قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 1/1970
تاريخ صدور القرار : 1970/10/09

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
المجلس الأعلى    
اللجنة الدستورية المؤقتة           
رقم الملف: 286    
رقم القرار: 1       

دائرة أرفود   
إقليم قصر السوق

 باسم جلالة الملك 

= = = = = = 

مقــرر
===

أن اللجنة الدستورية المؤقتة،
بناء على الفصل 96 من الدستور،
وبناء على الظهير الشريف رقم 1-70-194 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى، ولا سيما الفصل 34 منه،
وبناء على الظهير الشريف رقم 1-70-206 بتاريخ 27 جمادى الأولى (31 يوليوز 1970) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه،
ونظرا للعريضة المقدمة من بن مسعود محمد عبد الكريم الفيلالي والمسجلة بتاريخ فاتح شتنبر 1970 بكتابة اللجنة الدستورية والتي تلتمس من اللجنة المذكورة البت في صحة العمليات الانتخابية التي جرت بتاريخ 28 غشت 1970 بدائرة أرفود لاختيار نائب بمجلس النواب،
ونظرا للوثائق الأخرى المدلى بها والمدرجة بالملف،
وبعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد محمد بن يخلف في تقريره،

عن الاعتراضات المتخذة من الضغط على الناخبين واستعمال الإكراه والتهديد ضدهم سواء من قبل رجال السلطة الإدارية المحلية أم من لدن المعلن عن انتخابه الذي استغل نفوذه وتعسف في استعمال وظيفته كوزير للفوز في الانتخاب :

حيث إنه كان المدعي قد تمسك ببذل مساعي متعددة من طرف الإدارة وارتكابها العنف والتهديد للتأثير على ما للناخبين من حق في حرية اختيار ممثليهم، إلا أنه لم يعزز هذه الادعاءات بأية حجة أوحتى بدء للإثبات، ومن ثم تكون الانتقادات المذكورة غير جديرة بالاعتبار،

عن الطعن المتخذ من كون النائب المطعون في انتخابه قد ضغط على إرادة الناخبين لا لانتخابه هوفقط في الاقتراع المباشر بل أيضا لانتخاب :

حيث إن هذا الطعن لا علاقة له بالانتخاب على طريقة الاقتراع المباشر المطعون فيه، وبالتالي يتعين رفضه،

عن الطعن المتخذ من كون ترشيح النائب المنازع في انتخابه اكتسى صبغة ترشيح رسمي :

حيث أن الطاعن لم يدل، تأييدا للادعاءات المتضمنة في هذا الوجه، بأي بدء للإثبات على صحة الأفعال المزعومة ومن ثم يكون الوجه غير جدير بالتعويل عليه،

عن الطعن المتخذ من ارتكاب مخالفات في أعداد بطاقات الانتخاب وتوزيعها :

حيث من جهة أن الطاعن يدعي أن بطاقات انتخابية أعدت في إسم أشخاص متوفين، إلا أنه لم يذكر سوى اسم شخص واحد وهي حالة منفردة لا يعول عليها، دون أن يأتي ببدء للإثبات، ومن جهة أخرى حيث أن ادعاءه كون بعض الناخبين صوتوا في نفس اليوم والمكتب مرارا متعددة مردود بعدم وجود أية ملاحظة بهذا الشأن بمحاضر العمليات الانتخابية المضافة إلى الملف، وبالتالي يكون هذا الطعن غير مرتكز على أساس،

عن الطعن المتخذ من مناورات تدليسية باستبدال أوراق الانتخاب أثناء الاقتراع :

حيث يزعم المدعى أن الإدارة بمركز أرفود التي كانت متيقنة من إخفاق منافسه لوكانت العمليات الانتخابية علانية، وطردت ممثليه وأن هؤلاء قدموا شكاية بهذا الشأن لرجال الدرك،

لكن، حيث إن الطاعن لم يعزز ادعاءه هذا بأية حجة مقنعة وأن قيادة الدرك نفت هذا الادعاء وأن الحادث على فرض وقوعه فإنه يتعلق بمقاطعة لا يؤثر عدد المصوتين فيها(1004) لصالح منافس المدعي في النتيجة الإجمالية للاقتراع في حالة ما إذا وقع طرحه من مجموع الأصوات المحصل عليها من قبله (53071) نظرا للفرق الشاسع بين عدد هذه الأصوات والعدد الإجمالي المحصل عليه من المدعي(248)، وبالتالي يكون هذا الوجه غير جدير بالاعتبار،

    من أجــلــه

تقرر اللجنة الدستورية مايلي:
1) رفض الطلب المقدم من السيد عبد الكريم الفيلالي
2) تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب

بهذا صدر المقرر أعلاه في 9 أكتوبر 1970 من اللجنة الدستورية المتركبة من معالي الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد أحمد ابا حنيني بصفته رئيسا للجنة ومن جناب الوكيل العام لجلالة الملك لدى هذا المجلس السيد ابراهيم قدارة ومن المستشارين بالمجلس الأعلى المعينين من طرف الرئيس الأول، السيدين ادريس بنونة، ومحمد بن يخلف - مقررا - ومن القاضي بالنيابة العامة لدى المجلس الأعلى المعين من طرف الوكيل العام لجلالة الملك لدى المجلس المذكور، السيد محمد بن عزو، بصفتهم أعضاء.

الرئيس     الوكيل العام    المستشار   المستشار المقرر


 القاضي بالنيابة العامة