قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 1/1978
تاريخ صدور القرار : 1978/04/18

المملكة المغربية            الحمد لله وحده  
المجلس الأعلى                  
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 415/77                                    
مقرر عدد: 1                        

 باسم جلالة الملك

مقرر

ان الغرفة الدستورية
بناء على الدستور الصادر الامر الملكي بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 061 - 72 - 1 المؤرخ في 23 محرم 1392 الموافق 10 مارس 1972،
وبناء على الظهير الشريف رقم 176 - 77 - 1 بتاريخ 20 جمادی الاولی عام 1397 الموافق 9 مايو 1977 الذي هو بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الاعلی
وبناء على الرسالة المسجلة بكتابة الضبط بتاريخ 9 نوفمبر 1977 والتي يلتمس فيها السادة محمد عبد الرزاق ، الحاج عسو ياديني ،علي المريمي ، الحاج عبد الحق عليوة ، ادریس الفلالي الطابعي ومحمد الراشدی کلهم اعضاء مجلس النواب التصريح بعدم دستورية الفصلين 12 و 24 من القانون الداخلي الذي تمت المصادقة عليه بتاريخ 20  ذى القعدة 1397 الموافق 3 نوفمبر 1977 من طرف مجلس النواب ورفض المصادقة عليهما.
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص قبول الطلب
حيث نص الفصل 42 من الدستور على ان ((مجلس النواب يضع قانونه الداخلي ويصادق عليه بالتصويت بيد انه لا يمكن العمل به الا بعد ان تصرح الغرفة الدستورية للمجلس الاعلى بمطابقته لمقتضيات هذا الدستور)) كما ان القانون التنظيمي للغرفة الدستورية المشار اليه اعلاه عندما تعرض لاختصاصات هذه الغرفة فيما يتعلق بالمصادقة على القانون الداخلي لمجلس النواب نص صراحة في الفقرة الثالثة من فصله 16 على ان  ((النظام والتغييرات المدخلة على النظام المصادق عليها من طرف مجلس النواب يبلغها الى الغرفة الدستورية رئيس مجلس النواب)).
وحيث يستفاد من هذه المقتضيات التي لا يسوغ التوسع في تأويلها ان هذه الغرفة . لكي تنظر في دستورية القانون الداخلي لمجلس النواب يجب احالته عليها من طرف رئيس المجلس دون سواه وانه لیست لباقي النواب صلاحية لعرضه کلا او جزءا على نظرها للغاية المذكورة مما يجعل الطلب المرفوع من طرف السادة النواب المذكورين أعلاه والراميالى البت في دستورية فصلين من القانون الداخلي ورفض المصادقة عليهما غير مقبول .

لهذه الاسباب

تصرح بان الطلب غير مقبول
وبه صدر المقرر اعلاه بمقر المجلس الاعلى بالرباط بتاريخ 10 جمادی الاولى 1398 الموافق 18 ابريل 1978 من الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهيم قدارة بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم ازولای، عبد الصادق الربيع، عبد العزيز بنجلون، محمد الودغيرى، بحاجي محمد، محمد مشيش العلمي بصفتهم اعضاء
وحرر في 10 جمادی الاولى 1398 موافق 18 ابريل 1978

الامضاءات

ابراهيم قدارة  مكسيم أزولاي   عبد الصادق الربيع   عبد العزيز بنجلون

محمد الودغيرى   بحاجي محمد    محمد مشيش العلمي