قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 73/18
تاريخ صدور القرار : 2018/04/19

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المحكمة الدستورية

 

ملف عدد:  027/18

قرار رقم: 73/18 و. ب

 

 

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 17 أبريل 2018، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيد علي قيوح قدم استقالته من مجلس النواب، ويطلب ترتيب الآثار القانونية عن هذه الاستقالة؛

وبنـاء على الدستـور، الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشريــف رقم 1.11.91 بتــاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14أكتوبر2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما المادتين 90 و 92 منه؛

وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب، لاسيما المادة 9 منه؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف أن السيد علي قيوح، المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "تارودانت الجنوبية" (إقليم تارودانت)، قدم استقالته من عضوية المجلس المذكور برسالة موجهة إلى رئيسه ومسجلة بديوان المجلس في 6 أبريل 2018؛

وأن الاستقالة المذكورة عاينها أعضاء مكتب مجلس النواب أثناء الاجتماع المنعقد في 12 أبريل 2018، وسجلت، إثباتا لها، في محضر هذا الاجتماع كما تم الإعلان عنها في الجلسة العامة المنعقدة في 16 أبريل 2018؛

وحيث إن المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تخول المحكمة الدستورية صلاحية إثبات شغور مقعد بمجلس النواب؛

وحيث إن  المادة 92 من نفس القانون التنظيمي، تنص على أن مدة انتداب النواب الذين اكتسبوا صفة عضو مجلس النواب عن طريق التعويض تنتهي عند انصرام الفترة النيابية المعنية؛

وحيث إنه، يتعين، تبعـا لـذلك، التصريح بشغـور المقعـد الذي كـان يشغـله السيد علي قيوح بمجلس النواب على إثر استقالته، وترتيب الآثار القانونية عن ذلك؛

 

لهذه الأسباب:

أولا ـ  تصرّح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد علي قيوح، المنتخب عضوا بمجلس النواب بالدائرة الانتخابية المحلية "تارودانت الجنوبية" (إقليم تارودانت)، وبدعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، لما تبقى من الفترة النيابية الحالية، طبقا لمقتضيات المادتين 90 و92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانيا ـ  تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 2  من شعبان 1439

                                                                                          (19 أبريل 2018) 

  

 

الإمضاءات

 

اسعيد إهراي

السعدية بلمير   الحسن بوقنطار  عبد الأحد الدقاق        أحمد السالمي الإدريسي    

محمد بن عبد الصادق                 مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي

محمد المريني       محمد الأنصاري    ندير المومني   محمد بن عبد الرحمان جوهري