قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 55/17
تاريخ صدور القرار : 2017/10/16

 المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المحكمة الدستورية

 

ملف عدد: 10/17

قرار رقم: 55/17 م.د                                              

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المراجع في ضوء قرار المحكمة الدستورية رقم 38/17 م.د، المحال إليها رفقة كتاب السيد الرئيس المنتدب للمجلس المذكور المسجل بأمانتها العامة في 29 سبتمبر 2017، وذلك للبت في مطابقته لأحكام الدستور ولمقتضيات القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة؛

وبعد الاطلاع على مذكرة ملاحظات الحكومة المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 12 أكتوبر 2017؛

وبعد الاطلاع على باقي المستندات المدلى بها؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، خصوصا الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 22 (الفقرة الأخيرة) و25 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)، لا سيما المادة 49 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)؛

وبناء على قرار المحكمة الدستورية رقم 38/17 م.د بتاريخ 13 سبتمبر 2017، المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا- في شأن الإجراءات المتبعة لإقرار النظام الداخلي:

حيث إنه، يبين من الاطلاع على محضر اجتماع المجلس الأعلى للسلطة القضائية المنعقد بتاريخ 26 سبتمبر 2017، على إثر صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 38/17 م.د، ولائحة حضور الاجتماع المذكور، المضمنة به، أن النظام الداخلي لهذا المجلس، المعروض على نظر المحكمة الدستورية، تم وضعه وإقراره بالتصويت بالإجماع من لدن أعضاء المجلس المذكور، الحاضرين بالاجتماع المشار إلى تاريخه، بمراعاة النصاب القانوني لانعقاد اجتماعاته والأغلبية المتطلبة لإقرار مقرراته، وذلك وفقا للمادة 58 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور؛

ثانيا- فيما يتعلق بالموضوع:

حيث إنه، يبين من الإطلاع على مواد النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنها:

 من جهة، مواد مأخوذة بنصها من النظام الداخلي الذي سبق للمحكمة الدستورية أن بتت في دستوريته، وبالتالي لا حاجة لإعادة فحص دستوريتها مراعاة لحجية قرارات المحكمة الدستورية المقضي بها وفق أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور، ويتعلق الأمر بكل مواد النظام المحال، باستثناء المواد 5 و17 (الفقرة الثانية) و48 (الفقرة الأخيرة)، 

 ومن جهة أخرى، مواد تناولت إعادة صياغة المواد التي صرحت المحكمة المذكورة بعدم مطابقتها للدستور؛ 

وحيث إنه، إلى جانب حذف المواد 49 و50 و51 و52 و54 و56، التي سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بعدم مطابقتها للدستور، في الإحالة الجديدة للنظام الداخلي المعروض على نظر المحكمة المذكورة، وإعادة ترتيب مواده تبعا لذلك، فإنه تمت إعادة صياغة المادة الخامسة، والفقرة الثانية من المادة 17 والفقرة الأخيرة من المادة 48، المصرح أيضا بعدم دستوريتها، في استحضار لقرار المحكمة الدستورية المشار إليه؛

وحيث إنه، يتبين من دراسة التعديلات المدخلة على المواد 5 و17 (الفقرة الثانية) و48 (الفقرة الأخيرة)، أنه ليس فيها ما يخالف الدستور ولا القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة؛

لهذه الأسباب:

أولا- تقضي:

1- بأنه لا محل لفحص دستورية مواد النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بمطابقتها للدستور وللقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة؛

2- بأن مقتضيات المواد 5  و17 (الفقرة الثانية) و 48 (الفقرة الأخيرة) مطابقة للدستور وللقانونين التنظيميين المذكورين؛

ثانيا- تأمر برفع قرارها هذا إلى علم جلالة الملك وبتبليغ نسخة منه إلى السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الإثنين 25 من محرم  1439  

                                  (16 أكتوبر 2017)

 

الإمضاءات

اسعيد إهراي 

السعدية بلمير        الحسن بوقنطار        عبد الأحد الدقاق          أحمد السالمي الإدريسي 

محمد أتركين           محمد بن عبد الصادق            مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي

محمد المريني        محمد الأنصاري       ندير المومني       محمد بن عبد الرحمان جوهري