قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 68/18
تاريخ صدور القرار : 2018/02/13

 المملكة المغربية            الحمد لله وحده،         

 المحكمة الدستورية

 

ملف عدد: 009/17   

قرار رقم: 68/18 م. إ

 

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

 

بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 27 سبتمبر 2017، التي قدمها السيد المصطفى القاسمي ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الانتخاب الجزئي الذي أجري في 14 سبتمبر 2017 بالدائرة الانتخابية المحلية "سطات" (إقليم سطات)، والذي أعلن على إثره انتخاب السيد محمد غيات عضوا بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في  16 نوفمبر 2017؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبناء علـى الدستور، الصـادر بتنفيذه الظهير الشـريف رقـم 1.11.91 بتـاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن ممثلي السلطات المحلية أبانوا عن انحياز مكشوف لفائدة المطعون في انتخابه خصوصا في قيادتي أولاد فارس وسيدي حجاج من خلال توجيه الناخبين وحملهم للتصويت لفائدته، كما تم التستر على قيام مناصري المطعون في انتخابه خلال يوم الانتخاب باستمالة الناخبين بواسطة المال؛

لكن،

حيث إن هذا الادعاء لم يعزز سوى بإفادتين وتقرير لجمعية مدنية، لا تقوم وحدها، بالنظر لمضمونها، حجة كافية، مما يجعل المأخذ المذكور غير جدير بالاعتبار؛

في شأن المأخذين المتعلقين بتشكيل بعض مكاتب التصويت وبفرز وإحصاء الأصوات:

حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى:

من جهة، إسناد رئاسة بعض مكاتب التصويت بجماعتي السكامنة وسيدي حجاج إلى  موظفين ينتمون للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه، أثر على شرطي الحياد والنزاهة؛

ومن جهة أخرى، احتساب أصوات لناخبين لم يدلوا بأصواتهم، ولأشخاص فاقدي الأهلية، بمكاتب التصويت التابعة لجماعات السكامنة وسيدي عبد الكريم ومكارطو، مما أدى إلى الإعلان عن نتائج غير صحيحة، تتجاوز بكثير الأصوات المعبر عنها؛ 

لكن،

حيث إنه فضلا على أن هذا الادعاء جاء عاما لعدم تحديد مكاتب التصويت المعنية، فإنه:

من جهة، ليس في القانون ما يمنع تعيين رؤساء مكاتب التصويت من بين موظفي الجماعات الترابية، ما لم يثبت إخلالهم بواجب النزاهة والحياد، المنصوص عليه في المادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وهو ما لم يثبته الطاعن؛ 

ومن جهة أخرى، يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت التابعة للجماعات المذكورة المستحضرة من المحكمة الابتدائية بسطات، أنها لا تتضمن أية ملاحظة بخصوص ما جاء في الادعاء؛

وحيث إن الطاعن لم يبين ما عابه على نتائج الاقتراع بكونها غير صحيحة حتى يتأتى التحقيق بشأنها؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذان المتعلقان بتشكيل بعض مكاتب التصويت وفرز وإحصاء الأصوات غير قائمين على أساس؛

لهذه الأسباب:

أولا- تقضي برفض طلب السيد المصطفى القاسمي الرامي إلى إلغاء نتيجة الانتخاب الجزئي الذي أجري فـي 14 سبتمبر 2017 بالدائرة الانتخابية المحلية "سطات" (إقليم سطات)، وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد غيات عضوا بمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط  في يوم الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1439

                                                                                           (13 فبراير 2018)       

 

 

الإمضاءات

اسعيد إهراي

السعدية بلمير        الحسن بوقنطار           عبد الأحد الدقاق          أحمد السالمي الإدريسي 

محمد أتركين           محمد بن عبد الصادق             مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي

محمد المريني      محمد الأنصاري       ندير المومني           محمد بن عبد الرحمان جوهري