتصويت بكثافة عليه؛

لكن،

حيث إنه، من جهة أولى، فإن الطاعن أدلى، للاستدلال على ما ادعاه، بقرصين مدمجين وبمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 12 أكتوبر 2016، انصب على تفريغ مضمون القرصين دون معاينة وقائع قائمة؛

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على وسائل الإثبات المقدمة أنها لا تتضمن أي وعد بمنافع عينية تقع تحت طائلة المادة 62 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

وحيث إنه، من جهة ثانية، يبين من الاطلاع على التسجيل المضمن في القرص المدمج المدلى به، أنه تم ترديد عبارة "الزاوية" ثلاث مرات خلال التجمع الانتخابي المعني، وأن لافتة عُلقت بمقر الاجتماع تحمل اسم "الزاوية" المشار إليها؛

وحيث إنه، يبين من التحقيق الذي قامت به المحكمة الدستورية من خلال مراسلة والي جهة الرباط - سلا - القنيطرة، المتوصل بها في 9 أكتوبر 2017، أن مكان عقد الاجتماع المذكور، عبارة عن منزل خاص "لا تمارس فيه أي شعائر دينية"، مما يجعله غير مندرج ضمن أماكن العبادة المحظور استعمالها كليا أو جزئيا خلال الحملة الانتخابية؛

وحيث إنه، من جهة ثالثة، لئن أدلى الطاعن بمنشور انتخابي يتضمن صورة للمطعون في انتخابه بشكل فردي، فإن هذا الأخير أدلى بمنشور انتخابي آخر يتضمن جميع الصور والبيانات المتعلقة بالمترشحين في لائحة ترشيحه؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس؛

لهذه الأسباب:

أولا- تقضي برفض طلب السيد سليمان العمراني الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد سيدي ابراهيم الجماني عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "الرباط - شالة" (عمالة الرباط)، وأعلن على إثره انتخاب السادة سليمان العمراني وعبد الرحيم لقراع وسيدي ابراهيم الجماني أعضاء بمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 19 من محرم 1439   

                                                                             (10 أكتوبر2017)

الإمضــــاءات

اسعيد إهراي

السعدية بلمير           الحسن بوقنطار           عبد الأحد الدقاق            أحمد السالمي الإدريسي 

محمد أتركين     محمد بن عبد الصادق              مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي

محمد المريني        محمد الأنصاري       ندير المومني         محمد بن عبد الرحمان جوهري