قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 63/17
تاريخ صدور القرار : 2017/10/19

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المحكمة الدستورية

 

ملف عدد: 1589/16

قرار رقم: 63/17 م.إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المحكمة الدستورية،

بعد  اطلاعها  على  العريضة المسجلة  بالأمانة  العامة  للمجلس  الدستوري  في 24 أكتوبر 2016، التي قدمها  السيد  حسن البهي - بصفته  مرشحا - طالبا  فيها  إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "اليوسفية"(إقليم اليوسفية)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين ملود مهرية ويوسف الرويجل عضوين بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع  على المذكرة  الجوابية المسجلة  بنفس الأمانة  العامة في 19 ديسمبر 2016 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات  المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛  

وبناء على الدستور الصادر بتنفيذه  الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من  شعبان  1432 (29 يوليو  2011)، لا سيما  الفصل  132 (الفقرة الأولى)  منه؛ 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه  الظهير  الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ  16 من  شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لا سيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و49 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره و تتميمه؛ 

وبعد الاستماع  إلى  تقرير العضو المقرر والمداولة  طبق القانون؛ 

في شأن المأخذين المتعلقين بالحملة الانتخابية وسير الاقتراع:

حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى، أن المطعون في انتخابه الثاني:

ـ استخدم "وسيطا" يمنح مبالغ مالية، لاستمالة الناخبين والتأثير على إرادتهم،

ـ علق، يوم الاقتراع، لوحة تحمل صورته وصورة رمز الحزب الذي ترشح باسمه؛

لكن، 

حيث إن ادعاء منح مبالغ مالية لاستمالة الناخبين قدم الطاعن بشأنه شكاية تحت عدد 16/02 بتاريخ  20 أكتوبر 2016، إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، أحيلت بعد دراستها على قاضي التحقيق، وفتح لها ملف عدد 87/16 بتاريخ 16 نوفمبر 2016؛

وحيث إنه، يبين من جواب وكيل الملك لدى المحكمة المذكورة، على مراسلة المحكمة الدستورية في 4 سبتمبر 2017، أن الملف المشار إلى مراجعه أعلاه لم يتم البت فيه بعد؛ 

وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن عدم صدور حكم نهائي في الموضوع يثبت علاقة المطعون في انتخابه الثاني، بالوقائع المدعاة، يجعل المحكمة الدستورية، في الحال، إعمالا منها لمبدإ قرينة البراءة المقرر دستوريا، لا ترتب أي أثر على ما جاء في الادعاء؛

وحيث إن الطاعن أدلى للاستدلال على تعليق إعلان انتخابي يوم الاقتراع، بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 7 أكتوبر 2016؛

وحيث إن المعاينة المذكورة، لا تثبت أن المطعون في انتخابه قام بتعليق إعلانه الانتخابي يوم الاقتراع؛

وحيث إنه، فضلا عن ذلك، فإن المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، حددت أجل خمسة عشر يوما لإزالة الإعلانات الانتخابية، مما يكون معه استمرار تعليق الإعلان الانتخابي يوم الاقتراع لا يشكل أي مخالفة للقانون؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذان المتعلقان بالحملة الانتخابية وسير الاقتراع غير قائمين على أساس؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت ومحضر مكتب مركزي: 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى:

- أن محضر المكتب المركزي رقم 19 (جماعة اسبيعات) سجل فيه حصول الطاعن على صفر صوت بمكتب التصويت رقم 8، رغم أنه يتوفر على إشهادين لشخصين صوتا لفائدته، وأن المحضر المذكور تم توقيعه قبل بدء عملية التصويت،

- وجود أخطاء في محضري مكتبي التصويت رقم 16 و17 (جماعة سيدي شيكر)، تتعلق بأعداد المصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها،

- "تزوير" محضر مكتب التصويت رقم 15 (جماعة اسبيعات)؛ 

لكن،

حيث إنه، يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت المعنية ومكتب التصويت المركزي المودعة لدى المحكمة الابتدائية باليوسفية، ومن نسخها المدلى بها، أن:

- توقيع أعضاء مكتب التصويت رقم 8 على المحضر قبل بدء عملية التصويت، لم يدعم بأي حجة تثبته، وأن الادلاء بإشهادين للاستدلال بحصول الطاعن على صوتين وليس صفر صوت، كما هو مدون له، لا يشكل حجة على الادعاء، اعتبارا لمبدإ سرية التصويت، 

ـ البيانات الأفقية المسجلة بنظير محضر مكتب التصويت رقم 16 منسجمة، إذ أن عدد المصوتين (143) يساوي مجموع عدد الأوراق الملغاة (12) وعدد الأصوات المعبر عنها (131)، أما النسخة المدلى بها فتتضمن بيانات مخالفة لتلك المستنسخة عن النظير، الذي يحرر فورا، مما يتعين معه استبعادها،

ـ نظير محضر مكتب التصويت رقم 17، تضمن بيانات منسجمة، إذ أن عدد المصوتين (142) يساوي مجموع عدد الأصوات المعبر عنها (116) وعدد الأوراق الملغاة (26)، وأن النسخة المدلى بها سجلت فيها جميع البيانات والنتائج المدونة في النظير، باستثناء عدد الأوراق الملغاة (11)، وهو مجرد خطإ مادي لا تأثير له،

ـ ما ادعي من "تزوير" محضر مكتب التصويت رقم 15 (جماعة اسبيعات) عزز بشكاية مسجلة لدى النيابة العامة تحت عدد 3/16 بتاريخ 20 أكتوبر2016، تقرر بشأنها الحفظ، حسب كتاب السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية باليوسفية بتاريخ 4 شتنبر 2017؛ 

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت و محضر مكتب مركزي غير قائمة على أساس من وجه، وغير جديرة بالاعتبار من وجه آخر؛

في شأن المأخذ المتعلق بتسليم  بعض محاضر مكاتب التصويت: 

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى عدم تسلم الطاعن لبعض نسخ محاضر مكاتب التصويت؛

لكن،

حيث إن تسليم نسخ نظائر المحاضر إلى ممثلي المترشحين، إجراء لاحق لعملية الاقتراع، وعدم التقيد به في حد ذاته، ليس من شأنه التأثير على نتيجة الانتخاب، ما لم يقترن بمناورة تدليسية، وهو ما لم يثبته الطاعن؛

لهذه الأسباب:

أولا- تقضي برفض طلب السيد حسن البهي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "اليوسفية" (إقليم اليوسفية)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين ملود مهرية ويوسف الرويجل عضوين بمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 28 من محرم 1439 

                                (19 أكتوبر 2017)  

 

الإمضــــاءات

اسعيد إهراي

السعدية بلمير        الحسن بوقنطار          عبد الأحد الدقاق         أحمد السالمي الإدريسي 

محمد أتركين     محمد بن عبد الصادق              مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي

محمد المريني        محمد الأنصاري       ندير المومني      محمد بن عبد الرحمان جوهري