قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 56/17
تاريخ صدور القرار : 2017/10/16

 المملكة المغربية            الحمد لله وحده، 

المحكمة الدستورية 

 

ملف عدد: 1596/16 

قرار رقم: 56/17 م.إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 

المحكمة الدستورية، 

بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 24 أكتوبر 2016 التي قدمها السيد عمر كردودي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "آسفي"(إقليم آسفي)، وأعلن على إثره انتخاب السادة ادريس الثمري وحسن عديلي ومحمد كاريم وهشام سعنان والتهامي المسقي وعادل السباعي أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 6 و7 و8 ديسمبر 2016 و4 يناير 2017؛

وبعد استبعاد المذكرة المدلى بها في 3 نوفمبر 2016، لورودها خارج الأجل القانوني؛ 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432( 29 يوليو 2011) لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛ 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و49 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي  رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ 

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه الخامس وزع في كل جماعة، على حدة، إعلانات انتخابية تتضمن ترتيبا مخالفا للمترشيحن للتأثير على الناخبين ودفعهم إلى التصويت على مرشح دائرتهم؛

لكن،

حيث إنه، يستفاد من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، لاسيما المادة 32 منه، أن لوائح الترشيح يجب أن تتضمن جميع صور والبيانات المتعلقة بالمترشحين، وهو ما تم التقيد به في النازلة، يثبته ما أدلى به الطاعن نفسه من إعلانات انتخابية، مما يكون معه المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية غير قائم على أساس؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت وسير الاقتراع: 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى:

- تعيين أشخاص لا يحسنون القراءة والكتابة أعضاء بمكاتب التصويت ذات الأرقام 13 (جماعة مول البركي) و4 و7 و8 (جماعة سحيم) و6 و7 و9 (جماعة لمراسلة) و8 و11 و12 و14 و20 (جماعة سيدي التيجي)،

- تسريب ورقتين فريدتين للتصويت تحملان خاتم السلطة المحلية بجماعتين مختلفتين، الأولى لا تتضمن أي علامة تصويت، والثانية تحمل علامة التصويت على لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الثاني، بهدف استعمالها لإفساد عملية الاقتراع،

- تدخل بعض رجال السلطة وأعوانهم لدعم بعض المترشحين، كما هو الشأن بالنسبة لقائد جماعة مول البركي، "وتكثيف" المطعون في انتخابه الخامس لمناوراته مع عدد من رؤساء مكاتب التصويت من أجل "تزوير" نتيجة الاقتراع لفائدته؛

لكن،

 حيث إن ادعاء تعيين أعضاء بمكاتب التصويت المذكورة، من بين الأشخاص الذين لا يحسنون القراءة والكتابة، لم يدعم بأي حجة تثبته؛

وحيث إن إدلاء الطاعن بورقتي تصويت فريدتين، لا ينهض وحده حجة على أنه وقع تسريبهما من مكتبي التصويت المعنيين وأنه استعملهما لإفساد العملية الانتخابية؛

وحيث إن باقي الادعاء، فضلا على أنه جاء عاما،  فإنه لم يعزز بأية حجة تثبته؛ 

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت وسير الاقتراع غير قائمة على أساس؛ 

في شأن المأخذ المتعلق بتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت والمكاتب المركزية: 

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن:

- محضر مكتب التصويت رقم 53 (جماعة آسفي)، ومحضر المكتب المركزي رقم 30 (جماعة سحيم) المسلمة للطاعن، لم يتم التوقيع عليهما إلا من طرف رئيسي مكتبيهما،

 - محاضر المكاتب المركزية  ذات الأرقام 13 و14 (جماعة آسفي)، و40 (جماعة خط أزكان) غير موقعة من طرف رؤساء  المكاتب،

 - محضر مكتب التصويت رقم 53 (جماعة آسفي)، يتضمن فقط نتيجة الاقتراع دون ذكر أعضاء مكتب التصويت،

- محضر مكتب التصويت رقم 9 ( جماعة نكا)، لا يتضمن توزيع الأصوات المعبر عنها على كافة لوائح الترشيح، 

-محضر مكتب التصويت رقم 7 (جماعة لبخاتي)، لا يتضمن إلا نتيجة بعض المترشحين دون البعض الآخر، 

 -محضر مكتب التصويت رقم 11 (جماعة لمعاشات)، تضمن بيانات خاطئة فيما يتعلق بعدد الأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها، 

-محضري مكتبي التصويت رقم 57 (جماعة آسفي)، ورقم 8 (جماعة سيدي التيجي)،    لا يتضمنان البيانات المتعلقة بأعداد الناخبين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها، مما يفيد أن هذين المحضرين تم توقيعهما على بياض،

-محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 60 و161 و164 (جماعة آسفي)، سجل بها بالتتابع 119 و7 و166 صوتا  للائحة المطعون في انتخابه الثاني، في حين سجل لها 121 و37 و170 صوتا في الخانة المخصصة لنفس مكاتب التصويت بمحضري المكتبين المركزيين رقم 6 و15 بنفس الجماعة؛

لكن،

حيث إنه، يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية المودعة لدى المحكمة الابتدائية بآسفي، ومن نسخها المدلى بها، وبعد استبعاد نسخ محاضر المكاتب المركزية ذات الأرقام 13 و14 (جماعة آسفي) و30 (جماعة سحيم) و40 (جماعة خط أزكان) لكونها مجرد صور شمسية، أن :

-نظير محضر مكتب التصويت رقم 53 (جماعة آسفي)، يتضمن أسماء وتوقيعات الرئيس وأعضاء المكتب، وأن عدم تذييل محضر المكتب المركزي رقم 30 المذكور، بتوقيعات أعضاء مكتبه يبقى بدون تأثير، لأنه يبين من الرجوع إلى هذا المحضر وما تضمنه من بيانات ونتائج ومقارنتها بما ضمن بمحاضر مكاتب التصويت التابعة له، أنها متطابقة فيما بينها، مما يكون معه عدم توقيع نسخة محضر المكتب المركزي المدلى بها مجرد إغفال لا تأثير له،

-نظيري محضري المكتبين المركزيين 14 (جماعة آسفي) و40 (جماعة خط أزكان)، وعلى خلاف ما تم ادعاؤه، فإنهما موقعان من طرف رئيسي مكتبيهما، وأن عدم توقيع محضر المكتب المركزي رقم 13 من طرف الرئيس مجرد إغفال لا تأثير له، يؤكد ذلك أن البيانات المتضمنة في محاضر مكاتب التصويت التابعة له متطابقة مع ما تم تضمينه به،

-نظير محضر مكتب التصويت 53 (جماعة آسفي)، الذي لم يدل الطاعن بنسخة منه، يتضمن، على خلاف ما تم ادعاؤه، عدد الأصوات التي حصلت عليها لوائح الترشيح، وموقع من طرف جميع أعضاء المكتب،

-نظيري محضري مكتبي التصويت رقم 7 (جماعة البخاتي)، و9 (جماعة نكا)، يتضمنان جميع البيانات المتعلقة بعدد الأصوات التي حصلت عليها كافة لوائح الترشيح المتنافسة في الدائرة الانتخابية موضوع الطعن، أما النسختين المدلى بهما فلا تتضمنان جميع البيانات القانونية، مما يتعين معه استبعادهما،

-نظير محضر مكتب التصويت رقم 11 (جماعة لمعاشات)، وعلى خلاف ما ادعاه الطاعن، فإن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد خطإ مادي في نقل عدد الأصوات المعبر عنها، عوض العدد المتعلق بالأوراق الملغاة في النسخة المدلى بها، وأن باقي البيانات تبقى متطابقة ومنسجمة فيما بينها،

-نظيري محضري مكتبي التصويت رقم 57 (جماعة آسفي)، ورقم 8 (جماعة سيدي التيجي) يتضمنان جميع البيانات المتعلقة بعدد الناخبين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها، وهي متطابقة ومنسجمة فيما بينها، مما يكون معه ما نعي على النسختين المدلى بهما مجرد إغفال لا تأثير له، يؤكده تطابق عدد الأصوات التي نالتها لوائح الترشيح في النظيرين والنسختين معا،

-نظير محضر مكتب التصويت رقم 161 (جماعة آسفي)، الذي لم يدل الطاعن بنسخة منه، سجل فيه أن عدد الأصوات التي حصلت عليها لائحة المطعون في انتخابه الثالث هو 37  صوتا، وهو نفس العدد الذي دون له في الخانة المخصصة للائحة ترشيحه، بنظير محضر المكتب المركزي رقم 15 بنفس الجماعة،

-نظير محضر مكتب التصويت رقم 164 (جماعة آسفي)، الذي لم يدل الطاعن بنسخة منه، يتضمن أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 170، وهو نفس عدد الأصوات الذي تم نقله إلى نظير محضر المكتب المركزي رقم 15 بنفس الجماعة، التابع له،

-نظير محضر مكتب التصويت رقم  60 (جماعة آسفي)، الذي لم يدل الطاعن بنسخة منه، يتضمن أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 121 صوتا، وهو المجموع المتطابق مع ما تضمنته الخانة الخاصة به بنظير محضر المكتب المركزي رقم 6 بنفس الجماعة، التابع له؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، يكون المأخذ المتعلق بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية غير قائم على أساس؛  

في شأن المآخذ  المتعلقة  بفرز الأصوات وإعلان النتائج: 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى:

 -فرز أصوات بمكتب التصويت رقم 8 (جماعة سيدي التيجي)، دون الاستعانة بفاحصين،

-تسجيل حصول لائحة ترشيح بالمكتب المذكور على 500 صوت، في حين لم يسجل لباقي اللوائح حصولها على أي صوت،

-قيام رؤساء عدد من مكاتب التصويت بفرز الأصوات وتغيير النتائج كما وقع في مكتب التصويت رقم 13 (جماعة مول البركي)، إذ عمد رئيس المكتب إلى منح لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الثاني 244 صوت عوض 104 صوتا، في حين منح للائحة ترشيح  الطاعن صوتين بدلا من 142 صوتا، مما حرم لائحته من 140 صوتا، وفي مكتب التصويت رقم 11 (جماعة مول البركي) سجل رئيس المكتب نتيجة "لا تمت للحقيقة بصلة"، وفي مكتب التصويت رقم 14 (جماعة المراسلة) سجل في الخانة المخصصة للائحة المطعون في انتخابه الخامس 86 صوتا عوض 4 أصوات التي أفرزتها عملية الفرز، في حين سجل للطاعن صفر صوت، عوض 86 صوتا التي "حصل عليها فعلا"،

-أن فرز وإحصاء الأصوات لم يجر طبقا لمقتضيات الفقرتين السادسة والسابعة من المادة 78 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، إذ تم إلغاء 450 ورقة تصويت صحيحة لفائدة الطاعن بمكاتب التصويت من 1 إلى 25 (جماعة حرارة) ومن 1 إلى 15 (جماعة لبخاتي) ومن 1 إلى 23 (جماعة مول البركي)، وذلك إما بعلة امتداد علامة التصويت خارج الإطار، أو التأشير على لائحته دون رمز اللائحة الوطنية، مما أدى إلى حرمان الطاعن من أزيد من 450 صوتا، في حين أن الفارق بينه وبين آخر فائز في الاقتراع المذكور، لا يتعدى 290 صوتا،   

-إعلان عامل إقليم آسفي في ندوة صحفية عن فوز الطاعن بالمقعد الرابع من بين المقاعد الستة المكونة للدائرة الانتخابية، وهي النتيجة التي تداولتها وسائل الإعلام؛

لكن،

حيث إن ادعاء عدم الاستعانة بفاحصين بمكتب التصويت رقم 8 (جماعة سيدي التيجي) لم يدعم بأي حجة تثبته؛

وحيث إن حصول لائحة ترشيح على عدد معين من الأصوات لا يشكل في حد ذاته دليلا على وقوع مناورة تدليسية؛

وحيث إنه، فضلا عن أن الادعاء لم يتم تعزيزه إلا بإفادات، فإنه يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 11 و13 (جماعة مول البركي) و14 (جماعة لمراسلة)، المستحضرة من المحكمة الابتدائية بآسفي، أنها مذيلة بتوقيعات الرئيس وأعضاء المكتب، وأن البيانات التي تضمنتها متطابقة فيما بينها، وأنها لا تتضمن أي ملاحظات بهذا الخصوص؛

وحيث إنه يبين، خلافا للادعاء، من التحقيق الذي قامت به المحكمة الدستورية، ومن إعادة فحص وإحصاء أوراق التصويت الملغاة المرفقة بمحاضر مكاتب التصويت المشار إليها، أن عدد الأوراق التي اعتبرت ملغاة، والتي ينبغي احتسابها صحيحة بلغت 29 ورقة ، من بينها 7 أوراق فقط  لفائدة الطاعن، والأخرى موزعة على باقي لوائح الترشيح، مما يجعل إعادة فحص الأوراق الملغاة غير مؤثرة في  نتيجة الاقتراع؛

وحيث إن النتائج المعتمدة، هي التي تعلنها لجنة الإحصاء كما تنص على ذلك المادة 84 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بفرز الأصوات وإعلان النتائج غير مؤثرة من وجه، وغير قائمة على أساس من وجه آخر؛

ومن غير حاجة إلى إجراء البحث المطلوب؛

لهذه الأسباب:

 أولا- تقضي برفض طلب السيد عمر كردودي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "آسفي" (إقليم آسفي)، وأعلن على إثره انتخاب السادة ادريس الثمري وحسن عديلي ومحمد كاريم وهشام سعنان والتهامي المسقي وعادل السباعي أعضاء بمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية  التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية. 

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الإثنين 25 من محرم 1439

                                         (16 أكتوبر 2017)

 

الإمضاءات

اسعيد إهراي

السعدية بلمير  الحسن بوقنطار  عبد الأحد الدقاق        أحمد السالمي الإدريسي 

محمد أتركين         محمد بن عبد الصادق      مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي

محمد المريني      محمد الأنصاري      ندير المومني       محمد بن عبد الرحمان جوهري