قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 53/17
تاريخ صدور القرار : 2017/10/12

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المحكمة الدستورية

 

ملفات عدد: 1542/16 و1577/16 و1618/16

قرار رقم: 53/17 م.إ  

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العرائض الثلاث المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21   و24 أكتوبر 2016، الأولى قدمها السيد محمد حماني - بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد محمد الحمداوي والسيدة امال بوكير والسيد عبد العزيز الوادكي في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائـرة الانتخابية المحلية "العـرائـش" (إقـليم الـعـرائش)، والثـانية قدمها السيد عبد الله البقالي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيدة امال بوكير والسيد عبد العزيز الوادكي، والثالثة قدمها السيد سعيد خيرون ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد محمد السيمو، في الاقتراع المذكور، الذي أعلن على إثره انتخاب السادة محمد السيمو ومحمد الحمداوي وامال بوكير وعبد العزيز الوادكي أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد اطلاعها على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 5 و8 و9 ديسمبر 2016؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات الثلاثة؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.11.91  بتاريخ  27  من شعبان 1432  (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ16  من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المواد 35 و48 (الفقرة الثانية) و49 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما المادتين 32 و91 منه؛

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما المادة 118 منه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الدائرة الانتخابية؛

- فيما يخص الطعن المقدم ضد السيد محمد السيمو:

من حيث الشكل:

حيث إن المطعون في انتخابه، يدفع بعدم قبول الطعن الموجه ضده بعلة أن "وصيف اللائحة وليس وكيلها" هو الذي تقدم بالطعن؛

لكن،

حيث إن المادة 88 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، حددت جهات الطعن في الناخبين والمرشحين والعامل وكاتب اللجنة الوطنية للإحصاء، وليس فيها ما يوجب أن يكون الطعن صادرا عن "وكيل اللائحة" دون باقي المترشحين؛

وحيث إن المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، توجب أن تتضمن عرائض الطعن، إلى جانب بيانات أخرى، صفة الطاعن، وهو ما تم التقيد به، إذ أن الطاعن أشار في عريضته إلى أنه "وصيف اللائحة"، مما يستفاد منه أنه مرشح؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، يكون الدفع الشكلي المثار غير قائم على أساس من القانون؛

من حيث الموضوع:

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى، أن المطعون في انتخابه نشر، خلال الحملة الانتخابية،  عددا من أشرطة الفيديو، على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، تظهره بقاعة الجلسات العمومية لمجلس النواب، الذي يعد مقرا رسميا، مما يشكل مخالفة للمادة 118 من القانون رقم 57.11، واستغلالا لصفته نائبا برلمانيا "سابقا"؛

وحيث إن المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه "يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات أو الأشخاص الذين يقومون بإعدادها أو تعليقها أو توزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية"؛ 

وحيث إن المادة 118 المشار إليها تنص، على أنه يجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية "الظهور بشكل واضح داخل المقرات الرسمية، سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية"؛

وحيث إن الطاعن أدلى، لتعزيز المأخذ المثار، بقرص مدمج يتضمن تسجيلات لخمس فيديوهات، وكذا بمحضري معاينتين اختياريتين منجزين من قبل مفوض قضائي في 27 سبتمبر و5 أكتوبر 2016، انصبت على معاينة نشر الفيديوهات المشار إليها، بحساب يحمل اسم المطعون في انتخابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الحملة الانتخابية؛

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على التسجيلات المذكورة، أنها تتضمن ظهورا للمطعون في انتخابه داخل قاعة الجلسات بمجلس النواب، وهو مقر رسمي، يتناول الكلام لتقديم أسئلة شفوية ويتلقى عنها أجوبة من أعضاء الحكومة، حول مواضيع تهم الدائرة الانتخابية موضوع الطعن؛

وحيث إن التسجيلات المذكورة المعدة فنيا، بمواصفات الإعلانات الانتخابية من خلال تضمينها لرمز الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه ولشعار حملته الانتخابية ودعوة للناخبين للتصويت لفائدته، بثت على الأنترنت، من خلال حساب شخصي، على موقع للتواصل الاجتماعي، مما يستحيل معه حصر مدى تأثيرها؛

وحيث إنه، لئن كان المشرع لم يحدد شروط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابية، فإن المواد المنشورة عبرها، باعتبارها وسائل للتواصل، تخضع للضوابط التي تسري على البرامج المقدمة بواسطة سائر الوسائل المستخدمة في الحملات الانتخابية؛

وحيث إن المطعون في انتخابه، يدفع بكون المواد التي تضمنها القرص المدمج المدلى به، من جهة، متاحة، بالنظر لتوثيقها الإذاعي والتلفزي للجميع، ويمكن استخراجها وتوظيفها، مستدلا بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في فاتح ديسمبر 2016 لإثبات أن "الصور موجودة على الأنترنت بتواريخ قديمة قبل انطلاق الحملة الانتخابية"، ومن جهة أخرى، بكونه لا يتوفر على حساب شخصي على موقع التواصل الاجتماعي المعني، وأن محضر المعاينة المذكور عاين وجود "ثلاث مواقع، في العالم الافتراضي، تحمل اسم وصور السيد...(المطعون في انتخابه)"؛

وحيث إنه، فضلا عن أن محضر المعاينة المشار إليه أعلاه، الوارد في المذكرة الجوابية للمطعون في انتخابه، لم يتم الإدلاء به ضمن المرفقات، وهو ما ينفي طابع الجدية عن هذا الدفع، فإن ادعاء أن التسجيلات متاحة للجميع عبر شبكة الأنترنت وبإمكان التصرف فيها، لا يستحضر طبيعة المنازعة التي لا تكمن في التسجيلات في حد ذاتها، ولكن في توظيفها في إعلان انتخابي، واستعمالها في الحملة الانتخابية للدعوة للتصويت لفائدة المعني بالأمر؛

وحيث إن نشر التسجيلات المذكورة، المتخذة شكل إعلان انتخابي، التي يظهر فيها المطعون في انتخابه في مقر رسمي، على حساب بأحد مواقع التواصل الاجتماعي يحمل اسمه، وفي غياب عناصر جدية للإنكار والنفي، يشكل مخالفة لما قررته المادة 118 المذكورة، ويتعين معه، بالتالي، إلغاء انتخاب السيد محمد السيمو عضوا بمجلس النواب؛

ومن غير حاجة للبت في باقي المآخذ المثارة؛

- فيما يخص باقي الطعون:

في شأن المأخذ المتعلق بأهلية الترشيح:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المرتب ثالثا في لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الرابع، لا زال ينتمي إلى حزب سياسي آخر غير الذي ترشح باسمه، وأنه اكتسب، باسمه صـفة عضو بالمجلس الجـماعي (جمـاعة زوادة) بمنـاسبة الانتخابات الجماعية التي أجريت في 4 سبتمبر 2015، مما يشكل مخالفة للمادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

لكن،

حيث إنه، لئن أدلى الطاعن بإعلان انتخابي، يتعلق بانتخابات المجالس الجماعية، يتضمن صورة للمرتب ثالثا في لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الرابع، للإستدلال على ترشيحه باسم حزب سياسي آخر غير الحزب الذي ترشح باسمه في الانتخابات التشريعية موضوع الطعن، فإن المطعون في انتخابه أدلى، رفقة مذكرته الجوابية، بنسخة من قرار "طرده" من الحزب الذي ترشح باسمه في الانتخابات الجماعية والمؤرخ في 25 أبريل 2016، مما يكون معه المعني بالأمر، أثناء ترشحه للانتخابات التشريعية، غير منتم لحزبين في الآن نفسه؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى:

من جهة أولى، قيام المطعون في انتخابه الثاني بحملة انتخابية داخل مسجد دوار أولاد يشو (جماعة قصر بجير) ودعوة المصلين للتصويت لفائدته، مما يشكل مخالفة للمادة 36 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب،

ومن جهة ثانية، قيام المطعون في انتخابها بتوزيع إعلانات انتخابية متباينة، واستعمالها، حسب المنطقة الانتخابية المعنية إعلانا انتخابيا يتضمن جميع أسماء المترشحين، وآخر بجماعة العوامرة لا يتضمن سوى اسم أحد المترشحين في لائحتها وصورة كبيرة له، لإيهام الناخبين أنه هو وكيل اللائحة، مما يشكل مناورة تدليسية مست بمبدإ نزاهة وشفافية العملية الانتخابية،

ومن جهة ثالثة، قيام أحد المترشحين بلائحة ترشيح المطعون في انتخابه بحملة انتخابية "بباب مسجد المنار 1 بالعرائش بواسطة مكبر صوت مثبت على سيارات"،

ومن جهة رابعة، توزيع المطعون في انتخابه الرابع إعلانات انتخابية بالقصر الكبير وجماعات زوادة وسبت بني كرفط وزعورة وريصانة الشمالية، توحي بأن المترشحين هم وكلاء لائحة ترشيح المطعون في انتخابه؛

لكن،

حيث إنه، من جهة أولى، فإن الطاعن أدلى، لتعزيز المأخذ المثار، بقرص مدمج وبصور مستخرجة من الفيديو المضمن به، وبمحضر "معاينة واستجواب" منجز من قبل مفوض قضائي في 11 أكتوبر 2016؛

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على التسجيل المضمن في القرص المذكور، أن ليس فيه ما يفيد قيام المعني بالأمر بحملة انتخابية داخل مسجد؛

وحيث إنه، يبين من الإطلاع على محضر "معاينة واستجواب"، الرامي إلى "تنفيذ الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير في ملف عدد 2016/1109/782 بتاريخ 11 أكتوبر 2016"، أنه يتضمن استجوابا لستة أشخاص، ولا ينصب على معاينة وقائع قائمة، كما أن تاريخ إنجازه لاحق على تاريخ الوقائع المدعاة؛

وحيث إنه، من جهة ثانية، لئن كانت شفافية الحملة الانتخابية، في نطاق نظام انتخابي قائم على نمط الاقتراع اللائحي، تقتضي أن يتعرف الناخبون على أسماء وترتيب جميع المترشحين في لوائح الترشيح المتنافسة، وهو ما يستفاد أيضا من الفقرة الرابعة من المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، فإن نشر إعلان يتضمن صورة مترشح واحد من لائحة الترشيح وتوزيعه في منطقة جغرافية معينة دون غيرها ليس فيه ما يخالف القانون طالما وزع إلى جانبه إعلان آخر يكشف للناخبين بهذه المنطقة الهوية الكاملة لجميع المترشحين بلائحة الترشيح المعنية؛

وحيث إن الطاعن لئن أدلى، للإستدلال على ما ادعاه، بإعلان انتخابي يتضمن صورة فردية للمرتب ثانيا في لائحة ترشيح المطعون في انتخابها، فإنه يقر، في عريضته، بوجود مطبوع انتخابي آخر يضم "أسماء جميع المرشحين، وفي مقدمتهم وكيلة اللائحة امال بوكير"؛

وحيث إنه، من جهة ثالثة، فإن الادعاء لم يعزز إلا بصورة فوتوغرافية، لا تقوم وحدها حجة لإثباته؛

وحيث إنه، من جهة رابعة، فإن المطعون في انتخابه الرابع أدلى، رفقة مذكرته الجوابية، بإعلان انتخابي آخر يتضمن صور وبيانات جميع المترشحين في لائحة ترشيحه؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس؛

في شأن المأخذ المتعلق بتحرير محاضر بعض المكاتب المركزية ومكاتب التصويت :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن: 

- محضر المكتب المركزي رقم 2 (جماعة العرائش) سجل فيه أن عدد الأصوات المعبر عنها بمكتب التصويت رقم 11، التابع للمكتب المركزي المذكور، هو 139 صوتا، مخالف للعدد المدون في محضر مكتب التصويت المشار إليه وهو 132 صوتا،

- محضر المكتب المركزي رقم 3 (جماعة العرائش) دونت فيه بيانات مكتبي التصويت رقم 31 و32 التابعين للمكتب المركزي المذكور متناقضة مع البيانات المسجلة بمحضري مكتبي التصويت المشار إليهما، كما أن محضر المكتب المركزي لا يتضمن بيانات مكتب التصويت رقم 33 التابع له، 

- محضر المكتب المركزي رقم 6 (جماعة العرائش) سجل فيه أن عدد الأصوات المعبر عنها بمكتب التصويت رقم 53، التابع للمكتب المركزي المذكور، هو 141 صوتا، في حين أنه سجل في محضر مكتب التصويت المشار إليه أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 115 صوتا، 

- محضر المكتب المركزي رقم 10 (جماعة العرائش) لا يتضمن البيانات القانونية المتعلقة بعدد الناخبين والمصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها ولا البيانات المتعلقة بعدد الأصوات التي نالتها لوائح الترشيح ولا مجموع تلك الأصوات، 

- محضر المكتب المركزي رقم 20 (جماعة القصر الكبير) لا يتضمن البيانات القانونية المتعلقة بعدد المصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها ولا مجموع ما نالته لوائح الترشيح المتنافسة في مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي المذكور، 

- محضر مكتب التصويت رقم 8 (جماعة بني عروس) لا يتضمن البيانات القانونية المتعلقة بعدد الناخبين والمصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها، 

- محضري المكتبين المركزيين رقم 39 و40 (جماعة زوادة)، سجلت فيهما بيانات تتعلق بعدد الأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها، متناقضة مع البيانات المضمنة في محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 8 و19 و23، كما تضمن محضرا المكتبين المركزيين المذكورين بيانات تتعلق بعدد المصوتين والأوراق الملغاة في مكتب التصويت رقم 25، جاء محضر المكتب المذكور خاليا منها، 

- محضر مكتب التصويت رقم 21 (جماعة ريصانة الجنوبية) لا يتضمن البيانات القانونية المتعلقة بعدد الناخبين والمصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها ومجموع تلك الأصوات، 

- محضر مكتب التصويت رقم 22 (جماعة ريصانة الجنوبية) لا يتضمن البيانات القانونية المتعلقة بعدد الناخبين والمصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها ومجموع تلك الأصوات، 

لكن،

حيث إنه يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش ولدى عمالة إقليم العرائش، و من نسخها المدلى بها، أن: 

- نظير محضر المكتب المركزي رقم 2 (جماعة العرائش) سجل فيه أن عدد الأصوات المعبر عنها بمكتب التصويت رقم 11، التابع للمكتب المركزي المذكور، هو 132 صوتا وهو مطابق للعدد المدون في نظير محضر مكتب التصويت المذكور، أما ما سجل في نسخة محضر المكتب المركزي المدلى بها فهو مجرد خطإ مادي، يؤكده تطابق عدد الأصوات التي نالتها اللوائح المرشحة، المدونة بنظير محضر مكتب التصويت رقم 11 وهي 01 و01 و10 و35 و12 و20 و06 و23 و23 و00 و00 و00 و01، والأعداد المدونة في نسخة ونظير محضر المكتب المركزي التي تبلغ في مجموعها 132 صوتا، أما النسخة المدلى بها لمحضر مكتب التصويت رقم 11، فيتعين استبعادها لكونها مجرد صورة شمسية،    

- نظير محضر المكتب المركزي رقم 3 (جماعة العرائش): 

/ ضمنت فيه البيانات المتعلقة بمكتب التصويت رقم 31، إذ، سجل فيه أن عدد المصوتين هو 135 صوتا والأوراق الملغاة 25 والأصوات المعبر عنها 110، وأن عدد الأصوات التي نالتها لوائح الترشيح بمكتب التصويت المذكور هو 02 و00 و18 و27 و20 و19 و05 و08 و10 و00 و00 و01 و00، وكل ذلك مطابق للبيانات المسجلة بنظير ونسخة محضر مكتب التصويت المشار إليه، أما ما سجل  في النسخة المدلى بها لمحضر المكتب المركزي من بيانات مختلفة تخص عدد المصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعـبر عـنها، فـهو مـجـرد خـطإ مـادي لا تأثير له، يؤكده تطابق عدد الأصوات المدونة للوائح الترشيح في الخانة المخصصة لمكتب التصويت رقم 31، في نسخة ونظير محضر المكتب المركزي المذكور، 

/ ضمنت فيه البيانات المتعـلقة بمكـتب التصويت رقم 32، إذ سجل فيه أن عدد المصوتين   هو 83 والأوراق الملغاة 10 والأصوات المعبر عنها 73، وأن عدد الأصوات التي نالتها لوائح الترشيح بمكتب التصويت المذكور هو 02 و01 و11 و21 و05 و10 و05 و09 و09 و00 و00 و00 و00، كل ذلك مطابق للبيانات المسجلة في النسخة المدلى بها لمحضر المكتب المركزي، ومطابق أيضا لما دون في نسخة و نظير محضر مكتب التصويت رقم 32 المشار إليه،  

/ ضمنت فيه البيانات المتعلقة بمكتب التصويت رقم 33،إذ سجل فيه أن عدد المصوتين هو 87 والأوراق الملغاة 15 والأصوات المعبر عنها 72، وأن عدد الأصوات التي نالتها لوائح الترشيح بمكتب التصويت المذكور هو 01 و01 و09 و31 و05 و07 و01 و09 و08 و00 و00 و00 و00، كل ذلك مطابق للبيانات المدونة في نظير ونسخة محضر مكتب التصويت المشار إليه، مما يكون معه عدم تضمين البيانات المتعلقة بعدد المصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها بمكتب التصويت رقم 33 في النسخة المدلى بها لمحضر المكتب المركزي مجرد إغفال لا تأثير له، يؤكده تطابق النتائج المسجلة في نظير ونسخة محضر المكتب المركزي،   

- نظير محضر المكتب المركزي رقم 6 (جماعة العرائش) سجل فيه أن عدد الأصوات المعبر عنها بمكتب التصويت رقم 53، هو 115 صوتا، مطابق لمجموع ما نالته لوائح الترشيح بمكتب التصويت المذكور وهو10 و01 و22 و52 و06 و07 و02 و06 و08 و00 و00 و00 و01، وهي ذات البيانات المسجلة في نظير ونسخة محضر مكتب التصويت المشار إليه، أما عدد الأصوات المعبر عنها في مكتب التصويت رقم 53، المسجل في النسخة المدلى بها لمحضر المكتب المركزي فهو مجرد خطإ مادي لا تأثير له، يؤكده تطابق عدد الأصوات المدونة للوائح الترشيح في الخانة المخصصة لمكتب التصويت رقم 53، في نسخة ونظير محضر المكتب المركزي المذكور، 

- نظير محضر المكتب المركزي رقم 10 (جماعة العرائش) يتضمن كل البيانات المتطلبة قانونا، والمتعلقة بمكاتب التصويت التابعة له، إذ سجل فيه أن عدد المصوتين هو 1577 والأوراق الملغاة 253 والأصوات المعبر عنها 1324 مطابق لمجموع ما نالته لوائح الترشيح بمكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي المذكور وهو 95 و24 و301 و450 و45 و187 و24 و81 و109 و03 و03 و00 و02، أما النسخة المدلى بها فتتضمن بيانات لم يكتمل استنساخها من نظير محضر المكتب المركزي المشار إليه، مما يجعلها مفتقدة لحجية النظير المنصوص عليها في المادة 80 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ويتعين معه استبعادها،  

- نظير محضر المكتب المركزي رقم 20 (جماعة القصر الكبير) يتضمن كل البيانات المتطلبة قانونا، والمتعلقة بمكاتب التصويت التابعة له، إذ سجل فيه أن عدد المصوتين هو 1535 والأوراق الملغاة 190 والأصوات المعبر عنها 1345 مطابق لمجموع ما نالته لوائح الترشيح بمكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي المذكور وهو 841 و13 و23 و239 و46 و63 و10 و16 و38 و04 و12 و40 و00)، أما النسخة المدلى بها فتتضمن بيانات لم يكتمل استنساخها من نظير محضر المكتب المركزي المشار إليه، مما يجعلها مفتقدة لحجية النظير المنصوص عليها في المادة 80 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ويتعين معه استبعادها،  

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 8 (جماعة بني عروس) يتضمن كل البيانات المتطلبة قانونا، إذ سجل به أن عدد المصوتين هو 47 والأوراق الملغاة 10 والأصوات المعبر عنها 37 يؤكده مجموع الأصوات التي نالتها لوائح الترشيح وعددها 37، مما يكون معه عدم تضمين البيانات المتعلقة بعدد المصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها في النسخة المدلى بها لمحضر مكتب التصويت المشار إليه مجرد إغفال لا تأثير له،    

- نظير محضر المكتب المركزي رقم 39 (جماعة زوادة) سجل به أن عدد الأوراق   الملغاة بمكتب التصويت رقم 8 هو 13 وعدد الأصوات المعبر عنها 171 ، وذلك مطابق لما دون بنظير محضر مكتب التصويت المذكور، أما ما سجل في النسخة المدلى لمحضر مكتب التصويت المشار إليه من أن عدد الأوراق الملغاة هو 4 بدل 13 فهو مجرد خطإ مادي لا تأثير له، يؤكده تطابق عدد المصوتين 184 ناقص عدد الأصوات المعبر عنها وهو 171 صوتا الذي يساوي 13 أوراق ملغاة،

- نظير محضر المكتب المركزي رقم 40 (جماعة زوادة) سجل به أن عدد الأوراق   الملغاة بمكتب التصويت رقم 19 هو 21 وعدد الأصوات المعبر عنها هو 121، وذلك مطابق لما دون بنظير محضر مكتب التصويت المذكور، أما ما سجل في النسخة المدلى لمحضر مكتب التصويت المشار إليه من أن عدد الأوراق الملغاة هو 12 بدل 21 وأن عدد الأصوات المعبر عنها هو 130 بدل 121  فهو مجرد خطإ مادي لا تأثير له، يؤكده تطابق ما نالته لوائح الترشيح بمكتب التصويت وهي 56 و02 و52 و08 و01 و01 و00 و01 و00 و00 و00 و00 و00، في النسخة والنظير معا، 

- نظير محضر المكتب المركزي رقم 40 (جماعة زوادة) سجل به أن عدد الأوراق الملغاة بمكتب التصويت رقم 23 هو 7 وعدد الأصوات المعبر عنها هو 106، وذلك مطابق لما دون بنظير محضر مكتب التصويت المذكور، ومنسجم مع مجموع ما نالته لوائح الترشيح بمكتب التصويت المشار إليه وهو 02 و55 و17 و13 و02 و00 و01 و01 و02 و00 و06 و06 و01، أما النسخة المدلى بها فتتضمن بيانات غير منسجمة فيما بينها وهي بذلك مغايرة وغير مستنسخة من نظير المحضر المذكور الذي يحرر فور إعلان النتائج، كما تقتضي ذلك المادة 80 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، مما يتعين معه استبعادها، 

- نظير محضر المكتب المركزي رقم 40 (جماعة زوادة) سجل به أن عدد المصوتين  بمكتب التصويت رقم 25 هو 168 وعدد الأوراق الملغاة 12، وذلك مطابق لما دون بنظير محضر مكتب التصويت المذكور، أما النسخة المدلى بها فتتضمن بيانات لم يكتمل استنساخها من نظير محضر مكتب التصويت المشار إليه، مما يجعلها مفتقدة لحجية النظير المنصوص عليها في المادة 80 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ويتعين معه استبعادها،  

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 21 (جماعة ريصانة الجنوبية) يتضمن كل البيانات المتطلبة قانونا، إذ سجل به أن عدد المصوتين هو 181 والأوراق الملغاة 28 والأصوات المعبر عنها 153، وذلك مطابق لما نالته لوائح الترشيح بمكتب التصويت المذكور وهو 00 و73 و04 و09 و00 و00 و05 و02 و60 و00 و00 و00 و00، مما يكون معه عدم تضمين البيانات المتعلقة بعدد المصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها في النسخة المدلى بها مجرد إغفال لا تأثير له، يؤكده تطابق النتائج المذكورة  والمسجلة في النظير والنسخة المدلى بها، 

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 22 (جماعة ريصانة الجنوبية) يتضمن كل البيانات المتطلبة قانونا، إذ سجل به أن عدد المصوتين هو 158 والأوراق الملغاة 19 والأصوات المعبر عنها 139، وذلك مطابق لما نالته لوائح الترشيح بمكتب التصويت المذكور وهي 00 و74 و07 و22 و02 و02 و06 و02 و24 و00 و00 و00 و00، مما يكون معه عدم تضمين البيانات المتعلقة بعدد المصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها في النسخة المدلى بها مجرد إغفال لا تأثير له، يؤكده تطابق النتائج المذكورة والمسجلة في النظير والنسخة المدلى بها،  

وحيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، يكون المأخذ المتعلق بتحرير محاضر بعض المكاتب المركزية ومكاتب التصويت غير قائم على أساس؛

في شأن المأخذ المتعلق بورود المحاضر على لجنة الإحصاء:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن محضر لجنة الإحصاء تضمن ملاحظات تهم ورود ظرفين يتعلقان بمكتبي التصويت رقم 9 و11، وحالات أظرفة مغلقة وغير مشمعة، وعدم توقيع الظرف المتعلق بمكتب التصويت رقم 9؛

لكن، 

حيث إنه، يبين من الاطلاع على نظير محضر لجنة الإحصاء المودع لدى المجلس الدستوري، أنه سجلت فيه، علاقة بالمأخذ المثار، الملاحظة التالية "وجود ظرفين مفتوحين الخاصة بالمكتبين 9 و11، ووجود بعض الأظرفة مغلقة دون أن يتم تشميعها، ووجود ظرف ورد على اللجنة بدون تأشير السلطة وأرجع إلى حامله بقصد التأشير وتم تشميعه لمكتب رقم 9"؛ 

وحيث إنه، تبين للمحكمة أن رئيس لجنة الإحصاء لم يحدد في ملاحظته الجماعة والمكتب المركزي اللذين يتبع لهما مكتبا التصويت رقم 9 و11 المشار إليهما في الملاحظة، مما يتعذر معه ترتيب أي أثر على هذه الملاحظة؛ 

وحيث إن المادة 82 (فق3) من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تشترط وضع نظير المكتب المركزي ونظائر مكاتب التصويت التابعة له في غلاف مختوم وموقع عليه، دون أن تشترط تشميعها؛ 

وحيث إن رئيس لجنة الإحصاء أرجع محضر مكتب التصويت رقم 9 قصد توقيعه، كما هو مضمن في الملاحظة أعلاه، قبل إرجاعه إليه في تقيد بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 83 من القانون التنظيمي المذكور؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذ المتعلق بورود المحاضر على لجنة الإحصاء، غير مؤثر من وجه، و غير قائم على أساس من وجه آخر؛       

 

لهذه الأسباب:

أولا- تقضي:

- بإلغاء انتخاب السيد محمد السيمو عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 اكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "العرائش" (إقليم العرائش)، وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية، في الدائرة المذكورة، بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

- برفض طلب السيدين محمد حماني وعبد الله البقالي الرامي إلى إلغاء نتيجة انتخاب السيد محمد الحمداوي والسيدة امال بوكير والسيد عبد العزيز الوادكي في الاقتراع المذكور؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 21 من محرم 1439

                                                                                                 (12 أكتوبر 2017)    

الإمضاءات

اسعيد إهراي

السعدية بلمير         الحسن بوقنطار          عبد الأحد الدقاق           أحمد السالمي الإدريسي   

محمد أتركين               محمد بن عبد الصادق             مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي 

محمد المريني        محمد الأنصاري        ندير المومني       محمد بن عبد الرحمان جوهري