قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 65/17
تاريخ صدور القرار : 2017/10/30

 المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

 المحكمة الدستورية

 

ملف عدد:11/17

قرار رقم:17 /65 م.د

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية، 

بعد اطلاعها على المواد 30 و39 و48 و64 و89 و122 و130 و131 و252 المعدلة من النظام الداخلي لمجلس النواب، على ضوء قرار المحكمة الدستورية رقم 37/17 م.د والمحالة إليها رفقة كتاب السيد رئيس المجلس المذكور، المسجل بأمانتها العامة في 17 أكتوبر 2017، وذلك للبت في مطابقتها للدستور؛ 

وبعد الاطـلاع على مذكرة ملاحظات الحكومة المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 25 أكتوبر 2017؛ 

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما  الفصل 132 (الفقرة الثانية) منه؛  

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 22 (الفقرة الأولى) و25 منه؛ 

وبناء على قرار المحكمة الدستورية رقم 37/17 م.د بتاريخ 11 سبتمبر 2017، المتعلق بالنظام الداخلي لمجلس النواب؛  

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ 

أولا- في شأن الإجراءات:  

حيث إنه يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن المواد المعدلة من النظام الداخلي لمـجلس الـنواب، قصد ملاءمتها مع قرار المحكمة الدستورية المشارإليــه أعــلاه، وضعــها مجلس النواب وأقرها بالتصويت في جلسته العامـة المنعقدة فــي 16 أكتوبر 2017، وبعد ذلك أحالها رئيس مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية قصد البت في مطابقتها للدستور، عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 والفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور، وطبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية؛

ثانيا- في ما يتعلق بالموضوع: 

حيث إنه يبين من الاطلاع على التعديلات المدخلة على مواد النظام الداخلي لمجلس النواب، المحالة إلى المحكمة الدستورية، أنها تناولت : 

من جهة، حذف الفقرة الثانية من المادة 64 التي سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بعدم مطابقتها للدستور بموجب قرارها رقم 37/17 م.د، 

ومن جهة أخرى، إعادة صياغة المواد 30 (الفقرة الثانية) و39 (الفقرة الأولى) و48 و89 (الفقرة الأولى) و122 (الفقرة الأخيرة) و130 و131 و252 (الفقرة الأولى) التي صرحت المحكمة الدستورية بعدم مطابقتها للدستور، بموجب قرارها المشار إليه؛  

وحيث إنه، يتبين من دراسة التعديلات المشار إليها، أنه ليس فيها ما يخالف الدستور؛ 

لهذه الأسباب:

أولا- تقضي بأن المواد 30 (الفقرة الثانية) و39 (الفقرة الأولى) و48 و64 و89 (الفقرة الأولى) و122 (الفقرة الأخيرة) و130 و131 و252 (الفقرة الأولى) من النظام الداخلي لمجلس النواب في صياغتها المعدَّلة، كما أقرها مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة في 16 أكتوبر2017، مطابقة للدستور؛ 

ثانيا-  تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الإثنين 10 من صفر 1439

                                                                              (30 أكتوبر 2017)

الإمضاءات

اسعيد إهراي

السعدية بلمير        الحسن بوقنطار         عبد الأحد الدقاق         أحمد السالمي الإدريسي

محمد بن عبد الصادق                  مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي

 ندير المومني                       محمد بن عبد الرحمان جوهري