قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 13/1964
تاريخ صدور القرار : 1964/02/20

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
المجلس الأعلى
       ---   
الغرفة الدستورية
       ---  
ملف عدد: 242
مقرر عدد: 13

باسم جلالة الملك
مقرر

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 43 منه       
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1382 الموافق 16 مايو 1963 المعد بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية للمجلس الاعلى.

وبناء على المقرر عدد 1 الصادر من هذه الغرفة بتاريخ 31 دجنبر 1963
وبعد الاطلاع على نص القانون الداخلي لمجلس النواب في صيغته الأخيرة المرفوع إلى الغرفة الدستورية برسالة من رئيس المجلس مؤرخة في 25 يناير 1964

وحيث تبين من دراسته أنه وقع تنقيح جميع فصوله بما يتفق ومقرر الغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه وأنه أصبح بذلك مطابقا للدستور في جميع مقتضياته.

لهذه الأسباب

أولا: تصرح الغرفة الدستورية بأن القانون الداخلي المشار إليه أعلاه مطابق للدستور وبأنها تصادق عليه.

ثانيا: تأمر بنشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية.

وبه صدر المقرر أعلاه بالمجلس الأعلى بتاريخ 6 شوال عام 1383 موافق 20 فبراير 1964 عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد أحمد الحمياني بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولاي ومحمد المكي الناصري وأحمد بن منصور المنصوري ومحمد بلقزيز بصفتهم أعضاء.

الإمضاءات

أحمد الحمياني   مكسيم أزولاي  محمد المكي الناصري   أحمد بن منصور المنصوري   محمد بلقزيز