قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 61/17
تاريخ صدور القرار : 2017/10/18

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المحكمة الدستورية

 

ملف عدد: 1541/16 

قرار رقم: 61/17 م.إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المحكمة الدستورية، 

بـعد اطلاعـها عـلى العـريضة المـسجـلة بـالأمانة الـعامة للـمجلـس الـدسـتوري في 21 أكتوبر 2016 التي قدمها السيد حميد العكرود - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد عبد السلام الباكوري عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالـدائرة الانتخابيـة المحلية "الـرحامنة"(إقـليم الـرحامنة)، وأعـلن عـلى إثـره انتخاب السادة عبد السلام الباكوري وعبد اللطيف الزعيم وعبد الخاليد البصري أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد اطلاعها على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 8 ديسمبر 2016؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و49 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه: 

من جهة أولى، علق إعلانات انتخابية تحمل رمز الحزب الذي ترشح باسمه، وتتوسطها صورة لجلالة الملك وبجانبها العلم الوطني، على عدة سيارات للأجرة، مما يشكل مخالفة لمقتضيات المادة 118 من القانون رقم 57.11 والمادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب،

ومن جهة ثانية، نظم طوافا لسيارات الأجرة لنقل المواطنين من وإلى المحطة الطرقية لمدينة ابن جرير، في مخالفة للمادة 34 من القانون التنظيمي المذكور،

ومن جهة ثالثة، استغل منصبه كرئيس لمجموعة "الرحامنة الجنوبية" لتسخير الآليات المملوكة لها للقيام بأشغال الحفر، لوضع قنوات الماء بدوار عزبان المعامرة الواد التابع لجماعة سيدي بوبكر،

ومن جهة رابعة،اتصل بممثلي الطاعن بجماعة الجعيدات لإغرائهم بالمال، قصد التنازل عن مهمتهم التمثيلية، وتهديدهم لما رفضوا ذلك؛

لكن ، 

حيث إنه، من جهة أولى، علاوة على نفي المطعون في انتخابه لصلته بالواقعة المذكورة، فإن محضر المعاينة الاختيارية المنجز بتاريخ 26 سبتمبر 2016 والمدلى به من طرف الطاعن، اقتصر على معاينة إلصاق صورة لصاحب الجلالة بالزجاجة الخلفية لسيارة أجرة واحدة، دون العلم الوطني، خلافا لما جاء في الادعاء، فضلا عن ذلك، فإن المادة 32 من القانون التنظيمي المذكور، منحت "لجميع وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين الحق في تعليق الإعلانات الانتخابية شرط التقيد بمقتضيات المادة 118"، وحيث إن المادة الأولى من المرسوم رقم 2.16.669 الصادر في 10 أغسطس 2016 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، حصرت الأماكن الممنوع تعليق الإعلانات الانتخابية فيها، وأن سيارات الأجرة لا تندرج ضمنها؛ 

وحيث إنه، من جهة ثانية، فإن نفس محضر المعاينة الاختيارية المدلى به من طرف الطاعن، لا يفيد تنظيم المطعون في انتخابه لطواف أو مسيرة لسيارات الأجرة؛ 

وحيث إنه، من جهة ثالثة، فإن ادعاء تسخير آليات مملوكة للدولة، فضلا عن كونه لم يعزز إلا بإشهاد أربعة أشخاص مناصرين للطاعن وبصور فوتوغرافية، فإنه يبين من كتاب السيد عامل إقليم الرحامنة المتوصل به في 16 أكتوبر 2017، جوابا على مراسلة المحكمة الدستورية، أن السلطة المحلية لم تتمكن من  "معاينة وجود أية آليات لحظة وصولها إلى عين المكان إثر توصلها بشكاية من الطاعن"؛

وحيث إنه، من جهة رابعة، فإن ما ادعي من استعمال للمال، لم يدعم سوى بإفادة شخص مكلف بالحملة الانتخابية للطاعن، لا تقوم وحدها حجة كافية لإثبات الادعاء؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس؛

في شأن المأخذ المتعلق بتشكيل مكاتب التصويت:

حيث إن هذا  المأخذ يقوم على دعوى تعيين رؤساء بعض مكاتب التصويت من بين أعضاء الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه، كما هو الأمر بالنسبة لمكتب التصويت رقم 114، إذ عين عضو ينتمي إلى المجلس الوطني للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه، ومكتب التصويت رقم 119، الذي ترأسه مستشار بالمجلس الجماعي؛

لكن،

حيث إنه، فضلا عن أن تعيين رؤساء مكاتب التصويت من اختصاص العامل وفق المادة  74 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، إذ يتم اختيارهم "من بين الموظفين أو الأعوان بالإدارة العمومية أو الجماعات الترابية أو من بين مستخدمي المؤسسات العمومية أو الناخبين غير المترشحين الذين يحسنون القراءة والكتابة، وتتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد..."، فإن الطاعن لم يدع أن رئيسي مكتبي التصويت رقم 114 و119 أخلا خلال مزاولة مهامهما بمستلزمات النزاهة والحياد، مما يكون معه هذا المأخذ غير قائم على أساس؛

في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع: 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى:

- غياب كاتب مكتب التصويت رقم 126، وتعويضه من طرف رئيس المكتب بعون سلطة برتبة شيخ، رغم أنه لم يكن معينا من طرف العامل كنائب عن الكاتب أو عن أحد أعضاء مكتب التصويت، دون الإشارة إلى ذلك في محضر المكتب المذكور،

- التصويت نيابة عن الغائبين والمرضى وذلك بمكتب التصويت رقم 124، مع وضع مجموعة من أوراق التصويت إلى الصندوق قبل الشروع في عملية الاقتراع يؤكد الواقعة المذكورة كون عدد الناخبين المسجلين بهذا المكتب هو 218 ناخبا، صوت من الناخبين المقيدين حسب محضر التصويت المذكور 214 ناخبا، مما يفيد أن أربعة ناخبين هم الذين لم يدلوا بأصواتهم، والحال أن عددا كبيرا من الناخبين المسجلين بهذا المكتب لم يدلوا بأصواتهم لتواجدهم خارج تراب الجماعة أو لمرضهم، 

- تدخل رئيس الجماعة بحضور أحد أعوان السلطة في مكتب التصويت رقم 180، وأخذه ما يقارب 20 ورقة تصويت وضع عليها علامة على رمز حزب المطعون في انتخابه، ووضعها في الصندوق؛

لكن، 

حيث إنه، يبين من الاطلاع على نظير محضر مكتب التصويت المودع لدى المحكمة الابتدائية لابن اجرير، أنه يتضمن في صفحته الأولى اسم الكاتب، وفي صفحته الثالثة توقيعه، وأما النسخة المدلى بها من طرف الطاعن، فيتعين استبعادها لكونها مجرد صورة شمسية؛ 

وحيث إنه، فضلا عن أنه لم يتم الإدلاء بأي حجة تثبت عدم تصويت عدد من الناخبين في مكتب التصويت رقم 124، فإن إدلاء 214 ناخب من بين 218، لا يعد قرينة على أنه وقع تزوير في العملية الانتخابية؛

وحيث إنه، فضلا عن كون ادعاء تدخل رئيس الجماعة في العملية الانتخابية بمكتب التصويت رقم 180، لم يعزز إلا بإفادات لا تقوم وحدها حجة على صحة ما جاء في الادعاء، فإن المسائل التي تثيرها عمليات الانتخاب داخل مكاتب التصويت يفصل فيها مكتب التصويت دون سواه ويضمن قراراته بشأنها في محضر العمليات الانتخابية، وفقا لمقتضيات المادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير قائمة على أساس؛

لهذه الأسباب:

ومن غير حاجة للبت في الدفع الشكلي المثار؛

أولا – تقـضي برفـض طلب السـيد حمـيد العـكرود الـرامي إلـى إلغـاء انتخاب السيد عبد السلام الباكوري عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية "الرحامنة" (إقليم الرحامنة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد السلام الباكوري وعبد اللطيف الزعيم وعبد الخاليد البصري أعضاء بمجلس النواب؛ 

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 27 من محرم 1439

                                                                               (18 أكتوبر 2017)

 

الإمضــــاءات

اسعيد إهراي

السعدية بلمير       الحسن بوقنطار           عبد الأحد الدقاق   أحمد السالمي الإدريسي 

محمد أتركين          محمد بن عبدالصادق         مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي 

محمد المريني        محمد الأنصاري       ندير المومني         محمد بن عبد الرحمان جوهري