قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 64/17
تاريخ صدور القرار : 2017/10/19

 المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

 المحكمة الدستورية

 

ملفات عدد: 1527/16 و1539/16 و1540/16 و1616/16

قـرار رقـم : 64/17 م.إ

 

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعـد اطلاعـها عـلى الـعـرائض الأربـع الـمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 20 و21 و24 أكتوبر 2016، الأولى والثانية قدمهما السيدان أبو القاسم الوزاني وبوجمعة أوشن  ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "الدريوش" (إقليم الدريوش)، والثالثة والرابعة قدمهما السيدان مصطفى بنشعيب ومحمادي الهلابي ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء انتخاب    السيد محمد فضيلي في الاقتراع المذكور، الذي أعلن على إثره انتخاب السادة محمد فضيلي وعبد الله البوكيلي وفؤاد الدرقاوي أعضاء بمجلس النواب؛

وبـعد اطلاعها على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 20 ديسمبر 2016 و3 و6 و12 يناير 2017؛ 

وبعد استبعاد المذكرات المسجلة بنفس الأمانة العامة في 14 ديسمبر2016 و20 و31 يناير2017 لورودها خارج الأجل القانوني؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات الأربعة؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و49 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الأربعة، للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الدائرة الانتخابية؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى:

من جهة أولى، استعمال المطعون في انتخابه الأول صورا لشخصية وطنية إلى جانب إعلانات حملته الانتخابية،

ومن جهة ثانية، استعمال المطعون في انتخابه المذكور، أسلوب "السب والشتم" في حق باقي المترشحين المنافسين،

ومن جهة ثالثة، قيام المطعون في انتخابه الثاني بالدعاية الانتخابية بمحاذاة أسوار المساجد،

ومن جهة رابعة، توزيع الأموال على الناخبين من لدن العديد من الأشخاص بإيعاز من المترشحين؛

لكن،

حيث إنه، من جهة أولى، إن القانون يمنع استعمال الرموز الوطنية المحددة على سبيل الحصر، وليس استعمال صور لشخصيات وطنية خلال الحملة الانتخابية؛

وحيث إنه، من جهة ثانية وثالثة، فإن الادعاء لم يعزز سوى بصورة فوتوغرافية منشورة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وبمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 11 أكتوبر 2016، اقتصر فيه على معاينة صور مستخرجة من أحد المواقع الإلكترونية، دون أن تنصب المعاينة المذكورة على وقائع قائمة؛ 

وحيث إنه، من جهة رابعة، فإن الادعاء لم يعزز سوى بقرص مدمج يتضمن تسجيلا لفيديو يبين من الاطلاع عليه أنه لا علاقة له بالمأخذ المثار، وبمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي، في 11 أكتوبر 2016 لأحد المواقع الإلكترونية، وبإفادة لا تنهض وحدها وسيلة لإثبات الادعاء؛ 

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس؛

في شأن المأخذ المتعلق بتشكيل مكاتب التصويت:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى تعيين موظفين تابعين لجماعتين يرأس مجلسهما إما المطعون في انتخابهما أو أفراد من عائلتهما رؤساء لمكاتب التصويت، خلافا لشرطي الحياد والنزاهة؛

لكن،

حيث إنه، فضلا على أن هذا المأخذ قد جاء عاما لعدم تحديد مكاتب التصويت المعنية، فإنه ليس في القانون ما يمنع تعيين رؤساء مكاتب التصويت من بين موظفي الجماعات الترابية، ما لم يثبت إخلالهم بواجب النزاهة والحياد، وهو ما لم يثبته الطاعن؛ 

وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذ المتعلق بتشكيل مكاتب التصويت غير قائم على أساس؛ 

في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع وفرز الأصوات وتسليم محاضر مكاتب التصويت:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى:

من جهة أولى، قيام بعض رؤساء مكاتب التصويت بملء صناديق الاقتراع بأوراق التصويت بعد وضع علامة على رمز لائحة ترشيح المطعون في انتخابهما الأول والثالث، وذلك بـ "المكاتب المركزية" ذات الأرقام 4 و15 و16 و17 و18 وبمكاتب التصويت ذات الأرقام 1 و8 و11 و12 (جماعة أولاد امغار) و4 و10 و11 (جماعة بني مرغنين) و9 و10 و14 و15 (جماعة بودينار)، إضافة إلى جميع مكاتب التصويت بجماعات بن الطيب وامهاجر وتيليليت واتسافت،   

- ومن جهة ثانية، تشكيل "عصابة إجرامية" لاقتحام مكاتب التصويت واحتجاز أعضائها، واستعمال القوة والتهديد لإخراج كل من كان بها، وسرقة أوراق التصويت الفريدة، خاصة بالدوائر رقم 2 و10 و15 بجماعة بن الطيب و8 و9 و13 بجماعة امهاجر، وملء صناديق الاقتراع بأوراق تصويت تحمل علامة على رمز لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الأول،

- ومن جهة ثالثة، أن أكثر من 50 بالمائة من المسجلين بالدوائر التابعة لجماعة بن الطيب، التي يعتبر المطعون في انتخابه الأول رئيسا لها، من المغاربة المقيمين بالخارج، فوجئوا بأن "أشخاصا وهميين" أدلوا بأصواتهم دون وكالة، إضافة إلى تسجيل حالات تصويت أشخاص متوفين، بنفس  الجماعة، 

- ومن جهة رابعة، قيام ناخبين بمكاتب التصويت ذات الأرقام 8 و11 و15 بالتصويت مرات متعددة، دون الإدلاء ببطائقهم الوطنية، كما أن عدة رؤساء مكاتب تصويت لم يكونوا يتأكدون من هوية المصوتين، ولا يتلون أسماءهم بصوت مسموع، ولم يستعملوا مدادا غير قابل للمحو على أصابع المصوتين،

- ومن جهة خامسة، أن ورقة تصويت فريدة استخرجت من مكتب التصويت رقم 1 (جماعة وردانة)، وتم وضع علامة على رمز اللائحة التي ترشح باسمها المطعون في انتخابه الأول، قصد استعمالها في "عملية التزوير"، كما تم تسريب ورقة التصويت الفريدة بشكل واسع، إذ كانت متوفرة لدى العديد من المترشحين والناخبين الذين يعملون على ملئها وتسليمها للناخب قبل ولوجه مكتب التصويت،

- ومن جهة سادسة، أن شخصا حضر إلى مكتب التصويت رقم 11 (جماعة أزلاف) وطلب من ممثلي المرشحين بالانسحاب من المكتب المذكور مقابل مبلغ مالي، من أجل ملء صندوق الاقتراع بأوراق تصويت فريدة تحمل علامة على اللائحة التي ترشح باسمها المطعون في انتخابه الأول، وأن نفس المحاولة قام بها رئيس المجلس الجماعي لأزلاف، ورئيس مكتب التصويت المتواطئ مع المطعون في انتخابه المذكور، كما أن عون سلطة بقي داخل مكتب تصويت ليوم كامل، وأنه في حدود الساعة السابعة مساء "وقع هجوم" على مكتب التصويت المذكور من قبل رئيس المجلس الجماعي وعون السلطة المشار إليهما والشخص الأول الذي قام باختطاف الصندوق إلى وجهة مجهولة،

- ومن جهة سابعة، امتناع رئيس مكتب التصويت رقم 14 (جماعة أولاد إدريس) عن القيام بفرز واحتساب أوراق التصويت بمقر مكتب التصويت المذكور، وانصرافه بعد نهاية الاقتراع إلى وجهة مجهولة، 

- ومن جهة ثامنة، قيام العديد من رؤساء مكاتب التصويت بطرد ممثلي المرشحين من مكاتب التصويت، ورفضهم تسليم محاضر مكاتب التصويت لمن بقي منهم، وذلك بإيعاز من السلطات المحلية والإقليمية؛

لكن،

حيث إنه، من جهة أولى، فإنه فضلا على أن دور المكاتب المركزية يهم إحصاء وتجميع أصوات مكاتب التصويت التابعة لها وإعلان نتائجها، فإن الادعاء لم يعزز بأية حجة تثبته؛  

وحيث إنه، من جهة ثانية، فإن الادعاء عزز بمحضر معاينة اختيارية، منجز من قبل مفوض قضائي في 13 أكتوبر 2016، مرفق بقرص مدمج يتضمن شريط فيديو، مستخرج من أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وبشكاية موجهة إلى النيابة العامة؛

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على التسجيل المذكور، أنه ليس فيه ما يشير إلى أن الأمر يتعلق بأحد مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية المعنية أو بالانتخابات التشريعية موضوع الطعن؛

وحيث إنه، فضلا على ذلك، فإن الشكاية المذكورة قد تقرر بشأنها الحفظ لانعدام الإثبات، حسب جواب السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناضور في 3 يناير 2017، على مراسلة المجلس الدستوري في الموضوع ؛

وحيث إنه، من جهة ثالثة ورابعة، فإن الادعاء لم يعزز بأي حجة تثبته؛

وحيث إنه، من جهة خامسة، فإن إدلاء الطرف الطاعن بأوراق تصويت فريدة تتعلق بالدائرة الانتخابية موضوع الطعن، لا ينهض وحده حجة على أنه تم تسريبها أو استعمالها لإفساد العملية الانتخابية؛  

وحيث إنه، من جهة سادسة، يبين من الملاحظة المسجلة بنظير محضر مكتب التصويت المذكور أنه "بعد انتهاء الفرز وإنجاز المحاضر تم الهجوم على المكتب وتكسير الصندوق بعد خطفه من طرف مجهولين"، مما تكون معه الواقعة المدعاة، قد تمت بعد انتهاء فرز الأصوات وتحرير نظير محضر مكتب التصويت المذكور؛ 

وحيث إنه، من جهة سابعة، فضلا عن أن الادعاء لم يعزز بأية حجة تثبته، فإنه يبين من الاطلاع على نظير محضر مكتب التصويت المذكور، أنه موقع من قبل الرئيس والعضوين والكاتب، وأنه لا يتضمن أية ملاحظة بخصوص ما جاء في الادعاء؛

وحيث إنه، من جهة ثامنة، فإن الادعاء جاء عاما، لعدم تحديد أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية، وأن عدم تسليم نسخ بعض محاضر مكاتب التصويت، على فرض ثبوته، إجراء لاحق على عملية الاقتراع؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع وفرز الأصوات وتسليم محاضر مكاتب التصويت غير قائمة على أساس من وجه، وغير مؤثرة من وجه آخر؛   

في شأن المأخذين المتعلقين بورود المحاضر:

حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى:

من جهة، أن عددا من محاضر مكاتب التصويت التي توصلت بها لجنة الإحصاء، لم توضع في غلافات مختومة وموقع عليها، و لم يؤشر عليها الباشا أو القائد أو الخليفة؛   

- ومن جهة أخرى، أن لجنة الإحصاء لم تبدأ عملها إلا بعد الساعة الثانية صباحا من يوم السبت 8 أكتوبر 2016، ذلك أن محاضر المكاتب المركزية كانت في حوزة السلطة المحلية التي لم تسلمها إلا بعد ذلك التوقيت؛ 

لكن،

حيث إنه، من جهة، فإن الفقرة الأولى من المادة 83 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه "يؤشر الباشا أو القائد أو الخليفة على الغلافات المختومة والموقع عليها، حسب توصله بها من المكاتب المركزية التابعة لنفوذه، ويأمر بحملها في الحين إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية قصد تسليمها إلى رئيس لجنة الإحصاء"؛

وحيث إن نظير محضر لجنة الإحصاء تضمن الملاحظة التالية، أن "الظرفين المحالين من المكتب المركزي رقم 10 و11 لم يتم التأشير عليهما من طرف السلطة المحددة قانونا"؛

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على نظيري محضري المكتبين المركزيين المذكورين ومحاضر مكاتب التصويت التابعة لهما ذات الأرقام من 1 إلى 17 (جماعة دار الكبدني)، أن البيانات المتضمنة فيها مطابقة ومنسجمة؛

وحيث إنه، من جهة أخرى، فإن الفقرة الأولى من المادة 84 من القانون التنظيمي المذكور تنص على أنه "تقوم لجنة الإحصاء فيما يخص الانتخاب على مستوى الدوائر المحلية، بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مترشح وتعلن نتائجها حسب توصلها بها"؛

وحيث إن توصل لجنة الإحصاء بالغلافات المختومة من المكاتب المركزية في وقت متأخر، على فرض ثبوته، ليس قرينة على وجود مناورة تدليسية؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذان المتعلقان بورود المحاضر غير قائمين على أساس؛

في شأن المأخذ المتعلق بالاطلاع على المحاضر:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى، أن الطاعن الرابع تقدم في 12 أكتوبر 2016 بطلب الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت ومحاضر المكاتب المركزية ومحضر لجنة الإحصاء المودعة بالعمالة، إلا أن مصالح هذه الأخيرة رفضت الاستجابة لطلبه؛  

لكن،

حيث إن الفقرة الأولى من المادة 86 من القانون التنظيمي المذكور تنص على أنه "لكل مترشح يعنيه الأمر الاطلاع في مقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم أوعمالة المقاطعات على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات، وذلك طيلة ثمانية أيام كاملة ابتداء من تاريخ وضعها"؛

وحيث إنه، لئن أدلى الطاعن بنسخة من الطلب المقدم قصد الاطلاع، مؤشر عليه بالتوصل في 12 أكتوبر 2016 ومبلغ بواسطة مفوض قضائي، فإنه لم يدل بما يثبت رفض السلطة الإدارية المعنية تمكينه من الاطلاع على المحاضر؛   

وحيث إن الغاية من تمكين المرشحين من الاطلاع على نظائر محاضر العمليات الانتخابية يكمن خاصة في تسهيل ولوجهم إلى القضاء في حال رغبتهم في ممارسة حقهم في الطعن، فإن الاطلاع باعتباره حقا مكفولا للمترشحين،إجراء لاحق على العملية الانتخابية وإعلان نتائجها؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذ المتعلق بالاطلاع على المحاضر غير جدير بالاعتبار؛

في شأن البحث المطلوب:

حيث إنه، لا حاجة لإجراء البحث المطلوب؛

 

لهذه الأسباب:

أولا- تقضي برفض طلب السادة أبو القاسم الوزاني وبوجمعة أوشن ومصطفى بنشعيب ومحمادي الهلابي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "الدريوش" (إقليم الدريوش)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد فضيلي وعبد الله البوكيلي وفؤاد الدرقاوي أعضاء بمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 28 من محرم 1439                         

         (19 أكتوبر 2017)

الإمضاءات

اسعيد إهراي

السعدية بلمير         الحسن بوقنطار         عبد الأحد الدقاق          أحمد السالمي الإدريسي

محمد أتركين            محمد بن عبد الصادق           مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي

محمد المريني       محمد الأنصاري        ندير المومني      محمد بن عبد الرحمان جوهري