قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 75/18
تاريخ صدور القرار : 2018/05/09

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المحكمة الدستورية

 

ملف عدد: 026/18

قرار رقم: 75/18 م.إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 26 فبراير 2018، والتي قدمها  السيد أحمد الخاطب - بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 25 يناير 2018 بالدائرة الانتخابية المحلية "العرائش" (إقليم العرائش)، وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد السيمو عضوا بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بالأمانة العامة المذكورة في 23 و24 أبريل 2018؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛         

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.23 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه:

- استعمل اللونين الأخضر والأحمر في مواد انتخابية منشورة على مواقع إلكترونية وعلى صفحات بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، كما أضاف إلى جانب صورته - كمرشح- آية قرآنية، في مخالفة للمادة 118 من القانون رقم 57.11،

- نظم مهرجانا خطابيا بحي السلام بالقصر الكبير، شارك فيه إلى جانب قيادات وطنية لحزبه "وفد أجنبي عن الحزب ينتمي إلى أحزاب أخرى"، ألقى خلاله خطابا استغل فيه صفته رئيس مجلس جماعي وبرلماني سابقا، ومؤكدا فيه أن له "إنجازات مهمة، ويتمتع بنفوذ واسع وعلاقات بمسؤولين كبار، وأنه كان وراء مشاريع هامة أقيمت في دائرته من طرف مؤسسات وطنية أخرى"، كما صرح في تجمع انتخابي آخر بحي بتية بالقصر الكبير، أن سبب إلغاء انتخابه يرجع "لاستنكاره لوضعية مستشفى المدينة"، مما يشكل مناورات تدليسية أثرت على إرادة الناخبين ومست بنزاهة وحرية الاقتراع،

- تحقير باقي المترشحين باستعمال عبارات السب والاستهزاء والأوصاف القدحية من قبيل "عودة الدون كيشوت" و"النفاق السياسي" و"التجارة بالدين" الأمر الذي يعتبر مسا بالكرامة الإنسانية أو باحترام الغير، ويشكل مخالفة لمقتضيات المادة 118 المذكورة؛

لكن،

حيث إن الطاعن أدلى لتعزيز ما أثاره من مآخذ بأربعة محاضر لمعاينات اختيارية منجزة من قبل مفوض قضائي في 21 و22 و23 و24 يناير 2018 مرفقة بأقراص مدمجة وبصور فوتوغرافية مستخرجة من مواقع إلكترونية؛

وحيث إن المادة 9 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين تنص على أنه "يرخص وزير العدل للمترشحين الذين نجحوا في اختبار نهاية التكوين بمزاولة مهنة مفوض قضائي بقرار يحدد فيه مقار مكاتبهم ودائرة الاختصاص التي يمكن لهم أن يمارسوا مهنتهم فيها..."، وأن المادة 21 منه، تنص على  أنه  "يختار الأطراف  أو نوابهم المفوض القضائي من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقار مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالإجراءات بدائرة نفوذها"؛

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على المعاينات الاختيارية الأربع المدلى بها، أنها منجزة من قبل مفوض قضائي يقع مكتبه بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، في حين أن المنازعة الانتخابية، موضوع النازلة، تتعلق بدائرة العرائش التي لا تتبع لدائرة نفوذ المحكمة المذكورة؛

وحيث إن عدم التقيد بقواعد الاختصاص المكاني، المثارة من طرف المطعون في انتخابه، يجرد المعاينات الاختيارية الصادرة عن المفوضين القضائيين من أية حجية، مما يتعين معه استبعاد المعاينات الأربع المشار إليها؛

وحيث إن الصور الفوتوغرافية لا تشكل حجة على ما جاء في الادعاء؛

وحيث إن المطعون في انتخابه أنكر صلته بالمواقع المذكورة وبالمواد المنشورة بها؛

وحيث إنه، فضلا عن ذلك، فإنه يبين من الاطلاع على محضر استجوابي صادر بمقتضى أمر السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 13 أبريل 2018، المدلى به، أن المطعون في انتخابه لا صلة له بالمواقع الإلكترونية المشار إليها؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس؛

لهذه الأسباب:

ومن غير حاجة للبت في الدفوع الشكلية المثارة؛

أولا- تقضي برفض طلب السيد أحمد الخاطب الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 25 يناير 2018 بالدائرة الانتخابية المحلية "العرائش"(إقليم العرائش)، وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد السيمو عضوا بمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية. 

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 22 من شعبان 1439  

                                                                (9 مايو 2018)

 

الإمضــاءات

اسعيد إهراي

الحسن بوقنطار             عبد الأحد الدقاق                أحمد السالمي الإدريسي 

محمد أتركين      محمد بن عبد الصادق     مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي          

محمد المريني             محمد الأنصاري              ندير المومني