قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 15/1964
تاريخ صدور القرار : 1964/04/07

 المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
المجلس الأعلى
       ---   
الغرفة الدستورية
       ---  
ملف عدد: 249
مقرر عدد: 15

باسم جلالة الملك
             مقرر
               

بناء على الدستور وبالأخص الفصول 48 و49 و50 منه

وبناء على الظهير الشريف الصادر بتاريخ 22 ذي الحجة عام 1382 الموافق 16 ماي 1963 المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى ولاسيما الفصلين 16 و17 منه.

وبعد الاطلاع على الرسالة المسجلة بكتابة الضبط بتاريخ 3 أبريل 1964 والتي يعبر فيها معالي الوزير الأول عن عزمه على إصدار مرسوم بتغيير مقتضيات الفصل السابع من الظهير الشريف عدد 1-58-126 المؤرخ برابع وعشري ذي القعدة عام 1377 الموافق 13 ينيه 1958 مستفتيا هل لموضوع المقتضيات التي يشير إليها صبغة تنظيمية.

وحيث إن الفصل السابع من الظهير عدد 1-58-126 المتعلق بإدماج الموظفين الرسميين المغاربة التابعين للإدارة الدولية السابقة بطنجة في أسلاك موظفي الدولة ينص على "أن الحقوق في أخذ الأموال المكتسبة المنصوص عليها في القانون الصادر في 30 جمادى الأولى 1369 الموافق لـ 20 مارس 1950 بتنظيم الصندوق الاحتياطي الخاص بموظفي الإدارة الدولية تحصر بتاريخ 31 دجنبر 1957 فيما يخص جميع المغاربة المنتفعين بها ولا تدفع هذه الأموال بكاملها إلا للمعنيين بالأمر الذين لم يقع إدماجهم في أسلاك الدولة أما الموظفين الذين يدمجون في هذه الأسلاك فإن الاقتطاعات المتأخرة الواجبة لتصحيح خدماتهم السالفة برسم نظام التقاعد الذي ينخرطون فيه يقع إسقاطها من أموالهم المكتسبة على أنه لا يمكنهم أن يتسلموا عند الاقتضاء سوى ما يتبقى منها وفي حالة عدم كفاية الأموال المذكورة يجب عليهم أن يدفعوا قسط الاقتطاعات الغير المنجزة"

وحيث إن الفصل 48 من الدستور الذي حدد ميدان القانون نص على أنه "يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين الآتية :

- الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور
- المبادئ الأساسية للقانون المدني والقانون الجنائي
- تنظيم القضاء بالمملكة
- الضمانات الأساسية الممنوحة لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين"

وحيث إن مقتضيات الفصل السابع من ظهير 24 ذي القعدة عام 1377 المستفتى فيها تتعلق بكيفية توزيع صندوق احتياطي فهي إذن خارجة عن نطاق القانون المبين أعلاه.

لهذه الأسباب

تصرح الغرفة الدستورية بأن موضوع مقتضيات الفصل السابع من الظهير الشريف عدد 1-58-126 المؤرخ برابع وعشري ذي القعدة عام 1377 المذكور أعلاه هو من حيز النصوص التنظيمية.

وبه صدر المقرر أعلاه في 24 ذي القعدة 1383 موافق 7 أبريل 1964 من الغرفة الدستورية المتركبة من السيد أحمد الحمياني بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولاي ومحمد المكي الناصري وأحمد بن منصور المنصوري ومحمد بلقزيز.

الإمضاءات

أحمد الحمياني   مكسيم أزولاي  محمد المكي الناصري   أحمد بن منصور المنصوري   محمد بلقزيز