قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 4/1964
تاريخ صدور القرار : 1964/01/22

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
المجلس الأعلى
       ---   
الغرفة الدستورية
       ---  
ملف عدد: 244
مقرر عدد: 4        

باسم جلالة الملك
- مقرر -

إن الغرفة الدستورية،

بناء على الدستور،

وبناء على الظهير الشريف الصادر بتاريخ 22 ذي الحجة 1382 الموافق 16 مايو 1963 المعد بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية للمجلس الأعلى.

وبناء على المقرر عدد 2 الصادر عن هذه الغرفة بتاريخ 31 دجنبر 1963،
وبعد الاطلاع على النص الثاني للقانون الداخلي لمجلس المستشارين المرفوع إلى الغرفة الدستورية برسالة من رئيس المجلس مؤرخة بسادس يناير 1964 يخبر فيها بوقوع تنقيح نص القانون الداخلي بما يتفق ومقرر الغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه.

وبعد الاطلاع على الرسالة الصادرة بتاريخ 21 يناير 1964 عن رئيس المجلس الذي يشعر بأنه وقع كذلك تنقيح الفصل 100 من القانون الداخلي المذكور وذلك بحذف الكلمات الآتية "واما إلى لجنة خاصة مؤقتة" الواردة في آخر الفقرة الثالثة من هذا الفصل.

وحيث أصبح بذلك القانون الداخلي في صيغته الأخيرة مطابق للدستور.

لهذه الأسباب

أولا: تصرح الغرفة الدستورية بأن القانون الداخلي المشار إليه أعلاه مطابق للدستور وبأنها تصادق عليه.
ثانيا: تأمر بنشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية.

وبه صدر المقرر أعلاه بالمجلس الأعلى بتاريخ 6 رمضان عام 1383 موافق 22 يناير 1964 من الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد أحمد الحمياني بصفته رئيسا، ومن السادة مكسيم أزولاي ومحمد المكي الناصري وأحمد بن منصور المنصوري ومحمد بلقزيز بصفتهم أعضاء.

الإمضاءات

أحمد الحمياني   مكسيم أزولاي   محمد المكي الناصري   أحمد بن منصور المنصوري   محمد بلقزيز