قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 69/18
تاريخ صدور القرار : 2018/02/13

 المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

 المحكمة الدستورية

 

ملف عــدد: 014/17  

قـرار رقـم : 69/18  م.إ

 

 

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد إطلاعها على العريضة المودعة لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوجدة في 4 ديسمبر 2017، والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 6 ديسمبر2017، التي قدمها السيدان العربي شتواني وبلقاسم مير ـ الأول بصفته مرشحا والثاني بصفته مرشحا فائزا ـ طالبين فيها إلغاء انتخاب السيد عمر حجيرة في الانتخاب الجزئي الذي أجري في 2 نوفمبر 2017 بالدائرة الانتخابية المحلية "وجدة ـ أنجاد" (عمالة وجدة ـ أنجاد)، وأعلن على إثره  انتخاب السيدين بلقاسم مير وعمر حجيرة عضوين بمجلس النواب؛

وبعد اطلاعها على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 12 يناير 2018؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما المادة 118 منه؛

وبناء على المرسوم رقم 2.16.669 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الصادر في 6 من ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، أن المطعون في انتخابه:

من جهة أولى، استعمل الرموز الدينية، إذ بتاريخ 30 أكتوبر 2017 ألقى ممثلو الحزب الذي ترشح باسمه خطابا جماهيريا أمام حشد من المواطنين، سبقته تلاوة آيات قرآنية على مسامع الحضور، مخالفا بذلك مقتضيات المادة 118 من القانون رقم 57.11 المشار إليه،

من جهة ثانية، أن أحد المتدخلين خلال الخطاب الجماهيري المذكور أعطى الكلمة للمطعون في انتخابه، بعد أن نسب إليه قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 23 أغسطس 2017 على إثر الطعن في نتائج اقتراع 7 أكتوبر 2016، مستعملا عبارة "أسقطنا المقعدين" التي من شأنها التأثير على إرادة الناخبين وإيهامهم بأن للحزب تأثيرا على قرارات المحكمة المذكورة، 

من جهة ثالثة، قام بتعليق الملصقات الانتخابية على أعمدة الإنارة العمومية والأسلاك الكهربائية بشوارع محمد السادس والحسن الثاني ويعقوب المنصور، مما أدى إلى إغراق المدينة بالملصقات المذكورة بشكل انتفت معه مبادئ المنافسة الشريفة والمساواة بين الأحزاب السياسية في الاستفادة من الملك العمومي، لما في ذلك من تأثير على إرادة الناخبين، بحكم أن عملية التعليق تمت في بعض الأحيان بالقرب من مكاتب التصويت،

من جهة رابعة، أعطى تعليماته بتكوين لجنة برئاسة المهندس البلدي وأفراد من الشركة المكلفة بقطاع النظافة، للقيام بحملة واسعة للنظافة بكل من حي الأندلس وحي الوادي الناشف باستعمال آليات الجماعة، ودعوة السكان عبر الموقع الرسمي للجماعة إلى التفاعل مع اللجنة للحفاظ على نظافة الأحياء، مما كان له تأثير على الإرادة الحرة للناخبين،

من جهة خامسة، ثبَّت ملصقات دعائية والعلم الوطني على الواجهتين الأمامية والخلفية لسيارات الأجرة، التي تُعد وسائل للنقل العمومي وتلج المرافق العامة كالمستشفيات والجامعات والأسواق، الأمر الذي يشكل تأثيرا على سلامة العملية الانتخابية وعلى حرية الاقتراع وإرادة الناخبين؛

لكـن، 

حيث إنه، من جهة أولى وثانية، فإن الطاعن أدلى لتعزيز ادعائه بقرص مدمج وبمحضر معاينة اختيارية منجزة من قبل مفوض قضائي في 30 أكتوبر 2017؛

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على مضمون وسائل الإثبات المذكورة أن الأمين العام للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه ترأس، في إطار الحملة الانتخابية، لقاء يوم 30 أكتوبر2017 استُهل بتلاوة آية قرآنية، كما أن مؤطر اللقاء صرح خلال إحدى تدخلاته بما مفاده أن حزبه توجه إلى القضاء للطعن في نتيجة اقتراع 7 أكتوبر 2016 مضيفا  "فأسقطنا المقعدين"؛

وحيث إن مجرد افتتاح اللقاء المذكور بآية قرآنية، ليس فيه ما يخالف القانون، وبالخصوص المادة 118 من القانون رقم 57.11 المذكور، وأن ما تم التصريح به، هو تذكير بالسياق الذي أدى إلى تنظيم الانتخابات الجزئية، موضوع النازلة، وليس فيه، في حد ذاته، ما يخالف القانون؛

وحيث إنه، من جهة ثالثة، فإن ما أدلى به الطاعن من محضر معاينة اختيارية منجزة من قبل مفوض قضائي في 2 نوفمبر2017 لا يقوم وحده حجة لإثبات ما جاء في الادعاء؛

وحيث إنه، من جهة رابعة، فإن الإعلان الوارد بالصفحة الرسمية لجماعة وجدة على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تكوين لجنة للقيام بحملة واسعة للنظافة ببعض أحياء المدينة، والذي أدلى الطاعن بشأنه بمحضر معاينة اختيارية منجزة من قبل مفوض قضائي في 23 أكتوبر 2017، ليس فيه ما يخالف القانون، طالما أن الأمر يتعلق بممارسة اختصاص مخوَّل لمجلس الجماعة ورئيسه، ولم تقترن بمناورات تدليسية، وهو ما لم يثبته الطاعن؛

وحيث إنه، من جهة خامسة، لئن أدلى الطاعن بمحضر معاينة اختيارية أنجزها مفوض قضائي في 30 أكتوبر 2017، مرفق بصور فوتوغرافية لإثبات ما ادعاه، فإن المادة الأولى من المرسوم رقم 2.16.669، المشار إليه، لا تدرج سيارات الأجرة ضمن الأماكن الممنوع تعليق الإعلانات الانتخابية فيها، أما ما ادعي من تعليق العلم الوطني، فإنه لم يدعم بأي حجة تثبته، مما تكون معه المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس؛

لهذه الأسباب:

ومن غير حاجة للبت في الدفوع الشكلية المثارة؛

أولا- تقضي برفض طلب السيدين العربي شتواني وبلقاسم مير الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد عمر حجيرة عضوا بمجلس النواب، على إثر الانتخاب الجزئي الذي أجري يوم 2 نوفمبر 2017 بالدائرة الانتخابية "وجدة ـ أنجاد" (عمالة وجدة ـ أنجاد)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين بلقاسم مير وعمر حجيرة عضوين بمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره بالجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط  في يوم الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1439

                                                                                       (13 فبراير 2018)       

الإمضاءات

اسعيد إهراي

السعدية بلمير         الحسن بوقنطار         عبد الأحد الدقاق          أحمد السالمي الإدريسي

محمد أتركين            محمد بن عبد الصادق           مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي

محمد المريني       محمد الأنصاري        ندير المومني      محمد بن عبد الرحمان جوهري