قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 14/1964
تاريخ صدور القرار : 1964/02/27

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
المجلس الأعلى
       ---   
الغرفة الدستورية
       ---  
ملف عدد: 248
مقرر عدد: 14

باسم جلالة الملك
مقرر

بناء على الدستور وبالأخص الفصول 48 و49 و50 منه

وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1382 الموافق 16 ماي 1963 المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى ولاسيما الفصلين 16 و17 منه.       
وبعد الاطلاع على الرسالة المسجلة بكتابة الضبط بتاريخ 20 فبراير 1964 والتي يعبر فيها معالي الوزير الأول عن عزمه على إصدار مرسوم بتمديد مدة تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل الثامن من الظهير الشريف عدد 1-58-279 المؤرخ بفاتح ربيع الأول عام 1378 الموافق 7 أكتوبر 1958 مستفتيا هل لموضوع المقتضيات التي يشير إليها صبغة تنظيمية طبقا لما يراه.

وحيث إن الفقرة المشار إليها تنص على أنه "يجوز بصفة استثنائية وخلال مدة خمس سنين تبتدئ من فاتح أكتوبر 1957 توظيف الطلبة المديرين للملاحة التجارية من بين المرشحين الحاصلين على شهادة الباكلوريا الكامل للتعليم الثانوي والبالغين من العمر 20 سنة على الأقل و35 سنة على الأكثر"

وحيث إن الفصل 48 من الدستور الذي حدد ميدان القانون نص على اختصاصه بالضمانات الأساسية الممنوحة لموظفي الدولة مدنيين وعسكريين.

وحيث إن مقتضيات الفصل الثامن المستفتى فيها تتضمن شروطا خاصة وانتقالية للتوظيف في سلك خصوصي من الموظفين فلا يمكن اعتبارها من الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين وهي إذن خارجة عن نطاق القانون.

لهذه الأسباب

تصرح الغرفة الدستورية بأن موضوع مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل الثامن من الظهير الشريف عدد 1-58-279 المؤرخ بفاتح ربيع الأول عام 1378 هو من حيز النصوص التنظيمية.

وبه صدر المقرر أعلاه في 13 شوال 1383 موافق 27 فبراير 1964 عن الغرفة الدستورية المتركبة من السيد أحمد الحمياني بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولاي ومحمد المكي الناصري وأحمد بن منصور المنصوري ومحمد بلقزيز بصفتهم أعضاء.

الإمضاءات

أحمد الحمياني   مكسيم أزولاي  محمد المكي الناصري   أحمد بن منصور المنصوري   محمد بلقزيز