قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 13/1970
تاريخ صدور القرار : 1970/10/09

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
المجلس الأعلى    
اللجنة الدستورية المؤقتة      
رقم الملف: 298     
رقم القرار: 13      

طعن في انتخاب النواب التابعين
للهيئة الانتخابية لممثلي المأجورين

 باسم جلالة الملك

= = = = = =  

مقــرر

===

أن اللجنة الدستورية المؤقتة،
بناء على الفصل 96 من الدستور،
وبناء على الظهير الشريف رقم 1-70-194 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى، ولا سيما الفصل 34 منه،
وبناء على الظهير الشريف رقم 1-70-206 بتاريخ 27 جمادى الأولى (31 يوليوز 1970) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه،
ونظرا للعريضة المسجلة بتاريخ 3 شتنبر 1970 بكتابة اللجنة الدستورية،
و نظرا للوثائق الأخرى المدلى بها والمدرجة بالملف،
و بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد محمد بن يخلف في تقريره،

فيما يخص الوسيلة الأولى:  

حيث أن المدعي يطلب "إلغاء الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 21 غشت 1970 و المتعلقة بممثلي المأجورين" مستندا في وسيلته الأولى إلى أنه يوجد من بين النواب العشرة المطلوب إلغاء انتخابهم من لا يتمتعون بأهلية الترشيح لعدم توفرهم على صفة ممثلي المأجورين، ويلتمس من اللجنة الدستورية أن تأمر بإجراء بحث فيما يخص عدم أهلية السيدين أحمد الفواري و نجيب أحمد بن الحاج،
لكن حيث أن المدعي الذي هو المكلف قانونا بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد مايدعيه فيها، لم يدل حتى ببدء للاثبات من شأنه أن يجعل الشيء المراد إثباته بالبحث و التحقيق قريب الاحتمال، بين الجدوى، و من ثم تكون الوسيلة غير جديرة بالاعتبار،

فيما يخص الوسيلة الثانية:

حيث يستظهر الطاعن، ثانيا بكون " بعض الأشخاص حصلوا على بطاقة الناخب وبالتالي على صفة الناخب دون تمتعهم بالصفة القانونية كممثلين للمأجورين" وأدلى باربع بطاقات انتخابية تأيدا لزعمه،
لكن حيث أنه على فرض ثبوت عدم صحة الأربع بطاقات المستشهد بها، فإن ذلك لا يؤثر على نتائج الانتخاب، نظرا لظروف النازلة و خاصة عدد الأصوات المحصل عليها من قبل المطلوبين، وبالتالي فلا اعتداد بما تمسك به الطاعن في هذا الوجه،

    من أجــلــه

تقرر مايلي:
1) رفض طلب السيد التاجري عبد الكبير
2) تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب

بهذا صدر المقرر أعلاه في 9 أكتوبر 1970 عن اللجنة الدستورية المتركبة من معالي الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد أحمد ابا حنيني بصفته رئيسا للجنة و من جناب الوكيل العام لجلالة الملك لدى هذا المجلس السيد ابراهيم قدارة ومن المستشارين بالمجلس الأعلى المعينين من طرف الرئيس الأول، السيدين ادريس بنونة، و محمد بن يخلف - مقررا - و من القاضي بالنيابة العامة لدى المجلس الأعلى المعين من طرف الوكيل العام لجلالة الملك لدى المجلس المذكور، السيد محمد بن عزو، بصفتهم أعضاء.

الرئيس      الوكيل العام      المستشار   المستشار المقرر

              القاضي بالنيابة العامة