قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 9/1978
تاريخ صدور القرار : 1978/11/30

المملكة المغربية            الحمد لله وحده  
المجلس الأعلى                  
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 422/78
مقرر عدد: 9                             

 باسم جلالة الملك

مقرر

ان الغرفة الدستورية،
بناء على الدستور وبالأخص الفصول 45، 46 و47 منه،
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1397 (9 مايو 1977) الذي هو بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلىوبالأخص الفصلين 19 و20 منه .
وبناء على الرسالة الصادرة عن السيد الوزير الأول تحت عدد 1655 وتاريخ 8 ذو الحجة 1398موافق 9 نونبر 1978 والرامية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور الى استفتاء الغرفة الدستورية بشأن الطبيعة التشريعية أو التنظيمية لمقتضيات الفصل الاول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 الصادر بتاريخ 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977) والمتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية ذلك الفصل الذی يتضمن قائمة "الأمراض المعدية أو المعتبرة معدية التي تستوجب التصريح بها وتطبيق تدابير المراقبة الصحيةالبيطرية."
وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث ان الفصل المذكور أعلاه والمزمع تغييره من طرف السيد الوزير الاول ان اقتصر على ذكر الأمراض المعدية أو المعتبرة معدية الا انه تنبغي الملاحظة أن باقي فصول الظهير ينص على وجوب اتخاذ سلسلة من تدابير المراقبة الصحية البيطرية وبالأخص التصريح بالأمراض من لدن بعض الأشخاص وان مخالفة ذلك يعاقب عليه بغرامة أو بالحبس أو بهما معا .
وحيث ان كل مرضمن الأمراض المذكورة في الفصل الاول يشكل عنصرا من العناصر المكونة للمخالفات المعاقب عليها في الفصل التاسع من الظهير وبالتالي يدخل في  تحديد هذه المخالفات فان ادخال أي تغيير على القائمة المنصوص عليها في الفصل الاول يترتب عنه تغييرا في عدد المخالفات المعاقب عليها.
وحيث ان الفصل 45 من الدستور عندما عدد المواد التي تندرج في ميد انالقانون ذکر صراحة من بينها تحديد الجرائم وما يطبق عليها من عقوبات.

لهذه الأسباب

تصرح بان مضمون الفصل الاول من الظهير الشريف المؤرخ في 5  شوال 1397 (19 شتنبر 1977)
والمشار اليه اعلاه يختص القانون بالتشريع فيه و بالتالي لا يدخل في المجال التنظيمي.
و به صدر المقرر اعلاه بمقر المجلس الاعلى بالرباط بتاريخ29ذىالحجة 1398 30 نونبر 1978 عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهيم قدارة بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولاى، عبد الصادق الربيع،عبد العزيز بنجلون ، محمد الودغيرى ، بحاجي محمد، محمد مشيش العلمي بصفتهم أعضاء.
وحرر بتاريخ 29 ذى الحجة 1398 (30 نونبر 1978)

الامضاءات :
ابراهيم قدارة   مكسيم أزولاى   عبد الصادق الربيع   عبد العزيز بنجلون 

محمد الودغيرى   بحاجي محمد  محمد مشيش العلمي