قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 11/1964
تاريخ صدور القرار : 1964/02/10

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
المجلس الأعلى
       ---   
الغرفة الدستورية
       ---  
ملف عدد: 246
مقرر عدد: 11

باسم جلالة الملك
مقرر

إن الغرفة الدستورية
بناء على الدستور           
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1382 الموافق 16 ماي 1963 المعد بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية.

وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1382 الموافق 17 أبريل 1963 المعد بمثابة القانون التنظيمي لانتخاب النواب.

ونظرا للعريضة التي قدمها السيد محمد بن عبد الله مدير مدرسة بن غازي بفاس الساكن بشارع ابن عبيدة بن الجراح – بدون رقم فاس – المدينة الجديدة والمسجلة بكتابة الغرفة تحت عدد 246 بتاريخ 29 يناير 1964 في شأن الطعن في سير العمليات الانتخابية التي جرت يوم ثاني يناير 1964 بالدائرة الثالثة بالدكارات بفاس لتعيين نائب ملتمسا إبطال انتخاب منافسه السيد محمد بن الحاج علي الساكن بزنقة دولاركون كعضو في مجلس النواب.

فيما يرجع للوسيلة المستدل بها من أن بعض أنصار المرشح المطعون في انتخابه دخلوا إلى مكتب التصويت أثناء عملية الانتخاب وأخذوا يحرضون الناس علنا على أن يصوتوا لفائدة مرشحهم.

حيث يتبين من محضر مكتب التصويت بالفريكو أن نائب الطالب عبد القادر بن أحمد القادري لاحظ عند الساعة العاشرة صباحا أن "بعض الناس يقدمون إلى المكتب ليشوشوا على الناخبين".

وحيث إنه اقتصر  على إبداء هذه الملاحظة دون أن يدعمها بأية حجة ليتمكن مكتب التصويت من البت فيها كما أنه لم يؤيد هذه الادعاءات بالحجة الكافية أمام هذه الغرفة مما يجعل هذه الوسيلة غير مقبولة.
وفيما يرجع للوسائل المستدل بها من ظروف بعض مكاتب التصويت قدمت للمكتب المركزي غير مختومة وغير موقعة.

حيث إن هذه الاجراءات ليست من العناصر الجوهرية ولا تخل بصحة محاضر مكاتب التصويت ما دامت هذه المحاضر مستوفية للشروط القانونية ولم يطعن في صحتها من طرف الطالب، فإن هذه الوسيلة لا ترتكز على أساس.

وفيما يخص الوسيلة المستدل بها من أنه ثبت في محضر مكتب التصويت رقم 31 بسينما الشعب أن عدد المسجلين 513 بينما اثبت محضر المكتب المركزي أن عددهم 494 وأن عدد المسجلين الذي أثبته مكتب التصويت بمدرسة حي المصلى هو 549 بينما أثبت محضر المكتب المركزي أن عددهم 548.

حيث ثبت من مراجعة محضري المكتبين المذكورين ومن مقارنتهما بمحضر المكتب المركزي أن عدد المصوتين وعدد الأوراق الباطلة والصحيحة لم تكن موضع أي غلط ولم يطرأ عليها أدنى تغيير وأن الخلاف في عدد المسجلين لم يكن له أي تأثير في نتيجة الاقتراع في المكتبين – فإن هذه الوسيلة غير مرتكزة على أساس.

وفيما يرجع للوسيلة المستدل بها من أنه لوحظ في مكتب التصويت بالمعرض الصناعي ومكتب مدرسة البيزاني عدم توقيع الفاحصين على ورقة الفرز.

حيث لا يوجد نص قانوني يوجب توقيع أوراق الفرز من طرف الفاحصين الذين يؤدون مهنتهم تحت إشراف أعضاء المكتب وأن الأرقام كلها مثبتة في محضر مكتب التصويت الذي يحمل إمضاء جميع أعضاء المكتب، فإن هذه الوسيلة لا ترتكز على أساس.

وفيما يخص الوسيلة المستدل بها من أن محضر الانتخاب بمكتب قاعة الأفراح بسينما لامبير غفل عن التنصيص على عدد المسجلين والمصوتين والأوراق الملغاة والأصوات الصحيحة بينما المحضر المركزي اثبت ذلك.

حيث تبين من مراجعة محضر مكتب التصويت المشار إليه أن هذا المحضر أثبت عدد الأصوات التي أحرز عليها الطاعن وهي 26 صوتا وعدد الأصوات التي نالها المطعون في انتخابه وهي 39 صوتا.

وحيث إن هذه الأرقام هي التي تنفرد وحدها بالأهمية بالنسبة لنتيجة الاقتراع لاسيما وأن الطالب لم يطعن في صحة النتيجة المعلن عنها في المكتب المذكور فإن هذه الوسيلة غير مرتكزة على أساس.
وفيما يتعلق بالوسيلة المستدل بها من العثور صحبة محضر مدرسة السلاوي على أربعة أغشية فارغة.

حيث إن الطالب لم يبين وجه المخالفة التي يريد الاستدلال بها.

وحيث إن محضر مكتب التصويت يشير بالفعل إلى وجود أربعة أوراق باطلة وأن هذا العدد يتفق مع باقي الأرقام فإن هذه الوسيلة لا ترتكز على أساس.

وفيما يتعلق بالوسيلة المستدل بها من أن مكتب اللجنة المركزية لم يتكون بصفة قانونية ومن أن رئيس المكتب هو الذي كان وحده حاضرا عند إعلان النتيجة النهائية.

حيث إن الطالب لم يدل بما من شأنه أي يثبت صحة الادعاءات المذكورة ولا ببداية حجة على ذلك فإن هذه الوسيلة غير مقبولة.

من أجــلــه

قضت الغرفة الدستورية

أولا: برفض طلب السيد بنعبد الله محمد.

ثانيا: بتبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب

وبه صدر المقرر أعلاه بالمجلس الأعلى بتاريخ 25 رمضان عام 1382 الموافق 10 فبراير 1964 من الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من السيد أحمد الحمياني بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولاي ومحمد المكي الناصري وأحمد بن منصور المنصوري ومحمد بلقزيز بصفتهم أعضاء.

الإمضاءات

أحمد الحمياني   مكسيم أزولاي  محمد المكي الناصري   أحمد بن منصور المنصوري   محمد بلقزيز