قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 9/1964
تاريخ صدور القرار : 1964/02/06

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
  المجلس الأعلى
       ---   
الغرفة الدستورية
       ---  

ملف عدد: 239
مقرر عدد: 9

باسم جلالة الملك
مقرر

بناء على الدستور      

وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1382 الموافق 16 مايو 1963 المعد بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية وبالأخص الفصلين 20 و22 منه.

وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 الموافق 17 أبريل 1963 المعد بمثابة القانون التنظيمي لانتخاب النواب.

وبعد الاطلاع على العريضة التي قدمها السيد مزيان الحاج محمد بن الفقيه الساكن بدائرة تاوريرت لإقليم وجدة والمسجلة بكتابة الغرفة الدستورية تحت عدد 239 بتاريخ 6 يناير 1964 والتي يلتمس فيها من الغرفة المذكورة أن تبث في سير العمليات الانتخابية التي جرت يوم ثاني يناير 1964 بدائرة تاوريرت لتعيين نائب.

ونظرا للبيان المفصل المدلى به من طرف محاميه الأستاذ لوران بتاريخ 6 فبراير 1964.

وبعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها والمدرجة بالملف.

حيث إن الفصل 22 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه ينص على أن عرائض الطعن يجب أن تتضمن أسماء المنتخبين (بالفتح) المنازع في انتخابهم.

وحيث إن الطالب لم يبين اسم خصمه ولم يطلب إبطال انتخابه واقتصر على انتقاد عمليات الانتخاب ملتمسا من الغرفة أن "تنظر في القضية بعين الاعتبار" مما يجعل العريضة غير مقبولة.
وحيث إن البيان المفصل لا ينص القانون على إمكانية الإدلاء به وعلى فرض اعتباره عريضة تكميلية فقد كان من الواجب تقديمه داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 20 المشار إليه والذي لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع.

لهذه الأسباب

قضت الغرفة الدستورية

أولا: برفض طلب السيد مزيان محمد بن الفقيه.

ثانيا: بتبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب

وبه صدر المقرر أعلاه بالمجلس الأعلى بتاريخ 21 رمضان عام 1383 الموافق 6 فبراير 1964 عن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من السيد أحمد الحمياني بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولاي ومحمد المكي الناصري وأحمد بن منصور المنصوري ومحمد بلقزيز بصفتهم أعضاء.

الإمضاءات

أحمد الحمياني   مكسيم أزولاي  محمد المكي الناصري   أحمد بن منصور المنصوري   محمد بلقزيز