قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 4/1970
تاريخ صدور القرار : 1970/10/09

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
المجلس الأعلى     
اللجنة الدستورية المؤقتة             
رقم الملف: 289     
رقم القرار: 4       

طعن في انتخاب النواب التابعين
للهيئة الانتخابية لممثلي المأجورين

باسم جلالة الملك

= = = = = = 

مقــرر

===


أن اللجنة الدستورية المؤقتة،
بناء على الفصل 96 من الدستور،
وبناء على الظهير الشريف رقم 1-70-194 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى، ولا سيما الفصل 34 منه،
وبناء على الظهير الشريف رقم 1-70-206 بتاريخ 27 جمادى الأولى (31 يوليوز 1970) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه،
ونظرا للعريضة المسجلة بتاريخ 3 شتنبر 1970 بكتابة اللجنة الدستورية والمقدمة من الأستاذ عبد الرحيم بوعبيد المحامي بالرباط نيابة عن السيد الساعتي أحمد،
و نظرا للوثائق الأخرى المدلى بها والمدرجة بالملف،
و بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد محمد بن يخلف في تقريره،
فيما يتعلق بقبول الدعوى:  

بناء على الفصل 12 من الظهير المشار إليه أعلاه الصادر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه الذي ينص على أنه"يجرد بحكم القانون من صفة نائب كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب بعد الإعلان عن نتيجة الانتخاب و بعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب أوكل شخص يكون خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي وتثبت الغرفة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل أو بالإضافة إلى ذلك، بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور حكم قضائي بعد الانتخاب"،
وحيث أن الطالب يدعي عدم توفر بعض النواب المنتخبين من قبل الهيئة الانتخابية لممثلي المأجورين، على شروط أهلية الترشيح للانتخاب، وخاصة أنهم ليسوا أعضاء في الهيئة المذكورة، مستنتجا من ذلك "أن حق المرشحين المذكورين في صفة نائب يسقط قانونا وذلك طبقا للفصل 12" من القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه،
وحيث أنه ورد في عريضة المدعي، علاوة على ما ذكر، ما نصه:"أن عدم توفرهم على شروط الترشيح و الانتخاب ظهر بعد الإعلان عن الانتخاب، و أن سقوط الحق، يجب أن تشهد به وتسجله الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى حتى في حالة ظهور عدم أهلية الشخص للترشيح بعد حلول الأجل المنصوص عليه في الفصل 22 من الظهير المتعلق بالغرفة الدستورية للمجلس الأعلى، وأن سقوط الحق يجب أن تشهد به الغرفة الدستورية بطلب من العارض..، وأن الغرفة الدستورية أو اللجنة التي تمارس اختصاصاتها حسب الفصل 34 سوف تصرح لا محالة بسقوط حق المرشحين المذكورين من صفة نائب وتصرح في جميع الأحوال بالبطلان المطلق لانتخابهم وكذلك لانتخاب جميع أفراد القائمة المقدمة تحت شعار التقدم الاجتماعي"،
وحيث أنه يبين من الرجوع إلى البيانات التي تضمنتها العريضة السالفة الذكر أن الطاعن يلتمس أساسا من اللجنة الدستورية التصريح بأن المدعي عليهم أصبحوا مجردين بحكم القانون من صفة نائب، واتخذ من الفصل 12 المشار إليه أعلاه، دعامة لمطلبه الأصلي واتبعه بمطلب متفرع عنه يجري مجراه في وجوده وسقوطه،
وحيث أنه يشترط في قبول هذه الدعوى أن يتوفر القائم بها على الصفة المنصوص عليها في الفصل 12 المشار له الذي قصر حق رفع هذا الطلب، على مكتب مجلس النواب ووزير العدل والنيابة العامة،دون سواهم،
وحيث أن الطالب الساعتي أحمد ليس من أصحاب هذا الحق المعينين على سبيل الحصر في الفصل الشار له فيتعين عدم قبول طلبه.

    من أجــلــه

تقرر مايلي:
1) عدم قبول طلب السيد الساعتي أحمد.
2) تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب

بهذا صدر المقرر أعلاه في 9 أكتوبر 1970 عن اللجنة الدستورية المتركبة من معالي الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد أحمد ابا حنيني بصفته رئيسا للجنة و من جناب الوكيل العام لجلالة الملك لدى هذا المجلس السيد ابراهيم قدارة ومن المستشارين بالمجلس الأعلى المعينين من طرف الرئيس الأول، السيدين ادريس بنونة، و محمد بن يخلف - مقررا - و من القاضي بالنيابة العامة لدى المجلس الأعلى المعين من طرف الوكيل العام لجلالة الملك لدى المجلس المذكور، السيد محمد بن عزو، بصفتهم أعضاء.

الرئيس  الأول     الوكيل العام      المستشار   المستشار المقرر

 

                                                    القاضي بالنيابة العامة