قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 8/1978
تاريخ صدور القرار : 1978/10/19

المملكة المغربية            الحمد لله وحده  
المجلس الأعلى                  
الغرفة الدستورية
ملف عدد:421/78
مقررعدد: 8

باسم جلالة الملك

مقرر

ان الغرفة الدستورية،
بناء على الرسالة المؤرخة في 25 شوال 1398 (28 شتنبر 1978) التي يطلب فيها السيد وزير الدولة المكلف بالداخلية منها التصريح بشغور مقعد النائب المرحوم ابراهيم الباكورى المنتخب في اطار هيئة المستشارين الجماعيين بإقليم قلعة السراغنة .
وبناء على الفصل 50 من الظهير الشريف الصادر في 20 جمادیالاولی1397 (9 مايو 1977 ) والمعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه .

وبعد المداولة طبقا للقانون.
وحيث يوخذ من اللائحة الرسمية للنواب المنتخبين ان السيد ابراهيم الباكوری وقع انتخابه كنائب بمجلس النواب ضمن اللائحة المقدمة من قبل هيئة المستشارين الجماعيين لاقليم قلعة السراغنة عن طريق الاقتراع غير المباشر الذي أجرى بتاريخ 1977/06/21.
وحيث ثبت من نسخة موجزة مستخرجة من رسم الوفاة بدفاتر مكتب الحالة المدنية بعمالة اقليم مراكش مؤرخة في 20 ربیع الاول 1398 (28 فبراير 1978) أن المرحوم ابراهيم الباكورى توفي بتاریخ فاتح يناير 1978 .
وحيث ان الفصل 50 من الظهير الشريف المؤرخ في 20 جمادی الاولی 1397 (9 مايو 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه يقضي بأنه بصفة عامة، اذا كانت هناك مقاعد شاغرة لسبب من الأسباب وجب اجراء انتخابات جزئية في أجل لا يمكن أن يتجاوز ستة أشهر تبتدئ من تاريخ صدور الحكم بإلغاء نتائج الاقتراع أو من التاريخ المقرر للعملية الانتخابية التي تعذر اجراؤها أو من التاريخ الذي ثبت فيه للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى شغور المقعد.
وحيث يستنتج مما تقدم أنه يتعين على الغرفة الدستورية عملا بالفصل 50 من الظهير السالف الذكر،التصريح بشغور مقعد النائب السيد ابراهيم الباكوری نظرا لوفاته بتاريخ فاتح يناير 1978 .

من أجــلــه

تصرح الغرفة الدستورية بشغور مقعد النائب المنتخب عن طريق الاقتراع غير المباشر ضمن الهيئة الانتخابية للمستشارين الجماعيين ، السيد ابراهيم الباكوری المتوفىبتاريخ فاتح يناير 1978.
و به صدر المقرر اعلاه بمقر المجلس الاعلى بالرباط بتاريخ16 ذى القعدة 1398 (19 اكتوبر 1978) عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهيم قدارة بصفته رئيسا ومن السادة مكسيمأزولاى، عبد الصادق الربيع، عبد العزيز بنجلون، محمد الودغيرى، بحاجي محمد، محمد مشيش العلمي بصفتهم أعضاء.
وحرر بتاريخ سادس عشر ذى القعدة 1398 (19 اكتوبر 1978)

الامضاءات :
ابراهيم قدارة   مكسيم أزولاى    عبد الصادق الربيع عبد العزيز بنجلون

محمد الودغيرى  بحاجي محمد   محمد مشيش العلمي