قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 14/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/06/11

المملكة المغربية            الحمد لله وحده     
       ---
الغرفة الدستورية     
       ---                     
اللجنة المؤقتة
        --- 
رقم الملف: 13624/14 
رقم المقرر: 14      
الدائرة رقم 6
 بتطوان   

 باسم جلالة الملك

 مقرر

إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد المفضل عبد السلام الدركلى الذي جعل محل المخابرة معه بدار السيد الحاج مبارك الجديدي الكائنة بتطوان بشارع الامير مولاى العباس رقم 9  تلك العريضة المسجلة في 22 مايو سنة 1963 بكتابة الغرفة  الدستورية بالمجلس الاعلى والمتضمنة لمخالفات ارتكبت بالدائرة رقم 6 اثناء سيرعمليات انتخاب اعضاء مجلس النواب التي جرت يوم الجمعة 17 مايو سنة 1963
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
حيث انه بمقتضى الفصلين 22 - الفقرة الأولى - و24 الفقرة الثالثة من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار له اعلاه، يجب ان تتضمن العريضة اسم المنتخب -بالفتح- المنازع في انتخابه وان الغرفة الدستورية يمكنها ان ترفض دون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة
وحيث ان العريضة التي قدمها السيد المفضل عبد السلام الدركلى اقتصرت على ذكر مخالفات ارتكبت اثناء عمليات انتخاب مجلس النواب ولم تتضمن اسم النائب المنازع في انتخابه فكانت بذلك مخلة بمقتضيات الظهير السالف الذكر مما جعلها غير مقبولة

من أجــلــه

قررت ما يلي:
اولا- رفض عريضة السيد المفضل عبد السلام الدركلى المشار اليه اعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه

بهذا صدر المقرر أعلاه في 11 يونيه سنة 1963عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: أحمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد عبد السلام الدبي

 الكاتب                    المقرر                     الرئيس          
        محمد المريني         عبد السلام الدبي     عبد الرحمن الشفشاوني