قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 8/1964
تاريخ صدور القرار : 1964/02/06

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
المجلس الأعلى
       ---   
الغرفة الدستورية
       ---  
ملف عدد: 240
مقرر عدد: 8

 باسم جلالة الملك
مقرر
  

بناء على الدستور،

وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1382 الموافق 16 ماي 1963 المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية .

وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 الموافق 17 أبريل 1963 المعد بمثابة القانون التنظيمي لانتخاب النواب.

وبعد الاطلاع على العريضة المقدمة بتاريخ 13 يناير 1964 من طرف السيد آية الله محمد بن الفقيه بسيدي بنور شارع الشيخ شعيب الدكالي رقم 71 بإقليم الدار البيضاء والتي يطلب فيها إبطال انتخاب منافسه السيد قويد المصطفى كعضو بمجلس النواب في الانتخابات الجزئية التي جرت يوم ثاني يناير 1964 بالدائرة الانتخابية بسيدي بنور.

وبعد الاطلاع على مذكرة الجواب المدلى بها يوم فاتح فبراير 1964 من طرف السيد قويد المصطفى المذكور الساكن بأولاد عمران قبيلة أولاد عمران شياخة البجاجة دائرة سيدي بنور.

وبعد الاطلاع على محتويات الملف.

حيث إن الانتقادات المقدمة من طرف طالب الطعن تناولت صحة بعض اللوائح الانتخابية والحملة الانتخابية والعمليات الانتخابية ومسألة الإعلان عن لائحة المرشحين.

فيما يرجع للانتقادات المتعلقة باللوائح الانتخابية

بناء على الفصل 4 من الظهير الشريف المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 المشار إليه أعلاه الذي يحيل على ظهير 27 صفر 1379 الموافق فاتح شتنبر 1959 المتعلق بانتخاب المجالس الجماعية وذلك فيما يخص اللوائح الانتخابية.

وحيث ينص الفصل 33 من الظهير الأخير على اختصاص محاكم اسصدد بالنظر ابتدائيا ونهائيا في النزاعات المتعلقة باللوائح الانتخابية وعلى أن أحكام محاكم السدد يمكن الطعن فيها بطريق النقض أمام المجلس الأعلى حسب الأحوال وضمن الشروط المنصوص عليها في ظهير ثاني ربيع الأول عام 1377 المؤسس للمجلس الأعلى فإن الغرفة الدستورية غير مختصة بالنظر في الانتقادات المشار إليها أعلاه.

لهذه الأسباب

قضت الغرفة الدستورية

أولا: برفض طلب السيد آية الله محمد بن الفقيه.

ثانيا: بتبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب

وبه صدر المقرر أعلاه بالمجلس الأعلى بتاريخ 21 رمضان عام 1383 الموافق 6 فبراير 1964 من الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من السيد أحمد الحمياني بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولاي ومحمد المكي الناصري وأحمد بن منصور المنصوري ومحمد بلقزيز بصفتهم أعضاء.

الإمضاءات

أحمد الحمياني   مكسيم أزولاي  محمد المكي الناصري   أحمد بن منصور المنصوري   محمد بلقزيز