قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 11/1978
تاريخ صدور القرار : 1978/12/21

المملكة المغربية            الحمد لله وحده  
المجلس الأعلى                  
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 424/78
مقررعدد: 11                              

باسم جلالة الملك

مقرر

ان الغرفة الدستورية،
بناء على الدستور وبالأخص الفصول 45، 46 و47 منه ،
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1397 (9 مايو 1977) الذي هو بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلىوبالأخص الفصلين 19 و20 منه .
وبناء على الرسالة الصادرة عن السيد الوزير الأول تحت عدد/ 1347 دو تاريخ 26 ذي الحجة 1398  (27 نونبر1978) والرامية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور الى استفتاء الغرفة الدستورية بشأن الطبيعة القانونية أو التنظيمية لمقتضيات الفصلين 10 و26 في فقرته ا لثانية من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.102المؤرخ في 13 صفر 1395(25 فبراير 1975)
والمتعلق بتنظيم الجامعات.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث ان الفصل 45 من الدستور ينص على ان انشاء المؤسسات العمومية يدخل في مجال القانون.
وحيث ان القانون عندما ينشئ مؤسسة عمومية فانه ينشئ شخصا عاما متمتعا باستقلال مالي واستقلال اداری كما يحدد هما ذلك القانون
وحيث ان الاستقلال الاداري هو من جملة خصائص كل مؤسسة عمومية فان السلطة المختصة لتحديد ميد انه بتوسيعه أو تضييقه لا يمكن أن تكون الا السلطة المختصة بإنشاء المؤسسة العمومية ألا وهي السلطة التشريعية.
وحيث ان الفصلين المستفتي في شأنهما يبينان شروط تعيين الكتاب العامين للجامعات والمؤسسات الجامعية والسلطة الحكومية ذات الصلاحية لتعيينهم فانهما يتناولان تحديد الاستقلال الاداري للجامعات في هذا الميدان الأمر الذي يترتب عنه ان القانون هو الذي يختص بالتشريع في موضوعهما.

لهذه الأسباب
 

تصرح بأن مضمون الفصلين 10 و26 في فقرته الثانية من الظهير الشريف بمثابة قانون
رقم 1.75.102 المؤرخ في 13 صفر 1395 (25 فبراير 1975) والمتعلق بتنظيم الجامعات
داخل في  مجال القانون.
و به صدر المقرر اعلاه بمقر المجلس الاعلى بالرباط بتاريخ 20 محرم 1399 (21 دجنبر 1978)  عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهيم قدارة بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولاى، عبد الصادق الربيع،عبد العزيز بنجلون ، محمد الودغيرى ، بحاجي محمد، محمد مشيش العلمي بصفتهم أعضاء.
وحرر بتاريخ 20 محرم 1399  (21دجنبر 1978)

الامضاءات :
ابراهيم قدارة   مكسيم أزولاى   عبد الصادق الربيع   عبد العزيز بنجلون   

محمد الودغيرى   بحاجي محمد  محمد مشيش العلمي