قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 58/17
تاريخ صدور القرار : 2017/10/17

 المملكة المغربية            الحمد لله وحده،   

المحكمة الدستورية

 

ملفات عدد1571/16 و1572/16 و1573/16 و1628/16

قرار رقـم: 17/58 م.إ

                          

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد  اطلاعها  على العرائض الأربع المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري  في 21 و24 أكتوبر 2016، الأولى والثانية والرابعة قدمها السيد المهدي العالوي -بصفته مرشحا- طالبا فيها، بالتتابع، إلغاء انتخاب السادة عبد الله هناوي وعدي بوعرفة ومصطفى العمري في الاقتراع الذي أجرى في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "الرشيدية" (إقليم الرشيدية)، والثالثة قدمها السيد عبد الله هناوي بصفته - مرشحا فائزا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد محمد بلحسان في الاقتراع المذكور، الذي أعلن على إثره انتخاب السادة عبد الله هناوي وعدي بوعرفة ومحمد بلحسان ومصطفى العمري وعمرو ودي أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 7 و8 و9 و14 ديسمبر 2016؛

وبعد استبعاد المذكرة الإضافية المسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 3 أكتوبر 2017، لورودها خارج الأجل القانوني؛

وبعد الاطلاع على الطلب المسجل بالأمانة العامة المذكورة في فاتح  فبراير 2017  الذي تنازل بموجبه السيد المهدي العالوي عن طعنه، ملتمسا من المجلس الدستوري أن يشهد عليه بذلك؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات الأربعة؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛

 وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و49 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 18 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الأربعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الدائرة الانتخابية؛

في شأن التنازل الذي تقدم به السيد المهدي العالوي:

حيث إن طلب تنازل الطاعن، الذي يهم العريضة الموجهة ضد السيد مصطفى العمري، لئن جاء واضحا وصريحا، فإن الدعوى الانتخابية، باعتبارها دعوى عينية، تنصرف إلى حماية حرية وصدقية وشفافية العملية الانتخابية، مما يتعين معه عدم الاستجابة لطلبه؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى: 

من جهة أولى، توزيع المطعون في انتخابه الأول لإعلان انتخابي يتضمن صورته فقط، دون صور وبيانات باقي المترشحين في لائحة ترشيحه،

ومن جهة ثانية، استعمال المطعون في انتخابه الثاني لإعلان انتخابي يتضمن صورته فقط، دون صور باقي المترشحين، ولا تتم فيه الإشارة إلى صفته "وكيل اللائحة"، وأن المرتب ثانيا في لائحة ترشيحه وزع أيضا منشورات فردية "يزعم فيها أنه وكيل اللائحة"، وذلك لغاية تضليل الناخبين،

ومن جهة ثالثة، توزيع المطعون في انتخابه الثالث إعلانات فردية بدائرة الرشيدية، تتضمن إما صورته أو صورة المرتب ثانيا في لائحة ترشيحه دون باقي المترشحين، وكذا تعليق منشورات انتخابية على جدار إحدى البنايات، وعلقت على جدار بناية لروض الأطفال لافتة كتب عليها النشيد الوطني، مما يشكل استعمالا للرموز الوطنية والمؤسسات التعليمية خلال الحملة الانتخابية، 

ومن جهة رابعة، استعمال المرتب ثانيا في لائحة المطعون في انتخابه الرابع، العلم الوطني في منشوراته الانتخابية، وتوزيعه لإعلانات انتخابية تتضمن صورة فردية له، وإعلانات أخرى تظهر صورة المرتب ثانيا في لائحة ترشيحه دون صور وبيانات باقي المترشحين؛

لكن،

حيث إنه، لئن كان مبدأ حرية الإثبات، يتيح للأطراف تقديم وسائل إثبات من اختيارهم، للاستدلال على ما ينعونه من مخالفات شابت العملية الانتخابية، فإن للمحكمة الدستورية، سلطة تقدير تلك الوسائل المقدمة إليها والنظر في مدى قيامها حجة لتعزيز ما يثار من مآخذ؛

وحيث إن المعاينات الاختيارية الصادرة عن مفوضين قضائيين، باعتبارها إحدى تلك  الوسائل، فضلا عن أنها ملزمة بالتقيد بمقتضيات القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، فإنها أيضا مطالبة، لكي تصير وسيلة إثبات مرجحة، أن تنصب على معاينة وقائع قائمة، وأن تعكس في مضمونها ما يطمئن إليه القاضي الانتخابي لتشكيل قناعته، وأن تعزز مضمونها بالوثائق المرفقة التي تعضده؛

وحيث إنه، من جهة أولى وثالثة، فإن الطرف الطاعن أدلى بمحاضر معاينات اختيارية منجزة من قبل مفوضين قضائيين في فاتح و5 أكتوبر 2016؛

وحيث إنه، فضلا عن أن إحدى المعاينات المذكورة لم ترفق بالإعلانات الانتخابية المدعى معاينتها، فإن مضمون باقي المعاينات المشار إليها، بالنظر لمحدودية الأماكن التي انصبت عليها واقتصارها على الاستجابة لطلب معاينة توزيع إعلان فردي فحسب دون معاينة ما يوزع فعليا، لا يشكل حجة على أن المطعون في انتخابهما الأول والثالث وزعا إعلانات فردية فقط، دون توزيع إعلانات تضم صور وبيانات جميع المترشحين بلائحتي ترشيحهما؛ 

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على محضر المعاينة، المشار إليه، والصور الفوتوغرافية المرفقة به، أنه لا يشير إلى أي استعمال للرموز الوطنية، كما أنه لا يثبت أن الجدار الذي علق عليه الإعلان الانتخابي لا يندرج ضمن الأماكن المخصصة للمعني بالأمر؛

وحيث إنه، من جهة ثانية، للاستدلال على توزيع إعلانات فردية، فإن المطعون في انتخابه الثاني أرفق، مذكرته الجوابية، بإعلان انتخابي يتضمن صور وبيانات جميع المترشحين في لائحة ترشيحه؛

وحيث إنه، من جهة رابعة، فإن الطاعن أدلى، للاستدلال على ما جاء في الإدعاء، بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في فاتح أكتوبر 2016؛

وحيث إن المطعون في انتخابه الرابع، فضلا عن تقديمه لطعن بالزور في محضر المعاينة المشار إليه، وأن محكمة الاستئناف بالرشيدية قد فتحت بشأنه ملفا للتحقيق تحت رقم 31/2017، فإنه أدلى بدوره، رفقة مذكرته الجوابية، بإعلان انتخابي يتضمن صور وبيانات جميع المترشحين بلائحة ترشيحه؛

وحيث إنه، لئن كان الطاعن لم يدل بإعلانات انتخابية تثبت استعمالا للعلم الوطني، فإن المطعون في انتخابه أدلى بإشهاد صادر عن مدير المطبعة، التي أشرفت على طبع إعلاناته الانتخابية، ونماذج من الإعلانات التي تم طبعها وتوزيعها، والتي لا يظهر فيها أي استعمال للعلم الوطني؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس؛ 

 في شأن المأخذ المتعلق بسير الاقتراع:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى: 

- عدم حياد السلطة المحلية بدائرتي تنجداد وكلميمة، التي عملت طيلة مدة الحملة الانتخابية، وإلى غاية انتهاء الوقت المخصص للاقتراع على توجيه الهيئة الناخبة "بإغرائها وترهيبها" للتصويت لفائدة المطعون في انتخابه الثاني،

- طرد ممثلي لوائح الترشيح من قبل "العديد" من رؤساء مكاتب التصويت بجماعة أغبالو نكردوس، بتوجيه من السلطة المحلية "منذ الساعات الأولى لانطلاق العملية"؛

لكن،

حيث إن ادعاء توجيه الناخبين والتأثير عليهم، لم يدعم سوى بإفادات، لا تكفي وحدها حجة لإثباته، وأن ادعاء طرد ممثلي لوائح الترشيح لم يعزز بأي حجة، مما يكون معه المأخذ المتعلق بسير الاقتراع غير جدير بالاعتبار؛

في شأن المأخذ المتعلق بتحرير محاضر بعض المكاتب المركزية:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى، وجود خطأ في نقل النتائج المدونة بمكتبي التصويت رقم 12 (جماعة غريس العلوي) ورقم 13 (جماعة فركلة السفلى)، بالتتابع، إلى محضري المكتبين المركزيين رقم 37 و42؛

لكن،

حيث إنه، يبين  من  الاطلاع  على  نظائر  محضري المكتبين المركزيين رقم 37 و42

ومحضري مكتبي التصويت رقم 12 و13 التابعين لهما، بالتتابع، المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية، أنه:

- سجل للمطعون في انتخابه الأول حصوله، بنظير محضر مكتب التصويت رقم 12 (جماعة اغريس) على 16 صوتا، في حين دون له في الخانة المخصصة للمكتب المذكور بنظير محضر المكتب المركزي رقم 37 (جماعة اغريس العلوي) حصوله على صوتين فقط،

- سجل للمطعون في انتخابه الرابع حصوله بنظير محضر مكتب التصويت المذكور على صفر صوت، في حين دون له في الخانة المخصصة للمكتب المذكور بنظير محضر المكتب المركزي المشار إليه حصوله على 17 صوتا،

- سجل للمطعون في انتخابه الخامس حصوله بنظير محضر مكتب التصويت المذكور على صفر صوت، في حين دون له في الخانة المخصصة للمكتب المذكور، بنظير محضر المكتب المركزي المشار إليه حصوله على تسعة أصوات؛

وحيث إنه، يترتب على تصحيح هذه الأخطاء المادية التي شابت نقل النتائج المدونة بنظير محضر مكتب التصويت رقم 12 إلى نظير محضر المكتب المركزي رقم 37، تغيير في عدد الأصوات المحصل عليها من قبل لوائح الترشيح المعنية، إذ سيصير المجموع المذكور بالنسبة للمطعون في انتخابه الأول هو 26266 بدلا عن 26252 صوتا (أي بإضافة 14 صوتا)، والمطعون في انتخابه الرابع هو 9234 بدلا عن 9251 (أي بخصم 17 صوتا)، والمطعون في انتخابه الخامس هو 8568  بدلا عن 8577 (أي بخصم تسعة أصوات)، وأن هذا التغيير لا يؤثر في النتيجة العامة للاقتراع، ولا في ترتيب الفائزين؛

وحيث إن النتائج المحصل عليها من قبل لوائح الترشيح بنظير محضر مكتب التصويت رقم 13 (جماعة فركلة السفلى)، هي ذاتها المسجلة بالخانة المخصصة للمكتب المذكور بنظير محضر المكتب المركزي رقم 42 (جماعة فركلة السفلى)؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذ المتعلق بتحرير محضري المكتبين المركزيين غير مؤثر من وجه وغير قائم على أساس من وجه آخر؛

 

لهذه الأسباب:

 أولا- تصرح برفض طلب التنازل الذي تقدم به السيد المهدي العالوي؛ 

ثانيا- تقضي برفض طلبي السيدين المهدي العالوي وعبد الله هناوي الراميين إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجرى في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "الرشيدية" (إقليم الرشيدية)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الله هناوي وعدي بوعرفة ومحمد بلحسان ومصطفى العمري وعمرو ودي أعضاء بمجلس النواب؛

ثالثا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 26 من محرم 1439                                        

                                  (17 أكتوبر 2017)

                                                                                       

الإمضاءات

اسعيد إهراي 

السعدية بلمير      الحسن بوقنطار    عبد الأحد الدقاق      أحمد السالمي الإدريسي 

محمد أتركين       محمد بن عبد الصادق      مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي

محمد المريني            ندير المومني         محمد بن عبد الرحمان جوهري