قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 10/1978
تاريخ صدور القرار : 1978/12/21

المملكة المغربية            الحمد لله وحده  
المجلس الأعلى                  
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 423/78
مقررعدد:10

باسم جلالة الملك

مقرر
 

ان الغرفة الدستورية،
بناء على الدستور وبالأخص الفصول 45، 46 و47 منه،
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1397 (9 مايو 1977) الذي هو بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلىوبالأخص الفصلين 19 و 20 منه .
وبناء على الرسالة الصادرة عن السيد الوزير الأول في 26 ذی الحجة 1398 (27 نونبر 1978) والرامية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور الى استفتاء الغرفة الدستورية بشأن الطبيعة القانونية أوالتنظيمية لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 493-65 الصادر بتاريخ 22 شوال 1386 (2 فبراير 1967) بشأن اختصاص وتنظيم وزارة الاعلام، الذي تنوي الحكومة العمل على الغائه،
وبعد المداولة طبقا للقانون،
وحيث ان المرسوم الملكي المشار اليه والمزمع الغائه يقتصر على بيان اختصاصات وزير الأنباء وعلى ذكر مختلف المصالح المركزية والجهوية لوزارة الأنباء مع النص على أن وزیر الأنباء قد يتخذ عند الحاجة قرارا متضمنا للتنظيم الداخلي ولتسيير المصالح المختلفة للوزارة، مما يستخلص منه أن النصوص الواردة في المرسوم المشار اليه أعلاه المستفتی في شأنه تتعلق بالتنظيم الاداري لوزارة الانباء.
وحيث ان مضمون المرسوم الملكي المذكور لا يدخل في عداد المواد التي جعلهاالدستور في فصله 45 وغيره من الفصول من مجال القانون فهو بالتالي من اختصاص المجال التنظيمي.

لهذه الأسباب

تصرح بأن مضمون المرسوم الملكي رقم 493 - 65 الصادر في 22 شوال 1386 (2 فبراير 1967)
داخل في اختصاص السلطة التنظيمية.

و به صدر المقرر اعلاه بمقر المجلس الاعلى بالرباط بتاريخ 20 محرم  1399(21 دجنبر 1978)  عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهيم قدارة بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولاى، عبد الصادق الربيع، عبد العزيز بنجلون، محمد الودغيرى، بحاجي محمد، محمد مشيش العلمي بصفتهم أعضاء.
وحرر بتاريخ 20 محرم  1399 (21 دجنبر 1978)

الامضاءات
ابراهيم قدارة    مكسيم أزولاى   عبد الصادق الربيع   عبد العزيز بنجلون 

   محمد الودغيرى   بحاجي محمد   محمد مشيش العلمي