قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 12/1979
تاريخ صدور القرار : 1979/01/11

المملكة المغربية            الحمد لله وحده  
المجلس الأعلى                  
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 425/79
رقم القرار: 12                    

 باسم جلالة الملك

مقرر

ان الغرفة الدستورية،
بناء على الدستور وبالأخص الفصول 45، 46 و47 منه،
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1397 (9 مايو 1977) الذي هو بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلىوبالأخص الفصلين 19 و 20 منه،
وبناء على الرسالة الصادرة عن السيد الوزير الأول تحت عدد 2536 وتاريخ 14 محرم 1399 (15 دجنبر1978) والرامية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور الى استفتاء الغرفة الدستورية بشأن الطبيعة القانوني أو التنظيمية لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 843.65 بتاريخ 17 شعبان 1385 (11 دجنبر 1965)،
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وحيث ان مقتضيات المرسوم الملكي المذكور تتعلق بتنظيم وتحديد مبلغ الأداءات الواجب استخلاصها في المطارات المفتوحة للنقل الجوي العمومي وذلك عن النزول في المطارات والوقف بها واستعمال الايواء المشترك وشحن البضائع واستعمال الأدوات واحتلالعقارات تابعة للملك العمومي أو بعبارة مجملة الأداءات الواجبة عن استعمال المطاراتوالمنشآت والمصالحالتابعة للملاحة الجوية .
وحيث ان الأداءات المذكورة تتقاضاها الدولة كأجر في مقابل الخدمات التيتقدمها للمستفيدين منها وتتناسب تقريبا وقيمة هذه الخدمات.
وحيث ان القانون التنظيمي للمالية الصادر بتاريخ 9 شعبان 1392 شتنبر(18 شتنبر 1972) المنبثق عن الدستور والذي يعد مكملا له ينص في فصله 17 الفقرة الاولی على أن "الأداء الواجب عن الخدمات التي تنجزها الدولة لا يمكن وضعه واستخلاصه الا اذا صدر بتأسيسه مرسوم يتخذ ... "
وحيث يستفاد مما تقدم أن الأداءات المنصوص عليها في المرسوم الملكي المستفتى في شأنه يرجع أمر تنظيمها وتحديد مبلغها الى السلطة التنظيمية حسب الشكليات المبينة في الفقرة الاولى من الفصل 17 من القانون التنظيمي للمالية.

لهذه الأسباب

تصرح بأن مضمون المرسوم الملكي المستفتى في شأنه يرجع الاختصاص فيه للسلطة التنظيمية.

وبه صدر المقرر اعلاه بمقر المجلس الاعلى بالرباط بتاريخ12 صفر 1399 (11 يناير 1979)  عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهيم قدارة بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولاى، عبد الصادق الربيع، عبد العزيز بنجلون، محمد الودغيرى، بحاجي محمد، محمد مشيش العلمي بصفتهم أعضاء.

وحرر بتاريخ 12 صفر 1399 (11 يناير 1979)

الامضاءات:

ابراهيم قدارة   مكسيم أزولاى   عبد الصادق الربيع   عبد العزيز بنجلون

محمد الودغيرى   بحاجي محمد  محمد مشيش العلمي