قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 2/1970
تاريخ صدور القرار : 1970/10/09

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
المجلس الأعلى     
اللجنة الدستورية المؤقتة      
رقم الملف: 287    
رقم القرار: 2       

دائرة النجود العليا  
إقليم وجدة

باسم جلالة الملك

= = = = = =  

 مقــرر

===

أن اللجنة الدستورية المؤقتة،
بناء على الفصل 96 من الدستور،
وبناء على الظهير الشريف رقم 1-70-194 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى، ولا سيما الفصل 34 منه،
وبناء على الظهير الشريف رقم 1-70-206 بتاريخ 27 جمادى الأولى (31 يوليوز 1970) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه،
ونظرا للعريضة المقدمة من السيد شلامي سليمان والمسجلة بتاريخ 2 شتنبر 1970 بكتابة اللجنة الدستورية والتي تلتمس من اللجنة المذكورة البت في صحة العمليات الانتخابية التي جرت بتاريخ 28 غشت 1970 بالنجود العليا لاختيار نائب بمجلس النواب،
ونظرا للوثائق الأخرى المدلى بها والمدرجة بالملف،
وبعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد محمد بن يخلف في تقريره،
حيث إنه بمقتضى الفصل 24 من الظهير المشار إليه أعلاه بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية، يجب أن تتضمن العرائض أسماء المنتخبين (فتحا) المنازع في انتخابهم،
وحيث أن الفصل 33 من نفس الظهير ينص على أنه لا يمكن أن ينازع في انتخاب نائب أمام الغرفة الدستورية إلا في ظرف خمسة عشر يوما تلي مباشرة الإعلان عن نتيجة الاقتراع،
وحيث أن العريضة المسجلة في 2 شتنبر1970 من السيد سلامي سليمان لم يرد فيها أي ذكر لاسم النائب المنازع في انتخابه وأن الدعوى وجهت ضد رئيس مكتب الدائرة الانتخابية للنجود العليا،
وحيث أن المدعي إن كان أعقب عريضته بمذكرة تفصيلية ذكر فيها اسم النائب المطلوب إلغاء انتخابه، إلا أن هذه المذكرة لم تسجل بكتابة هذه اللجنة إلا بتاريخ 14 شتنبر1970، أي بعد انصرام الأجل القانوني وبالتالي يكون الطلب غير مقبول،

    من أجــلــه

تقرر اللجنة الدستورية مايلي:
1) عدم قبول طلب سلامي سليمان
2) تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب

بهذا صدر المقرر أعلاه في 9 أكتوبر 1970 عن اللجنة الدستورية المتركبة من معالي الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد أحمد ابا حنيني بصفته رئيسا للجنة ومن جناب الوكيل العام لجلالة الملك لدى هذا المجلس السيد ابراهيم قدارة ومن المستشارين بالمجلس الأعلى المعينين من طرف الرئيس الأول، السيدين ادريس بنونة، ومحمد بن يخلف - مقررا - ومن القاضي بالنيابة العامة لدى المجلس الأعلى المعين من طرف المدعي العام لجلالة الملك لدى المجلس المذكور، السيد محمد بن عزو، بصفتهم أعضاء.

الرئيس      المدعي العام    المستشار    المستشار المقرر


                                              القاضي بالنيابة العامة