قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 3/1970
تاريخ صدور القرار : 1970/10/09

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
المجلس الأعلى     
اللجنة الدستورية المؤقتة       
رقم الملف: 288     
رقم القرار: 3       

دائرة بولمان و صفرو
إقليم فاس

باسم جلالة الملك

 = = = = = = 

مقــرر

===


أن اللجنة الدستورية المؤقتة،
بناء على الفصل 96 من الدستور،
وبناء على الظهير الشريف رقم1-70-194 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى، ولا سيما الفصل 34 منه،
وبناء على الظهير الشريف رقم1-70-206 بتاريخ 27 جمادى الأولى (31 يوليوز 1970) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه،
ونظرا للعريضة المقدمة من السيد أويحيي محمد بن عقا والمسجلة بتاريخ 3 شتنبر 1970 بكتابة اللجنة الدستورية والتي تلتمس من اللجنة المذكورة البت في صحة العمليات الانتخابية التي جرت بتاريخ 20 غشت 1970 بدائرة بولمان وصفرو لاختيار نائب بمجلس النواب،
و نظرا للوثائق الأخرى المدلى بها والمدرجة بالملف،
و بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد محمد بن يخلف في تقريره،

عن الاعتراضين المتخذين من جهة، من كون المدعي حصل في 23 دائرة على 2142 صوتا حسب بعض رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت وأنه لم يستطع الحصول على عدد الأصوات التي كانت لفائدته في 189 دائرة، ومن جهة أخرى، من كونه منع من الاطلاع على محاضر التصويت، 

حيث إن الطاعن لم يوضح ما أراد استنتاجه من اعتراضه الأول بالنسبة لدعواه، و على فرض أنه اراد التشكيك في صحة عدد الأصوات المعلن عنه رسميا لفائدته الا أنه لم يدل بأي مبدأ للإثبات من شأنه أن يساعده على دحضر حجية محاضر العمليات الانتخابية،
ومن جهة أخرى حيث أن رفض السماح له بالاطلاع على المحاضر عمل لاحق للعمليات الانتخابية نفسها وبالتالي لا يؤثر في صحتها و يخضع لقضاء منفصل عن القضاء الذي تباشره اللجنة الدستورية مما يجعل الاعتراضات المذكرة غير جديرة بالاعتبار،

عن الطعن المتخذ من كون السلطات المحلية منعت ممثلي العارض من الحضور في مكاتب التصويت و حالت دون حقهم في مراقبة العمليات الانتخابية،

حيث إن المدعى لم يثبت أنه بلغ أسماء ممثليه إلى السلطة المختصة أي إلى رئيس مكتب التصويت أو المكتب المركزي في اليوم السابق للاقتراع وأن ما أدلى به من رسالة موجهة لباشا مدينة صفرو في هذا الشأن مجرد نسخة لا تحمل علامة المرسل اليه بتوصله به، وليست معززة بوصل بريدي يشهد بإرسالها فعلا، مما يجعل هذا الاعتراض غير مرتكز على أساس،

عن الاعتراض المتخذ من كون عدد كبير من الناخبين منعوا من التصويت لعطفهم على العارض وأنه طلب من الذين سمح لهم بالتصويت بالإدلاء بعد ذلك بأوراق المرشحين الذين لم يصوتوا لصالحهم،

حيث أن الطعن يعوزه التوضيح والتدقيق، ولا تعويل عليه طالما لم يشر إلى أسماء وعدد الناخبين الممنوعين من التصويت و الذين كانوا محل ضغط من قبل الإدارة،

عن الوجه المتخذ من خطف صناديق الاقتراع إلى المكتب المركزي وفتحها هناك وإجراء الفرز في غياب أعضاء مكاتب التصويت وممثلي المنتخبين،

حيث إنه لا توجد بمحاضر العمليات الانتخابية الممضاة من طرف جميع أعضاء المكاتب أية ملاحظة بهذا الشأن وأن الطاعن لم يدل بأي بدء للإثبات يعزز قوله مما يجعل هذا الوجه أيضا غير مرتكز على أساس،

عن الاعتراض المتخذ من مخالفات مختلفة أخرى،

حيث أن المدعي أن هو ادعى أن الإدارة تدخلت لصالح منافسة الفائز وأن الاقتراع والفرز لم يجريا على الصفة القانونية، إلا أن ادعائه هذا مجرد عن كل بدء للإثبات، مما يجعله غير جدير بالاعتبار،

    من أجــلــه

تقرر اللجنة الدستورية مايلي:
1) رفض الطلب المقدم من السيد أويحيي محمد بن عقا
2) تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب

بهذا صدر المقرر أعلاه في 9 أكتوبر 1970 من اللجنة الدستورية المتركبة من معالي الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد أحمد ابا حنيني بصفته رئيسا للجنة و من جناب الوكيل العام لجلالة الملك لدى هذا المجلس السيد ابراهيم قدارة ومن المستشارين بالمجلس الأعلى المعينين من طرف الرئيس الأول، السيدين ادريس بنونة، و محمد بن يخلف - مقررا - و من القاضي بالنيابة العامة لدى المجلس الأعلى المعين من طرف المدعي العام لجلالة الملك لدى المجلس المذكور، السيد محمد بن عزو، بصفتهم أعضاء.

الرئيس  الأول    المدعي العام      المستشار   المستشار المقرر