قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 12/1964
تاريخ صدور القرار : 1964/02/10

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
المجلس الأعلى
       ---   
الغرفة الدستورية
       ---  
ملف عدد: 247
مقرر عدد: 12

باسم جلالة الملك
مقرر

إن الغرفة الدستورية    
بناء على الدستور

وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1382 الموافق 16 ماي 1963 المعد بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية.

وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1382 الموافق 17 أبريل 1963 المعد بمثابة القانون التنظيمي لانتخاب النواب.

ونظرا للعريضة التي قدمها السيد عبد القادر ابن شقرون  الساكن بالمخفية رقم 23 بفاس والمسجلة في كتابة الغرفة تحت عدد 247 بتاريخ 29 يناير 1964 في شأن الطعن في عمليات الانتخابات الجزئية التي جرت يوم ثاني يناير 1964 بالدائرة الثانية العدوة واللمطين بفاس ملتمسا إبطال نتيجة منافسه السيد أحمد مكوار الساكن ببطحاء الاستقلال بفاس كعضو في مجلس النواب.

وبعد الاطلاع  على محتويات الملف.

فيما يتعلق بالوسائل المستدل بها من تكوين مكاتب التصويت بصفة غير قانونية ومن عدم مراعاة الأوقات القانونية لافتتاح مكاتب التصويت وإنهاء عمليات الانتخاب.

بناء على الفصل 28 من الظهير الشريف المؤرخ بثاني وعشري ذي القعدة عام 1382 الموافق 17 أبريل 1963 المعد بمثابة القانون التنظيمي لانتخاب النواب الذي يحيل على الفصول 22 و23 و24 و25 و26 و27 من ظهير 27 صفر 1379 الموافق فاتح شتنبر 1959 بشأن انتخاب المجالس الجماعية وذلك فيما يرجع لعمليات تعيين رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية وافتتاح الاقتراع واختتامه وإجرائه وفرز الأصوات.
وحيث إن الفصل 22 من الظهير الأخير ينص في فقرته الرابعة على أن مكتب التصويت هو الذي يبت في جميع المسائل التي تثيرها العمليات الانتخابية وأن مقررات المكتب تسجل في المحضر.

وحيث لم يثبت من مراجعة محاضر مكاتب التصويت المشار إليها في عريضة الطعن أن المخالفات المذكورة أعلاه سبقت إثارتها أمام المكاتب المعنية بالأمر قصد البت فيها من طرف المكتب وبيان الظروف المحيطة بها حتى يمكن للغرفة الدستورية أن تتوفر على العناصر اللازمة للبت فيها بما يجب.

وفيما يخص الوسيلة المستدل بها من إغفال الفاحصين توقيع نتائج الفرز في ستة مكاتب للتصويت.

حيث إن نتائج الفرز بالمكاتب المومأ إليها هي التي سجلت في محاضر مكاتب التصويت الموقع عليها من طرف كافة أعضاء المكاتب وأن الطالب لا يطعن في صحة نتائج الفرز، فإن هذه الوسائل غير مرتكزة على أساس.

وفيما يخص الوسيلة المستدل بها من أن محضر مكتب التصويت بمدرسة البنات بالعدوة خالي من كل بيان ومن أن الطالب لا يدري كيف توصل المكتب المركزي إلى البيانات التي أثبتها فيما يتعلق بمكتب التصويت المذكور.

حيث تبين من مراجعة المحضر المذكور أنه خالي فعلا من كل بيان وأنه باطل ولكن على فرض إسقاط عدد جميع الناخبين المسجلين بهذا المكتب وهو 574 من عدد الأصوات المحصل عليها من طرف المطعون في انتخابه فإن ذلك لا يؤثر في النتيجة النهائية لكون المطعون في انتخابه أحرز على 5166 صوتا في حين أن منافسه لم يحصل إلا على 3427 صوتا.

وفيما يرجع للوسيلة المستدل بها من أن المكتب المركزي لم يعلن عنه بصفة رسمية قبل الوقت المحدد للانتخابات بعشرة أيام ومن أن بعض رؤساء المكاتب لم يوقعوا محضر المكتب المركزي إلا في اليوم الموالي ليوم الانتخابات.

حيث إن عدم الإعلان عن مكان المكتب المركزي في الوقت المحدد ليس من الإجراءات الأساسية وليس من شأنه أن يؤثر في نتائج الاقتراع.

ومن جهة أخرى حيث أن رؤساء مكاتب التصويت وقعوا على محضر المكتب المركزي وبذلك يكونوا قد شهدوا بصحة الأرقام المتبثة فيه والتي لم ينازع فيها أحد منهم وعلى أي فهي نفس الأرقام المسجلة في محاضر مكاتب التصويت الممضاة من طرف كافة أعضاء المكتب.
وفيما يرجع للوسيلة المستدل بها من استعمال منافس الطاعن وسائل التهديد وتوزيع المال على الناخبين قصد إغرائهم ومن متابعة النيابة العامة لعدة أشخاص واعتقالهم بتهمة عرقلة حرية الانتخابات.

حيث إن الطاعن لم يدل بما من شأنه أن يثبت صحة ما يدعيه فإن هذه الوسيلة غير مقبولة.

وفيما يرجع للوسيلة المستدل بها من أن أحد ضباط الشرطة القضائية دخل مكتب التصويت بمستشفى مرشان أثناء الاقتراع واختلى بممثل المطعون في انتخابه مما يدل على تحيز جميع رجال الأمن الذين كانوا بأبواب مكاتب التصويت.

حيث إن مجرد اختلاء الشخصين المذكورين لا يستنتج منه التحيز المزعوم مما يجعل هذه الوسيلة غير مقبولة.

من أجــلــه

قضت الغرفة الدستورية

أولا: برفض طلب السيد عبد القادر ابن شقرون.

ثانيا: بتبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب

وبه صدر المقرر أعلاه بالمجلس الأعلى بتاريخ 25 رمضان 1383 الموافق 10 فبراير 1964 من الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من السيد أحمد الحمياني بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولاي ومحمد المكي الناصري وأحمد بن منصور المنصوري ومحمد بلقزيز بصفتهم أعضاء.

الإمضاءات

أحمد الحمياني   مكسيم أزولاي  محمد المكي الناصري   أحمد بن منصور المنصوري   محمد بلقزيز