قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 14/1979
تاريخ صدور القرار : 1979/05/03

المملكة المغربية            الحمد لله وحده  
المجلس الأعلى                  
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 426/79
مقررعدد: 14

باسم جلالة الملك

مقرر

ان الغرفة الدستورية،

بناء على الدستور وخاصة الفصول 45، 46 و47 منه،
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 20 جمادی الاولی 1397 (9 مايو 1977) 1977 الذي هو بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى وبالأخص الفصلين 19 و20 منه،
وبناء على الرسالة الصادرة عن السيد الوزير الأول تحت عدد 635 وتاريخ 13 جمادى الأولى عام 1399 موافق 12 أبريل 1979 والرامية طبقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور الى استفتاء الغرفة الدستورية بشأن الطبيعة القانونية أو التنظيمية لمضمون المرسوم الملكي رقم 66/330 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 ابريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية ذاكرا انه يدخل في المجال التنظيمي حسبما تؤكد ذلك الفقرة الثانية من الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 260/721/ بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972 ) بمثابة القانون التنظيمي للمالية التي تنص على انه تحدد بمراسيم المقتضيات المتعلقة بالمحاسبة العمومية والحسابات الخاصة وجميع المقتضيات التي تساعد على ضمان حسن تدبير الاموال العمومية،
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث انه اذا كان النظام العام للمحاسبة العمومية يرجع الاختصاص فيه للسلطة التنظيمية طبق ما نص عليه الفصل 26 من القانون التنظيمي للمالية المنبثق عن الدستور والمعد مكملا له الا انه تنبغي الملاحظة أن المرسوم الملكي المستفتی في شأنه لم يصدر في ظل دستور 1972 والقانون التنظيمي للمالية وبالتالي لم يتقيد بهما بحيث يمكن أن يتضمن مقتضيات تدخل حاليا في مجال القانون في نظر دستور 1972 غير انه بامعان النظر في جميع مقتضياته يتبين أنها لا تدخل في أية مادة من المواد التي أدرجها الفصل 45 من الدستور في مجال القانون واما فيما يخص الفصل 26 من المرسوم المذكور فانه اقتصر عندما أشار الى مرتكبي جريمة الغدر على التذكير بهذه الجريمة المنصوص عليها في قانون المالية السنوي دون أن يضع جريمة جديدة كما أنه بالنسبة للفصل 134 منه فقد اقتصر على الغاء جل مقتضيات ظهير 6 غشت 1958 المتعلق بالمحاسبة العمومية وهي مقتضيات ذات الصبغة التنظيمية حسب الفصل 26 من القانون التنظيمي للمالية المشار اليه اعلاه .

لهذه الأسباب

تصرح بأن مضمون المرسوم الملكي المستفتى في شأنهيرجع الاختصاص فيه للسلطة التنظيمية.
و به صدر المقرر اعلاه بمقر المجلس الاعلى بالرباط بتاريخ 6 جمادى الثانية 1399 (3 مايو 1979) عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهيم قدارة بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولاى، عبد الصادق الربيع، عبد العزيز بنجلون، محمد الودغيرى، بحاجي محمد، محمد مشيش العلمي بصفتهم أعضاء.

وحرر بتاريخ  6 جمادى الثانية 1399(3 مايو 1979)

الامضاءات:

ابراهيم قدارة   مكسيم أزولاى   عبد الصادق الربيع  عبد العزيز بنجلون

محمد الودغيرى   بحاجي محمد  محمد مشيش العلمي