قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 13/1979
تاريخ صدور القرار : 1979/05/03

المملكة المغربية            الحمد لله وحده  
المجلس الأعلى                  
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 427/79
مقررعدد: 13

باسم جلالة الملك

مقرر

ان الغرفة الدستورية،

بناء على الدستور وخاصة الفصول 45، 46 و47 منه،
وبناء على الظهير الشريف الصادر بمثابة قانون تنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى المؤرخ في 20 جمادی الاولی 1397 (9 مايو 1977) وبالأخص الفصلين 19 و20 منه،
وبناء على الرسالة الموجهة اليها من طرف السيد الوزير الأول بتاريخ 13 جمادی الأولى 1399 (12 أبريل 1979) تحت عدد 636  والرامية طبقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور، الى استفتاء الغرفة الدستورية بشأن الطبيعة القانونية أو التنظيمية لمضمون المرسوم الملكي رقم 66 - 1178 المؤرخ في 22 شوال 1386 (2 فبراير 1967) المتعلق بالنظام الخاص بموظفي وزارة الصحة العمومية،

وبعد المداولة طبقا للقانون ،
حيث ان المرسوم الملكي المستفتى في شانه يشتمل على النظام الخاص بموظفي وزارة الصحة العمومية.
وحيث انه فيما يتعلق بالموظفين التابعين للادارات العمومية فان الفصل 45 من الدستور الذي يحدد ميدان القانون ، قد أدرج في هذا الميدان النظام الأساسي لرجال القضاء والنظام الأساسي للوظيفة العمومية والضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين .
وحيث ان مضمون المرسوم الملكي المشار اليه أعلا ه ، هو نظام خاص ولا يمس بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية كما لا يتعلق برجال القضاء وانه من جهة أخرى بامعان النظر في جميع مقتضياته يتضح انه لا يتناول أية ضمانة يمكن اعتبارها أساسية لهذا فان مضمون المرسوم الملكي المذكور لا يدخل في مجال القانون .

لهذه الأسباب

تصرح بأن مضمون المرسوم الملكي رقم 66 - 1178 المؤرخ في 22 شوال 1386
( 2 فبراير 1967) المتعلق بالنظام الخاص لموظفي وزارة الصحة العمومية يرجع الاختصاص فيه للسلطةالتنظيمية.

و به صدر المقرر اعلاه بمقر المجلس الاعلى بالرباط بتاريخ 6 جمادى الثانية 1399(3 مايو 1979) عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهيم قدارة بصفته رئيسا ومن السادة مكسيمأزولاى، عبد الصادق الربيع، عبد العزيز بنجلون، محمد الودغيرى، بحاجي محمد، محمد مشيش العلمي بصفتهم أعضاء.

وحرر بتاريخ  6 جمادى الثانية 1399(3 مايو 1979)

الامضاءات:

ابراهيم قدارة   مكسيم أزولاى   عبد الصادق الربيع  عبد العزيز بنجلون

محمد الودغيرى   بحاجي محمد  محمد مشيش العلمي